Réf
67625
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4764
Date de décision
07/10/2021
N° de dossier
2021/8205/2679
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Occupation sans droit ni titre, Notification par le gérant, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Dépôt de garantie, Contrat à durée indéterminée, Confirmation du jugement, Absence de condition suspensive
Source
Non publiée
En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résiliation unilatérale par le gérant et sur la portée d'une demande de restitution de garantie. Le tribunal de commerce avait constaté l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion du gérant.
L'appelant soutenait que la résiliation était conditionnée à la restitution de sa garantie financière et contestait la qualité à défendre d'une des parties mises en cause. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la résiliation doit être prononcée judiciairement, ce qui justifie la mise en cause de tous les cocontractants initiaux.
Sur le fond, elle retient que la notification de résiliation émanant du gérant a mis fin de manière définitive à la relation contractuelle, conformément aux stipulations du contrat et à l'article 689 du même code. La cour juge que la restitution de la garantie financière, non érigée par les parties en condition suspensive de la résiliation, ne saurait faire obstacle à la fin du contrat.
Dès lors, l'occupation des lieux postérieurement à la prise d'effet du congé est devenue sans droit ni titre, justifiant l'expulsion. Le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم صلاح الدين (ر.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1356 بتاريخ 09/02/2021 في الملف عدد 7702/8205/2020 ، القاضي باعتبار المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء محتل من طرف المدعى عليهما صلاح الدين (ر.) وإلهام (ص.) والحكم تبعا لذلك بإفراغهما منه هما ومن يقوم مقامهما ، مع تحميلهما الصائر وبرفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن صلاح الدين (ر.) بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 30/04/2021 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 11/05/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (س.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/10/2020 عرضت من خلاله أنها تملك المحل الكائن بعنوانها والذي اكتراه للمدعى عليهما بسومة شهرية قدرها 17.000,00 درهم ، و أنهما أرسلا لها رسالة إنذارية يخبروها من خلالها بتخليهما عن عقد التسيير الحر الرابط بينها وبينهما وأنه ليست لهما اي علاقة بتسيير الأصل التجاري وذلك تنفيذا لعقد التسيير الحر غير أنهما رغم تأكيدهما لفسخ العقد الرابط بين الطرفين ظلا يستغلان المحل بدون سند قانوني و بدون أداء واجب الاستغلال، لذلك تلتمس القول باعتبار المحل المعد لحلاقة النساء و التجميل محتل بدون سند من طرف المدعى عليهما و الحكم بإفراغهما هما و من يقوم مقامهما من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الحكم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهما الصائر، و عزز المقال بعقد كراء و رسالة إنذارية.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية بجلسة 29/12/2020 جاء فيها أن إقرار المدعية بالعلاقة الكرائية التي تربطهما فلا مجال للقول بوجود احتلال بدون سند ، كما انه سبق لهما أن أبرما مع هذه الأخيرة عقد كراء محل تجاري بتاريخ 07/03/2018 و التي ألزمتهما في شخص ممثلها القانوني بالإضافة إلى الواجبة الشهرية المحددة في 15000 درهم بمنحها شيك على سبيل الضمان قيمته 200.000,00 درهم ، وأن العقد والشيك تم تحريرهما أمام الموثق الأستاذ عبد الحق (ب.) ، وانهما عبرا عن رغبتهما في تخليهما عن المحل المذكور بواسطة رسالة على أساس ان التخلي معلق على شرط استرجاع الضمانة التي تسلمتها المدعية ، و بذلك فإنهاء العقد و فسخه رهين باسترداد مبلغ الضمانة الوارد فيه، لذلك يلتمسان أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا برفضه موضوعا.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 19/01/2021 جاء فيها انه في غضون شهر يونيو 2019 توصلت بإشعار من المدعى عليهما يفيد فسخ عقد التسيير الحر المنتهية صلاحيته بتاريخ 01/10/2019 وأنها بحلول 01/10/2019 فوجئت برفض السيد صلاح الدين (ر.) تسليم المحل لها دون سبب مشروع وان تواجد الطرف المدعى عليه لم يعد له أي سند سوى الاحتلال بدون سند ، مما حدا بها إلى التوجه إلى المحكمة لاستصدار حكمها القاضي بطرد محتل لتفاجأ بكون المدعى عليه يتحدث عن كراء محل تجاري في إطار القانون رقم 49.16 في حين ان العقد الرابط بينهم فقد أنشئ في إطار الفصل 230 من ق ل ع و مادام العقد لم يقع تحديده ومادامت مدة التسيير الحر في العقد قد انتهت وعبر احد أطرافها عن عدم الرغبة في التجديد ، فان مالك الأصل التجاري يصبح محقا في استرجاع أصله التجاري ، مما يتعين معه القول بأن المدعى عليه في وضع محتل بدون سند، لذلك تلتمس رد جميع الدفوع التي جاء بها الطرف المدعى عليه و الحكم وفق ما جاء ضمن صحيفة الدعوى .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة تعقيبية 02/02/2021 جاء فيها ان المدعية لازالت لحد الآن تتغاضى عن البند المتعلق بمبلغ الضمانة الذي سبق لهما أن سلماها للمدعية بواسطة ممثلها القانوني التي تبلغ قيمتها 200.000 درهم، مؤكدة ملتمساتها الواردة في مذكرتهما السابقة.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/02/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطاعن بان المسماة إلهام (ص.) تخلت عن المحل وتنازلت عن تجهيزاته ونشاطها فيه لفائدته، ولم يبق لها أي علاقة بالمحل ، كما أنها وجهت إنذار للمستأنف عليها تشعرها بتخليها عن المحل ، وان الدعوى وجهت في إسم العارض وفي إسم إلهام (ص.) بالرغم من أن هذه الأخيرة لم تبق لها أي علاقة بالمحل ، مما يجعل الدعوى يطالها عيب شكلي لتوجيهها ضد غير ذي صفة ، وان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من كون العقد لا يتضمن الضمانة التي سلمها العارض للمستأنف عليها ، والحال ان العقد المحرر من قبل الموثق يتضمنها ، وانه إن كان العارض عبر عن رغبته في إنهاء الكراء وفسخه فإن ذلك يبقى معلق على شرط استرجاع مبلغ الضمانة ، وان الحكم المستأنف تغاضى عن ذكر مبلغ الضمانة ومناقشة دفوع الطاعن ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالحكم برفض الطلب ، وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة تنازل ونسخة إنذار .
وبتاريخ 17/06/2021 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان الإستئناف وجه للرئيس الأول لدى محكمة الإستئناف التجارية والحال انه يتعين توجيهه إلى الجهة المختصة وهي محكمة الإستئناف التجارية ، ومن حيث الموضوع فإن عقد التسيير انتهت مدته المشار إليها في العقد وعبر أحد أطرافها عن عدم رغبته في التجديد ، وأن مالك الأصل التجاري يصبح محقا في استرجاع أصله التجاري ، وبان المستأنف أضحى في وضع المحتل للمحل بدون موجب ، وان الإستئناف انصب على مبلغ الضمانة والحال أن موضوع الدعوى هو الإفراغ . والتمس رد الإستئناف لعدم توجيهه إلى الجهة المختصة واحتياطيا رده وتأييد الحكم المستأنف .
وبتاريخ 08/07/2021 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان الإستئناف تم توجيهه إلى محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء ، وانه أدلى بما يفيد تنازل المسماة إلهام (ص.) عن المحل وان توجيه الدعوى ضدها يجعلها موجهة ضد غير ذي صفة ، وان العقد يتضمن مبلغ الضمانة وان العارض كان حسن النية في الوقت الذي عبر فيه عن رغبته في إنهاء العقد وان العقد شريعة المتعاقدين . والتمس رد دفوع المستأنف عليها والحكم وق المقال الإستئنافي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/09/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 07/10/2021 .
محكمة الإستئناف
حيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من أن المستأنف عليها وجهت دعواها ضده وضد المسماة إلهام (ص.) التي لم تعد لها الصفة ، لأن هذه الأخيرة وجهت انذرا لممثل المستأنف عليها بتخليها عن المحل لفائدته ، فإنه فضلا عن ان الدفع المذكور يهم الغير (إلهام (ص.)) الذي يتعين عليها إثارته ، فإنه مادام ان مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 259 من ق.ل.ع تنص على انه لا يقع فسخ العقد بقوة القانون وإنما يجب ان تحكم به المحكمة ، فإنه يبقى من حق المستأنف عليها رفع دعوى الفسخ القضائي للعقد في مواجهة المكتريين معا استنادا للمقتضى المذكور بصرف النظر عن تخلي إلهام (ص.) عن المحل أم لا ، وبذلك تبقى صفة المسماة إلهام (ص.) كمكترية لا تزال ثابتة في النازلة، مما يكون معه الدفع المثار بشأن ذلك عديم الأساس ويتعين رده.
حيث انه من بين الدفوع التي يتمسك بها الطاعن انه ليس محتل للمحل بدون سند وانه يتوفر على عقد تسيير وانه وإن سبق له توجيه إشعار بفسخ عقد تسيير الأصل التجاري، وأن الفسخ يبقى على استرداد مبلغ الضمانة .
لكن ، حيث إن المستأنف والمسماة إلهام (ص.) سبق لهما أن بعثا للمستأنف عليها بإشعار مؤرخ في 27/06/2019 بإنهاء عقد تسيير المحل التجاري موضوع النزاع ، يشعرانها بمقتضاه عزمهما على إنهاء عقد التسيير المبرم بينهم داخل أجل 3 أشهر ، وبما ان العقد الرابط بين الطرفين غير محدد المدة ويعطي إمكانية فسخه شريطة احترام الإشعار داخل أجل شهرين من تاريخ التوصل ، فإنه استنادا للفصل 689 من ق.ل.ع إذا أبرم الكراء من غير ان تحدد له مدة ، ساغ لكل عاقديه ان يفسخه ، وبالتالي فإنه استنادا لبنود العقد وللمقتضى القانوني المذكور، يكون المكتريان صلاح الدين (ر.) وإلهام (ص.) قد وضعا حد للعلاقة التعاقدية التي تربطهما مع المستأنف عليها بمقتضى الإشعار الذي بعثاه إليها ، أما بخصوص ما يتمسك به الطاعن من ان فسخ العقد يبقى معلق على تمكينه من مبلغ الضمانة ، فإنه وإن تمت الإشارة في الإشعار الذي بعثه رفقة إلهام (ص.) للمستأنف عليها بإنهاء فسخ العقد واسترداد مبلغ الضمانة ، فإن إنهاء العلاقة التعاقدية بينهم يبقى غير متوقف على تمكينهما من مبلغ الضمانة طالما ان العقد الرابط بينهما لا ينص على ذلك ، فضلا عن ان المستأنف لم يطالب باستردادها من خلال الدعوى الماثلة ، مما تكون معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنف عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه .
65597
Paiement d’une lettre de change par chèque : Le débiteur n’est libéré que si le chèque émis mentionne expressément la lettre de change concernée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65600
L’absence de clause pénale dans un contrat de partenariat exclut toute indemnisation pour non-respect des quotas d’achat minimum (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65603
Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65607
L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65616
Contrat de transport aérien : L’obligation du transporteur d’acheminer les passagers à l’heure convenue est une obligation de résultat engageant sa responsabilité en cas de retard préjudiciable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65617
Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65618
Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65560
Vente de marchandises impropres à la consommation : l’acquéreur qui viole les restrictions d’usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65561
Vente internationale : la seule émission d’une facture électronique est insuffisante pour prouver la créance en l’absence de preuve de la livraison des marchandises (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025