Lettre de change : En vertu du principe de l’abstraction, une lettre de change formellement régulière suffit à prouver la créance, le tireur restant tenu de l’obligation cambiaire tant que la fausseté de sa signature n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68314

Identification

Réf

68314

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6238

Date de décision

20/12/2021

N° de dossier

2018/8223/2816

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement ayant rejeté son opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition formée par le débiteur, qui contestait l'existence de la dette et la validité de sa signature.

En appel, le débiteur soulevait l'absence de relation commerciale avec le créancier et réitérait son inscription de faux contre la signature apposée sur l'effet de commerce. La cour d'appel de commerce constate l'impossibilité de mettre en œuvre la procédure de vérification d'écriture, dès lors que les parties, introuvables à leurs adresses déclarées, n'ont pu être convoquées pour permettre au créancier de produire l'original du titre et de déclarer s'il entendait s'en prévaloir.

Faute pour l'appelant d'avoir pu prouver la fausseté de sa signature, la cour rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire. Elle retient que la lettre de change, régulière en la forme et contenant l'ensemble des mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, se suffit à elle-même comme preuve de la créance, sans qu'il soit nécessaire pour le porteur de justifier de la cause de l'engagement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد رشيد (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 21/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 9995 بتاريخ 20/10/2015 في الملف عدد 6693/8217/2015 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه وتحميل رافعه الصائر

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن رشيد (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 15/07/2015 والرامي على الطعن بالتعرض في الأمر بالأداء عدد 1892 الصادر بتاريخ 28/05/2015 في الملف عدد 1892/8102/2015 والقاضي بأدائه لفائدة المتعرض عليه مبلغ 250.000,00درهم بناءا على الكمبيالة عدد 6985524 حيث إن المديونية غير ثابثة وان المتعرض لا علاقة له بالمتعرض عليه وان الكمبيالة موضوع الأمر بالاداء غير صادرة عن المتعرض والتوقيع المضمن بها غير صادر عنه .كما انه يتقدم بالطعن بالزور الفرعي في هذه الكمبيالة . ملتمسا الحكم بإلغاء الامر المتعرض عليه ورفض الطلب .

وارفق مقاله بنسخة تبليغية من الأمر بالاداء وطي تبليغ.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف يستأنف الحكم الابتدائي لكونه جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن المستأنف تقدم بمقاله من أجل الطعن بالتعرض على الأمر بالأداء كونه لا تربطه أية علاقة بالمستأنف عليه لا من قريب أو بعيد وأن الكمبيالة غير صادرة عن المستأنف ولا علاقة له بها وأن التوقيع مقلد عليه. كما أن التوقيع المضمن بالكمبيالة غير صادر عن المستأنف وأنه طعن في مقال التعرض بمسطرة الزور الفرعي إلا أن المحكمة لم تأخذ بالدفوعات المثارة من طرف المستأنف ولم تجب عليها مما جعل تعليلها ناقصا مما يلتمس معه المستأنف إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به لكون المستأنف عليه غير دائن له ولا تربطه به أية علاقة تجارية ، وأنه يتحدى المستأنف عليه أن يبين للمحكمة سبب الدين ونوع المعاملة التجارية كما أن التوقيع المشار إليه في الكمبيالة لا علاقة له بالمستأنف والخط ليس خطه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وأساسا برفض الطلب لانعدام الدين وانعدام العلاقة التجارية بين المستأنف والمستأنف عليه واحتياطيا تفعيل مسطرة الزور الفرعي .وأرفق بنسخة من الحكم الابتدائي وتوكيل خاص .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 1062 الصادر بتاريخ 03/12/2019 القاضي بإجراء بحث.

وحيث إنه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 29/06/2021 رجع استدعاء المستأنف بكونه انتقل من العنوان كما رجع استدعاء المستأنف عليه بنفس الملاحظة ورجع استدعاء دفاعه بملاحظة أنه تعذر العثور على مكتبه مما تقرر معه العدول على البحث وإحالة الملف على الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/9/2021 .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 06/12/2021 تخلف عنها دفاع الطرفين واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 20/12/2021

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه مؤكدا كونه يطعن بالزور الفرعي في الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه ، كما أن المديونية غير ثابتة .

وحيث إن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء بحث من أجل مباشرة إجراءات الطعن بالزور الفرعي وذلك بمقتضى القرار التمهيدي رقم 162 الصادر بتاريخ 3/12/2019 غير أنه تعذر استدعاء المستأنف وكذا المستأنف عليه ورجع مرجوع استدعائهما بكونهما انتقلا من العنوان ، كما رجع استدعاء دفاع المستأنف عليه كذلك بكون المفوض القضائي المكلف بالتبليغ تعذر عليه العثور على مكتبه ، وتخلف دفاع المستأنف رغم توصله بالاستدعاء .

وحيث بناء على ما ذكر يتعين صرف النظر عن مباشرة إجراءات الزور الفرعي بسبب تعذر إنذار المستأنف عليه بالإدلاء بأصل المستند والتصريح بما إذا كان يريد استعمال الكمبيالة المطعون فيها بالزور وفق مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية أم لا .

وحيث وخلاف ما أثاره الطاعن من كونه ليس دائن بمبلغ الكمبيالة فإنه بالرجوع الى نسخة من الكمبيالة سند الدين يتبين أنها تتضمن جميع البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة وبالتالي فهي تعد ذاتها دليلا على المديونية ومن تم وتماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية ويجعل منها سندا تجاري مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سبب إنشائها فإنه لا موجب لالزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة ومادام لم يثبت زورية توقيع الكمبيالة المذكورة فإن الساحب يبقى المدين الرئيسي في الكمبيالة ، ولكل ما ذكر فإن مستند طعن المستأنف يبقى مجردا من أي أساس ، كما أن الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن رفض التعرض مما يتعين معه تأييده وتحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليه :

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 3/12/2019 .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial