Réf
67815
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5354
Date de décision
09/11/2021
N° de dossier
2021/8232/2895
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité civile du bailleur, Privation de jouissance, Dégradations du local, Confirmation du jugement, Clause d'acceptation en l'état, Charge de la preuve, Cession de droit au bail, Action en indemnisation, Abus de droit, Absence de faute
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par la cessionnaire d'un droit au bail, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur pour privation de jouissance et dégradation du local commercial. L'appelante soutenait que le bailleur avait commis une faute en obtenant la reprise du local sur le fondement d'une procédure engagée de mauvaise foi et qu'il était responsable des dégradations survenues durant son occupation. La cour écarte le moyen tiré de l'abus de droit, retenant que le bailleur, en se prévalant d'une ordonnance de référé pour reprendre possession du bien avant d'être notifié de la cession, n'a fait qu'exercer les voies de droit qui lui étaient ouvertes. Elle relève en outre que la demande en réparation des dégradations ne peut prospérer dès lors que la cessionnaire n'établit pas l'état du local au moment de la cession. La cour souligne que la cessionnaire avait, aux termes de l'acte de cession, accepté de prendre le bien en l'état, clause faisant obstacle à toute réclamation ultérieure pour des désordres non imputables de manière certaine au bailleur. En l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة جميلة (ح.) بواسطة محاميتها الاستاذة نعيمة (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2018 تحت عدد 8998 في الملف رقم 5759/8205/2018 و القاضي :
في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع: برفضه و تحميلها الصائر.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ.
و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة السيدة جميلة (ح.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 31/05/2018 و الذي تعرض فيه انه بمقتضى العقد المصحح الامضاء في 19/03/2007 فوت لها ورثة المرحوم عبد المجيد (ب.) جميع حقوقهم المشاعة لحق الكراء للمحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وانها قامت بتبليغ المستأنف عليهم بصفتهم مالكين بحوالة الحق طبقا لما ينص عليه القانون وانه وباعتبار استمرارية الكراء ، قامت بعرض الواجبات الكرائية المترتبة عن المحل مع الاذن في حالة الرفض بايداعها بصندوق المحكمة التجارية بعد انجاز محضر من المفوض القضائي وانها وبمعية باقي ورثة مالك الاصل التجاري فوجئت بمنعها من الدخول لاستغلال محلها التجاري من طرف المستأنف عليهم مالكي العقار وانها وبمعية مفوتي المحل قاموا بسلوك جميع المساطر لإرجاع الحالة لما كانت عليه بما في ذلك التدخل الارادي في الدعوى في اطار هذه المساطر وانه بتاريخ 5/11/2018 صدر قرار تحت 3016 في الملف 2735/2/2007 قضى بالغاء الامر المستأنف القاضي باسترجاع حيازة محل والحكم تصديا بالتصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات وتحميل المستأنف عليهم الصائر، كما صدر قرار استئنافي بتاريخ 12/06/2014 في الملفين رقم 1868 و5056/1/2012 بخصوص الحكم الابتدائي 756 قضى بالغاء هذا الحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي وبارجاع لمصدرته للبت في طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وصدر بعد الاحالة على ابتدائية الحكم 4538 بتاريخ 15/12/2014 قضى بارجاع المدعى عليهم لفائدة العارضة المحل التجاري موضوع النزاع وتمكينها منه بعد افراغه تحت طائلة غرامة تهديدية والصائر و انه وبعد استئناف هذا الحكم من طرف المالكين صدر بشانه قرار استئنافي بتاريخ 19/05/2016 تحت رقم 3888 قضى برده وبتأييد الحكم المستأنف وانه في اطار مسطرة التنفيذ لم يتم فتح المحل وتسليمه فارغا للمستأنفة الا بواسطة القوة العمومية بتاريخ 13/03/2017 و ان المستأنفة قامت بتاريخ 14/03/2017 باجراء معاينة بواسطة المفوض القضائي ثبت من خلالها ان :"محل فارغ ، الجدران بها مجموعة من الحفر والشقوق ، السقف متصدع به شقوق ،الاطارات الحديدية متآكلة،المرحاض بابه مكسر،الحائط المجانب له به حفرة كبيرة ، جميع مصابيح الانارة مكسرة،الزجاج مكسر ، الباب الرئيس مكسر،الابواب منزوعة، مجموعة من الانابيب ممررة فوق الجدران". وان العارضة لحقها ضرر كبير وخسارة حقيقية وتفويت للكسب بسبب منعها من حيازة المحل واستغلاله لما اعد له للانتفاع به منذ تاريخ تفويته لها من طرف البائعين،ناهيك عن الصوائر القضائية والمصروفات غير المسترجعة التي تكبدتها في سبيل الحصول على حكم نهائي بارجاع الحالة الى ماكانت عليه وتنفيذ مقتضياته وانها تطالب بتعويضها عما اصابها لو انها ادارت محلها التجاري ادارة معتادة من وقت ابرام عقد تفويت المحل منذ مارس 2007 وكذا عن الخسارة التي لحقتها فعلا والمصروفات الضرورية التي انفقتها لاصلاح نتائج المنع كذلك ما حرمت منه نتيجة هذا الفعل والتمست الحكم على المستأنف عليهم بادائهم بالتضامن لفائدتها تعويضا مؤقتا قدره 10.000 درهم والامر باجراء خبرة على المحل وتقدير التعويض المستحق لها عن الخسارة التي لحقتها جراء الحرمان والمنع من الانتفاع من محلها التجاري وكذا المصروفات الضرورية التي انفقتها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكبه المستأنف عليهم في حقها .وحفظ حقها في التعقيب بعد الخبرة والصائر والاكراه البدني في الاقصى.
و أدلت : نسخة طبق الاصل من عقد-نسخة من رسالة تبليغ حوالة الحق-صورة من امر استعجالي-صور 3 قرارات استئنافية-صورة حكم ابتدائي-صورة طبق الاصل من محضر تنفيذ ومحضر معاينة.
و بعد رجوع مرجوع البريد المضمون المتعلق بالمستانف عليهم بملاحظة لم يطلب، أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع طعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بأن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلاتها لا يستقيم و طبيعة النزاع فمن جهة إن القرار الاستئنافي رقم 3888 لم يقف في حيثياته على الدفع المشار من طرف المستأنف عليهم بكونهم سبق لهم أن استصدروا أمرا باسترجاع المحل بتاريخ 15/01/2007 و إنما استرسل في تعليله بالرد على هذا الدفع بكون هذا الأمر الاستعجالي قد تم إلغاؤه بقرار استئنافي بتاريخ2008/11/15 في الملف رقم 2735/2/2007 بعلة ظهور ورثة المكري للمحل التجاري و أن الأساس الذي أسست عليها دعوی استرجاع المحل بكونه أصبح مهملا و تنفيذ الأمر القاضي باسترجاعه قد زال ولم يعد قائما بعد ظهور ورثة المكری و بالتالي لم يعد للمستأنفين الحق بالتمسك بالأمر الاستعجالي القاضي باسترجاع المحل إذ يستخلص من هذه المعطيات أن المستانف عليهم، بمجرد علمهم بوفاة المكتري الأصلي عبد المجيد (ب.) الذي وافته المنية بتاريخ 10/01/2002 بالديار الفرنسية، أنجزوا محضر معاينة على المحل المدعي فيه بتاريخ2002/01/21 و توقفوا عن قيامهم بأية مسطرة في هذا الموضوع غير أنه بمجرد علمهم بأن ورثة عبد المجيد (ب.)، الذين حلوا محل الهالك بقوة القانون و قاموا بالتشطيب على اسم والدهم من السجل التجاري في2006/06/21، أنجزوا محضر معاينة على المحل المذكور بتاريخ 10/11/2016 على أساس أنه مهجور و على ضوئه تقدموا بدعوى استرجاع المحل بتاريخ 2006/11/28 و استصدروا بشأنه أمرا بتاریخ 15/01/2007 ثم تقدموا بدعوى فسخ عقد الكراء بتاريخ 2007/02/20 و صدر بشأنها حكم في 24/05/2007 بفسخ العقد وهذا الحكم بعد استئنافه تم إلغاؤه بتاريخ2011/05/25 و إن المستانف عليهم سلكوا هذه المساطر في مواجهة "میت" بالرغم من علمهم بوفاته و ما دام أن هذه المساطر تمت في غياب علم ورثة عبد المجيد (ب.) فإن هؤلاء قاموا بتفويت الأصل التجاري للعارضة بتاريخ 19/03/2007 و تم تبلیغ حوالة الحق للمالكين بتاريخ2007/03/20 و قامت المستأنفة في نفس الوقت بعرض الواجبات الكرائية عليهم و تم إيداعها بصندوق المحكمة بعد رفضهم تسلمها غير أن المستأنفة ، بعد محاولتها فتح المحل و الدخول إليه، فوجئت بمنعها من ذلك من طرف المستأنف عليهم بعلة أن بيدهم أمر استعجالي قاض لفائدتهم باسترجاع المحل و أنه، تبعا لذلك، تقدمت المستأنفة باستئناف الأمر المذكور بتاريخ2007/10/17 فصدر قرار تحت رقم 3016 بتاريخ 05/11/2008 قضى بإلغاء الأمر المستأنف و الحكم تصديا بعدم الاختصاص و على ضوء ذلك، استصدرت المستأنفة بمعية ورثة (ب.) حكما قضى بإرجاع المحل إليهم و إفراغ المستأنف عليهم منه في الملف رقم14/2/3711، و أن هذا الحكم تم تأييده بمقتضى قرار رقم 3888 بتاریخ 19/05/2016 و هو القرار الذي لم يتم تنفيذه إلا بواسطة القوة العمومية بتاريخ 13/03/2017 و أنه يتبين، من خلال المعطيات هاته، أن المستانف عليهم باشروا هذه المساطر بسوء نية و بصفة تعسفية للحيلولة دون تمكين العارضة من المحل المدعى فيه، بدليل أنهم على علم بوفاة مورث المالكين للأصل التجاري و بالرغم من ذلك تقدموا بدعاوي في مواجهته و بعلمهم أن هؤلاء قاموا بالتشطيب على اسم والدهم امن السجل التجاري، و هذا ما يبين تواجدهم و يقينهم بذلك عندما عبروا صراحة في دعوى فسخ عقد الكراء أنهم تقدموا بهذه المسطرة خشية ظهور المكتري أو ذوي حقوقه و مطالبتهم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، هذا بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة بأنه لم يثبت لها أي تعسف أو تعنت من طرف المدعى عليهم في تمكين المدعية من المحل كما أنه و من جهة أخرى، فإن ما ذهبت إليه المحكمة بخصوص الأضرار التي تعرض لها المحل المدعى فيه، فإنه لم يثبت لها بأن المحل كان على هيئة معينة بتاريخ التفويت فهو تعليل غير سلیم بالنظر إلى كون نشاط المحل المذكور متمثل في بيع الأجهزة الالكترونية، الذي كان يقوم به عبد المجيد (ب.) قيد حياته إلى أن وافته المنية، و ظل المحل على حاله إلى أن استرجعته المستأنفة من يدهم، و بالتالي فإن ما عاينه المفوض القضائي من وجود حفر و شقوق و أبواب بعضها مكسر و أخرى منزوعة و مصابیح مكسرة لا يمكن أن تكون نتيجة إهمال و إنما هو بفعل المستانف عليهم الذين لم يستسيغوا فشلهم في الاحتفاظ بالمحل المدعي فيه و الحالة هاته، فإن ما ذهبت إليه المحكمة في تعليلاتها بخصوص رفض مطالبها لم يكن مصادفا للصواب ، لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليهم وفق ملتمسات المستأنفة المضمنة بمقالها الافتتاحي و تحميل المستأنف عليهم جميع الصوائر. و أدلت بنسخة من الحكم المطعون فيه.
و بجلسة 27/07/2021 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة تعقيب جاء فيها حول ما أثير بشأن الأمر الاستعجالي القاضي باسترجاع محل .إذ وجب تذكير المستأنفة أن محكمة البداية أسست قضاءها على نحو سليم لما اعتبرت أنه ليس هناك في الملف ما يثبت تعسف العارضين على اعتبار أن حيازتهم للمحل كان بمقتضى أمر استعجالي قضى لهم باسترجاع المحل بعد أن كان مهملا، و أن القرار المذكور أكد حصول المستأنف عليهم على الحكم الاستعجالي المذكور خلافا لما تزعمه المستأنفة و أن الحكم الاستعجالي يشكل سند قانوني للحيازة ما دام منطوقه يخص ذلك و أن المستأنف عليهم و بعد أن سلكت المستأنفة و ورثة المرحوم (ب.) المساطر القضائية من أجل تمكينها من المحل، قاموا بتنفيذ القرار المذكور بدون تأخير أو تماطل، مما يجعل دعوى المستأنفة منعدمة الأساس و يتعين القول بتأييد الحكم الابتدائي المتخذ و بذلك يتضح أن المستأنف عليهم لم يرتكبوا أي خطأ يذكر حتى يتسنى للمستأنفة المطالبة بالتعويض، مما يجعل الحكم الابتدائي مؤسس من الناحية القانونية و يتعين القول بتأييده.
و حول خلو الملف من أي محضر معاينة يحدد وضعية العين المكتراة عند تاریخ التفويت: فإنه فعلا فإن المحكمة لا يمكن أن تبسط رقابتها في تحديد الأضرار في غياب أي محضر رسمي يحدد وضعية العين المكتراة بتدقيق قبل التفويت من أجل تحديد المسؤولية و بالتبعية تحديد التعويض المستحق في حالة وجود ضرر، و هو الأمر الغير متحقق في نازلة الحال.
و أما فيما يخص محضر المعاينة المحتج به فهو غير ذي أثر قانوني في الدعوى الحالية على اعتبار أن الملف خال من أي محضر يحدد وضعية المحل كما هو مفصل أعلاه و أن مزاعم المستأنفة تظل استنتاجات و تأويلات لا أساس لها في الواقع و لا في القانون و بذلك يتضح أن المطالبة بالتعويض مفتقد للأساس القانوني المحدد لها، مما يجعل الحكم الابتدائي مؤسس من الناحية القانونية و يتعين القول بتأييده ، لذلك يلتمسون رد مزاعم المستأنفة و القول بتأييد الحكم المتخذ مع تحميلها الصائر طبقا لما يقتضيه لقانون.
أدلو : صورة من محضر التنفيذ المذكور أعلاه و صورة من إعلان عن استرجاع محل مهجور .
و بجلسة 07/09/2021 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها إنها تؤكد جميع أوجه دفاعها المضمنة بالمقال الاستئنافي ، لذلك تلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليهم لعدم جديتها، و الحكم وفق جميع ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي و إبقاء الصائر على عاتق المستأنف عليهم.
أدلت : صورة الأمر القضائي الاستعجالي رقم 175 بتاریخ 15/01/2007 في الملف رقم 4452/1/2006 و صور لمحضر استرجاع حيازة محل بتاريخ 13/02/2007 في الملف التنفيذي رقم 280/07 و صورة لمحضر معاينة بتاريخ 2002/01/21 و صورة لمحضر معاينة بتاريخ 2006/11/10 .
و بناء على باقي المذكرات المدلى بها من قبل نائبا الطرفين.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12/10/2021 حضرها الاستاذ بلفقيه (ه.) عن الاستاذ (ر.) و ألفي بالملف بمذكرة تأكيدية للاستاذة (ع.) حاز الحاضر نسخة منها، و التمس أجلا، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 9/11/2021.
محكمة الاستئناف
و حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث بخصوص ما تتمسك به من كون المستأنف عليهم باشروا المساطر المشار اليها بوقائع النازلة بسوء نية و بصفة تعسفية للحيلولة دون تمكينها من المحل المدعى فيه بدليل علمهم بوفاة مورث المالكين للاصل التجاري.. فإنه بالاطلاع على الاحكام و القرارات الصادرة بين أطراف النزاع ابتداء من 5/11/08 إلى آخر قرار بتاريخ 19/5/2016 يتبين أن المستانف عليهم باشروا هذه المساطر بصفتهم مالكين أصليين للمحل التجاري و الذين تحوزوه بموجب أمر استعجالي له حجية الوقتية بعدما أثبتوا عن طريق المحكمة بكون المكتري الاصلي قد غادره منذ مدة و تركه عرضة للاهمال و هم في ذلك باشروا المساطر المخولة لهم قانونا باعتبار أن المستانفة لم تشعرهم بحوالة الحق إلا بتاريخ 3/5/07 بمناسبة عرضها الواجبات الكرائية عليهم حسب ما هو مضمن بمحضر العرض العيني و الايداع المدلى به من قبلها.
و أنهم بعد صدور القرار الاستئنافي عدد3888 بتاريخ 19/5/2016 قاموا بتنفيذ مقتضيات الحكم الابتدائي المؤيد به و مكنوها من المحل بتاريخ 13/3/2017 حسب محضر الافراغ المؤرخ في 13/3/2017 و بذلك فإنه لم يثبت في حقهم أي سوء نية أو أي تعسف كما تدعي فضلا على انها لم تثبت للمحكمة ما إذا كان المحل موضوع النزاع أنه كان وقت شراءها حق الكراء في وضعية معينة خصوصا و انه بمراجعة البند 5 من عقد التفويت يتضح أنها (المستانفة ) قبلت شراء المحل على الحالة التي يوجد عليها و بالتالي فإنها لم تثبت أن المستانف عليهم احدثوا به الاضرار التي تدعيها و تتمسك بها خصوصا و أن هؤلاء كانوا قد استرجعوه بعد اهماله من طرف مورث المالكين السابقين منذ 2001 و بذلك فعناصر المسؤولية غير ثابتة في حقهم حتى يمكن مطالبتهم بأي تعويض كما أن محضر المعاينة المحتج به فهو غير مؤثر في النزاع لانه و كما سبق الاثارة اليه أنها قبلت وقت الشراء بالوضعية التي يوجد عليها المحل الامر الذي يستوجب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته للصواب و رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أي أسس من القانون و الواقع.
و حيث أنه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
54965
La preuve du paiement des échéances d’un prêt entraîne l’extinction de la dette et justifie l’infirmation de la condamnation en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55767
La signature sans réserve d’un bon de livraison vaut preuve de la réception des marchandises et de l’obligation de paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56367
Abus du droit d’ester en justice : le rejet d’une action ne constitue pas une faute ouvrant droit à réparation des frais de procédure en l’absence de preuve d’une intention de nuire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
57019
Reconnaissance de dette : la preuve par expertise de l’altération du nom du créancier entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2024
57707
Cession de parts sociales : La convention de cession prévoyant la reprise de la dette par le cessionnaire est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
58231
Voie de fait matérielle : L’installation de câbles de télécommunication sur un terrain privé sans droit engage la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58665
Compensation entre dettes commerciales : l’extinction des obligations s’opère à concurrence du montant de la dette la plus faible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
59425
Le constat d’huissier de justice constitue un acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024