Preuve en matière commerciale : Des factures et bons de livraison établis au nom de sociétés tierces ne suffisent pas à prouver la cause du paiement d’un chèque (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67482

Identification

Réf

67482

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2794

Date de décision

27/05/2021

N° de dossier

2021/8203/1362

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause d'un paiement par chèque dans le cadre de relations commerciales complexes impliquant des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la valeur du chèque, faute pour le bénéficiaire de justifier de la contrepartie. L'appelant soutenait que la remise du chèque constituait le paiement partiel d'une dette antérieure contractée par le représentant légal de l'intimée pour le compte d'une société tierce, et que la preuve de cette opération pouvait être rapportée par un faisceau de présomptions. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces produites, notamment des factures et des bons de livraison, sont libellées au nom de sociétés tierces et non à celui de l'intimée. Elle juge que la seule identité de nom entre le signataire des bons et le représentant légal de la société émettrice du chèque ne suffit pas à établir que ce dernier agissait pour le compte de celle-ci, dès lors que les documents commerciaux ne la mentionnent pas. La cour rappelle que si la preuve est libre en matière commerciale, les présomptions invoquées doivent être dépourvues d'ambiguïté pour être retenues, ce qui n'est pas le cas en l'absence de production des effets de commerce impayés qui auraient justifié la remise du chèque litigieux. Le jugement condamnant l'appelant à la restitution des fonds est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س. ك. أ.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/03/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 886 بتاريخ 26/01/2021 في الملف عدد 9242/8203/2020 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 80.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (س. ك. أ.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 22/02/2021 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 03/03/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليها شركة (ت. إ.) ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 26/11/2020 , عرضت فيه أنه بتاريخ 2017/12/15 سلمت للمدعى عليها شيكا تحت عدد 0504276 استخلصت قيمته بتاريخ 19/12/2017 دون تمكينها من التسع المطلوبة ، كما رفضت إرجاع قيمة الشيك بالرغم من جميع المحاولات الحبية المبذولة في هذا الإطار وأنها قامت بتوجيه إنذار للمدعى عليها توصلت به بتاريخ 2020/11/02 دون أن تبادر إلى الاستجابة لفحواه ، مما تكون معه العارضة محقة في المطالبة بأداء قيمة الشيك مع تعویض لا يقل عن مبلغ 2.000.00 درهم، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بأداء المدعى عليها مبلغ 80.000.00 درهم قيمة الشيك مع تعويض عن المماطلة والممانعة التعسفية تقدره المدعية في مبلغ 2.000.00 درهم والكل مشفوعا بالفائدة القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وعزز المقال بنسخة شيك وكشف حساب بنكي ومحضر تبلیغ إنذار.

وبناء على إدلاء نائب المدعي عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 2021/01/05 جاء فيها أنه خلافا لمزاعم المدعية التي قامت بسرد وقائع غير صحيحة ، فإن المدعى عليها تؤكد أنه سبق للممثل القانوني للشركة المدعية ان أجرى معاملة تجارية مع المدعى عليها خلال شهر شتنبر من سنة 2017 وطلب من المدعي عليها أن تزوده بمجموعة من السلع والبضائع بحكم انه مرتبط بصفقة تجارية مع أحد أقربائه المسمى (أ.) الذي يملك الشركة المسماة شركة (T. F.) وخلافا لما زعمته المدعية في شخص ممثلها القانوني فإنها سلمت للممثل القانوني للمدعية المسمى عمر مجموعة من السلع والبضائع بتاريخ 2017/09/30 ووقع على اذونات التسليم وتسلم هذه البضائع البالغة قيمتها 150.173.95 درهما حسب الثابت من خلال توقيعه على أذونات التسليم عدد000658 و000659و 000660 و 000661و 000828و 000663 و 000829 و000827 ، وأن الممثل القانوني للمدعية عندما تسلم البضائع والسلع موضوع اذونات التسليم أعلاه سلم للعارضة ثلاث کمبیالات بمبلغ 150.173.95 درهما مسحوبة عن شركة (T. F.) ولما قدمت المدعى عليها هذه الكمبيالات للأداء رجعت كلها بملاحظة عدم وجود مؤونة وقامت المدعى عليها بالإتصال بالممثل القانوني للمدعية للاحتجاج عليه وإخباره بأن الكمبيالات رجعت بدون أداء فقام بإخبار المدعى عليها انه سيقوم بتسوية المديونية معها وانه هو الضامن للأداء فحضر لدى مقر المدعى عليها بتاريخ 2017/12/18 وسلمها شيكا مسحوبا عن شركة (ت. إ.) بمبلغ 80.000 درهم وأخبرها بخصم هذا المبلغ من مجموع المديونية المسطرة في حق المسمی (أ.) صاحب شركة (T. F.) ووعدها بتسوية باقي الدين في اقرب الآجال ، إلا أنه والی حدود الآن لا زالت المدعى عليها لم تتوصل بكافة الدين موضوع السلع والبضائع التي تسلمها الممثل القانوني للشركة المدعية المسمى عمر وأن المدعى عليها لازالت دائنة بمبلغ 70173.95 درهما بعد خصم مبلغ 80.000,00 درهم المسلم لها من الطرف المدعية في شخص ممثلها القانون ، وبالتالي فإن مبلغ 80.000 درهم الذي زعمت المدعية أنها سلمته للمدعي عليها دون أن تتوصل بالبضائع والسلع هو شيك يتعلق بأداء جزء من الدين موضوع البضائع والسلع التي تسلمها الممثل القانوني للمدعيه بتاريخ 2017/9/30 موضوع أذونات التسليم المشار إليها أعلاه وأن خير دليل على أن الشيك سلمته المدعية للمدعي عليها لأداء قيمة السلع والبضائع موضوع أذونات التسليم هو أن السلع تسلمها الممثل القانون للمدعية بتاريخ 2017/2/20 والشيك سلم بتاريخ 2017/12/18 وأنه لا يعقل أن تظل المدعية صامتة طيلة مدة ثلاث سنوات دون أن تتوصل بالبضائع والسلع ، فهذه قرينة على أن الشيك المسلم للمدعى عليها له علاقة بموضوع السلع والبضائع موضوع أذونات التسليم المشار إليها أعلاه وأن المدعى عليها لازالت دائنة بمبلغ 20173.95 درهما ، وهكذا يتضح عدم جدية الدعوى المقدمة من طرف المدعية ، ملتمسة الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النزاع يستدعي له الأطراف ونوابهم . وأرفق المذكرة بصورة شمسية ل 8 أذونات التسليم و8 نسخ من الفاتورات .

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 2021/01/12 جاء فيها أن وصولات التسليم المدلى بها من طرف المدعى عليها محررة بإسم شركة (A.) ومؤرخة في شهري شتنبر وأكتوبر من سنة 2017، فضلا عن أن الفواتير محررة باسم شركة (T. F.) ومؤرخة في 27 و 30 أكتوبر من سنة 2020 وأن المدعى عليها لم تدل بما يفيد توصل المدعية بالسلع المطلوبة ، علما أن التواريخ المضمنة بوصولات التسلم والمحررة باسم شركة (A.) سابقة عن تاريخ تأسيس الشركة المدعية وهو2017/11/13 .وبناء عليه فان المدعى عليها لم تستطيع الإدلاء بمقابل وفاء الشيك أو تبرير احتفاظها بمبلغ 80.000.00 درهم وأن الدفع بوجود معاملة سابقة عن الوجود القانوني والفعلي للمدعية لا يقبله العقل والمنطق ولا أساس له من القانون مما يبقى معه الدفع على غير أساس ، ملتمسة رد دفوع وملتمسات المدعى عليها و الحكم وفق طلبات المدعية . وأرفقت بنسخة من نموذج "ج" .

وبناء على إدلاء نائب المدعي عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 2021/01/19 جاء فيها أنها تؤكد أنه وخلافا لما زعمته المدعية وإضافة إلى ما سبق وأن أكدته المدعى عليها في مذكرتها السابقة ، فإن أساس المعاملة التجارية موضوع الشيك المدلى به من طرف المدعية هي الفواتير وأدونات التسليم المدلى بها من قبل المدعى عليها وأن الممثل القانوني للمدعية المسمی عمر هو من وقع على وصولات التسليم بالبضائع والسلع وهو من تسلمها وأن الشيك سلمه للمدعى عليها لتسوية المديونية المتعلقة بالسلع والبضائع موضوع الفواتير المدلى بها ، وأن المدعى عليها لازالت دائنة بمبلغ 70.173.95 درهما بعد خصم مبلغ 80.000 درهم من المدعية و انه و كما هو معلوم فإن المعاملات في الميدان التجاري مبنية على الثقة و أن الإثبات في المجال التجاري يخضع لحرية الإثبات وأن المدعية قد أدلت بما يفيد أن الشيك المدلى به من قبل المدعية يتعلق بتنسيق أو أداء جزئي للدين موضوع الفواتير المدلى بها ، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقتضى مذكرها السابقة.

وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 26/01/2021 الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم فساد التعليل ، لأنها أثبتت فعلا ان الممثل القانوني للمستأنف عليها تسلم مجموعة من السلع والبضائع ووقع على اذونات التسليم وهي واقعة لم تنكرها المستأنف عليها ، وانه إذا كانت الفواتير واذونات التسليم صادرة في إسم شركة (T. F.) و(أ.) صاحب الشركة فإن من تسلم البضائع ومن تعاملت معه العارضة هو الممثل القانوني للمستأنف عليها وهو الذي طلب من العارضة بجعل الفواتير في إسم شركة (T. F.) بدعوى انه مرتبط بمعاملة تجارية مع هذه الشركة ، وان صاحب الشركة من أحد اقاربه ، وانه بالرغم من وجود عدة قرائن على ان مبلغ الشيك يتعلق بأداء جزء من المديونية موضوع السلع والبضائع التي تسلمها الممثل القانوني للمستأنف عليها ومن هذه القرائن انه سلم في شهر شتنبر 2017 للعارضة شيك في شهر دجنبر من سنة 2017 بعد رجوع الكمبيالات التي سلمها للعارضة والمسحوبة عن شركة (T. F.) بدون أداء ، وأنها تدلي بالكمبيالات لإثبات ان المعاملة التجارية تمت بين الممثل القانوني للمستأنف عليها والعارضة ، وانه مادام أنها أدلت بما يفيد ارتباط مبلغ الشيك 8000.00 درهم بالمعاملة التجارية موضوع السلع والبضائع فإن الحكم المستأنف فيما انتهى إليه قد جانب الصواب ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .

وبتاريخ 08/04/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان وصولات التسليم محررة باسم شركة (A.) مؤرخة في شهري شتنبر وأكتوبر سنة 2017 ، فضلا عن ان الفواتير محررة باسم شركة (T. F.) ومؤرخة في 30/10/2020 وان الإدلاء بوصولات مؤرخة في 2017 وفواتير مؤرخة سنة 2020 ولشركتين مختلفتين ومحاولة استخلاص ديونهما أوقعها في تناقض ، وان العارضة لا علاقة لها بالشركتين ولم تثبت أنها أدت أو عرضت الأداء نيابة عنهما وانه بالمقابل لا تستطيع الإدلاء بمقابل وفاء الشيك او تبرير احتفاظها بمبلغ 80.000,00 درهم وان الدفع بوجود معاملة سابقة عن الوجود القانوني والفعلي للعارضة لا أساس له من القانون، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبتاريخ 29/04/2021 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه خلافا لمزاعم المستأنف عليها فإنها أكدت بأن الممثل القانوني للمستأنف عليها هو من تسلم السلع والبضائع ووقع على اذونات التسليم على اساس ان العارضة تعاملت معه وهو من طالب بجعل الفواتير في اسم شركة (T. F.) وان ما يثبت بأن الشيك المسلم لها يتعلق بأداء جزء من المديونية المتعلقة بالسلع والبضائع هو وصولات التسليم ، وان نموذج "ج" الذي أدلت به المستأنف عليها يشير إلى الممثل القانوني لها هو عمر (ع.) ، وهو قرينة قانونية على ان السلع سلمت لممثل المستأنف عليها والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي . وأرفق المذكرة بصور من وصولات التسليم ونموذج "ج" .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/05/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه لا دليل قانوني ان الممثل القانوني لها هو من قام بتدوين السلع باسم شركة لا تربطها أي علاقة بها والتمس الحكم برد الإستئناف ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 27/05/2021

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ، لأنها أثبتت ان الممثل القانوني للمستأنف عليها تسلم منها مجموعة من السلع والبضائع ووقع لها على اذونات التسليم وان معاملتها كانت مع الممثل القانوني للمستأنف عليها وهو من طلب بجعل الفواتير في اسم شركة (T. F.) وان هناك عدة قرائن تفيد بأن مبلغ الشيك له علاقة بالمديونية موضوع السلع التي تسلمها الممثل القانوني للمستأنفة .

لكن ، حيث ان المستأنفة لا تنفي توصلها بمبلغ الشيك 80.000,00 درهم مقابل تزويدها للمستأنف عليها لسلع وبضائع ، وإذا كانت تتمسك بأنها سلمت للممثل القانوني للمستأنف عليها مجموعة من السلع والبضائع وسلمها كمبيالات أرجعت بدون أداء وسلمها بعد ذلك شيك بمبلغ 80.000,00 درهم ، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأنه بالنسبة للفواتير فإنها محررة باسم شركة (T. F.) وليس باسم المستأنفة ولا تحمل أي خاتم أو توقيع يخص المستأنفة، أما بالنسبة لوصولات التسليم الصادرة عن المستأنفة فإنها موجهة لفائدة شركة (A. Z.) وليس لفائدة المستأنف عليها وان تسلم المدعو عمر للبضائع الصادرة باسم الشركة المذكورة لا يثبت بأنه تسلمها لفائدة المستأنف عليها خاصة وان هذه الأخيرة تنفي ذلك ، فضلا عن ادلاء المستأنفة بنموذج "ج" يشير إلى ان اسم الممثل القانوني للمستأنف عليها هو عمر (ع.) " لا يثبت بالضرورة انه المسمى عمر الذي تسلم السلع باسم المستأنف عليها سيما وان المعاملة التجارية بين شركتين اعتباريتين يتم إثباتها بجميع الوثائق الحاملة لإسمهما وليس بأسماء شركات أخرى، علاوة على ان واقعة تسليم ممثل المستأنف عليها للمستأنفة كمبيالات رجعت بدون أداء وسلمها بدلا من ذلك الشيك الحامل لإسم المستأنف عليها يبقى من دون إثبات لعدم الإدلاء أصلا بالكمبيالات ، وإذا كانت المعاملات التجارية بين الشركات تستند على مبدأ حرية الإثبات بما في ذلك القرائن ، فإنه لكي يتم الأخذ بها يتعين ان ترقى لمستوى القرينة الخالية من اللبس او التي حصل التوافق بينها استنادا للفصل 454 من ق.ل.ع ، مما تكون معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا .

- في الشكل :

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial