Injonction de payer : Le juge du fond saisi d’une opposition doit statuer sur le montant réel de la créance et peut confirmer partiellement l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65229

Identification

Réf

65229

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5921

Date de décision

26/12/2022

N° de dossier

2022/8223/576

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge en matière de contestation partielle d'une créance. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance dans son intégralité au motif que l'existence de paiements partiels constituait une contestation sérieuse privant la créance de son caractère certain.

L'appelant soutenait que le juge du fond, saisi d'une opposition, ne pouvait se borner à constater l'existence d'une contestation mais devait statuer sur le montant réel de la créance et réformer l'ordonnance en conséquence. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'il lui appartient de trancher le litige sur le quantum de la dette, y compris en ordonnant une mesure d'instruction.

Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde restant dû, la cour écarte la demande de contre-expertise, estimant que le rapport initial est suffisamment motivé et que son appréciation relève de son pouvoir souverain. Elle retient dès lors les conclusions de l'expert pour fixer le montant définitif de la créance.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide l'ordonnance d'injonction de payer à hauteur du montant arrêté par l'expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ا. ع. ل. ش. ص.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/01/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8771 بتاريخ 09/10/2018 في الملف عدد 4722/8216/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: قبول التعرض

في الموضوع: بإلغاء الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 19/03/2018 عدد 898 في الملف عدد 898/8102/2018 و المبلغ للمتعرض بتاريخ 23/04/2018 ، و تحميل المتعرض ضدها الصائر.

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 343 الصادر بتاريخ 25/04/2022 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 08/05/2017 يعرض فيه أنه يتعرض على الأمر الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 19/03/2018 عدد 898 في الملف عدد 898 /8102/2018 و الذي قضى بأدائه للمتعرض ضدها مبلغ 298.589,71 درهم بما فيه أصل الدين و الفائدة القانونية من 19/03/2018، ذلك أن المتعرض ضدها أدلت تدعيما لطلبها بإعتراف بدين وقعه العارض لصالحها بتاريخ 20/06/2014 و أخفت الدين الحقيقي كما أخفت مجموع المبالغ التي توصلت بها و التي ينبغي خصمها و مجموعها 94.800,00 درهم،و التمس الغاء الأمر الصادر عن السيد رئيس هذه المحكمة بتاريخ 19/03/2018 عدد 898 في الملف عدد 898 /8102/2018 و الحكم برفض الطلب و إحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين الحقيقي و تحميل المتعرض ضدها الصائر، و أرفق مقاله بنسخة أمر تبليغية – طي تبليغ – أصل إشعارات بمدينية مسلم من طرف البنك الشعبي – مستخرج عن حالة الدين .

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المتعرض ضدها والتي جاء فيها بأن المتعرض يتناقض في أقواله فهو يدعي بأن الدين غير تابث و يزعم الوفاء جزئيا و يلتمس إجراء خبرة، وأن الإشعارات المدلى بها تفيد تقييد مبالغ مدينية و لا تفيد قطعا توصلها بها إذ العبرة بكشف الحساب، والتمست رفض التعرض وتأييد الأمر وبالأداء وتغريم المتعرض و تحميله الصائر، و أرفقت مذكرتها الجوابية بصورة من حكم وصورة من بروتوكول الإتفاق و نسخة من إنذار و نسخة من محضر تبليغ،

و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المتعرض والتي جاء فيها بأنه بالإضافة إلى المبالغ التي سبق و أن أداها حسب الإشعارات الصادرة عن البنك الشعبي، فإنه أدى مبالغ أخرى بواسطة تحويلات عن طريف البنك المغربي للتجارة و الصناعى مجموعها مبلغ 53,598,71 درهم، و أرفق مذكرته بخمس إشعارات،

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه جاء مجانب للصواب ومخالفا للقانون حينما علل قضائه من خلال حيثياته التالية " ...وحيث انه من جملة ما تمسك به المتعرض ضمن الدفوع المؤسس عليها الطعن أنه أدى للمتعرض ضدها مجموعة من المبالغ مجموعها 148.398.71 درهم، وحيث انه بالرجوع لملف الأمر بالأداء ، يتضح صحة الدفع المثار من طرف المعرض، ذلك أن التحويلات المنجزة من قبله لفائدة المتعرض ضدها لاحقة التاريخ الاعتراف بدین وتمتد من 2015/01/20 الی 2018/03/20 بما مجموعه مبلغ 88600 درهم حسب الثابت من الإشعارات بالمديونية والصورة الشمسية لمقتطف حساب المتعرض صادر عن البنك الشعبي، وتحويل بقيمة 6200 بتاریخ 2018/04/23 حسب الثابت من صورة شمسية من مقتطف حساب صادر عن البنك الشعبي و مبلغ 53.589.71 حسب الثابت من أصول خمس إشعارات بعملية صادرة عن البنك المغربي للتجارة والصناعة وانه بعدم ثبوت مديونية المتعرض بكافة الدين المطالب به بموجب الأمر بالأداء، فان ذلك يجعل المنازعة المثارة في نازلة الحال جدية مما يوجب الحكم بإلغاء الأمر المتعرض عليه، دونما حاجة لمناقشة باقي الدفوع المثارة من طرف الطاعن " لكن وخلافا لهذا التعليل فان الثابت من خلال التعديلات الواردة على مسطرة الأمر بالأداء بمقتضى القانون رقم 1.13 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014 أن المحكمة التي تبت في التعرض أو الاستئناف تبت كمحكمة موضوع ولها أن تقضي بجميع إجراءات التحقيق في الدعوى كإجراء البحث او الخبرة ولها في هذا الإطار أن تؤيد الأمر بالأداء او تلغيه جزئيا أو كليا وأن البين من خلال مقال التعرض أن المستأنف عليه يقر قضائيا كونه ادی مبلغ 94.800,00 درهم فقط من أصل مبلغ 298.589.71 درهم المقضي به بمقتضى الأمر بالأداء أي أن المستأنف عليه يتمسك فقط بالأداء الجزئي جاء بمقال تعرض المستأنف عليه بالحرف ما يلي " وأنها اخفت عن السيد رئيس المحكمة التجارية الدين الحقيقي الذي لا زالت تدين به الی المستأنف واخفت عنها مجموع المبالغ التي توصلت بها من طرف المستأنف بعد توقيعه للاعتراف بالدين والتي ينبغى خصمها من مجموع المبلغ الذي يتضمنه الاعتراف بالدين ان تلك المبالغ وصلت في مجموعها الى 94,800,00 درهم حسبما تبينه إشعارات البنك الشعبي المسلمة الى المستأنف و المرفقة بهذا الطلب وكلها تبين من تواريخها انه تم تأديتها في تاريخ لاحق عن توقيع الاعتراف بالدين المستدل به وأن الأمر يتطلب إجراء محاسبة بين الطرفين لخصم المبالغ المؤذاة .." وأن المستأنف عليه لا زال مدينة المستأنفة بمبلغ قدره 164.000.00 درهم حسب الثابت من خلال وضعية حساب الزبون و نسخة من الدفتر الكبير المستخرجين من محاسبة المستأنفة الممسوكة بانتظام وكذا من خلال القرار القضائي للمستأنف عليه بالأداء الجزئي فقط وأن الحكم المطعون فيه حينما قضى بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض ضده كليا استنادا الى تعليل وجود منازعة جدية والحال أن هذه المنازعة تتعلق فقط بأداء جزء من الدين ودون استحضار المقتضيات المنصوص عليها بالقانون رقم 1.13 المتعلقة بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية يكون قضائه قد جاء غير مرتكز على أساس قانوني مما يجعله عرضة للإلغاء ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 2018/10/09 في الملف رقم: 2018/8216/4722 حكم رقم 8771 فيما قضی به وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه محمد (ب.) بأدائه للمستأنفة مبلغ 164.000,00 درهم (مائة وأربعة وستون الف درهم) مع فوائده القانونية من تاريخ 2014/06/20 الى تاريخ التنفيذ وتحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم المطعون فيه الاستئناف و نسخة من وضعية حساب الزيون المستأنف عليه مستخرجة من محاسبة المستأنفة الممسوكة بانتظام ونسخة من الدفتر الكبير مستخرج من محاسبة المستأنفة الممسوكة بانتظام.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 21/03/2022 عرض فيها أنه يؤخذ من محتويات الاستئناف المقدم من طرف شركة (ا. ع. ل. ش. ص.) أنها بعدما كانت تنكر كل الأداءات التي قام بها المستأنف عليه لفائدتها في المرحلة الابتدائية تراجعت عن موقفها وأصبحت لا تنازع في كون المستأنف عليه أدى لفائدتها ما قدره 94.800,00 درهم ولكنها أغفلت اعترافها بما قدره 53.589,71 درهم التي أداها المستأنف عليه على مراحل مختلفة وأدلى لدى المحكمة الابتدائية بخمس إشعارات تحویل مبالغ تفيد ذلك لذا فإن مجموع المبالغ التي توصلت بها المستأنفة تكون كالتالي : 94.800,00 درهم + 53.589,71 درهم = 148.389,71 درهم وانه بعد خصم المبلغ المذكور من مجموع الدين فإن الباقي هو : 298.589,71 درهم - 148.389,71 درهم = 150.000,00 درهم وأن المستأنفة أثارت في مقالها بكون الأمر يتطلب إجراء محاسبة بين الطرفين لخصم المبالغ المؤداة وأن المستأنف عليه لا يمانع في ذلك ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا أساسا تأیید احكم المستأنف فيما قضی به واحتياطيا الإشهاد أن المستأنف عليه أصبح لا يدين إلى المستأنفة إلا بمبلغ 150.000,00 درهم و تحميل المستأنفة الصائر .

وبناء على المذكرة رد على تعقيب المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 11/04/2022 عرض فيها أنها تسجل إقرار المدعي من خلال مذكرته بكون ذمته لا زالت عامرة بمبلغ مالية لفائدة المستأنفة اما بخصوص زعمه أن المستأنفة أقرت أنها توصلت بمبلغ قدره 53.589.71 درهم والتي يزعم أنه قام بأدائها على مرحلة مختلفة فان هذا الزعم لا أساس له من الصحة بحيث يكفي للمحكمة الاطلاع على مقال التعرض على الأمر بالأداء الذي سبق للمستأنف عليه التقدم به سوف يتأكد له أن المستأنف عليه يقر انه أدى فقط مبلغ 94.800.00درهم من أصل مبلغ الدين رد جميع دفوع المستأنف عليه لعدم جديتها والحكم وفق ملتمسات المستأنفة المضمنة بمقالها الاستئنافي وبمذكرتها الحالية.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 343 الصادر بتاريخ 25/04/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير سعيد الفريشة و الذي انتهى في تقريره الى تحديد مديونية المستأنف عليه في مبلغ 143900 درهم .

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 12/12/2022 عرض فيها فيما يتعلق بطلان الخبرة المنجزة من طرف الخبير الفريشة سعيد فإن الخبير المنتدب انتهى في تقريره الى كون مديونية الدكتور محمد (ب.) اتجاه العارضة هي فقط مبلغ 143.900,00 درهم وأن المستأنف عليه الدكتور محمد (ب.) أقر أمام الخبير بأنه مدين للعارضة بمبلغ 150.200,00 درهم وفي هذا الاطار نقرأ بالصفحة 4 من تقرير الخبرة بالحرف ما يلي" حسب الدكتور محمد (ب.) فان الرصيد المتبقي بذمته يصل الى 150.200,00 درهم '' وأن هذا الاقرار الصادر المستأنف عليه مجالا للشك عدم موضوعية الخبرة المنجزة وعدم جدية خلاصاتها وهو عنه بطلانها وأن المستأنف عليه لا زال مدينا للعارضة بمبلغ قدره 164.000,000 درهم حسب الثابت وضعية حساب الزبون ونسخة الدفتر الكبير المستخرجين من محاسبة العارضة الممسوكة بانتظام وكذا من خلال الاقرار القضائي للمستأنف عليه خلال مقال التعرض وأن محاسبة العارضة الممسوكة بانتظام وكذا الاقرار القضائي للمستأنف عليه بمقال التعرض کونه فقط مبلغ 94.800,00 درهم من أصل مبلغ 298.589,71 تعتبر حجتان معتبرتان في الاثبات تغني عن أية خبرة والتي تبقى في جميع الأحوال خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة فكيف الحال أن الخبير المنتدب حدد المديونية بأقل مما أقر به المستأنف عليه نفسه والذي يعتبر اقراره على نفسه أصح من شهادة الغير عليه ولو كان خبيرا ، ملتمسة الحكم ببطلان الخبرة المنجزة من طرف الخبير الفريشة سعيد والحكم بإجراء خبرة مضادة وعند الاقتضاء الحكم للعارضة وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي .

وبناء على المذكرة التعقبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 12/12/2022عرض فيها أنه ورد في تقرير الخبير أنه حسب ما تم الحصول عليه من وثائق و تصريحات شملت كلا الطرفين وأنه بعد فحص هذه الوثائق والمستندات للدكتور محمد (ب.) وربطها بدفاتر الحسابات لدى شركة (U.) توصل في خبرته اعتمادا على ما ورد بتحديد مكونات المبلغ المطالب به من طرف شركة (U.) كما يلي مبلغ المديونية حسب شركة (U.) 164.000,00 المبلغ الذي لم يتم احتسابه لصالح الدكتور (ب.) من طرف شركة (U.) 5100 المبلغ الذي قامت شركة (U.) بإدراجه بمديونية الدكتور (ب.) في تاريخ 2014/12/31 أي بعد تاريخ الاتفاق المبرم بتاريخ 2014/06/02: 1500000 الرصيد المتبقى الثابت 143.900,00 وبعد توصل الخبير المعين إلى مبلغ المديونية أدلى بملاحظاته كالتالي بالنسبة لهذه النقطة يمكن الجزم أن مبلغ 143.900,00 يمثل مديونية ثابتة في ذمة الدكتور (ب.) محمد وبالنسبة لهذه النقطة يجب تقديم بعض التحفظات خاصة أن شركة (U.) لم تقدم أية وثيقة لتبرير هذا المبلغ وطريقة احتسابه وبالنسبة لهذه النقطة قدم الدكتور (ب.) الوثائق اللازمة المبررة لتسديد هذا المبلغ لذا يجب خصمه من مديونيته ويتضح بوضوح أن الخبير توصل إلى كون العارض لا يدين إلى المستأنف عليها إلا بمبلغ 143.900,00 درهم ، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبير السيد سعيد الفريشة.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 12/12/2022 حضرها دفاع الطرفين وأدلى كل منهما بمذكرة تعقيب بعد الخبرة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 26/12/2022

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث وأمام إقرار المستأنف عليه بأداء جزء من الدين فإن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى بقصد الوقوف على المديونية الحقيقية المترتبة بذمة هذا الأخير سبق ان أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير سعيد الفريشة والذي أعد تقريرا خلص من خلاله الى تحديد الرصيد المتبقى بذمة المستأنف عليه في مبلغ 143900 درهم .

وحيث إن منازعة الطاعنة في خلاصة الخبرة و تمسكها بكون المستأنف عليه سبق له أن أقر أمام الخبير بكونه مدين بمبلغ 150200 درهم تبقى غير جديرة بالاعتبار سيما وأن الخبير المذكور أنجز تقريره بناء على الوثائق المقدمة لديه و حدد مكونات الرصيد المتبقى بدقة مشيرا الى أنه بالمقارنة بين المبلغ المحدد في 164000 درهم المطالب به من طرف الطاعنة و المبلغ الذي يقر به المستأنف عليه نحصل على فارق يصل الى مبلغ 13800 درهم والذي يمكن تفسيره كالتالي :

- مبلغ 6300,00 درهم تم احتسابه لصالح الدكتور (ب.) من طرف (U.) ولم يقم هذا الأخير بتقديم حجة تسديده6300,00 درهم -

- مبلغ 5100,00 درهم قدم الدكتور محمد (ب.) حجة تسديده: 5 100,00 درهم +

-مبلغ 15000,00 درهم : 15000,00 درهم +

قامت شركة (U.) بإدراجه بحساب الدكتور (ب.) بتاريخ 2014/12/31 أي بعد تاريخ الاتفاق المبرم بتاريخ 2014/06/02

المجموع: 13800,00 درهم

وحيث بناء على ما ذكر فإن ما عابته الطاعنة على الخبرة يبقى غير جدير بالاعتبار كما أن طلبها إجراء خبرة مضادة على غير أساس كذلك وذلك اعتبارا لكون الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق يبقى الأمر بها موكولا للسلطة التقديرية للمحكمة متى توافرت لها المبررات لقضائها ، ومادامت الطاعنة لم تدل بما يؤيد الأمر بإجراء خبرة مضادة ، أو ما يدحض ما جاء في الخبرة المعتمدة أو ينهض حجة على إفراغ محتواها الفني أو الموضوعي فلا حاجة للاستجابة لطلبها بهذا الخصوص ، و عطفا على ما سبق يتعين المصادقة على الخبرة المنجزة و اعتمادها .

وحيث وتأسيسا على ما ذكر فإن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب لما انتهى في قضائه الى إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه مما يتعين معه إلغاؤه و الحكم من جديد بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه جزئيا في حدود مبلغ 143900 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 343 الصادر بتاريخ 25/04/2022 .

في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه في حدود مبلغ 143900.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile