Le non-respect des formalités de désignation de l’huissier de justice dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67574

Identification

Réf

67574

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4415

Date de décision

23/09/2021

N° de dossier

2020/8221/281

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande introductive d'instance au regard des formalités de désignation de l'huissier de justice chargé de la signification à un défendeur domicilié hors du ressort de la juridiction saisie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant, un établissement de crédit, soutenait avoir satisfait aux exigences légales en désignant un huissier de justice dans sa requête et que le manquement allégué ne constituait pas une cause d'irrecevabilité. La cour relève cependant que si l'appelant a désigné un huissier de justice du ressort de la juridiction saisie, il n'a ni acquitté les frais de l'huissier compétent dans le ressort du défendeur, ni fait apposer par ce dernier son cachet et sa signature sur la requête.

Elle retient que cette omission constitue une violation des dispositions des articles 21 et 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice, qui imposent à la partie demanderesse de choisir un huissier dans le ressort où l'acte doit être signifié et de matérialiser ce choix par les formalités prescrites. Dès lors, la cour considère que le non-respect de ces formalités substantielles vicie la saisine de la juridiction.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك (ش. ج. أ.) بواسطة دفاعه بمقال استنئافي مؤدى عنه بتاريخ 25/12/2020 يستأنف بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5714/8222/2019 بتاريخ 11/06/2019 عدد 4846 و القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث أن الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية ، إذ جاء مقدم على الصفة و داخل الأجل القانوني و مؤدى عنه الرسوم القضائية ، مما يتعين معه التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و الحكم المطعون فيه ، أن المستأنف بنك (ش. ج. أ.) ، أسفي تقدم بواسطة دفاعه بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه أبرم مع المستأنف عليه عادل (ب.) عقدي قرض الأول بتاريخ 12/09/2012 و هو عبارة عن عقد قرض متجدد مسنود الى بطاقة القرض حصل من خلاله على مبلغ 10.000,00 درهم و الثاني عقد قرض في استهلاكي بتاريخ 03/02/2017 حصل من خلاله على مبلغ قدره 80.000,00 درهم ، و أنه أخل بالتزاماته و توقف عن أداء مستحقات القرضين ، فتخلد بذمته مبلغ 102.049,76 درهما شاملة للأقساط الشهرية الغير المؤداة والفوائد الاتفاقية ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة من أجل استخلاص الدين باءت بالفشل ، بما فيها الإنذار بواسطة المفوض القضائي عبد القادر (ح.) ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور و مبلغ الغرامة الاتفاقية بنسبة 10 في المائة وكذا تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب وهو 30/01/2019 إلى يوم التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وعزز المقال بنسختين من عقدي قرضين و نسختين من كشفي حساب و نسخة من إنذار و محضر تبليغ.

و بعد تخلف نائب المدعي رغم التوصل وتعذر إنذاره لتعيين مفوض قضائي بدائرة سطات صدر بتاريخ 11/06/2019 ، الحكم موضوع الطعن بالاستنئاف .

أسباب الإستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت في تعليلها و عن غير حق بأنه لم يحترم مقتضات المادتين 21 و 22 من القانون المنظم لهيئة الموظفين القضائيين في حين أنه و في شخص دفاعه أشار إلى اسم المفوض القضائي الذي سيتكلف بالسهر على الإجراءات المتعلقة بالملف داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بسطات ، كما هو مشار إليه بالمقال الافتتاحي للدعوى مع أدائه لواجبات المفوض القضائي بصندوق المحكمة الذي سيعمل على تبليغ الاجراءات الى المحامي الموقع أسفله بمكتبه و أنه بالنسبة للمستأنف عليه فإن العارض في شخص دفاعه يقوم بالسهر على إجراءات التبليغ المتعلقة به بصفة شخصية ، فضلا عن أن مقتضيات المادة 22 من قانون 87.03 المنظم لهيئة المفوضيين القضائيين لم يرتب أي جزاء على عدم الإشارة الى اسم المفوض القضائي بمقال الدعوى ،لأنها لا تعتبر من النظام العام حتى تصدر المحكمة التجارية حكما بعدم قبول الطلب، و مادام العارض أشار الى اسم المفوض القضائي بمقاله فإنه كان على المحكمة أن تعمل على تأخير الملف قصد استدعاء المدعى عليه أو إشعار دفاعه بالسهر على استدعاء المستأنف عليه لحضور الجلسة الموالية كما جرى عليه العمل القضائي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، علما أن دفاعه يعمل على السهر على تبليغ جميع الإجراءات القضائية للمدعى عليهم اللذين يقيمون خارج الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مساعدة منه للمحكمة قصد الإسراع بالبث في الطلبات في وقت وجيز، و ترتيبا على ما ذكر ، فإن المستأنف جاء غير مؤسس مما يتعين معه التصريح بإلغائه و بعد التصدي الاستجابة لمضمون المقال الافتتاحي للدعوى .

و بجلسة 12/03/2020 ،أدلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية ، يعرض من خلالها أن الحكم المطعون فيه جاء معللا من الناحية القانونية ،لأن المستأنف تخلف عن الحضور رغم توصله الشيء الذي تعذر معه إنذاره من أجل تبليغ العارض حتى يبسط أوجه دفاعه خلال المرحلة الابتدائية مما يؤكد بأنه يحاول كسب مركز قانوني على حساب العارض الذي لم يبلغ خلال المرحلة الابتدائية و تفويت درجة من درجات التقاضي و حصرها خلال المرحلة الاستنئافية فقط .

و أنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى ،فإن المستأنف أدى صائر المفوض القضائي انزيدر (ع.) التابع لدائرة نفوذ محكمة الاستنئاف بالدار البيضاء دون أداء صائر المفوض القضائي التابع لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بسطات و دون وضع المفوض القضائي المختار طابعه و توقيعه على الصفحة الأولى من الطلب أو يسلم للمعني بالأمر اشهادا بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب، مما يعد خرق لمقتضيات المادتين 21 و 22 من القانون المنظم لهيئة المفوضين القضائيية و الفصل 15 من القانون رقم 53-95 المحدث للمحاكم التجارية .

كذلك ، فإنه بالرجوع الى عقد الاستهلاكي الأول و المحرر بتاريخ 12/09/2012 و الذي يحمل مبلغ 10.000 درهم و المحدد مدته في 36 شهرا و عقد القرض الاستهلاكي الثاني المحرر بتاريخ 03/02/2017 و الذي يجمل مبلغ 80000 درهم ، فإن المدة الفاصلة بين القرض الأول و الثاني و المحددة في خمس سنوات تؤكد مما لا يدع مجالا للشك بأن العارض قام بأداء أقساط القرض الاستهلاكي الأول ، حيث لا يمكن لأي مؤسسة بنكية ذات طابع تعاوني أن تمنح لأي مقترض قرضا ثانيا إذا لم يؤد القرض الاول ، مما يثبت بأن المستأنف يطالب بمبلغ سبق للعارض أداؤه خلال 36 شهرا كما هو محدد في مدة القرض الاستهلاكي الأول، و الذي يبتدئ من الشهر الموالي لتاريخ إبرام العقد ، و أن عدم إدلائه بالكشوفات الحسابية للمبالغ التي أداها العارض منذ إبرام عقد القرض الاستهلاكي الأول الى حدود 30/01/2019 ، و عدم تحديده واجبات الأقساط الشهرية يجعل طلبه غير مرتكز على أساس قانوني، لكونه يطالب بمبالغ سبق أداؤها .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد دفوع المستأنف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لحرمان العارض من درجة من درجات التقاضي .

و بعد إدلاء دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها دفاعه السابقة ، ملتمسا الحكم وفقها ، أدرج الملف بجلسة 16/09/2021 ، سبق خلالها تأخير الملف جاهز على الحالة ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2021 .

محكمة الاستئناف

حيث يدفع الطاعن بأنه أشار إلى المفوض القضائي الذي سيكلف بالسهر على الإجراءات المتعلقة بالملف داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بسطات ، مع أدائه لواجبات المفوض القضائي بصندوق المحكمة الذي سيعمل على تبليغ الإجراءات الى المحامي .

و حيث أن الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى أن الطاعن إن كان قد عينا مفوضا قضائيا تابعا لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فإنه لم يؤد صائر المفوض القضائي التابع لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بسطات ، و مما يعد خرقا لمقتضيات المادتين 21 و 22 من قانون هيئة المفوضين اللتان تنصان على أن الأطراف أو نوابهم يختارون المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوبة للقيام بالاجراءات بدائرة نفوذها ، و يتعين عليهم أن يبنوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار ، الذي يضع طابعه و توقيعه و محل إقامته في أعلى الصفحة الأولى من الطلب أو يسلم للمعني بالأمر إشهادا بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب ، و هو الأمر الغير متوفر في مقال الطاعن ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile