Difficulté d’exécution : un moyen fondé sur des faits antérieurs à la décision et déjà soulevés en justice ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68722

Identification

Réf

68722

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1201

Date de décision

16/03/2020

N° de dossier

2020/8110/122

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution invoquée par un tiers. Le demandeur, locataire des lieux et tiers opposant à l'arrêt, soutenait que l'exécution de la décision rendue contre son bailleur portait atteinte à ses droits locatifs.

La cour écarte la demande au motif que les faits invoqués à l'appui de la difficulté étaient préexistants à l'arrêt litigieux et avaient déjà été soulevés sans succès lors des instances antérieures, notamment par la voie d'une intervention volontaire écartée par le juge du fond. Elle retient également qu'une demande identique, présentée devant le juge de l'exécution, avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet.

La cour en déduit que la difficulté alléguée est dépourvue de tout caractère sérieux. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 06/03/20200 عرض فيه أنه يلتمس إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/01/2016 تحت رقم 582 في الملف رقم 6283/8205/2015 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وبرده موضوعا و بإيقاف الصائر على رافعه والجاري تنفيذه بالمحكمة الابتدائية بالجديدة على ذمة الملف التنفيذي عدد 68/2019 ذلك أن القرار المذكور أضر بمصالحه وأنه طعن فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ذلك أن المحل المكتراة تم استرجاعه من طرف المكري لتاريخ 29/07/2010 وأنه اكترى منه المحل بتاريخ 10/08/2010 وحاز العين المكراة خالية من أي شواغل وظل يشغل مكتراه إلى الآن وبحسن نية وان القرار الصائر ضد المكري أضر بحقوقه وأن من شأن تنفيذه فسخ الكراء بدون حكم وأن المطلوبين لم يستصدروا الحكم الابتدائي إلا بتاريخ 22/10/2014 مما يجعل حق الطالب أولى بالحماية وأن المكري لم يعدل له محل لكي يمكن المطلوبين منه وأن الطالب لم يصدر ضده أي حكم بفسخ عقد كرئه للمحل موضوع النزاع وبالتالي فإن هذا العقد لازال ساري المفعول ومنتجا لكافة آثاره القانونية ولا يجوز إعدامه عن طريق تنفيذ حكم لم يكن الطالب طرفا فيه والتمس إيقاف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/01/2016 تحت رقم 582 في الملف عدد 6283/8205/2015 والجاري تنفيذه بالمحكمة الابتدائية بالجديدة ملف تنفيذ 68/2019 إلى حين صدور قرار نهائي في دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة المرفوعة ضد القرار المذكور . وأدلى بنسخ من حكم ابتدائي ونسخة من قرار ونسخة من مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة وصورة من إعذار .

وحيث أجاب المطلوبين بكون الصعوبة المثارة تتعلق بواقعة سابقة لصدور القرار المطلوب إيقاف تنفيذه و أن طالب الإيقاف سبق في جميع مراحل التقاضي أن استدل بتلك الواقع آخرها تقدم بمقال تدخل إيرادي في دعوى سابقة بين المطلوبة والسيد بوشعيب (ر.) هذا التدخل الذي استبعدته المحكمة مما يكون معه الطلب غير جدي بشأن الصعوبة المرفوعة وان القرار المطلوب غ]قافه اكتسب الحجية وأضحى عنوانا للحقيقة مما يتعين معه التصريح برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وأدلى بنسخة من أمرين استعجاليين .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/03/2020 حضر نائب الطالب ألفي بالكلف مذكرة جوابية لنائب المطلوبين سلمت نسخة منها لنائب الطالب فتقرر حجز القضية للتأمل لآخر الجلسة .

وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار الطعن في القرار ألاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة بإعادة النظر لاستئناف مما يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن ما يتمسك به الطالب كان قائما وقت النظر في القرار المستشكل في تنفيذه وسبق له الدفع به والتمسك به قي مسطرة سابقة أمام قاضي المستعجلات ولا يشكل صعوبة في التنفيذ فضلا على أنه سبق أن تقدم بطلب إيقاف تنفيذ القرار المذكور لوجود صعوبة أمام محكمة التنفيذ والذي بتت فيه برفض الطلب ويكون ما يتمسك به حاليا غير جدي مما يتعين معه رفض الطلب .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile