Déclaration de créance : pour un créancier connu, le délai court dès la notification par le syndic et non dès la publication au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67684

Identification

Réf

67684

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4972

Date de décision

14/10/2021

N° de dossier

2021/8301/2938

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier public personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la créance déclarée pour forclusion, au motif qu'elle était tardive. L'administration créancière soutenait en appel que le délai de deux mois devait courir à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel et non de la notification individuelle qui lui avait été adressée par le syndic. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa des articles 719 et 720 du code de commerce, le délai de déclaration court, pour les créanciers connus et personnellement avisés, à compter de la date de cet avis individuel. Elle précise que le point de départ tiré de la publication au Bulletin officiel ne concerne que les créanciers n'ayant pas reçu une telle notification. La déclaration de créance ayant été effectuée au-delà du délai calculé à compter de l'avis du syndic, l'ordonnance de rejet est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت مديرية مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي بالدار البيضاء بتاريخ 25/05/2021 بتصريح بالاستئناف لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب لمسطرة التصفية القضائية لشركة (م. ه. م.) بتاريخ 13/04/2021 تحت عدد 517/2021 في الملف عدد 15/8304/2021 في جميع مقتضياته.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع الملف ومن الأمر المطعون فيه انه تم التصريح بدين مديرية مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي بالدار البيضاء لدى السنديك بتاريخ 26/10/2020في حدود مبلغ 418.261,00 درهم بصفة امتيازية.

وبناء على تقرير السنديك والذي أكد من خلاله بأن الدين منازع فيه من طرف رئيس المقاولة لعدم وجود ما يبرره.

و بناء على جواب رئيس المقاولة بواسطة نائبه و الذي التمس من خلاله الحكم برفض الدين المصرح به لأن الدفاتر التجارية للشركة محل التصفية القضائية لا تتضمن أي رصيد مدين لفائدة المصرحة بالدين.

و بناء على التقرير التكميلي للسنديك و الذي التمس من خلاله الحكم بعدم قبول الدين المصرح به لأنه التصريح بالدين كان خارج الأجل على اعتبار أن السديك قد بلغ المصرحة بفتح المسطرة بتاريخ 05-06-2020 و كان آخر أجل للتصريح بتاريخ 05-08-2020 بينما التصريح بالدين كان بتاريخ 26/10/2020.

و بناء على تعقيب المصرحة بالدين و الذي التمست من خلاله الحكم برد دفوعات السنديك و رئيس المقاولة و الحكم بقبول دينها الثابت من خلال الوثائق المدرجة بالملف مدلية بنسخة من شكاية إدارة الجمارك.

و بناء على تعقيب رئيس المقاولة بواسطة نائبه و الذي التمس من خلاله الحكم أساسا برفض الدين لإنعدام الإثببات و احتياطيا الحكم بعدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في الملف.

وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الأمر المطعون فيه فاستأنفته مديرية المخازن و ساحات الاستخلاص الجمركي بالدار البيضاء و ابرزت في اوجه استئنافها أن العارضة لم يتم تبليغها بالأمر المطعون فيه، مما يجعل الأجل لازال مفتوحا لفائدتها لذلك ترفع طعنها بالاستئناف داخل الأجل ووفق الشكليات المنصوص عليها قانونا –طيه الأمر المطعون فيه-.

وفي الموضوع فإن شركة (م. ه. م.) لم تقم بتسوية وضعية البضائع المصدرة في إطار الأنظمة الاقتصادية للجمرك داخل الآجال القانونية كما أنها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها اتجاه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الشيء الذي يشكل مساسا بضماناتها اتجاه الإدارة، مما ترتب عليها استحقاق الغرامات المحددة في مبلغ (418.261,00 درهم(.

و أن إدارة الجمارك احترمت كافة الشكليات والإجراءات القانونية الجاري بها العمل والمتعلقة أساسا بكيفية التصريح والآجال القانونية طبقا لمقتضيات الفصول من 573 و الفصول 719 إلى 723 من القانون رقم 17-73 المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة.

وأن التصريح بالدين في إطار مسطرة التصفية القضائية تم بتاريخ 26/10/2020 كما هو مؤشر عليه من طرف السيد السنديك و ذلك طبقا للمقتضيات القانونية المسطرة أعلاه واحترما للآجال المضمنة في الجريدة الرسمية عدد 5626 الصادرة بتاريخ 26/08/2020 ( وتجدون رفقته نسخة من الجريدة الرسمية و التصريح بالدين).

وأن ادارة الجمارك صرحت بمجموع الدين المحدد في مبلغ 418.261,00 درهم بتاريخ 26/10/2020 التمست قبوله ضمن خصوم التصفية القضائية لشركة (م. ه. م.).

وأنه بالنسبة للسند فإن الواقعة المنشئة للمجموع الدين المصرح به من طرف هذه الإدارة، المتمثل في مبلغ الغرامات الجمركية ، جاء بناءا على المخالفات المبينة في المحاضر التي تشكل سندا للدين المصرح به طبقا لمقتضيات الفصل 242 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي ينص على" أن المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين يعتمد عليها في الإثباتات المادية المضمنة في المحاضر إلى أن يطعن في صحتها"، والفقرة الثانية من المادة 729 من مدونة التجارة وتتمثل المخالفات المثبتة في المحاضر الجمركية في ما يلي :

- مخالفة جمركية من الطبقة الرابعة تتمثل في عدم القيام داخل الآجال المحددة بإعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتا لتحسين الصنع السلبي ، و جنحة قانون الصرف المتمثلة في عدم إرجاع محصول صادرات البضائع الى المغرب.

وقد تم احتساب مبلغ الغرامة على أساس مبلغ 66.463,00 قيمة البضاعة موضوع النزاع بناءا على مقتضيات الفصول 152 ،299 و298 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا الفصول 1، 15 و 17 من ظهير 30/08/1949 المتعلق بزجر جنح قانون الصرف .

و أن مجموع مبلغ الدين المصرح به والمحدد في 418.261,00 درهم، يشكل دينا ذا أساس قانوني وواقعي لفائدة الادارة، وأن إدارة الجمارك باعتبارها إدارة عمومية، مما يتحتم عليها حماية هذه الديون والحفاظ عليها إلى جانب باقي الديون الأخرى، ويرتبط هذا الأمر أساسا بتوفير الحماية اللازمة من قبل المحكمة، وذلك حماية للمال العام، والتمست إلغاء الحكم القضائي الصادر ابتدائيا، والحكم من جديد بأحقية الديون المصرح بها في إطار مسطرة التصفية القضائية و المحدد في مبلغ 418,261,00 درهم ، مع تحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على مذكرة جواب رئيس مقاولة شركة (م. ه. م.) التي جاء فيها أن الاستئناف صادر عن طرف مغاير للطرف المشار اليه كدائن في الأمر المستأنف في خرق للمقتضيات القانونية المؤطرة للصفة في الطعن بالاستئناف الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا.

من حيث الموضوع فان الاستئناف الحالي يبقى على غير اساس ما دام ان الثابت من وثائق الملف ان التصريح بالدين قد ورد خارج الأجل القانوني كما اكد ذلك الأمر المستأنف في تعليله.ذلك ان العبرة في احتساب أجل التصريح بالدين بتاريخ اشعار الدائن بفتح المسطرة من قبل السنديك اذا كان الدائن معلوما لديه و ليس بتاريخ النشر بالجريدة الرسمية كما تزعم ذلك الطاعنة. وأن الأمر المستأنف قد طبق صحيح القانون لما قضى برفض الدين لورود التصريح بالدين خارج الأجل القانوني الشيء الذي يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الذي جاء فيه أن مسطرة التصريح بالدين كما هو منصوص عليه في المادة 720 من ق م ت تعد من النظام العام و ان المشرع المغربي رتب على عدم احترامها جزاء قانوني وهو سقوط الحق و ان الأخير يرفع من طرف السيد القاضي المنتدب اذا ما توافرت شروطه كما هو منصوص عليه في المادة 723 من ق م ت.

وبناء على تخلف السنديك عن الجواب رغم توصله لجلسة 09/09/2021 .

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/07/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الأمر المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من عدم قبول دينها للتصريح به خارج الأجل في حين انها صرحت بدينها في اطار التصفية القضائية لشركة (م. ه. م.) بتاريخ 26 اكتوبر 2020 و احترمت بذلك الآجال المضمنة بالجريدة الرسمية عدد 5626 الصادرة بتاريخ 26/8/2020 .

وحيث ان الثابت قانونا بمقتضى المادة 719 من مدونة التجارة ان الدائنين الذين يعود دينهم الى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة ملزمين بالتصريح بديونهم لدى السنديك. وأن المشرع بنفس المادة المذكورة نص على انه يشعر السنديك الدائنين المعروفين لديه والمدرجين بالقائمة من طرف المدين والناشئة ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة وهو الأمر الذي قام السنديك بتنفيذه عن طريق اشعار الدائنة المعروفة لديه-الطاعنة- بتاريخ 05/06/2020 و التي كان عليها اعمالا بمقتضيات الفقرة الاولى والثانية من المادة 720 من مدونة التجارة التصريح بدينها داخل اجل شهرين من تاريخ الاشعار الموجه لها من السنديك ولايسعفها التمسك باجل الشهرين من نشر الحكم القاضي بالتصفية القضائية بالجريدة الرسمية لصراحة نص المادة اعلاه من بدأ سريان اجل التصريح بالديون من تاريخ الاشعار الموجه للدائنة من طرف السنديك.

وحيث تأسيسا على ذلك يكون مستند الطعن غير مرتكز على اساس ويتعين رده و تأييد الأمر المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الأمر المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté