Vérification du passif : Une créance fiscale fondée sur un titre exécutoire doit être admise par le juge-commissaire, la contestation de son bien-fondé relevant de la compétence exclusive du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67605

Identification

Réf

67605

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4601

Date de décision

30/09/2021

N° de dossier

2020/8301/3819

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La contestation d'une créance fiscale déclarée au passif d'une procédure de sauvegarde soulève la question de la compétence du juge-commissaire. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'administration fiscale, déclarée à titre privilégié.

L'appelante, débitrice en sauvegarde, contestait le montant de la créance en invoquant sa prescription partielle et des erreurs matérielles, tandis que l'administration fiscale soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur le bien-fondé d'une dette d'impôt, relevant de la seule juridiction administrative. La cour d'appel de commerce relève que la créance, de nature publique, est fondée sur des rôles d'imposition constituant des titres exécutoires.

Elle retient que, faute pour la débitrice de justifier avoir engagé une contestation devant la juridiction administrative compétente, le juge-commissaire ne peut que constater l'existence de la créance. La cour rappelle ainsi qu'en application de l'article 729 du code de commerce, le juge-commissaire, face à une créance appuyée par un titre et en l'absence de saisine de la juridiction compétente pour en connaître au fond, doit procéder à son admission.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (د. م.) بواسطة دفاعها بتاريخ 16/11/2020 بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 18/12/2019 تحت عدد 1657/2019 في الملف عدد 1297/8304/2019، في جميع مقتضياته، القاضي بقبول الدين المصرح به في حدود مبلغ 4184840,79 درهم بصفة امتيازية.

وحيث تقدمت الطاعنة بمذكرة بيان اوجه استئنافها مؤدى عنها الصائر القضائي بتاريخ 16 نونبر 2021.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها صرحت بدينها ضمن خصوم مسطرة الانقاد للمستأنفة في حدود مبلغ 4184840,79 درهم بصفة امتيازية ، و المعززة بجداول ضريبية . وان سنديك مسطرة الانقاذ ادلى بكتاب يعرض من خلاله ان البيان المرفق بالتصريح يتعلق بالضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة على الدخل لسنوات 2008 و 2017 و بالتالي فان المبلغ المقترح 4184840,79 درهم.

وبناء على جواب نائب رئيس المقاولة الذي جاء فيه بخصوص الضريبة على الدخل فان البيان المدلى به من قبل ادارة الضرائب يتضمن اخطاء تتمثل في الصفحة 3 من الضريبة على الدخل لسنة 2017 مدرجة مرتين لذا يتعين اسقاط مبلغ 436846,53 درهم من مجموع الدعوى. وأنه برسم سنوات 2006 و 2012 و 2013 ليس هناك اي جدول مما يتعين معه اسقاط الدين ليصبح المجموع 990840,85 درهم بخصوص الضريبة على الشركات فان المبلغ المستحق هو 395925,60 درهم باعتبار العفو الضريبي، وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة يتعين اعتبار مبلغ 44436,00 درهم

وبعد تبادل المذكرات صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (د. م.) و ابرزت في اوجه استئنافها أنها تعيب على حكم السيد القاضي المنتدب اعتبار دين المصرحة برمته بالرغم من منازعتها الوجيهة، كما ان السنديك لم يأخذ بعين الاعتبار العناصر القانونية و الواقعية لأجزاء الدين .ذلك انه بالرجوع الى البيان المرفق بالتصريح من قبل قباضة الادارة الجبائية ، يود العارض ابداء الملاحظات التي كانت موضوع طلب الى الادارة الجبائية بهدف تسوية وضعيته هي كالتالي:

أولا : بخصوص الضريبة على الدخل:IR فإن المستأنفة تدفع بالتقادم الضريبي المتعلق بسنوات 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، 2011 ، 2012 و 2013 فضلا عن انه لم يسبق له أن توصل بالجداول الضريبية المتعلقة بها ، ومراجعها بالجدول هي كالتالي :

جدول 1147 سنة 2012 وجدول 1174 سنة 2013 وجدول 143 سنة 2011 وجدول 79 سنة 2010 وجدول 45 سنة 2008 وجدول 168 سنة 2006.أما عن سنة 2007 فهناك جدولان رقم 221 و 54 يتعلقان بنفس الضريبة والسنة بالجدول الضريبي المدلی به وبالتالي هناك خطا ما، إذ لا يمكن فرض نفس الضريبة مرتين لنفس السنة.

أما بخصوص الجدول رقم 6447 سنة 2015 فانه لم يأخذ بعين الاعتبار أداء مبلغ 68.726،94 درهم المحول من حساب العارضة بالبنك الشعبي بتاريخ17/11/2015 .مما يستوجب خصم المبلغ المذكور من أصل الضريبة و اعتبار ما تبقى أي مبلغ أصلي قدره 76.197،85 درهم.

أما بخصوص الجدول رقم 289 عن سنة 2016 فليس للعارض من ملاحظة بشأنه، وبالتالي فإنها قدمت مقترح تسوية بهذا الخصوص لإدارة الضرائب ولم تجب عليه إلى حد الآن ، وانه من حقها مادام النزاع لا زال معروضا على أنظار القضاء وبمقتضى استئنافها، فانها يلتمس اعتبار الملاحظات والدفوعات المثارة واعتبار أن الدين الذي تقر به من خلال جدول الضريبة على الدخل هو مبلغ196.486،85درهم. أي مجموع مبلغ الجدول 289 عن سنة 2016 وما تبقى من أصل الجدول 6447 وسنة 2015 بمبلغ قدره76.197،85درهم.

ثانيا : بخصوص الضريبة على الشركات IS فإن المستأنفة تدفع بالتقادم الضريبي المتعلق بسنوات 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، 2010، و 2011 فضلا عن انها لم تتوصل أبدا بالجداول الضريبة المتعلقة بها . الجدول رقم 4 لسنة 2005 و الجدول رقم 2 سنة 2006 و الجدول رقم 5451 سنة 2011.

أما بخصوص الجداول رقم 2616 سنة 2017 و 1831 سنة 2015 فالجدول المتوصل به من قبل المستأنفة كان يتضمن صفر درهم وبالتالي يتعين اعتبار الدين المتعلق به لاغ وبدون أساس.

أما بخصوص الجدول 1831 سنة 2013 توصلت المستأنفة بجدول قدره 53.208 درهم فقط بدل 80.441,00 المضمن بالجدول.

وعن سنة 2012 جدول رقمه 7421 قدره87.566 در هم فقط بدل 135.024،00 درهم المضمن بالجدول.

وبخصوص الجدول 1831 سنة 2014 مبلغ قدره74.718،00 فلا إشكال بخصوص.

أما الجدول 1831 سنة 2015 بمبلغ 00،189.296 فمنازع فيه كليا.

و أن المستأنفة قدمت مقترحا بالتسوية على أساس تقادم جزء من الضرائب وكذا على أساس الإعفاءات الضريبية المفتوحة مؤخرا في وجه المقاولات إلى غاية نهاية شهر يونيو من سنة 2021 وذلك بإسقاط الغرامات وصوائر المتابعات. وفي جميع الأحوال فان العارضة تعتبر أن ذمتها الضريبية بخصوص الضريبة على الشركات وكذا الضريبة على القيمة المضافة تنحصر في مبلغ 215.492,00 درهم كما سلف تفصيله أعلاه .

وبخصوص الضريبة على الدخل تنحصر في مبلغ85،196.486در هم.

وفي جميع الأحوال و بالنظر إلى طبيعة الديون وقيمتها، ومن أجل تحديد عادل و منصف الدين مطبوع بالتقنية، فان المستانفة لا ترى مانعا في إجراء خبرة حسابية تحدد النقط المتنازع بشأنها ومدى استحقاقها وانجاز تقرير بالكل للرجوع إليه في تحديد الدين المستحق . والتمست الإشهاد للعارضة بمنازعتها جزئيا في الدين المحدد من قبل إدارة الضرائب وبكون أصل الضريبة المعترف به من قبل العارضة وتبعا للملاحظات أعلاه هو :

أولا : عن الضريبة على الدخل: مبلغ196.486،85درهم .

ثانيا : عن الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة مبلغ : 215.492،00 درهم.

و التصريح بالتالي بالغاء الدين المصرح به وحصره في مبلغ 196.486،85درهم من قبل الضريبة على الدخل ومبلغ 215.492،00 من قبل الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة. واحتياطيا الأمر تمهيديا باجراء خبرة .وارفقت مقالها بصورة من كشف حساب و تقرير مختصر من طرف المستأنفة.

وبناء على مذكرة جواب المصرحة بالدين قباضة الادارة الجبائية و التي جاء فيها أ، الشركة المستأنفة اثارت ضمن مقالها مسألة تقادم بعض الضرائب المصرح بها. لكن البت في هذه الوسيلة يتعارض مع قواعد اختصاص القضاء التجاري المنصوص عليها في المادة 5 من القانون عدد 53/95 القاضي باحداث المحاكم التجارية. وبالمقابل فإن الحسم في مدى استحقاق الدين الضريبي ينعقد للمحاكم الإدارية عملا بالمادة 8 من

القانون عدد 90/41 المحدث لها حيث جاء فيها :* وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات.... وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب و نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، و بالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة الخزينة العامة ....، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. » و أن الدفع بعدم الاختصاص من النظام العام و يجوز للأطراف إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، كما أنه يمكن للمحكمة إثارته تلقائيا.و أنه بالرجوع الوثائق الملف يستشف بأن الشركة لم تقدم أية دعوى أمام المحكمة الإدارية . ليكون بذلك طلبها غیر مؤسس ويتعين استبعاده .

واحتياطيا بخصوص الدفع الأول: عدم مناقشة المقال الاستئنافي للحكم المطعون فيه فإنه بالرجوع للوسائل المثارة في المقال الاستثنائي ستقف المحكمة على أن الشركة أسست طعنها على تقادم جزء من الدين الضريبي و لم تناقش الحكم المستأنف سلطة القاضي المتتاب تنحصر في قبول الدين من عدمه ولا يبت في مسألة استحقاقه عملا بالمادة 729 من مدونة التجارة التي جاء فيها: «يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين او رفضه او يعاين اما وجود دعوى جارية ا وان المنازعة لاى تدخل في اختصاصه."وبناء عليه، يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب و واجب التأييد.

وبخصوص الدفع الثاني المتعلق بخرق الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فقد تمسكت الشركة بتقادم جزء من الدين الضريبي.و سبق للمستأنفة و أن تقدمت بمذكرة جوابية رامية إلى التعرض على الدين و المودعة لدى كتابة الضبط بتاريخ 10 دجنبر 2019. إلا أنها لم تثر هذه النقطة ضمن دفوعاتها. وأنه متى تمت إثارة هذه الوسيلة و لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإنها تعتبر طلبا جديدا طبقا لمقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، وبالتالي فإن ماله هو عدم القبول.

وهو ما أكدته محكمة النقض في إحدى قراراتها تحت عدد 1331 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1983 في الملف المدني عدد 91732. والتمست اساسا التصريح بعدم الاختصاص للبت في مدى استحقاق الضرائب . واحتياطيا في الشكل: التصريح بعدم قبول الطلب و في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على مذكرة تعقيب المستأنفة بجلسة 01/06/2021 والتي اكدت دفوعها السابقة و اضافت انه من جهة اخرى فقد قامت المستأنف عليها بتوجيه اشعار بالالغاء الجزئي للذعائر و الغرامات الخاصة بالدين المصرح به حيث دعت العارضة الى اداء مبلغ 2.813.155,00 درهم عوض 4.881.795,00 درهم وذلك قبل فاتح يوليوز 2021.و أنه ما دامت المستأنف عليها قد راجعت مبلغ الدين من تلقاء نفسها فيتعين بذلك قبول الدين في حدود المبلغ المقترح من طرفها و تحديده في 2.813.155,00 درهم. والتمست اساسا برد جميع دفوعات المستأنف عليها و ارجاء البت في الدين المصرح الى حين سلوك العارضة مسطرة المنازعة في المبلغ المصرح امام القضاء الاداري. واحتياطيا بحصر دين المستأنف عليها في مبلغ 2.813.155,00 درهم . و أرفقت مذكرتها بجدول الوضعية الضريبية للعارضة .و اشعار بالالغاء الجزئي الموجه للعارضة.

وبناء على مذكرة السنديك التي جاء فيها أن قباضة الادارة الجبائية الروداني قامت بالتصريح بدينها بمبلغ 4.174.840,79 درهم بصفة امتيازية بتاريخ 08/11/2018 داخل الأجل القانوني. وبعد استشارة المقاولة و الاطلاع على الوثائق المحاسبتية للشركة، صرح ان المبلغ المسجل في حسابات الشركة هو مبلغ 451.676,85 درهم. وبعد الاطلاع على البيان المرفق بالتصريح ، يتبين ان المبلغ المصرح به يتعلق بالضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الدخل لسنوات 2008 و 2017. وبالتالي فانني اقترح مبلغ 4.184.840,79 درهم بصفة امتيازية. وأرفق مذكرته بصورة من رسالة رئيس المقاولة و صورة من وضعية الشركة لدى ادارة الضرائب.

وبناء على مذكرة تعقيب المستأنف عليها بجلسة 13/07/2021 التي جاء فيها ان دفاع المستأنفة أثار و لأول مرة في المذكرة التعقيبية طلبا جديدا لم يتم تسطيره خلال المرحلة الابتدائية و لا حتى في مقاله الاستئنافي و هو حصر الدين في مبلغ 2.813.155,00 درهم بناء على الاشعار الذي تولت به الشركة المستأنفة. و بذلك تكون المستأنفة قد خرقت مقتضيات المادة 143 من قانون المسطرة المدنية المحال عليها بموجب المادة 19 من قانون المحاكم التجارية .

و احتياطيا بشأن الإشعار الذي توصلت به الشركة فإن هذا الاشعار يعتبر مسطرة إدارية تدخل في إطار التسوية الودية يتم إرساله إلى المدينين و ذلك من أجل حثهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية قبل فاتح يوليوز 2021 مقابل الاستفادة من مقتضيات المادة 6 المكررة من قانون المالية لسنة 2021 - المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6944 مكرر الصادرة بتاريخ 18 دجنبر 2020 - و التي ألغت الذعائر و الغرامات و الزيادات و صوائر التحصيل . و في ضوء ذلك، يكون ملتمس حصر مبلغ الدين في2.813.155,00 درهم - بصرف النظر عن أنه طلب جدید - عن طريق سلوك مسطرة قضائية، لا أساس له من القانون، مما يتعين رفضه.

و خلافا لما أثارته الشركة، يؤكد العارض أن الإشعار ليس مراجعة لمبلغ الدين بل مجرد اقتراح إلغاء الغرامات و الذعائر وفق شروط محددة وفق القانون، وهو الأمر الذي أقرت به المستأنفة من خلال الفقرة الثانية من الصفحة الثانية من مذكرتها التعقيبية

و نصت المادة 6 المكررة أعلاه على أنه تلغى الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب وكذا تلك التي تم حذفها أو إدماجها في هذه المدونة والصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2020 يتضمن المبلغ الأصل للضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة المذكورة والتي ظلت إلى غاية 31 ديسمبر 2020 غير مستخلصة شريطة أن يقوم الخاضع للضريبة المعنيون تلقائيا بتسديد أصل الضرائب والواجبات والرسوم المذكورة قبل فاتح يوليو 2021.وتطبق تلقائيا الإلغاءات المشار إليها أعلاه من طرف قابض إدارة الضرائب أو من طرف القابض المختص عند التسديد الكلي الأصل الضرائب والواجبات والرسوم المشار إليها أعلاه دون تقديم طلب مسبق من طرف الخاضع للضريبة المعني بالأمر. »

و أنه و لئن ارتأت المحكمة الموقرة تكييف مقتضيات المادة 6 المكررة، فإن الاستفادة من مقتضياتها رهين بتحقق مجموعة من الشروط : أولا: أن يتم أداء الدين المتنازع بشأنه بصورة تلقائية؛ ثانيا: أن يتم أداء مجموع الدين؛ ثالثا: أن يتم الأداء قبل فاتح يوليوز من سنة 2021.

و ستعاين المحكمة الموقرة أن تقليص مبلغ الضريبة من4.881.795,00 درهم إلى2.813.155,00 درهم رهين بالأداء التلقائي لمجموع الدين قيل فاتح يوليوز 2021 حسب الثابت من الإشعار بالأداء. وبناء عليه، فإن ملتمس الشركة بحصر الدين في مبلغ2.8.13.155,00 درهم يبقى غير مؤسس في غياب الأداء التلقائي لمجموع الدين داخل الزجل القانوني.

ومن جهة أخرى جاء في المذكرة التعقيبية للمستأنفة: « أن الجدول المعتمد للتصريح بدين المستأنف عليها يتضمن مجموعة من البيانات المبهمة و الخاطئة ستتولى العارضة المنازعة فيها أمام القضاء الإداري.»

لكن المستأنفة ظلت تتمسك منذ تقديم طعنها بتاريخ 21 فبراير 2021 و إلى حدود الساعة بعدم مشروعية الدين الضریبی دون أن تبادر إلى الطعن في هذا الدين أمام القضاء الإداري طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون عدد90/41 المحدث لها و التي جاء فيها :

" وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات.... وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات و الضرائب و نزع الملكية لأجل المنفعة العامة و بالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة ....، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. "

وأن الملتمسات تؤسس على اليقين و ليس على الشرط أو الاحتمال، فإنه و في ظل عدم الإدلاء بحكم نهائي صادر عن القضاء الإداري تبقى الواجبات الضريبية مؤسسة قانونا. والتمست في الشكل : التصريح بعدم قبول الاستئناف. وفي الموضوع: برد جميع الوسائل المثارة لعدم ارتكازها على أساس. و تأييد الحكم المستأنف.و تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على تعقيب المستأنفة الذي جاء فيه أن المستأنف عليها تمسكت بكون ما اثير من الطاعنة يعد طلبا جديدا قدم خلال المرحلة الاستئنافية و بالتالي فهو خرق للمادة 143 من ق م م فإنه يتعين التذكير بأن المستأنف عليها هي من وجهت إشعارا للعارضة بإلغاء الذعائرو الغرامات الخاصة بالدين المصرح به و بالتالي حين تلتمس عدم قبولها بموجب مذكرتها التعقيبية الأخيرة فهي تتناقض مع نفسها.

و من جهة أخرى فإن الإشعار باعتباره تصرفا إنفراديا فهو ينطوي على إقرار من المستأنف عليها بكون الدين غير ثابت ولا مجال لاستدراك ذلك بالقول بأنه لا يعدو أن يكون مجرد إقتراح رهين بشروط أبرزها الأداء التلقائي.

وبخصوص مشروعية الدين الضريي فإن قول العارضة بأن الجدول المعتمد للتصريح بدين المستأنف عليها تضمن مجموعة من المعطيات المبهمة و الخاطئة لم يكن من فراغ بل اعطت أمثلة على سكتت عنها المستأنف عليها ولم تتطرق إليها، وهذا يعتبر إقرارا ضمنيا بصحة المؤاخذات التي أثارتها العارضة بشأن الجدول من شأنها أن تجعل المنازعة أمام القضاء الإداري باعتباره الجهة المختصة مؤسسة.أما في تازلة الحال فيفيد موقف المستأنف عليها في التأكيد أولا على أن الدين المقبول والمصرح به من طرف المستأنف عليها دينا غير ثابت و منازع فيه بشدة.

وأن المستأنف عليها وبناء على ارادتها المنفردة حصرته في مبلغ 2.813.155,00 درهم وهو ما استجابت له العارضة. والتمست رد دفوعات المستأنف عليها لعدم وجاهتها و الحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمحرراتها السابقة.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الذي جاء فيه أنه بالاطلاع على وثائق و معطيات النازلة و إعمالا لمقتضيات المادتين 12 و 13 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، فإن محكمة النقض هي الجهة القضائية المختصة للبث في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي، و لما كان الدفع يروم التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية لفائدة جهة القضاء الإداري في موضوع لا يمكن الفصل فيه من طرف القضاء التجاري و لو في درجته الثانية المطلوب نزع الاختصاص عنه، لتعلقه بالنظام العام ، فإنه يتعين إعمال مقتضيات المادتين أعلاه ، و بالتالي استئناف الحكم الابتدائي الصادر في الاختصاص أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، و هو التوجه التي كرسته هذه المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ2016/01/07 في الملف التجاري عدد 2013/01/03/1047 منشور نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية العدد.29

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2021.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف اعتبار دين المصرحة برمته بالرغم من منازعتها الوجيهة كما ان السنديك لم يأخذ بعين الاعتبار العناصر القانونية و الواقعية لأجزاء الدين.

وحيث ان الدين موضوع النازلة هو دين عمومي وفق المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، مصرح به من ادارة الضرائب التي أرفقت تصريحها بالجداول الضريبية التي تعتبر سندا تنفيذيا، و لم تدل الطاعنة بما يفيد منازعتها في الدين المصرح امام الجهة القضائية المختصة رغم طلبها بارجاء البت في الدين الى حين سلوكها مسطرة المنازعة فيه مما يكون القاضي المنتدب طبقا لأحكام الفصل 729 من مدونة التجارة التي نصت على انه عندما يتعلق الأمر بدين عمومي وفق المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ولم يصدر بشأنه سند تنفيذي امكن للقاضي قبوله بصفة احتياطية الى حين الادلاء بالمستند ، و خاصة ان التصريح بالدين مرفق بالوضعية الضريبية للمستأنفة،و بذلك يكون القاضي المنتدب محقا في قبول الدين المثبت بالسند التنفيذي اعلاه ، وهو ما ذهب اليه الحكم المستأنف عن صواب، وبالتالي يكون مستند الطعن في غياب تعزيزه بالمنازعة في الدين امام جهة ادارية او قضائية غير مرتكز على اساس قانوني ويتعين رده. و تاييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté