Irrecevabilité de l’action : le défaut de désignation d’un huissier de justice pour la notification ne peut être sanctionné sans une mise en demeure préalable de la partie (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64684

Identification

Réf

64684

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4935

Date de décision

07/11/2022

N° de dossier

2022/8223/1476

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité le manquement du demandeur à son obligation de mandater un huissier pour la signification de son acte. La cour retient que si la loi impose le recours à un huissier de justice pour la signification, la sanction de l'irrecevabilité pour manquement à cette obligation est subordonnée à une mise en demeure préalable de régulariser la procédure. Elle relève qu'en l'absence de toute preuve d'une telle mise en demeure adressée au demandeur, la décision d'irrecevabilité porte atteinte aux droits de la défense. Par conséquent, et dans le respect du principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il statue sur le fond du litige.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد الله (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 101/02/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 3597 بتاريخ 30/09/2021 في الملف عدد 2593/8216/2021 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بعدم قبول الدعوى وبتحميل رافعها الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الله (م.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 29/06/2021 يعرض فيه أنه يطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2014/01/08 في الملف رقم 2014/02/27 الأمر رقم 27 والقاضي في منطوقه بالحكم عليه بأداء مبلغ 440000,00 درهم بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم الأداء. وعن أسباب التعرض أكد المتعرض أن المحكمة اعتمدت في الأمر المتعرض عليه على كمبيالتين محررتين باللغة الفرنسية وموقعتين بشكل يظهر من خلاله أن صاحب التوقيع شخص يحسن القراءة والكتابة، في حين أن المتعرض شخص أمي لا يكتب ولا يقرأ حتى اللغة العربية، فبالأحرى اللغة الفرنسية التي يجهلها تماما، مؤكدا عدم ملئه للكمبيالتين وعدم توقيعه لهما معا. ومن جهة أخرى فإن المتعرض لم يبغ بالأمر بالأداء ولا بالكمبيالتين سند الدين، ملتمسا الحكم بإلغاء الأمر المتعرض عليه، والحكم تبعا لذلك أساسا برفض الطلب، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة خطية للتأكد من توقيع وتضمين الكمبيالتين، وبجعل الصائر على من يجب.

وأرفق المقال ب: نسخة عادية من الأمر بالأداء.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول خرق القانون اعتبرت المحكمة المصدرة للحكم المطعون ضده أن عدم تعيين دفاع المنوب عنه المفوض قضائي أو السهر على التبليغ سببا و مبررا للقول و الحكم بعدم قبول الطلب و الحال أن المفوضين القضائيين المعتمدين بالمحكمة التجارية بالرباط لا يمتد اختصاصهم الترابي و دائرة اشتغالهم الى عنوان المستأنف عليه كما أن دفاع العارض لم يبلغ بتاريخ الجلسة التي أدرج بها ملف النازلة حتى يحضرها و يطلب السهر على التبليغ وهو خرق مسطري واضح وحول نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه فإن الأحكام و القرارات القضائية ينبغي أن تكون معللة من الناحيتين الواقعية و القانونية وأن تعليل المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي المطعون ضده اكتفت بتعليل ما قضت به على كون عدم تعیین مفوض قضائي أو السهر على التبليغ سببا لعدم قبول الطلب - التعرض - واستدلت في ذلك بنصوص من قانون مهنة المفوضين القضائيين علما أنه ينبغي الركون الى قانون المسطرة المدنية و قانون إنشاء المحاكم التجارية عوض الاستدلال بقانون ينظم مهنة المفوضين القضائيين علما أن الاجتهاد القضائي في المملكة استقر على اعتبار تعيين المفوض القضائي اختياريا و ليس إجباريا و لايوجد نص بقانون المسطرة المدنية يلزم بتعيين مفوض قضائي تحت طائلة عدم القبول ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا التصريح بإرتكازه على أساس و الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم تبعا لذلك بإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له لتثبت فيه من جديد طبقا للقانون کي لا يحرم العارض من درجة من درجات التقاضي واحتياطيا الحكم وفق طلب العارض بإجراء خبرة على توقيع الكمبيالة المستند عليها في الأمر بالأداء وجعل الصائر على من يجب قانونيا.

أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم وطي التبليغ.

وبناء على مذكرة تأكيد المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 17/10/2022 عرض فيها أنها تؤكد بهذه المذكرة على سلامة مسطرة الأمر بالأداء شكلا ومضمونا معتبرين أن هذا الاستئناف ما هو إلا إجراء تعسفي لا يرجى منه إلا التسويف أمام المدة الكبيرة التي قضتها هذه المسطرة في رفوف المحاكم ناهيك عن صعوبة تبليغها لا للمستأنف ولا عن توصلنا بالمساطر التي يمارسها وأن الاستئناف لم يأتي بجديد يذكر أمام صدور الحكم بعدم قبول تعرضه مما يرجى القول بتأييد الأمر بالأداء الذي خلف أضرار مالية للمنوب عنه أدت بالفعل إلى انهيار تجارته ، ملتمسا عدم قبوله شكلا وموضوعا تأييد الأمر المستأنف مع تحميل المستأنف مصاريف سائر المراحل .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 17/10/2022 حضرها دفاع المستأنف عليه وأدلى بمذكرة جوابية في حين تخلف نائب المستأنف رغم الإعلام و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 07/11/2022

التعليل

حيث ان من جملة ما تمسك به الطاعن ان محكمة أول درجة لم تعمد على إنذاره بتعيين مفوض قضائي .

وحيث وان كان الفصل 22 من القانون رقم 03-81 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين ينص على أنه يتعين على الأطراف أو دفاعهم تبيان المفوض القضائي المكلف بالتبليغ والفصل 15 من قانون احداث المحاكم التجارية ينص على أن الاستدعاء يوجه بواسطة مفوض قضائي ، فإن جزاء عدم القبول المترتب عن الاخلال بتلك المقتضيات يبقى رهينا بثبوت إعذار الطاعن بتعيين مفوض قضائي ليتولى مهمة التبليغ التي اختارت محكمة البداية طريقته و استنكاف هذا الأخير عن ذلك .

وحيث مادام لم يثبت من خلال أوراق الملف ما يفيد اشعار الطاعن بواسطة دفاعه بتعيين مفوض قضائي فإن ما انتهت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى يبقى خلاف المقتضيات القانونية أعلاه ، ويترتب عنه خرق لحقوق الدفاع .

وحيث إن محكمة البداية لما لم تستنفذ سلطتها للبت في موضوع النزاع ، لذلك ورعيا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظا على حقوق الدفاع يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه و ارجاع الملف والأطراف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile