Injonction de payer : la diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même si la tentative de notification s’avère infructueuse (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67656

Identification

Réf

67656

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4829

Date de décision

12/10/2021

N° de dossier

2021/8223/3665

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une opposition formée contre un arrêt ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai d'un an, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'opposition du débiteur à ladite ordonnance.

La question de droit portait sur le point de savoir si une tentative de signification infructueuse, constatée par un procès-verbal d'huissier mentionnant la fermeture du local, suffisait à interrompre le délai de caducité. La cour retient que le créancier qui mandate un huissier de justice dans le délai légal accomplit les diligences qui lui incombent.

Elle juge que la constatation de la fermeture du local constitue une tentative de signification valable qui interrompt le délai de caducité, la finalité de la loi étant de sanctionner l'inertie du créancier et non l'échec d'une signification tentée en temps utile. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la tardiveté de l'opposition initiale du débiteur, faute pour le créancier d'avoir interjeté appel du jugement sur ce point.

En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم المتعرض السيد فيصل (ع.) بواسطة نائبه الأستاذ خالد (ح.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 19/06/2021 يتعرض بمقتضاه على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/11/2019 تحت عدد 5285 في الملف عدد 2632/8223/2019 والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ القرار الاستئنافي المتعرض عليه للمتعرض، مما يتعين معه التصريح بقبول التعرض لاستيفائه لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار الاستئنافي المتعرض عليه انه بتاريخ 25/12/2018 تقدم المتعرض السيد هشام (ع. و.) بواسطة نائبه بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يطعن بمقتضاه بالتعرض في الأمر بالأداء رقم 1611/2017 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/05/2017 القاضي بأداء الطاعن للمتعرض ضده مبلغ 900.000 درهم بما فيها أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ والصائر وشمول الأمر بالنفاذ المعجل على أساس أن الكمبيالات الثلاث المرفقة بمقال الأمر بالأداء لا تحمل البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 160 من مدونة التجارة وأن من شروط قبول الكمبيالة كورقة وجود مقابل الوفاء، فإذا كان المتعرض عليه يدعي دائنيته للعارض بمبلغ 900.000,00 درهم فعليه أن يثبت وجود مقابل للوفاء بالدين المزعوم بكل كمبيالة من جهته لفائدة المسحوب عليه وأن المتعرض ضده لم يحدد السبب باعتباره من البيانات الإلزامية في الكمبيالة وعلاقته الوثيقة بمقابل الوفاء مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة مضيفا أنه تم خرق الفصل 156 و160 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن طلب التبليغ والتنفيذ خالي من سند الدين وصور الكمبيالات كما أن المفوض القضائي المكلف بالتبليغ لم يبلغ العارض صورة من سند الدين رفقة الأمر بالأداء وطي التبليغ، لذلك يلتمس إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه فيما قضى به والحكم من جديد بعدم اختصاص السيد رئیس المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب على حالته وبصفة احتياطية الحكم من جدید برفض الطلب لعلته مع تحميل المتعرض ضده الصائر.

وحيث بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم القاضي برفض التعرض الذي استأنفه السيد هشام (ع. و.) الذي تمسك بموجب مقاله الاستئنافي بخرق الحكم محل الاستئناف لمقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية على أساس أنه لم يبلغ إليه داخل الأجل المقرر قانونا.

وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها بجلسة 29/10/2019 تخلف خلالها دفاع المستأنف رغم الإعلام ورجع استدعاء المستأنف عليه عن طريق البريد بملاحظة غير مطلوب فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وحجزتها للمداولة لجلسة 12/11/2013 حيث صدر القرار المتعرض عليه.

وحيث جاء في أسباب الطعن بالتعرض بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص الحق في الدفاع، فإن العارض لم يكن على علم بالملف الاستئنافي الذي طعن من خلاله المدعى عليه في الحكم رقم 2986 الصادر في الملف عدد 12378/82016/2018 بتاريخ 26/03/2019 حيث رفضت المحكمة تعرض المستأنف عليه على الأمر بالأداء الذي استصدره العارض عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1611 في الملف رقم 2017/8102/1611 الصادر بتاريخ 290/05/2017 وتبعا لذلك لم يكن على دراية بالقرار محل التعرض الحالي. وانه لم يعلم به إلا بمناسبة دعوى وقف التنفيذ المقدمة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي جاء هذا القرار ضمن مرفقاتها ليفاجأ بصدوره. وأن حق الدفاع هو حق مكفول دستوريا ولا يجوز بأي حال مخالفته خاصة وأن عدم استدعاء العارض للجلسات المنعقدة إبان مناقشة الملف أدى إلى عدم تقديم دفوعه وإثباتاته فيما يخص النقط المثارة والتي كانت الركائز المعتمدة في حيثيات القرار محل هذا الطعن للقول والحكم بإلغائه ونظرا لما لهذا الحق من قدسية وتفعيلا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 130 و352 من قانون المسطرة المدنية يكون العارض محقا في اللجوء إلى المحكمة متعرضا على القرار الصادر في حقه غيابيا عدد 5285 في الملف رقم 2019/8223/2632 من أجل مناقشته من جديد تلافيا لكل نقص في المناقشة أدت إلى النطق بالقرار محل الطعن وأضرت بمصالح العارض. بخصوص تبليغ الأمر بالأداء، فإن القرار استند فيما قضى به على عدم تبليغ الأمر بالأداء داخل أجل سنة مما اعتبر بمثابة العدم حيث جاء في حيثياته أنه لم يبلغ إلا بتاريخ 2018/11/28 لكن بمراجعة المحكمة للوثائق الخاصة بالملف سيتبين لها أن الأمر صدر بتاريخ 29/05/2017 وجری تبليغه بمحاولات عديدة كان آخرها بتاریخ 29/08/2017 حسب الثابت من خلال محضر السيد المفوض القضائي أي داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وأن تضمين المحضر ملاحظة "المحل مغلق باستمرار" فهو تبليغ قانوني وصحيح خاصة وانه تم بالعنوان المعروف للمدعى عليه لدى العارض مما يكون معه القرار الاستئنافي المتعرض عليه غير مستند على أي أساس قانوني سليم بعد أن أدلى العارض بما يفيد القيام بإجراءات التبليغ داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 162 من قانون المسطرة المدنية، والتمس دفاع المتعرض في الأخير التصريح بقبول الطعن لنظاميته وموضوعا إلغاء القرار الاستئنافي المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم برفض طلب المتعرض ضده وتحميله الصائر. وأرفق المقال بنسخة من القرار المتعرض عليه.

وحيث أدلى نائب المتعرض بجلسة 14/09/2021 بمذكرة مرفقة بنسخة من محضر إخباري مؤرخ في 29/08/2017 ونسخة من مقال استعجالي.

وأجاب المتعرض ضده بواسطة نائبه بمذكرة بنفس الجلسة أعلاه جاء فيها ردا على المقال أن المحكمة برجوعها إلى غلاف التبليغ ستلاحظ على ان تبليغ الأمر بالأداء قد تم بتاريخ 28/11/2018، وبمقارنتها ما بين تاريخ صدور الأمر بالأداء الذي كان بتاريخ 29/05/2017 وتاريخ تبليغه بتاريخ 28/11/2018 ستلاحظ على ان هذا التبليغ قد تم خارج اجل السنة من تاريخ صدور الأمر بالأداء وتبعا لذلك يبقى الأمر بالأداء موضوع النزاع هو والعدم سواء طبقا لمقتضيات الفصل 162 من ق.م.م. الذي ينص على ما أنه : " يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل اجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية) ويتعين لذلك التصريح بعدم قبول التعرض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد القرار الاستئنافي الصادر في الملف رقم 2632/8223/2019 مع ما يترتب على ذلك قانونا. وأرفق مذكرته بصورة من غلاف التبليغ المتعلق بتبليغ الأمر بالأداء الصادر في الملف عدد 1611/8102/2017.

وعقب المتعرض بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 28/09/2021 جاء فيها ردا على دفوعات المتعرض ضده أنه برجوع المحكمة إلى شهادة التسليم التي تخص تبليغ الأمر بالأداء إلى المتعرض عليه فستلاحظ أن هذا الأخير وكما يقر في كتاباته أنه تم تبليغه بالأمر بالأداء بتاريخ 28/11/2018 وأنه بالرجوع إلى تاريخ تقديمه التعرض ضد الأمر بالأداء ستلاحظ المحكمة بأنه تم بتاریخ 25/12/2018 وان مقتضيات المادة 161 من ق.م.م تنص في فقرتها الثانية على أنه يتعرض على الأمر داخل أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ التبليغ مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل الأجل يسقط حقه في ممارسة أي طعن. وأن الطعن الذي تقدم به المتعرض عليه جاء خارج الأجل مما كان على المحكمة الابتدائية التي بتت في التعرض أن تصرح بعدم قبول التعرض بدل رفض الطلب. وأن ذلك جاء نتيجة تغييب العارض عن المسطرة وفق ما تمت الإشارة إليه في كتاباته السابقة به. ومن جهة أخرى، فإن المتعرض ضده يحاول تفسير مقتضيات المادة 162 من ق.م..م بما يتماشى ومصالحه في النازلة الحالية. وأنه بقراءة متأنية للمادة المذكورة التي تنص على ما يلي : " يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل السنة من تاريخ صدوره ويبقى للمدعي الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة " والمقصود بالتبليغ الذي يجعل الأمر بالأداء كأن لم يكن هو القيام بإجراءات التبليغ من عدمها. وأن العارض أثبت بان هذا الأخير تقدم بإجراءات التبليغ داخل أجل السنة إلا أن المدعى عليه لم يتوصل بذلك حينما انتقل من المحل المذكور المراد تبليغه إليه. وأنه بمسايرة بما جاء في كتابات المتعرض ضده فإن ذلك سيشجع كل المواجهين بالأوامر بالأداء إلى الاختباء مدة سنة كاملة وبعد ذلك يقومون بالدفع بعدم التبليغ كواقعة مسقطة للأمر بالأداء وهو ما لم يقصده المشرع عند وضعه للمادة المذكورة، وأن واقعة التبليغ ثابتة داخل الأجل القانوني مما يتماشى مع مقتضيات المادة المذكورة، ملتمسا في الأخير الحكم بإلغاء القرار المتعرض عليه وبعد التصدي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب وتصديا القول بعدم قبول التعرض لوقوعه خارج الأجل القانوني. واحتياطيا الحكم وفق كتابات العارض الواردة في مقالة الاستئنافي وتحميل المتعرض ضده الصائر مع ترتیب باقي الآثار القانونية. وأرفق مذكرته بصورة من شهادة التسليم.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 28/09/2021 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/10/2021.

التعليل

حيث أسس المتعرض طعنه على سببين اثنين، يتمثل الأول في كون القرار الاستئنافي المتعرض عليه استند فيما قضى به على عدم تبليغ الأمر بالأداء المتعرض عليه داخل أجل سنة واعتبره في حكم العدم استنادا إلى مقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية، في حين أنه وقع تبليغه للمتعرض ضده بمحاولات عديدة كانت آخرها بتاريخ 29/07/2017 أي داخل أجل السنة حسب الثابت من محضر المفوض القضائي الذي ضمنه ملاحظة مفادها أن " المحل مغلق باستمرار "، أما السبب الثاني المعتمد في الطعن، فإنه يتعلق بتقديم الطعن بالتعرض على الأمر بالأداء موضوع الدعوى خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إنه بخصوص السبب الأول المرتكز على كون الأمر بالأداء بلغ للمتعرض ضده داخل أجل السنة فقد ثبت لهذه المحكمة بمراجعتها لمجموع وثائق الملف ان الأمر بالأداء المتعرض عليه صدر بتاريخ 29/05/2017 وبلغ للمتعرض ضده بتاريخ 29/07/2017 حسب الثابت من محضر المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (أ.) الذي أفاد فيه بانه انتقل إلى عنوان المتعرض ضده تنفيذا للأمر القضائي المشار إليه أعلاه ووجد المحل بعد عدة محاولات مغلقا، وأن الثابت أيضا أن نفس الأمر بالأداء المتعرض عليه بلغ للمتعرض ضده مرة أخرى بتاريخ 28/11/2018 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمذكرته المدلى بها بجلسة 14/09/2021.

وحيث إن الغاية من تبليغ الأمر بالأداء إلى المحكوم عليه هي تمكينه من ممارسة حقه في التعرض ضد الأمر بالأداء الصادر في مواجهته وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ حسبما يستشف من مقتضيات المادة 161 من ق.م.م. ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المتعرض قام بتبليغ الأمر بالأداء إلى المتعرض ضده بتاريخ 29/07/2017 حسب ما جاء في محضر المفوض القضائي عبد الرحمان (أ.) الذي ضمنه ملاحظة بأن المحل مغلق بعد عدة محاولات، فان المتعرض يكون بذلك قد فعل ما كان واجبا عليه اتجاه المتعرض ضده وبالتالي يكون الأمر بالأداء قد بلغ للمعني بالأمر داخل أجل السنة وفق ما ينص عليه الفصل 162 من ق.م.م. بمقارنة هذا التاريخ مع تاريخ صدور الأمر بالأداء في 29/05/2017، وما تمسك به المتعرض ضده بهذا الخصوص يبقى غير جدير بالاعتبار لاسيما وأنه وعلى فرض أنه بلغ بتاريخ 28/11/2018 أي خارج أجل السنة، فإنه لم يتقدم بتعرضه ضد الأمر بالأداء إلا بتاريخ 25/12/2018 حسب ما يستشف من القرار المتعرض عليه، أي خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 161 من ق.م.م. مما لا يمكن معه الاستفادة من مقتضيات الفصل 162 من نفس القانون .

وحيث إنه بخصوص السبب الثاني المستمد من عدم قبول التعرض لتقديمه خارج الأجل القانوني، فإن المتعرض لم يتقدم بأي طعن بالاستئناف في مواجهة الحكم الابتدائي حتى يتسنى لهذه المحكمة بسط رقابتها على ما أثير بشأنه، علما أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع من الجمع بين التعرض على قرار استئنافي غيابي والطعن بالاستئناف في حكم ابتدائي أضر بالطاعن، الأمر الذي يبقى معه ما أثاره المتعرض بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار.

وحيث إنه استنادا إلى ما ذكر يكون القرار الاستئنافي قد جانب الصواب فيما قضى به، الأمر الذي يناسب التراجع عنه والحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المتعرض ضده الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول التعرض.

في الموضوع : بالتراجع على القرار الاستئنافي المتعرض عليه والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المتعرض ضده الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile