Le rapport d’expertise judiciaire, non sérieusement contesté, fonde la décision de la cour d’appel de modifier le montant de la créance issue de contrats de prêt (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67640

Identification

Réf

67640

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4802

Date de décision

11/10/2021

N° de dossier

2021/8222/697

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un emprunteur et sa caution au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de signification, de l'incompétence territoriale du premier juge et de la contestation du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure, considérant que les diligences de signification, incluant le recours à un curateur après échec des tentatives de remise à personne, ont été menées conformément aux dispositions du code de procédure civile. Elle rejette également l'exception d'incompétence territoriale, retenant que la clause attributive de juridiction est opposable à la caution dès lors que cette dernière, qui invoquait son illettrisme, n'en rapporte pas la preuve. Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. Ce rapport a permis de déterminer le montant exact de la créance après imputation des règlements partiels et du produit de la vente d'un des biens financés. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفتان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ ..1/2021 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2020 تحت عدد 6290 في الملف رقم 4199/8209/2020 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها الاولى في شخص ممثلها القانوني والمدعى عليها الثانية على وجه التضامن لفائدة المدعية شركة (ص.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ ثلاثمائة وسبعة وخمسون الفا وخمسمائة واثنان وثلاثون درهما وسنتيما واحدا مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والى غاية تاريخ التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق الكفيلة السيدة فدوى (أ.) وتحميلهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/06/2020 والذي تعرض فيه أنها أبرمت مع شركة (ق. ت.) عقد قرض تحت عدد 74615130 مؤرخ 06/02/2018 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 144.000.00 درهم كما يتجلى ذلك في الفصل الثالث من الشروط الخاصة لعقد القرض، ، وحول عقد قرض تحت عدد 74523700 فإن شركة (ص.) أبرمت مع شركة (ق. ت.) عقد قرض تحت عدد 74523700 مؤرخ في 21/11/2017 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 1440.000,00 درهم كما يتجلى ذلك في الفصل الثالث من الشروط الخاصة لعقد القرض وكذا عقد قرض تحت عدد 74528400 فإن شركة (ص.) أبرمت مع شركة (ق. ت.) قرض تحت عدد 74523700 مؤرخ في 21/11/2017 استفادت من خلاله هذه الأخيرة بقرض بمبلغ 144.000.00 درهم كما يتجلى في الفصل الثالث من الشروط الخاصة لعقد القرض، كما ينص الفصل 12 من عقود القرض المشار إليهم أعلاه على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل أجله فإن العقود ستفسخ بقوة القانون و الدين بأكمله سيصبح حالا وحول الدين المستحق لفائدة المدعي فإن شركة (ق. ت.) أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القروض وتخلذ بذمتها ما مجموعه 371.530.60درهم كما يتجلى ذلك من كشوف حساب الأقساط غير المؤداة وهي كالتالي :

- كشف الحساب المتعلق بالعقد عدد 74615130 الموقوف في 31/05/2019 الحامل لمبلغ 134.596.40درهم

- كشف الحساب المتعلق بالعقد عدد 74523700 الموقوف في 31/05/2019 الحامل لمبلغ 119.919.47 درهم

- كشف الحساب المتعلق بالعقد عدد 74528400 الموقوف في 31/05/2019 الحامل لمبلغ 150.014.74درهم

أي ما مجموعه 371.530.60درهم

وحول الكفالات الشخصية فلضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها قبل السيدة فدوى (أ.) منح المدعية كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضى عقود الكفالة ، و وحول ثبوت الدين فإن الدين ثابت بمقتضى عقود القرض المبرمة بين الطرفين الذين يعدون تعهدا معترفا به، و حول المطل و التعويض فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا رسالتي الإنذار الموجهة للمدعى عليها والكفيل لم تسفرا عن أية نتيجة إيجابية، وأن صمود المدعى عليهما وامتناعهما التعسفي عن الأداء الحق بالمدعية أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرص الأرباح وأن المدعية تقدر التعويض عن هذه الأضرار بكل اعتدال في مبلغ 5.000.00 درهم وحول النفاذ المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بعقود القرض عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من ق م م ، وحول الاختصاص النوعي والمكاني نصل الفصل 25 من الشروط العامة للعقود على أن الاختصاص المكاني يعود ل حاكم الدار البيضاء مما يجعل هذه المحكمة هي المختصة ، ملتمسة سماع المدعى عليهما بأدائهما بأدائهما معا و على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة المدعية المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 371.530.60 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم و سماع المدعى عليهما الحكم عليهما بأدائهما و على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة المدعية 5.000.00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيدة فدوى (أ.) .

و عزز المقال ب: 3 عقود قروض و3 كشوفات الحساب و3 عقود كفالة و رسالتي الإنذار مع الإشعارين بالتوصل .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفتان مركزتان استئنافهماعلى الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنان بخصوص بطلان اجراءات التبليغ فان حقوق الدفاع قد تم المساس بها بشكل كبير وواضح في حق المستأنفة الثانية ، وانه بالرجوع الى شهادة التسليم المؤرخة في 19/6/2020 والمتعلقة بالجلسة التي ستنعقد بتاريخ 7/7/2020 ستلاحظ بانها تحمل ملاحظة صادرة عن المفوض القضائي المكلف السيد لعزيز (ع.) مفادها ان الاستدعاء بلغ للمستأنفة بواسطة اختها المسماة خولة (ع.) والتي رفضت التسلم واعتبارا ونظرا لمقتضيات الفصل 40 من ق م م واعتبارا بان المستأنفة تسكن بمدينة العطاوية وتقيم بها مما يستدعي مدة خمسة عشر يوما بين تاريخ تبليغ الاستدعاء وتاريخ موعد الجلسة فقد كان حقا ما سارت عليه المحكمة التجارية من اعادة للاستدعاء لأن الاستدعاء الاول لم تحترم فيه المقتضيات المشار اليها اعلاه ، وان المفوض القضائي عوض ان يعمل نفسه الى الانتقال مرة ثانية الى عنوان المستأنفة فدوى (أ.) وفي غفلة او نسيان للملاحظة التي اوردها في شهادة التسليم السابقة بلغت بواسطة خولة اختها واكتفى في تناقض كبير بين افادته ، وان المستانفة تؤكد للمحكمة بانها متواجدة دوما بعنوانها المذكور في الحكم المطعون فيه وهو ما تؤكده شهادة التسليم الاولى التي لم تحترم المدة القانونية وتؤكده واقعة تبليغ الحكم المطعون فيه نفسه ، مما يوضح ان هناك نية واضحة في حرمان المستأنفة من حقها الثابت في الدفاع وتفويت درجة من درجات التقاضي عليها ، وان اجراء القيم الذي امرت به المحكمة في حقها فانه لم يحترم مقتضيات الفصل 39 بشكل قانوني سليم مما فوت على المستأنفة درجة من درجات التقاضي وبخصوص عدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء فانه المحكمة ستلاحظ بان هذه الدعوى اقيمت خلافا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية الذي يوجب من حيث المبدأ رفعا ضد المدعى عليه امام المحاكم التي يدخل محل اقامته داخل دائرة نفوذها وان المستانفة تسكن بمدينة العطاوية اقليم قلعة السراغنة والتي تقع داخل دائرة النفوذ والقضائي للمحكمة التجارية بمراكش وليس الدار البيضاء وان المستأنف عليها اعتمدت في ذلك على احد البنود الواردة في عقود القرض وان المستأنفة التي تجهل تماما القراءة او الكتابة باللغة الفرنسية لم يكن ابدا في حسبانها ان هذا البند مضمن بعقود القرض التي وقعتها على عجل منها وتحت الضغط التي تمارسه عادة مؤسسات الائتمان على طالبي القروض وكفلائهم وان الاجتهاد القضائي على مستوى محكمة النقض استقر على ان الامي ليس هو من لا يسحن التوقيع ولكنه الذي لا يعرف اللغة التي حرر بها العقد وان المستانفة مستعدة ان تثبت ذلك امام محكمة الاستئناف التجارية كلما اقتضى نظرها اجراء بحث للتحقق من هذه الواقعة وبخصوص المديونية المزعومة غير المستحقة فان الكشوف البنكة المدلى بها من طرف المستأنف عليها لكي تكون لها الحجية القانونية فان القانون اشترط ان تتوفر على مجموعة من المقومات من بينها ان تكون منسجمة مع الدورية الصادرة عن السيد والي بنك المغرب والتي عممت على المجموعة البنكية بالمغرب تحت اشراف بنك المغرب اضافة الى ان المستأنف عليها لم تكلف نفسها الادلاء بجدول الاستخماد المتعلق بالحساب الذي يربطها بالمستأنفين لمعرفة القيمة الاجمالية التي توصلت بها منهما مما يدخل في اصل الدين والفوائد والتاريخ الحقيق للتوقف عن الاداء والذي تزامن مع دخول المغرب كباقي جول العالم في مواجهة الجائحة وان المستأنف عليها التي اقرضت المستأنفتين من اجل اقتناء سيارات لاستعمالهما في الكراء قد عمدت الى استرجاع سيارتين من الثلاثة موضوع القرض وهما سيارتان من نوع فورد فيستا وعملت على بيعهما بالمزاد العلني في تحد سافر لكل القوانين والانظمة الجاري بها العمل الاولى تم اقتناؤها بتاريخ 27 شتنبر 2017 والثانية بتاريخ 16 فبراير 2018 ورغم ذلك بقيت تطالب بالقروض المترتبة عن اقتنائهما من المستأنفتين وان المستأنفتين تتوفران على ما يفيد اداء مجموعة كثيرة من اقساط هذه القروض .

لذلك يلتمسان اساسا الغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد ببطلانه واحتياطيا الغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة بالدار البيضاء والقول باختصاص المحكمة التجارية بمراكش واحتياطيا اكثر اجراء خبرة وحفظ حق المستأنفتين في التعقيب على نتائجها .

وبجلسة 22/3/2021 ادلت نائبتا المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان العبرة كما هو معلوم قانونا وقضاء انه يتم استدعاء الطرف للحضور للجلسة من اجل تبليغه بذلك وما دامت المستأنفة تقر قضائيا بكونها سبق لها فعلا ان توصلت بالاستدعاء بعنوانها بإحدى اقامتها فان الغاية من التبليغ قد تحققت وهي كون المستأنفة على علم بالجلسة الاولى التي عقدتها محكمة الدرجة الاولى من اجل البث في النزاع القائم بين الطرفين ومن جهة اخرى ، فانه في غياب وجود اي دليل يفيد خلاف ما ورد في شهادة التسليم المحررة من طرف المفوض القضائي فان هذا الدفع مردود على صاحبه سيما وان شهادة التسليم تعتبر ورقة وحجة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور وانه في غياب الطعن في اجراءات التبليغ من طرف المستأنفة يكون دفعها في هذا الاطار غير مرتكز على اساس وبالتالي لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 40 من ق م م على اساس كون محكمة الدرجة الاولى لم تعتمد على شهادة التسليم الاولى وانما قررت اعادة استدعاء المستانفة الثانية ما دام كون اجل 15 يوم لم يحترم بخصوص الاستدعاء الاول وبذلك تكون محكمة الدرجة والاولى قد استبعدت شهادة التسليم الاولى ولم ترتب عليها اي اثر قانوني وانه ما دامت المحكمة الابتدائية قد قامت بإعادة استدعاء المستأنفة الثانية بعنوانها و تعذر ذلك وقامت بسولك مسطرة القيم الذي انجز محضرا رسميا لا يطعن فيه الا بالزور تكون بذلك محكمة الدرجة الاولى قد احترمت مقتضيات الفصل 39 من ق م م ولم تقم باي خرق لمقتضيات الفصل 40 من ق م م وانه بالرجوع الى الاستدعاءات الواردة بالملف يتبين صراحة ان المستأنفة لم تتوصل اطلاقا باي استدعاء وهذا يدل على ان المستأنفة الثانية لا تتواجد بالعنوان تجزئة [العنوان] العطاوية وبخصوص عدم جدية الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع فان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد مبرم على وجه صحيح يتضمن التزامات ملزمة للمستأنفات وانهما قاما بتوقيع على كل ما يتضمنه العقد وانه طبقا لما ينص عليه البند 25 والفصل 230 من ق ل ع وكذا ما استقرت عليه محكمة النقض وما دام ان الاختصاص المحلي ليس من النظام العام وما دام ان الطرفين اتفقا انه في حالة وقوع نزاع بينهم تكون محاكم مدينة الدار البيضاء هي المختصة في حل النزاع وبالتالي فان مزاعمها بهذا الخصوص لا ترتكز على اساس وانه بخصوص عدم جدية المنازعة في الدين وقانونية كشوف الحساب فان الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك المستأنف عليه تتوفر على جميع المعلومات والبيانات القانونية ما دام ان الامر لا يتعلق بحساب بنكي للاطلاع خاضع لمقتضيات المادة 496 من مدونة التجارة وانما يتعلق الامر بحساب قروض يتعلق بحساب قروض مسددة باستحقاقات قارة وهي تشير الى الاقساط الحالة الغير المؤداة عن القروض المستفاد منها والرأسمال المتبقى من القروض بتاريخ فسخها ، وان الاقساط المقتطعة من حسابها البنكي المستدل به من طرف المستأنفة لم تكن موضوع اية مطالبة من طرف المستأنف عليها لسبقية استخلاصها والمستأنفة لم تدل باي وقيقة من شانها اثبات ادائها للأقساط الحالة الغير المؤداة في كشوف حسابات القروض الثلاثة التي تمت المطالبة بها مما تبقى منازعتها في هذا الخصوص مردودة عليها وبخصوص تخفيض الطلب فان المستأنف عليها قامت باسترجاع سيارة واحدة فقط من نوع فورد مرقمة تحت عدد 31-أ-1813 كما يتجلى ذلك من محضر معاينة نقل سيارة محرر من طرف المفوضة القضائية السيدة الزوهرة (ل.) والمؤرخ في 16/9/2020 وان المستأنف عليها ارتأت الى بيع السيارة المذكورة بالمزاد العلني بثمن قدره 79.000,00 درهم كما يتجلى من محضر البيع وانه نتيجة نبيع السيارة مع اعتبار صوائر البيع والايداع والبيع بالمزاد فانهوجب خصم هذا المبلغ من الدين المطالب به في المرحلة الابتدائية والمتعلق بعقد القرض رقم 74528400 اي ان المبلغ المتبقي هو 48.887,04 درهم وبالتالي يتعين الاشهاد بتخفيض المستأنف عليها للمبلغ المحكوم به من 370.530,60 درهم الى مبلغ 299.402,90 درهم بعد خصم منتوج بيع السيارة ومصاريف الايداع والبيع بالمزاد العلني وبخصوص عدم جدية طلب اجراء خبرة فان المديونية اتجاه المستانفة الاولى ثابتة بمقتضى عقد القرض وكشف الاقساط الغير المؤداة الذي لم يتم اثبات ما يفيد ادائها فانها تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات وبذلك يكون طلب اجراء خبرة لا يقصد من ورائه الا المماطلة والتسويف واطالة المسطرة ليس الا .

لذلك تلتمس الاشهاد لها بانها تخفض طلبها الاصلي من مبلغ 371.530,60 المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى الى مبلغ 299.402,90 درهم بعد خصم منتوج بيع السيارة ومصاريف الاسترجاع والبيع والحكم بكون باقي دفوعات المستأنفان تفتقر الى الجدية ولا ترتكز على اساس والحكم لذلك برد الاستئنافوتأييد الحكم المستأنف وترك الصائر على عاتق رافعه .

وبجلسة 5/4/2021 ادلى نائب المستأنفتان بمذكرة تعقيب عرض من خلالها حول اجراءات التبليغ فانه سيتبين للمحكمة ان اجراءات التبليغ لم تكن سليمة وجاءت خارجة الضوابط القانونية ولم تحترم الآجال المقررة قانونا ومخالفة لمقتضيات الفصل 42 من ق م م وان المشرع قد رتب البطلان على مخالفة اجال التبليغ وان مقتضيات الفصل 511 من نفس القانوني اوجبت احترام جميع الآجال وان المستأنف عليها بادرت الى استصدار حكم لم تحترم فيه ادنى حقوق الدفاع ، وان جميع الاجراءات مخالفة لتوجه القضاء والقانون في اعمال مسطرة القيم ومخالفة لمقتضيات الفصل 32 من ق م م وان مسطرة القيم لم تدل بما يفيد انها قد احترمت مقتضيات الفصل 39 من ق م م كما ان الملاحظات الواردة بشهادتي التسليم متناقضة رغم كونها صادرة عن نفس المفوض القضائي وانه بخصوص الدفع بعدم جدية الدفع بعد الاختصاص فان فصول قانون المسطرة المدنية واضحة وملزمة ومن النظام العام وقد جعلت الاختصاص ينعقد للمحكمة التي يوجد بدائرتها موطن المدعى عليه وان مقتضيات القانون ملزمة لجميع الاطراف كما اكد دستور 2011 الذي يعتبر امسى تعبير عن الامة وان المادة 10 من قانون احداث المحاكم التجارية قد منحت الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي او المختار للمدعى عليه وان التشريع القانوني هو الذي يحدد طرق التقاضي وليست بنود العقد وان المشرع من خلال الفصل 230 من ق ل ع قد اجاز الغاء الالتزامات المخالفة للقانون فلا داعي للتمسك بالبند 25 من العقد المبرم بين الطرفين لنه مخالف لمقتضيات المسطرة المدنية وقانون احداث المحاكم التجارية وانه بخصوص عدم جدية المنازعة في الدين وقانونية كشوف الحساب فان المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بما يؤكد جدية الكشوفات الحسابية المدلى بها مطابقة لمقتضيات المادة 106 من القانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان الذي احالت عليه المادة 492 من م ت وان هذه المادة اعطت القوة الثبوتية لكشف الحساب اذا كان موافقا لشروط المادة 106 اعلاه وان المستأنفتان ادليتا بما يفيد عدك جدية المديونية وبخصوص الدفع بتخفي الطلب فان هذا الدفع بمثابة تحصيل حاصل ليس وهروبا من اداء التعويض عن المدة التي سحبت السيارة من المستأنفتين رغم التزاماتهما الجدية معها هذا من جهة ، و من جهة ثانية فان المستأنف عليها لم تقم بسحب سيارة واحدة وانما سيارتين من المستأنفتين مما يجعل ما اقترحتهالمستأنف عليها بمثابة هروب من التزاماتهما القانونية وبخصوص عدم جدية طلب اجراء خبرة فان المستأنفتينتلتمسان من المحكمة اجراء خبرة حسابية للتأكد من مدى صحة المديونية المزعومة من المستأنف عليها.

لذلك يلتمسان الاشهاد لها بمذكرتهما هذه ورد كل الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي .

وبجلسة 19/04/2021 ادلت نائبتا المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص عدم جدية الطعن في اجراءات التبليغ فانه وجب التذكير ان الفصل 42 من ق م م لا يتعلق باجراءات التبليغ وانما بإجراءات وقواعد انعقاد الجلسات وهو استدلال في غير محله ، ومن جهة تانية فان المحكمة لم تعتمد على شهادة التسليم الاولى المتمسك لها من قبل المستأنفتان لكون التبليغ الذي تم بناء عليها جاء خارج الاجل القانوني وانما قررت اعادة استدعاء المستأنفة الثانية ما دام كلون اجل 15 يوم لم تحترم بخصوص الاستدعاء الاول وبذلك تكون محكمة الدرجة الاولى قد استبعدت شهادة التسليم الاولى ولم ترتب عليها اي اثر قانوني ولا مجال معه لإثارة هذا الدفع طالما ان المحكمة قد طبقت القانون حرفيا وانه ما دامت المحكمة الابتدائية قد قامت بإعادة استدعاء المستأنفة الثانية بعنوانها وتعذر ذلك وقامت بسلوك مسطرة القيم الذي انجز محضرا رسميا لا يطعن فيه الا بالزور تكون بذلك المحكمة قد احترمت مقتضيات الفصل 39 من ق م م ولم تقم باي خرق مزعوم لمقتضيات الفصل 40 من ق م م وانه وامام هذا الامر لم يكن امام المحكمة الى الامر باستدعاء المستأنفة بواسطة البريد المضمون الا انه تعذر تبليغها بواسطة البريد وفق الثابت من مرجوعات البريد وانتقلت المحكمة بعد ذلك الى تعيين قيم ، وحول عدم جدية اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع فانه اذا كانت القواعد الامرة واجبة الاعمال كما هي ولا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها لارتباطها بالنظام العام فانه على خلاف ذلك فالقواعد القانونية متى كانت مكملة فانه يحق للأطراف الاتفاق على ما يخالفها انتصارا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل من 230 من ق ل ع وانه برجوع المحكمة الى العقد الرابط بين الطرفين فانه نص في بنده 25 على انه تختص محاكم الدار البيضاء او المحكمة المختارة من طرف (ص.) في البث في اي نزاع يتعلق بتفسير هذا العقد او تنفيذه وبشكل عام اي نزاع يتعلق بتفسير هذا العقد او تنفيذه وبشكل عام اي نزاع قد ينشا بين الطرفين وبخصوص عدم جدية المنازعة في الدين وقانونية كشوف الحساب فان هذا الكشف الحسابي يفيد الاقساط الحالة الغير المؤداةوالراسمالالمتبقى من القرض وفق جدول استخماذ والقرض الايجاري الذي استفدت منه المستأنفة مما يبقى تمسكها بخرق كشف الحساب المدلى به للفصل 496 من مدونة التجارة ودورية والي بنك المغرب المتعلقة بكيفية اعداد الكشوف الحسابية مردود عليها ويبقى عديم الاساس وبخصوص تخفيض الطلب فان المستأنف عليها قامت باسترجاع سيارة واحدة فقط وفق الثابت من محضر معاينة وانها قامت ببيع السيارة المذكورة بالمزاد العلني بثمن قدره 79.000,00 درهم كما يتبين من خلال محضر بيع سيارة بالمزاد العلني وعلى هذا الاساس ونتيجة بيع السيارة مع اعتبار صوائر البيع والايداع والبيع بالمزاد فان المستأنف عليها التمست خصم هذا المبلغ من الدين المطالب به في المرحلة الابتدائية وبخصوص عدم جدية طلب اجراء خبرة فان المديونية اتجاه المستأنفة الاولى ثابتة بمقتضى عقد القرض وكشف الاقساط الذي لم يتم اثبات ما يفيد اداءها او اثبات عكس ما ضمن بها فإنها تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات . لذلك تلتمس الاشهاد لها بكل ما جاء في محرراتها السابقة والحكم وفقها.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 433 بتاريخ 24/5/2021 القاضي باجراء خبرة حسابية .

وبناء على تقرير الخبرة .

وبناء على مذكرة التعقيب على ضوء الخبرة المدلى بها بجلسة 27/9/2021 من طرف نائب المستأنفتين والتي جاء فيها ان الخبير لم يطلب من المستأنف عليها محضر المزاد العلني الذي باعت به السيارة التي استرجعتها كما ان التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار كون المستأنف عليها استرجعت ليس سيارة واحدة بل سيارتين اثنتين وان المستأنفتين مستعدتان ان يثبتا ذلك بواسطة شهود حضروا عملية الاسترجاع التي كانت على شكل عمل فوضوي بمثابة سرقة بدون وجه حق ودون احترام المبادئ القانونية المتعارف عليها من تبليغ وتنفيذ وغيره .

لذلك تلتمس الاشهاد لهما بمذكرتهما هذه وتمتيعهما بما جاء فيها .

وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها بجلسة 27/9/2021 المدلى بها بواسطة نائبتا المستأنف عليها والتي جاء فيها ان الخبير السيد مصطفى مبروك اثناء انجازه للخبرة لم يحتسب الاقساط على اساس معدل الفائدة المحددة في نسبة 15.29% اي انه لم ياخذ بعين الاعتبار احتساب جميع الرسوم بل خلافا ذلك احتسب الاقساط على اساس معدل الفائدة المحدد في نسبة 13.90% فقط دون احتسابه الضريبة عن القيمة المضافة وعلاوة على ذلكفان تقرير الخبرة جاء خاليا ولم يأخذ بعين الاعتبار المصاريف والاتعاب والفوائد التي انفقتها المستأنف عليها شركة (ص.) لاسترجاع ناقلاتها التي تدخل في مصاريف تتحملها المقترضة طبقا لبنود العقد .

لذلك تلتمس الامر بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد مصطفى مبروك مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة من طرف المستأنف عليها واضافة المذكرة الحالية الى ملف النازلة .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 27/9/2021 حضرها نائبا الطرفين وادليا بمذكرة تعقيب على الخبرة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 11/10/2021.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفتان في استئنافهما على الأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث طعنت المستأنفة الثانية في إجراءات التبليغ و إجراءات القيم التي أنجزت خلال المرحلة الابتدائية .

و حيث إن المحكمة و بمراجعتها لإجراءات الاستدعاء المتخدة خلال المرحلة الابتدائية يتبين بأنه بعد أن رجعت شهادة التسليم الخاصة بالمستأنفة الثانية فدوى (أ.) بملاحظة أن أخت المعنية بالأمر رفضت التوصل و تبين للمحكمة أن الأجل الفاصل بين التبليغ و تاريخ الجلسة غير قانوني أعادت الاستدعاء حيث رجعت شهادة التسليم بملاحظة تعذر التبليغ لعدم العثور على العنوان بالحي لتقرر المحكمة على إثره إعادة توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل و الذي افضى الى ملاحظة غير مطلوب لتعمد المحكمة الى تنصيب قيم في حق المستأنفة الذي أفضى جوابه المدلى به في الملف الى تعذر العثور على رقم 414 رغم البحث و السؤال و بذلك فإن إجراءات التبليغ و القيم تكون قد تمت وفقا للمقتضيات القانونية لاسيما الفصل 39 من ق.م.م و هو ما يستوجب رد الدفع المنصب على هذه النقطة .

و حيث دفعت المستأنفة بكونها أمية لا تعرف القراءة و الكتابة و لذلك فالبند المضمن بالعقد و الذي يمنح الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء غير قانوني .

و حيث إن مثيرة الدفع بالأمية لم تتثبت ادعاءها و هي الملزمة بالاثبات و بذلك فالبند المضمن في العقد و الذي يمنح الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء في حالة نشوب نزاع مرتبط بتنفيذ العقد يبقى صحيحا و منتجا لأثاره و بالتالي فالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى مختصة مكانيا بنظر النزاع .

و حيث نازعت المستأنفتان في المديونية انطلاقا من المنازعة في كشف الحساب و انطلاقا من أداء مجموعة من المبالغ و كذا لقيام المستأنف عليها باسترجاع السيارتين و بيعهما بالمزاد العلني .

و حيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير مصطفى مبروك قصد العمل انطلاقا من وثائق الملف و الوثائق و المستندات التي بحوزة الطرفين و انطلاقا من دفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام على تحديد قيمة الدين المتخلد بذمة المستأنفة بعد التحقق من المبالغ المؤداة و كذا ثمن بيع السيارات المسترجعة بالمزاد العلني .

و حيث خلص الخبير في تقريره المؤرخ في 27/08/2021 الى تحديد الدين المتبقى بذمة المستأنفة و الناتج عن عقود القرض عدد 54528400 و عدد 74523700 و عدد 74615130 في مبلغ 276333.49 درهم .

و حيث إن التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، كما تقيد بالنقط التقنية المحددة له في القرار التمهيدي وأجاب عليها كما أنه أنجز المهمة استنادا على وثائق الملف و مستندات الطرفين و الدفتر الكبير لشركة (ص.) ، كما أنه لم يكن محل طعن جدي من الطرفين ، مما يستدعي المصادقة عليه .

و حيث إنه و بالنظر لنتيجة تقرير الخبرة فإنه يتعين التصريح باعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 276333.49 درهم مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 276333,49 درهم مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile