Retard de paiement : l’arrivée du terme contractuel suffit à constituer le débiteur en demeure sans qu’une notification préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66111

Identification

Réf

66111

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5466

Date de décision

30/10/2025

N° de dossier

2025/8222/2243

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de dommages-intérêts pour retard d'exécution, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure et la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du créancier.

L'appelant soutenait n'avoir jamais été mis en demeure et contestait la réalité du préjudice subi par l'intimé. La cour rappelle qu'en application de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats, lorsque l'obligation est assortie d'un terme, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance de ce terme, sans qu'une sommation soit requise.

Elle retient également, au visa de l'article 263 du même code, que le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent est présumé et consiste en la privation pour le créancier de la disposition de ses fonds. L'évaluation de ce préjudice relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع: حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل 1241 من ق ل ع لكونه قضى عليها بأداء تعويض عن التماطل قدره 50.000 درهم رغم أنها لم ترتكب أي خطأ موجب للمسؤولية، وأنها لم تخل بالتزاماتها التعاقدية، وأنها قامت بتنفيذ التزامها المتمثل في تزويد المستأنف عليها بالبطائق البنكية، وأن هذه الأخيرة هي التي أخلت بالتزامها المتمثل في أداء مقابل البطائق البنكية المسلمة إليها، وأنها لم تتوصل بأي إنذار من أجل تنفيذ التزامها، وأن الحكم المستأنف لم يبرز عناصر الضرر الذي لحق المستأنف عليها.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 263 من ق ل ع يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به، وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 255 من ق ل ع يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب مقبول.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 254 من ق ل ع يتكون المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام.

وحيث إنه بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2017/01/01 التزمت شركة (م. ل. و.) بتزويد شركة (ك. ب.) بالبطائق البنكية، وأن هذه الأخيرة التزمت بأداء مقابلها في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالفاتورة.

وحيث إنه بمقتضى الفاتورات المدلى بها من طرف المستأنف عليها، فإنها توصلت بالبطائق البنكية موضوع الفاتورات، وأنها لم تؤد مقابلها داخل الأجل المتفق عليه، وأنها لم تنازع في المبالغ المضمنة بالفاتورات المذكورة.

وحيث إنه بمقتضى الفصل 230 من ق ل ع فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.

وحيث إنه مادامت المستأنفة لم تنفذ التزامها المتمثل في أداء مقابل البطائق البنكية المسلمة إليها داخل الأجل المتفق عليه، فإنها تكون في حالة مطل، وتكون مسؤولة عن الضرر الذي لحق المستأنف عليها من جراء هذا المطل.

وحيث إنه بخصوص عدم توصل المستأنفة بأي إنذار، فإنه بمقتضى الفصل 254 من ق ل ع فإن المدين يكون في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، وأنه في نازلة الحال فإن الأجل المتفق عليه هو 30 يوما من تاريخ التوصل بالفاتورة، وأن المستأنفة لم تؤد مقابل البطائق البنكية داخل هذا الأجل، وبالتالي فإنها تكون في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المذكور دون حاجة إلى أي إنذار.

وحيث إنه بخصوص عدم إبراز الحكم المستأنف لعناصر الضرر، فإنه بمقتضى الفصل 263 من ق ل ع فإن مجرد عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به يوجب التعويض، وأن الضرر في نازلة الحال يتمثل في حرمان المستأنف عليها من المبالغ المستحقة لها في ذمة المستأنفة، وأن هذا الحرمان يعتبر ضررا موجبا للتعويض.

وحيث إنه بخصوص مبلغ التعويض المحكوم به، فإنه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وأن هذه الأخيرة راعت في تقديره جميع عناصر القضية، وأن المبلغ المحكوم به يعتبر مناسبا للضرر الذي لحق المستأنف عليها.

وحيث إنه بناء على ما ذكر، يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به، ويتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تقضي علنيا انتهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial