Une facture portant le cachet et la signature du débiteur constitue une facture acceptée valant preuve écrite de la créance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69141

Identification

Réf

69141

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1659

Date de décision

27/07/2020

N° de dossier

2020/8202/1283

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de plusieurs factures. L'appelante contestait la force probante desdites factures et soutenait s'être acquittée de sa dette par des paiements dont la créancière n'aurait pas tenu compte.

La cour retient que les factures portant la signature et le cachet du débiteur constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faisant ainsi pleine preuve de la créance qu'elles constatent. Elle écarte ensuite le moyen tiré du paiement, relevant que les versements invoqués par la débitrice ne correspondaient pas aux montants des factures litigieuses et que la créancière contestait leur imputation sur la dette réclamée.

Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م.) بواسطة نائبها تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/1/2020 تحت عدد 398 ملف عدد 12099/8235/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (م.) لفائدة المدعية شركة (د. ط. ن.) مبلغا إجماليا قدره ستمائة وثمانية آلاف وأربعمائة وستة وعشرون درهما وخمسة وعشرون سنتيما (608.426,25) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل.

وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 30/1/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 14/2/2020 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف ان المستأنف عليها شركة (د. ط. ن.) تقدمت مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية وذلك إلى بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/2019 والذي تعرض فيه أنه بناء على طلبيات المدعى عليها كانت تزودها بمختلف مواد البناء التي كانت تتوصل بها بصفة قانونية وتؤشر على تواصيل التسليم رفقته وأنه تخلد بذمتها عن السلع المسلمة لها مبلغ 608.426.25 درهم عن أربع فواتير ذات الأرقام: 2018/1499-2018/1498-2018/1493-2018/1492 وأنها تماطل في الأداء وتم تبليغها بإنذار قانوني بواسطة مفوض قضائي من اجل انذارها ومنحها اجلا للوفاء والإبراء من الدين وأنها رغم التوصل بالإنذار لم تبادر الى الأداء ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 608.426.25 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر والنفاذ المعجل. وأرفقت المقال بالوثائق التالية: أصل إنذار مع أصل محضر تبليغ ونسخة إنذار بالبريد المضمون وصورة إذن بالطلب وأربعة فواتير.

وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 31/12/2019 جاء فيها أنها غير مدينة للمدعية بأي مبلغ لكونها أدت مبالغ تتجاوز المبلغ المطالب به والمدعية توصلت منها بالمبالغ التالية:

- مبلغ 171.525.26 درهما ( ستجدون رفقته صورة للشيك )

- مبلغ 238.90 درهما ( ستجدون رفقته صورة للشيك )

- مبلغ 467.165.24 درهما ( ستجدون رفقته صورة من الكمبيالة )

أي ما مجموعه: 877.122.04 درهما وبذلك يكون طلب المدعية مفتقدا للأساس القانوني، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم برفضه مع إبقاء الصائر عليها. وأرفقت المذكرة بصورتين لشيك وصورة لكمبيالة.

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية إضافية بواسطة نائبها بجلسة 14/01/2020 جاء فيها أن سندات الطلب هي التي تثبت طلب الخدمة أو السلعة وأن سند التسليم هو الذي يثبت تسلم الخدمة أو السلعة وأن هذا ما كرسه الفصل 235 من ظهير الالتزامات والعقود وعلى المدعية إثبات تنفيذ التزاماتها حتى تكون مستحقة للأداء موضحة انه لا يمكن إثبات المديونية بوثائق من صنع المدعية وأن الفواتير المدلى بها من قبل المدعية قد تم فقط التأشير على التوصل بها من قبل المدعى عليها ولا يعني ذلك مطلقا قبولها بمفهوم مقتضيات الفصل 417 أعلاه وأن القبول يستلزم التأكد من انجاز المدعية لالتزاماتها وفقا لذلك وانه على المدعية إثبات تنفيذ التزامات تستحق عنها هذا الأداء، وعلاوة على ما سبق ذكره فان العارضة أدت للمدعية شيكين بمبلغ 238.431.90 درهم بتاريخ 03 أكتوبر 2018 و آخر بمبلغ 171.525.64 درهم بتاريخ 6 دجنبر 2018، ملتمسة الحكم برفض جميع طلبات المدعية للأسباب أعلاه ومع إبقاء الصائر عليها. وأرفقت المذكرة بصورتين لشيكين.

و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 14/01/2020 جاء فيها أن المبالغ الواردة بجواب المدعى عليها لا تنطبق على الفواتير المدلى بها بالمقال الافتتاحي وأن الذمة المالية العامرة باليقين لا تبرئ إلا باليقين وأن المدعى عليها لم تدلي لحد الآن بما يفيد أداء واجب السلع التي توصلت بها بصفة قانونية وهي موضوع الفواتير المدلى بها ملتمسة الاستجابة للمقال الافتتاحي.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م.) وجاء في أسباب استئنافها ان الحكم المطعون فيه خرق قواعد الوفاء كما نظمها القانون موضحة ان العلاقة بين العارضة والمستأنف عليها تجارية تخضع لمبدأ حرية الإثبات وان العارضة أدلت للمحكمة بشيكين الأول بمبلغ 238431,90 درهم والثاني بمبلغ 171525,64 درهم وان المستأنف عليها لم تنفي تسلمها للشيكين ولم تقدم اي احتجاج بخصوصهما مما يعني اقرار منها بتوصلها بالشيكين والمبالغ المضمنة بهما مضيفة أنها أدت للمستأنف عليها مبلغ 1.188.407,92 درهم حسب الثابت من كشوفات الحساب وأنها أدت للمستأنف عليها مبلغ يتجاوز المبلغ المحكوم به كما عابت على الحكم المستأنف فساد التعليل لكون المحكمة لم تطلع على محاسبة المستأنف عليها للتأكد من وجود الدين وان المستأنف عليها أدلت بفواتير دون سندات الطلب ودون سندات التسليم وان المحكمة لم تناقش هذه الدفوعات ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تعهد إلى خبير متخصص للاطلاع على محاسبة الطرفين مع تحميل المستأنف عليها الصائر .

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف واصل طي تبليغ وكشوفات حسابية وبصورة من قرار محكمة النقض .

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها نائب المستأنف عليها أوضح من خلالها ان الاستئناف لم يأتي بأي جديد وان المبالغ المزعوم أدائها غير متطابقة مع الفواتير موضوع الدعوى وتتعلق بمعاملات سابقة تم الإبراء منها ملتمسا تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 20/7/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/7/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وبعد الاطلاع على كافة وثائق الملف أن المستأنف عليها أدلت بفواتير لإثبات الادعاء جميعها تحمل توقيع وختم الطاعنة وهو ما يجعلها في حكم الفواتير المقبولة علما أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة طبقا للفصل 417 من ق ل ع وان المحكمة باعتمادها مقتضيات الفصل المذكور بالحكم المستأنف تكون بنهجها هذا قد صادفت الصواب وبالتالي يبقى ما أثير من طرف الطاعنة بهذا الخصوص غير مبني على أساس سليم ويتعين عدم اعتباره .

وحيث انه وبخصوص الادعاء بان الطاعنة أدت للمستأنف عليها مبلغ يتجاوز المبلغ المحكوم به فان المحكمة وبالرجوع الى الوثائق المدلى بها تعزيزا للادعاء ثبت لها بان المبالغ المشار اليها بكشوفات الحساب لاتتطابق مع المبالغ المضمنة بالفواتير موضوع الدعوى وبالتالي يبقى ما أثير بالوسيلة غير مبني على أساس سليم ويتعين عدم اعتباره خاصة مع منازعة المستأنف عليها في الادعاء .

وحيث ان الملف خال مما يفيد براءة ذمة الطاعنة من المبلغ المطلوب الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial