Réf
68720
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
119
Date de décision
14/01/2020
N° de dossier
2019/8109/395
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Procédure civile, Paiement des loyers, Moyens de fond, Insuffisance des moyens, Exécution provisoire, Demande d'arrêt d'exécution, Contestation du paiement, Arrêt d'exécution, Appel principal
Source
Non publiée
Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant une preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers et assorti sa décision de l'exécution provisoire, tout en écartant une demande d'inscription de faux.
L'appelante soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires ne détenant pas la majorité des trois quarts requise, et, d'autre part, l'effet libératoire de paiements déjà effectués entre les mains d'une mandataire des héritiers. Les intimés contestaient l'authenticité des procurations produites et réitéraient leur demande d'inscription de faux.
La cour retient que les moyens invoqués par la débitrice, qui relèvent du fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 12/12/2019 تقدمت دلال (ع. ط.) بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية ، عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2019 تحت عدد 10494 في الملف عدد 8449/8219/2019 ، القاضي: بصرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي مع اداء دلال (ع. ط.) لفائدة السيد رشيد (ل. ب.) و السيدة أمان (ل. ب.) واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2012 لغاية 30/04/2019 بمبلغ 81.817,15 درهم ، مع تعويض عن التماطل بمبلغ 4000,00 درهم ، مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء، وتحديد الاكراه البدني في الادنى و تحميلها الصائر ، ورفض الباقي.
وأنها تلتمس ايقاف النفاذ المعجل للحكم المذكور إلى أن تقول محكمة الاستئناف كلمتها النهائية في الموضوع، وذلك على أساس أن المحل التجاري المكرى لها مملوك على الشياع من بينهم المطلوبين اللذين تنحصر نسبة تملكها للعقار في ثلاثة ارباع المال المشاع و على ذلك ينص الفصل 971 من ق.ل.ع ، وأن المطلوب ضدهما ليست لهما نسبة 4/3 قصد القيام بهذه الدعوى و ليست لهما الموافقة من باقي الورثة قصد القيام بها، وأن الحكم الابتدائي جاء متناقضا في تعليلاته ، ذلك أنه قضى بصرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي باعتبار أن الوكالات هي صحيحة مادام أن باقي الورثة لم يطالبوا أداء الكراء و من تم قضى باداء الواجبات الكراء لفائدة المطلوب ضدهما مرتين رغم سكوتهما لمدة تفوق السبع سنوات . وأن المستأنفة قد أدلت في المرحلة الابتدائية بما يفيد اداء الكراء لوكيلة الورثة حسب الوكالة المؤرخة في 10/01/2013 والوكالة المؤرخة في 27/02/2014. وأن الكشوفات الحسابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية تفيد براءة ذمة العارضة من الواجبات المذكورة . وأن التحويلات البنكية تفيد توصل الوكيلة بالواجبات نيابة عن موكليها الذين وكلوها بعد وفاة والدهم بقبض الواجبات سواء مباشرة من العارضة أو من صندوق المحكمة . وأن الحكم الابتدائي قضى بأداء العارضة مرة اخرى الواجبات الكرائية للمطلوب ضدهما في حين كانا يتوصلان بنصيبهما من موكلتهم السيدة زبيدة (ت. ب.) والدتهما .
و ارفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي ، نسخة من المقال الاستئنافي ، صورة التحويلات البنكية، صورة وكالات ، إنذار .
وحيث أدلى المطلوب ضدهما بجلسة 07/01/2020 بمذكرة جوابية مع مقال مضاد رام إلى الطعن بالزور الفرعي في وكالة عرفية أكدتا بموجبها عدم أحقية طالبة الايقاف التشبت بمقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع . وأن الطالبة تريد تغليط المحكمة عن طريق الادلاء بوكالة الامضاء في 10 يناير 2013 على أساس أنها تتعلق بجميع الورثة في حين أنها موقعة و مصححة الامضاء من طرف عزيز (ل. ب.) فقط دون بقية الورثة . وأن الوكالة المؤرخة في 26 فبراير 2014 و المصححة الامضاء بتاريخ 27 فبراير 2014 تعتبر مزورة على اعتبار أن العارضين لم يسبق لهما أن قاما بتوقيعهما ، و على فرض غير مزورة فإن موضوعها يتمثل في سحب اتعاب مورث العارضين من صندوق المحكمة على اعتبار أنه كان خبيرا لدى المحكمة قيد حياته و ليس تسلم الواجبات الكرائية من المكترية ، وأن ذلك يشكل جنحتي التزوير في محرر عرفي و استعماله . ومن جهة اخرى فإن الطالبة لم تدل للمحكمة ما يبرئ ذمتها من الواجبات الكرائية ، بل اكتفت فقط بالادلاء بتحويل بنكي عن شهر فبراير و مارس من سنة 2019. ملتمسين التصريح برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر ، وبخصوص المقال المضاد الاشهاد لهما بكونهما يريدان الطعن بالزور الفرعي في الوكالة المؤرخة في 26/01/2014 ، و اجراء مسطرة التحقيق المنصوص عليها في القانون ، وحفظ حقهما في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقهما من جراء الادلاء بهذه الوثيقة . و ارفقا المذكرة بنسخة وكالتين قصد الطعن بالزور ، و نسخة من المقال الاستئنافي لهما .
وحيث أدلت الطالبة بجلسة 14/01/2020 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها سابق ما جاء في مقالها ، مضيفة أن دفوعات المطلوبين تمس موضوع الدعوى ، وأنه سبق مناقشتها أمام محكمة الموضوع وتم الطعن فيها بالاستئناف من طرفي الدعوى ، ولا يمكن إثارة مناقشتها أمام القضاء الاستعجالي الذي عليه أن يبت في الصعوبة المثارة أمامه و التي تهم اجراءات التنفيذ و المتعلقة بأداء الواجبات الكرائية مرتين ، وبخصوص المقال المضاد الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي في وكالة عرفية ، فإن الحكم الابتدائي قضى بصرف النظر عنه وتقدما بالطعن بالاستئناف ضد هذا الحكم ، وأن هذا الدفع يبقى من الدفوع الجوهرية التي تمس موضوع النزاع بما في ذلك مناقشة الوثائق المدلى بها في الملف . ملتمسة رد جميع دفوع المطلوب ضدهما ، و الحكم وفق ما جاء في مقال الدعوى .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 14/01/2020 حضرت خلالها الاستاذة (ص.) عن الطالبة وأدلت بالمذكرة أعلاه، حاز الاستاذ (ق.) عن الاستاذ (ل.) عن المطلوبين نسخة منها و التمس أجلا ، و تطبيقا للفقرة 4 من الفصل 147 من ق.م.م تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.
المحكمة
في الشكل:
حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه .
لهذه الأسباب
تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعته .
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025