Le litige en contrefaçon de marque, qualifié d’acte de concurrence déloyale, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68564

Identification

Réf

68564

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1026

Date de décision

04/03/2020

N° de dossier

2020/8227/1132

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque s'apprécie au regard de l'objet de la demande, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action visant à faire cesser des actes de contrefaçon et à obtenir réparation du préjudice.

L'appelant contestait cette compétence en soutenant que, n'ayant pas la qualité de commerçant et étant poursuivi à titre personnel, le litige échappait à la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la nature du litige détermine la compétence.

Au visa de l'article 15 de la loi 17-97, elle juge que les actions relatives à la concurrence déloyale relèvent de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Dès lors, la demande tendant à la cessation d'actes de fabrication et de vente de produits contrefaisants relève bien de cette compétence spéciale, peu important que le défendeur ne soit pas inscrit au registre du commerce.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2019 في الملف عدد 11143/8211/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 03/02/2020 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها تعتبر مالكة العلامة التجارية MONCLER والتي يقوم المدعى عليه بإستغلاله دون موجب قانوني مما يشكل تقليدا وتزييفا للعلامة المذكورة.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بالكف عن صنع وعرض وبيع كل منتج يحمل العلامة المذكورة وأداء تعويض 50000.00درهم.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الدعوى قدمت في مواجهته بصفته الشخصية، وأنه لايكتسب صفة تاجر مما يخرج النزاع عن إختصاص المحاكم التجارية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/02/2020 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/03/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على كون الدعوى قدمت في مواجهته بصفته الشخصية، وأنه لايكتسب صفة تاجر مما يخرج النزاع عن إختصاص المحاكم التجارية.

وحيث إن الإختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها الحكم على المستأنف بالكف عن صنع وعرض وبيع كل منتج يحمل العلامة المذكورة وأداء تعويض 50000.00درهم.

وحيث إن المادة 15 من القانون رقم 97-17 نصت على إختصاص المحاكم التجارية وحدها للبت في المنازعات المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile