Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66114

Identification

Réf

66114

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6308

Date de décision

04/12/2025

N° de dossier

2025/8202/4681

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le rétablissement d'une fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une suspension de service fondée sur une facture de régularisation contestée. Le fournisseur d'énergie invoquait une clause contractuelle l'autorisant à suspendre la prestation pour non-paiement et soulevait la prescription de sa créance.

La cour retient que la clause de suspension ne s'applique pas aux créances de régularisation litigieuses, distinctes des factures de consommation courante, et ce d'autant plus que l'électricité constitue une matière vitale. Elle juge ensuite que l'action du fournisseur, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à la prescription de droit commun.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'impossibilité d'agir, considérant qu'un éventuel défaut d'accès au compteur relève d'un manque de diligence du créancier et non d'un empêchement suspensif de prescription au sens de l'article 380 du code des obligations et des contrats. Validant l'expertise judiciaire qui a jugé la créance de régularisation exorbitante, la cour confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من عدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته جانبت الصواب عندما قضت بإرجاع التيار الكهربائي لفائدة الطرف المستأنف عليه، والحال ان العداد الكهربائي لم يكن ممكنا قراءته من طرف اعوانها بسبب وضعه مغلقا عليه داخل صندوق حديدي، وبالتالي تعذر عليها احتساب الطاقة المستهلكة فعلا، فان الثابت من محضر المعاينة الملفى به بالملف المنجز من طرف المفوض القضائي خالد (ز.)، انه عاين العداد الكهربائي منزوعا من مكانه، كما عاين الخزانة التي كان موضوعا بداخلها وبها نافذة على شكل شباك تظهر ما بداخلها، مما يبقى معه دفع الطاعنة بان اعوانه تعذر عليهم قراءة العداد مردود، سيما وأن عقد الاشتراك المبرم مع المكتب الذي حلت محله خول لها احتساب الكهرباء المستهلكة شهريا، بواسطة أعوانها الذين لم يسبق لهم تحرير أي محضر بشأن تعذر قيامهم بمهامهم لعدم تمكنهم من قراءة العداد بسبب وجوده داخل صندوق حديدي، ويبقى تبعا لذلك الدفع أعلاه لا ساس له ويتعين استبعاده.

وحيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من خرق لمقتضيات البند 7 من عقد الاشتراك، بدعوى ان المحكمة مصدرته اعتبرت ان مقتضيات الفصل المذكور تطبق في حال عدم سداد فواتير الاستهلاك وليس فواتير مراجعة الاستهلاك، فان الثابت من وثائق الملف ان الطرف المستأنف عليه كان يؤدي واجبات الاستهلاك بعد توصله بفواتير من طرف الطاعنة، وان المبالغ المطالب بها بموجب المقال المضاد تتعلق بالاستهلاك المحدد من طرفها بعد فتح أعوانها للخزانة الحديدية التي كان بداخلها العداد الكهربائي وقيامها بمراجعة الطاقة المستهلكة، مما لا محل معه لإعمال مقتضيات البند 7 المذكور، سيما وان هاته المبالغ محل خلاف بين الطرفين وان مادة الكهرباء تعد مادة حيوية لا يمكن الاستغناء عنها.

وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من عدم الجواب على دفعها بالتقادم المتمسك به من طرفها والمنصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل 380 من ق.ل.ع. والتي تنص على انه لا يسري التقادم اذا وجد الدائن في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الاجل المقرر للتقادم، كما لم تجب على دفعها بكون الدعوى ناشئة عن التزام، وبالتالي تتقادم بمضي 15 سنة عملا بالفصل 387 من ق.ل.ع، فانه من جهة أولى لا مجال لإعمال مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 380 المذكور، لان الطاعنة لم تكن في وضعية يستحيل عليها المطالبة بحقوقها، لأنها ملزمة بفوترة الكهرباء المستهلكة بواسطة اعوانها في عقد الاشتراك، وان تعذر قراءة العداد على فرض صحته لا يعفيها من سريان التقادم في حقها، لأنها كان بإمكانها تدارك الامر، مما يعد تقصيرا من جانبها، ومن جهة أخرى، فان الطاعنة تعتبر تاجرة وان التقادم الواجب التطبيق هو المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة، مما يبقى معه تمسكها بالفصل 387 من ق.ل.ع. مردود.

وحيث إنه بخصوص ما اثارته الطاعنة من منازعة بشان الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية، بدعوى ان الخبير لم يتقيد بالحكم التمهيدي ولم يلتزم الحياد، اذ انه رغم معاينته واطلاعه على العداد المنزوع واعتبره سليما، فانه استبعده ولم يعتمد الطاقة الاستهلاكية التي سجلها واستعاض عنه في تحديد الطاقة الكهربائية بالفواتير التي سبق للمستأنف عليه ان أداها وهي عبارة عن فواتير تقديرية فقط، مما يكون معه تقريره غير موضوعي ويتعين استبعاده، فانه بالرجوع الى تقرير الخبرة المطعون فيها، يلفى ان الخبير عبد الرحيم (م.) قام باستدعاء الأطراف ونوابهم ثم انتقل الى الضيعة موضوع الدعوى، وبعد تلقيه الوثائق من الطرفين، طلب من الطاعن إمداده بالعداد الكهربائي عدد 1211007174 قصد معاينته، فوقف على ان العداد الذي أمده له وإن كان محكم الاغلاق ولم يتعرض للتخريب، الا انه لا يحمل الرقم التسلسلي الأصلي بل مكتوب على واجهته البلاستيكية يدويا وبقلم حبر أسود الأرقام التسلسلية للعداد، ثم بعد ذلك ولتحديد الطاقة الحقيقية المستهلكة من أكتوبر 2019 لغاية نزع العداد من طرف المستأنفة في منتصف فبراير 2024 اعتمد فواتير استهلاك عن المدة المذكورة التي لم يطلها تصحيح من طرف الطاعنة وذلك بإدراجها في جدول يتضمن ثلاث أعمدة، الأول يتعلق بنوع كشف بيان العداد من طرف أعوان المستأنف عليها هل هو حقيقي ام تقديري والثاني يتعلق بالبيان الحالي للعداد بتاريخ قراءته والثالث يخص رقم السطر بوثيقة الأداء، فحدد الفواتير المؤداة من طرف المستأنف عليه وتلك التي لا زالت بذمته، ووقف على ان كمية الاستهلاك المحددة من طرف المستأنف عليها بعد قراءة العداد بتاريخ 07/09/2023 مبالغ فيها، لأنها تفوق ما استهلكه من كهرباء 4 أضعاف منذ اشتراكه سنة 2012 لغاية 07/09/2023 مضيفا ان العداد الكهربائي من فئة (3 × 15 أمبير ) لا يمكنه تحمل هذا القدر الكبير من الطاقة خلال 15 أشهر متتالية، مما حدا بالخبير ولتحديد الطاقة الحقيقية التي استهلكها الزبون اعتماد معدل استهلاكه للكهرباء خلال 12 شهرا السابقة لتاريخ 30/09/2023 وحددها في 707 درهم، وخلص في تقريره ان قيمة الفواتير الغير مؤداة المدلى بها من طرف المستأنفة حقيقية ومتناسبة مع الصيرورة العادية لكمية الاستهلاك الى غاية قطع التيار الكهربائي والبالغة 11.694 درهما، مما يبقى معه الخبير قد تقيد في انجاز مهمته بمقتضيات الحكم التمهيدي وجاءت خبرته موضوعية وخلاصتها متناسقة مع التحليل الذي قدمه، مما تبقى معه المنازعة المثارة من طرف الطاعنة بشأنها لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها، سيما في غياب ادلائه بما يخالف ما جاء فيها.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر استبعاد كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعن والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial