Réf
63797
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5522
Date de décision
16/10/2023
N° de dossier
2023/8232/2712
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours extraordinaires, Rejet du recours, Recours en rétractation, Pouvoir souverain d'appréciation, Exécution du jugement, Dol de la partie adverse, Dol de l'expert judiciaire, Dol, Contradiction entre les parties d'un jugement, Cas d'ouverture
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait, d'une part, le dol commis par un expert judiciaire lors de l'instruction de l'affaire et, d'autre part, la contradiction des motifs de la décision attaquée qui avait rejeté une demande d'expulsion pour défaut de qualité à agir tout en allouant au demandeur initial une indemnité au titre du partage des bénéfices. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit émaner de la partie adverse et non d'un expert judiciaire. Elle ajoute que la juridiction n'est pas liée par les conclusions d'une expertise et que la question de la qualité à agir est une question de droit relevant de sa seule compétence. Sur le second moyen, la cour juge que la contradiction de motifs n'ouvre droit à rétractation que si elle rend la décision matériellement inexécutable. Or, en l'absence d'appel incident sur le rejet de la demande d'expulsion, la cour d'appel n'avait statué que sur la condamnation pécuniaire, de sorte qu'aucune contradiction ne pouvait vicier son arrêt. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت السيد [انوار (س.)] بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 14/06/2023 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2519 بتاريخ 11/04/2023 في الملف عدد 5975/8205/2022 و القاضي في الشكل قبول الاستئناف والطلب الإضافي وفي الموضوع برده و تأييد الحكم المستأنف و بإبقاء الصائر على رافعه وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 70.000,00 درهم الذي يمثل نصيبه من الأرباح عن المدة من فاتح يونيو 2021 الى متم دجنبر 2022 و بتحميله الصائر . في الشكل : حيث إنه لا دليل بالملف يفيد تبليغ الطاعنة بالقرار الاستئنافي كما أن المقال الحالي مؤدى عنه الصائر القضائي و مرفق بوصل الغرامة المنصوص عليه في الفصل 403 ق م م ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا . في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر أن السيد [انوار (س.)] تقدم بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 20/09/2019 يعرض فيه انه بتاريخ 15/04/1988 ابرم عقد كراء محل تجاري مع المرحومة [حليمة (ص.)] قيد حياتها بسومة شهرية قدرها 500 درهم ،والتواصيل التي اصبح [محمد (ز.)] يسلمها الى المدعي بعد موت امه هذا المحل وانه قام بتجهيزه ، وبانه اتفقا على ان يستغل المدعى عليه هذا المحل ويسلم اخاه نسبة 50 بالمائة من الارباح في نهاية كل شهر الا انه لم يف بوعده وظل يتملص من اجراء المحاسبة كلما طلب منه ذلك وفي الشهر 06 من 2018 يفاجأ بان اخاه المدعى عليه قد غير وثائق المحل في اسمه واصبح مسيطرا على المحل بتواطؤ مع المكري وبتحريض منه بالرغم من ان المكري الذي ساعد المدعى عليه وقام بتغيير التواصيل في اسمه واصبح هو المكتري بدل الطاعندون ان يكون المدعى عليه [محمد (ز.)] متوفرا على ما يخوله ادارة المال الشياع وهو حصوله على ثلاثة ارباع هذا المال ،وبان المدعى عليه بعد ان حقق مراده منع اخاه من القدوم عنده او محاولة الاتصال به وهدد المدعي بعدم القدوم عنده ، ملتمسا الحكم بافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع وذلك للاحتلال بدون سند وبادائه تعويضا مسبقا قدره 10000 درهم و باجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المدعي عما فاته من كسب وما ضاع له من ربح ابتداء من 01/10/2012 الى تاريخ انجاز الخبرة .وبارجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بتسليم مفاتيح المحل الى المدعي مع التخلي عن جميع المعدات التابعة لتجهيزات المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 700درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر وبتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى ،مرفقا مقاله بنسخة عقد كراء وتواصيل الكراء . وبناء على المذكرات المتبادلة بين الاطراف. وبناء على الحكم التمهيدي عدد 2237 والقاضي باجراء بحث في موضوع النزاع وبجلسة البحث المجراة بتاريخ 08/01/2020 حضرها الطرفين ونوابهما وكذا الشهود وضمنت تصريحاتهم بمحضر مرفق بالملف . وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/02/2020 والقاضي باجراء خبرة عهدت للخبير السيد [بوشعيب (ص.)] الذي اودع تقريره بتاريخ 26/06/2020 وبناء على مذكرة المستنتجات المدلى بها من قبل نائب الطرف المدعي بتاريخ 22/07/2020 يلتمس من خلالها اساسا بارجاع المهمة للخبير المعين لانجازه وفق النقط المحددة في الحكم التمهيدي واحتياطيا باجراء خبرة مضادة وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/10/2020 والقاضي بارجاع المهمة للسيد الخبير قصد التقيذ بالنقط موضوع الخبرة والذي اودع تقريره بتاريخ 08/01/2021. وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة صدر الحكم التمهيدي بتاريخ 10/02/2021 والقاضي باجراء خبرة حسابية ثانية عهد بها للخبير السيد [محمد (أ.)] الذي وضع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 23/03/2021. وبناء على تعقيب الطرفين على الخبرة. وبناء على الحكم رقم 803 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21/04/2021 القاضي بإرجاع المأمورية الى السيد الخبير [محمد (أ.)] قصد التقيد بالنقط المحددة في الحكم التمهيدي . و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة مع طلب إضافي بجلسة 23/06/2021 جاء فيها أن توجه الخبير إلی مكان إجراء الخبرة بتاريخ 2021/05/26 وقام بانجاز مهمته خير قيام اعتمادا على ما توصل اليه من وثائق مقنعة سواء بالنسبة للمحكمة او الطرف الأخروأجرى من خلال ذلك لقاء جمعه بین المدعي والمدعى عليه ودفاع المدعي وذلك في مكان تواجد المحل موضوع النزاع وتعرف عليه عن كتب وعاينه ووصفه وصفا دقيقا إلى أن ماجاء في جواب المدعى عليه من حيث الدخل اليومي للمحل موضوع النزاع کان مخيبا للآمال وصرح انه لا يحصل على أي دخل شهري او سوي لهذا المحل كيفماكان نوعه إلا ان تصريح المدعي كان واضحا اكثر وارجع الأمور إلى نصابها وصرح للخبير بانه عندما كان يشتغل بالمحل موضوع النزاع فقد كان يحصل على دخل يومي يتراوح بين 800 درهم و 700 درهم في اليوم الا ان الخبير كلفه بان يجزم بالدخل اليومي الحقيقي فصرح له على انه كان يتقاضى بصفة رسمية من هذا المحل دخلا يوميا قدره 700 درهم بصفة قارة وثابتة الا ان الخبير کان له رأي آخر بعدما طاف ينفي المكان واطلع على أحوال مهني الخياطة التقليدية هناك توصل إلى استنتاج اخر وهو ان أصحاب هذه الحرف ذات النشاط المماثل تدر علی اصحابها دخلا بمحل 11000 درهم في الشهر وعلى ضوء ذلك حدد الخبير ان السيد [احمد (س.)] حدد له نصيبا من الأرباح440000.00درهم بناء على تحديد نصيبه الأرباح المستحقة من2012/10/01إلى غاية تسجيل المقال الافتتاحي للدعوى وهو 2019/09/20 وعليه فقد حدد له واجبه في مبلغ 440000.00 درهم 11000.00 ×80 شهرا = 880000.00 11000.00× 80 شهرا = 880000.00 ÷ 2=440000.00 درهم فكان حسب رأي الخبير أن هذا المبلغ هو نصيبه من الأرباح عن المدة المذكورة أعلاه الا انه يلاحظ على تقرير الخبير انه كان عليه ان يبدء العملية الحسابية من تاريخ الدعوى من 2019/09/20ويحدد المبالغ إلى تاريخ انجاز الخبرة وليس إلى تاريخ رفع الدعوى وأنه ضرب عرض الحائط بما صرح به المدعي عن الدخل اليومي المحددة في مبلغ 700 درهم وهو الحقيقة الواضحة والملموسة واعتمد على تصريح حرفي المنطقة واكتفى باحتساب المبالغ المستحقة للمدعي على دخل شهري قدره11000.00 درهم وهو أمر يخالف حقيقة ماصرح به المدعي ، إلا انه وربحا للوقت وحتى لا تضيع حقوق المدعي أكثر فانه يوافق على ما جاء في تقرير الخبير ويباركه مع الحكم له بالإضافةإلى ذلك بما سيطلبه الإضافي الذي هو ، ومن حيث الطلب الإضافي فإن المدعي رفع دعواه ابتداء من تاريخ2019/09/20وحدد له الخبير مستحقاته بتاريخ 2021/05/26 واعتباره مستحقا لحقوقه ابتداء من2012/10/01 إلى غاية تسجيل المقال الافتتاحي للدعوى وهو 2019/09/20 وبذلك يكون قد ضاع في ما وراء هذا التاريخ وهو المطلوب في هذا الطلب الإضافي أي انه يطالب المحكمة باستحقاق تعويض إضافي ابتداء من2019/09/21 إلی تاریخ انجاز الخبرة وهو2021/05/26 وحيث يكون بذلك عدد الشهود الإضافية هي كالتالي : 25 شهرا x 11000 درهم =275000.00÷ 2 =137500.00 درهم وبإضافة هذا المبلغ على ما حدده الخبير خلال المرحلة الأولى بكون مجموع مبلغ التعويض هو : 440000.00درهم x 137500.00 درهم = 577500.00 درهم ، ملتمسا من حيث التعقيب على الخبرة المصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير [محمد (أ.)] والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ440000.00درهم كتعويض عن المدة من 2012/10/01إلى 2019/09/20المحددة في الخبرة ومن حيث الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليه بأدائه الفائدة المدعي مبلغ 137500 درهم كتعويض عن المدة الإضافية من 2019/09/21إلى2021/05/26 والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مجموع التعويضات المذكورة أعلاه وهي كالتالي : 440000.00 + 137500 =577500.00درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميل المدعى عليه الصائر. و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه الثاني بمذكرة تعقيبية بجلسة 23/06/2021 جاء فيها أن المحل خال من أية آليات و تجهیزات و أن السيد [انوار (س.)] مرتبط بعلاقة كرائية بينه و بين الطاعنالسيد [محمد (ز.)] الذي ورث المحل عن والدته المتوفية بمقتضی عقد مخارجة مع ورثته منذ سنة 2012 وأن هذا الأخير لا تربطه مع المدعي [احمد (س.)] أية علاقة كرائية حاليا بل مع [أنوار (س.)] بمقتضی و صولات الكراء و ان المحل يتوفر على التسجيل بالضريبة المهنية و السجل التجاري باسم هذا الأخير كما خلص السيد الخبير من خلال تسلمه الوثائق من الأطراف انه لا يوجد من بينها ما يفيد الغاء عقد الكراء الموقع بين السيد [احمد (س.)] و السيدة [حليمة (ص.)] و إجابة على هاته النقطة فالطاعنبمقتضی عقد مخارجة مع ورثة المرحومة لم تعد تربطه أية علاقة كرائية مع المدعي [احمد (س.)] بل أصبح مكتر السيد [أنوار (س.)] بمقتضی وصولات كراء وان السيد ومن خلال تصريح السيد [أنوار (س.)] بان المحل لا يدر أي مدخول عمد الى استفسار المهنيين الذين يشتغلون بنفس النشاط المهني عما تدره هاته المحلات ذات النشاط المماثل لنشاط المدعي فتبين أن المدخول الشهري هو 11000 لشهر تم خلص أن المدخول المستحق لسيد [احمد (س.)] من حرمانه من نصيبه في الأرباح من تاريخ2012/12/1 الى غاية 2019/9/20هو 440.000.00درهم والحال أن هذا التقرير لم يرتكز على أسس تقنية و محاسبتية دقيقة واعتمد فقط على تخمين استمرار العلاقة الكرائية للهالكة [حليمة (ص.)] مع المدعي و الذي تم التأسيس عليه للاستفسار عن مدخول المحل محل النزاع قياسا على باقي المحلات التي تزاول نفس النشاط و ذلك في غياب عقد شراكة بين السيد [انوار (س.)] و [احمد (س.)] مما يبرر القول بان ادعاءات المدعي لا أساس لها من الصحة وأن التقرير لم يكن موضوعيا مما ينبغي معه عدم الالتفات إليه، ملتمسا الحكم بإخراج المدعى عليه من الدعوى و الحكم برفض طلب المدعي. و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه الأول بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 14/07/2021 جاء فيها حول بطلان تقرير الخبرة لخرقه للفصل 63 من ق م م المستمد من عدم استدعاء دفاع المدعى عليه بعنوانه الصحيح فإن الخبرة المنجزة من طرف السيد [محمد (أ.)] جاءت خارقة لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و مخالفة لأوامر الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ2021/04/21 مادام أن الخبير لم يستدعي موكلة الطاعنبعنوانها الصحيح و قام باستدعاء نائبة المدعى عليه السابقة وأن الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يلزم على الخبير تحت طائلة البطلان "أن يستدعي الاطراف و وکلائهم وأن الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ2021/04/21كلف الخبير المنتدب باستدعاء الأطراف ووكلائهم بصفة قانونية طبقا للفصل 63 من ق.م.ملكن الخبير قام بإنجاز الخبرة في غياب حضور دفاع الطاعنالأستاذة [سعيدة (ب.)] التي لم تستدعي بتاتا لجلسة الخبرة لكون السيد الخبير قام باستدعاء الأستاذة [سعدية (ح.)] بالرغم من انها سحبت نیابتها عن المدعى عليه وأن عدم استدعاء دفاع الطاعنبصفة قانونية لجلسة الخبرة قد حرم المدعى عليه من حقوق الدفاع وأن عدم استدعاء دفاع الأطراف لجلسة الخبرة يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما تؤكده قرارات صادرة عن محكمة النقض التي اعتبرت أن انجاز الخبرة دون قيام الخبير باستدعاء دفاع الاطراف يشكل خرقا للفصل 63 من ق م م و يعرض قرار المحكمة النقض قرار صادر عن المجلس الاعلى بتاریخ2015/10/08تحت عدد 1273 في الملف عدد 04/1066 منشور بمجلة الملف عدد 16 ص314 و ما يليها القرار الذي اعتمد على تقرير خبرة دون قيام الخبير باستدعاء دفاع الاطراف لحضور إجراءاتها يشكل خرقا للفصل 63 من ق م م يكون قرار فاسد التعليل يتعين نقضه ( قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ2009/05/06 تحت عدد 1666 في الملف عدد1974/08 منشور المجلة المعيار عدد 44 ص218 و ما يليها) وبالتالي أن عدم استدعاء موكلة المدعى عليه الأستاذة [سعيدة (ب.)] يشكل خرقا المقتضيات الفصل 63 من ق م م يترتب عليه ابطال الخبرة المنجزة من طرف السيد [محمد (أ.)] ،وحول بطلان تقرير الخبرة لخرقة الفصل 59 ق م م فإن تقرير الخبرة باطلا خرقه لمقتضيات الفصل 59 من ق م م مادام ان الخبير تجاوز حدود المهمة المسندة إليه و بت في نقط قانونية تخرج عن اختصاصه و انه لم يقدم جوابا واضحا على كل سؤال في طرح عليه وأن الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية يلزم الخبير بان يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال في مطروح ، كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفن وله علاقة بالقانون ولم يكن موضوع المهمة المسندة اليه وبالرجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة المنجزة سيتضح لها أن هناك تناقض واضح في تقارير الخبير فمن خلال قراءة تقرير الخبرة سيتبين أن هذا الأخير لم يقدم أي تفسير التبرير التعويض الغير المستحق للمدعي في تحرير التقرير اذ اعتمد على أقوال المدعي مستبعدا اقوال المدعى عليه فكيف يعقل ان السيد الخبير في تقريره الأول أكد أنه لا توجد علاقة كرائية بين المدعي و المدعى عليه و السيد [محمد (ز.)] و انه خلص صراحة في تقريره الأخير على " ان السيد [انوار (س.)] يستغل المحل موضوع الدعوى منذ سنة 2012 كما يتبين من الصور الشمسية لتواصيل الكراء أن السجل التجاري للمحل رقم [المرجع الإداري] و شهادة الضريبة مسجلين في اسم السيد [انوار (س.)] و ليس في اسم السيد [احمد (س.)]لا تتوفر على أية وثائق تثبت وجود علاقة تجارية بين السيدين [احمد (س.)] و [أنوار (س.)] و كذلك وجود اتفاق لقسمة أرباح المحل موضوع النزاع "وفي هذا التقرير حدد تعويضا للمدعي دون الاعتماد على وثائق او حجج وبالتالي فان تحديد الخبير لتعويض مستندا على أقوال المدعي و دفاعه يعتبر تجاوزا لحدود مهمته و يشكل بت في نقطة قانونية تخرج عن اختصاصه التقني و يجعل تقرير الخبرة باطل لحرقه المقتضيات الفصل 59 من ق م م الذي يمنع على الخبير الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني و له علاقة بالقانون وأن المدعي لا يتوفر على أي صفة لكي يستحق التعويض فالمدعى عليه تربطه علاقة كرائية مع السيد [محمد (ز.)] الذي ورث المحل عن والدته المتوفية و السجل التجاري للمحل و شهادة الضريبة مسجلين في اسم المدعى عليه و ليس في اسم المدعي وأكثر من ذلك و بالإضافة إلى تأكيد السيد الخبير [محمد (أ.)] في تقريره الأول أن المدعي لا يستحق أي تعويض لكونه لا تربطه أي علاقة بمحل الكراء فان الخبير السيد [بوشعيب (ص.)] خلص ایضا إلى نفس الملاحظة وجاء في تقرير السيد الخبير [بوشعيب (ص.)] على أن " فانه لا يمكن تحديد واجب المدعي بالمحل التجاري للأسباب التالية أن تواصيل الكراء منذ سنة 2012 في اسم المدعى عليه السيد [أنوار (س.)] و ليس في اسم المدعي السيد [احمد (س.)] وأن السجل التجاري للمحل هو في اسم المدعى عليه السيد [أنوار (س.)] و ليس في اسم المدعي السيد [احمد (س.)] وأن المدعي السيد [احمد (س.)] لا يتوفر على أي وثيقة تجارية تثبت انه شريك مع المدعى عليه او وثيقة تبين اتفاقه على قسمة أرباح المحل موضوع النزاع مع المدعى عليه السيد [انوار (س.)]" ، ملتمسا الحكم وفق كل ما ورد في المحررات السابقة للمدعى عليه و الحكم وفق الطلب . و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة إسناد النظر بجلسة 29/09/2021 جاء فيها أنه سبق للمدعى عليه أن أدلى بمذكرة تعقيبية ضمنها دفوعات واهية وغير جديرة بالاعتبار وأن المدعي يتمسك بما جاء في مقاله و مذكراته و يسند النظر الى المحكمة . وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/10/2021 عدد 8975 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه [أنوار (س.)] لفائدة المدعي مبلغ 528.000,00 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و برفض باقي الطلبات. وبناء على القرار عدد 1790 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2022 القاضي في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر. وبعد تبادل المذكرات و الردود وبعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . اسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه ما دام الاستئناف ينشر القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف واقعيا وقانونيا وأنه ما دامت المحكمة الاستئنافية التجارية حددت للمحكمة التجارية أن تبت في هذه النازلة البت فيها من جديد طبقا للقانون وحيث أنه من الجانب المعنوي والقانوني كذلك، أن تتقيد المحكمة التجارية بما جاء في منطوق حكم المحكمة الاستئنافية التجارية وذلك "بتطبيق القانون وأن الحكم الابتدائي خرق هذا المبدأ إذ لم يستدع الطرفين المستأنفين لابداء أوجه دفاعهما شكلا وموضوعا و هو يستشف من قول المحكمة التجارية في الفقرة الاخيرة من الصفحة 9 التي جاء فيها ما يلي " وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 200/09/12 فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2022/09/19 مما يتبين معه ، أن المستأنف الاول والثاني لم يتم استدعاؤهما حتى يتسنى لهما ابداء دفوعاتهما كما يقضي بذلك القانون وبالتالي حرمانهما من مرحلة التقاضي ابتدائيا وأنه من جهة أخرى فإن فإنه بالرجوع الى تقرير خبرة السيد [محمد (أ.)] والتي جاء فيها بأن السيد [احمد (س.)] لا يتوفر على أية وثيقة تجارية تثبت انه شريك مع المدعى عليه او تبين اتفاقه على قسمة ارباح المحل موضوع النزاع مع المدعى عليه السيد [انور (س.)] وأن هذا الأخير هو من يتحوز وصولات الكراء منذ سنة 2012 في اسمه وأن السجل التجاري للمحل في اسمه وليس في اسم المدعي وأن المستأنف عليه من جهة أخرى صرح بأن المستأنف [أنوار (س.)] هو مسير ليس إلا وذلك من خلال المذكرة الاستنتاجية المدلى بها من طرف المستأنف عليه حاليا بجلسة 2022/09/12 التي جاء فيها ما يلي "....... و أن المدعي ركز مطالبه على عدة ملتمسات منها الحكم على [أنوار (س.)] بالافراغ لان المدعى عليه مجرد مسير لهذا المحل ... " و هذا ما يتناقض مع أقواله بأنه شريك معه في هذا وأن الوضعية القانونية الحالية لتواجد المستأنف في هذا المحل ، ذلك أن محل النزاع كان مكترى سابقا من طرف المستأنف عليه [أحمد (س.)] من طرف المرحومة [حليمة (ص.)] وأنه بعد وفاتها تم تقسيم تركتها بين ورثتها الشر الشرعيين ومنهم السيد "[محمد (ز.)] " الذي خرج بالمحل موضوع النزاع وأن المستأنف عليه لما علم بأن محل النزاع خرج من نصيب [احمد (ز.)] طلب منه أن يعوضه باسم أخيه في تواصيل الكرا وأنه تبعا لذلك ، فإن طرفي العقد الكرائي المتعلق بهذا المحل بين [أنوار (س.)] و[محمد (ز.)] وأن المستأنف عليه السعيدي لم تعد له أية علاقة كرائية بهذا المحل منذ وفاة الهالكة [حليمة (ص.)] ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والبت في القضية من جديد وذلك بالتصريح برفضه شكلا وموضوعا وتحميل المستأنف عليه صائر الدعوى . أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم التجاري وغلاف التبليغ و صورة شمسية من قرار استئنافي. و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب مع طلب إضافي بواسطة نائبه بجلسة 10/01/2023 التي جاء فيها أنه جرت العادة ان الاحكام التمهيدية لا تستأنف الا مع الاحكام القطعية و بمعيتها و من ثمة فان التقدم باستئناف الاحكام القطعية و اهمال استئناف الاحكام التمهيدية يجعل الاستئناف غير مقبول و مختلا شكلا والدليل على ذلك ان المحكمة التجارية أصدرت خلال مراحل هذه النازلة احكاما تمهيدية و تم اغفال التصريح باستئنافيهما ضمن استئناف القطعي و هذه الاحكام التمهيدية كالتالي و بناء على الحكم التمهيدي عدد 2237 و القاضي بإجراء بحث في موضوع النزاع و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2020/02/05 و القاضي بإجراء خبرة عهدت للخبير السيد [بوشعيب (ص.)] الذي اودع تقريره بتاريخ 2020/06/26 و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2021/02/10 و القاضي بإجراء خبرة حسابية ثانية عهد بها للخبير السيد [محمد (أ.)] الذي وضع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 2021/02/23 وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2020/10/14 و القاضي بإرجاع المهمة للخبير قصد حيث انه و من خلال ما تمت الإشارة اليه ان الاستئناف جاء مختلا شكلا ، الشيء الذي يستدعي التصريح و الحكم بعدم قبول الطلب شكلا . كما ان الطاعنمن جهة أخرى يسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر المقال على بقية الشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة وأن ما ناقشه المستأنف من حيث الموضوع لا ينبني على أي أساس سليم لأنه بني على النصب والتحايل والخداع وان الحقائق التي لا يتطرق اليها ادنى شك هي كالتالي: حيث العلاقة الكرائية التي تربط بين الطاعنو المرحومة [حليمة (ص.)] قيد حياتها ان المرحومة [حليمة (ص.)] كانت قيد حياتها قد ابرمت عقد كراء محل تجاري مع المكتري السيد [احمد (س.)] بسومة شهرية قدرها 500 درهم وكان ذلك بتاريخ 1988/04/15 و الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء و هو عقد كراء محل تجاري غير محدد المدة وأنه و خلافا لما جاء في اخر ما كتب المستانف في مقاله فان العلاقة ارتبطت بعد موت المرحومة [حليمة (ص.)] مع ابنها [محمد (ز.)] و اصبح يقبض الوجيبة الكرائية من المستانف عليه مباشرة و تسليمه التواصيل موقعة باسمه أي موقعة من طرف السيد [محمد (ز.)] ابتداء من تاريخ وفاة السيدة [حليمة (ص.)] (الام) سنة 2007 الى أواخر سنة 2012 و ان عقد كراء المحل التجاري المبرم بين السيد [احمد (س.)] المستانف عليه و المرحومة [حليمة (ص.)] لا يزال ساري المفعول و لم يتم فسخه الى الان وان الطاعن[احمد (س.)] لما انشغل بالمحل التجاري الذي كان قد اشتراه، المستانف [انوار (س.)] على ان يسير المحل التجاري موضوع النزاع و يؤدي المصاريف من كراء وضريبة و وجيبة الماء هرباء و ما فضل كأرباح يقسم بينهما ء و بنسبة 50 في المائة لكل واحد منهما و تستمر العلاقة الكرائية بين [احمد (س.)] و [محمد (ز.)] الذي ادعى ان المحل التجاري موضوع النزاع أل اليه عن طريق المخارجة بينه و بين بقية الورثة دون ان يدلي للمحكمة بأية حجة تثبت ادعاءه ، اما المستانف [انوار (س.)] فقد استغل كون أخيه المستانف عليه [احمد (س.)] اصبح منشغلا بالمحل الثاني بدأ يتقرب الى المدخل في الدعوى [محمد (ز.)] و توج هذا التقارب بتغيير توصيل الكراء و جعله باسم السيد [انوار (س.)] بدل [احمد (س.)] و سيفتضح امرهما بحلول الشهر 6 من سنة 2018 ليفاجأ المستانف عليه بان اخاه انقلب ضده و غير وثائق المحل التجاري في اسمه و اصبح مسيطرا على المحل التجاري وحده و بتواطئ مع المكري الذي لو يكن متوفرا على ما يخول له إدارة مال المشاع، و على اثر هذا الانقلاب طلب المستانف عليه بدعوى التعويض وطالب المحكمة التجارية بعد عرض الوقائع الدامغة بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق لفائدته عما فاته من كسب و ما ضاع له من أرباح ابتداء من 2012/10/01 الى تاريخ انجاز الخبرة و بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه و ذلك بتسليم مفاتيح المحل الى صاحبه المستانف عليه مع التخلي عن جميع المعدات التابعة لتجهيز المحل التجاري لأنها صرفت من مال المستانف عليه وحده لان المستانف عليه سلم المحل التجاري لأخيه (المستانف) وانه و جوابا على ما جاء في الحيثية الأخيرة من مقال المستانف، فان [محمد (ز.)] و المستانف [انوار (س.)] لم يبرما أي عقد كراء لحد الان و انما اعتمدا معا على تغيير وصل الكراء و جعله في اسم [انوار (س.)] بدل [احمد (س.)] و من ثمة فقد بني هذا التصرف ان المستانف [احمد (س.)] لم على باطل، ثم يضيف المستانف في هذه الحيثية قائلا:وأن المستأنف [أحمد (س.)] لم تعد له اية علاقة كرائية بهذا المحل منذ وفاة الهالكة [حليمة (ص.)]" ان المستانف يغير الحقيقة و يحاول إيقاع المحكمة في الخطأ، لكن الحقيقة التي لا غبار عليها و كما سبق القول فان المستانف عليه كان قد ابرم مع المرحومة قيد حياتها عقد كراء يتعلق بالمحل التجاري موضوع النزاع منذ 1988/04/15 بسومة كرائية قدرها 500 درهم و بقي الحال على ما هو عليه الى ان توفيت المرحومة [حليمة (ص.)] في سنة 2007 حل محلها لبنها السيد [محمد (ز.)] الذي اصبح يقبض الكراء من المستانف عليه ويسلمه تواصيل موقعة باسم [محمد (ز.)] و قد نسي او تناسى المستانف ان العلاقة الكرائية بدأت مع المرحومة [حليمة (ص.)] الى ان وافتها المنية سنة 2007 و استمرت هذه العلاقة الكرانية بعد ان ظهر [محمد (ز.)] الذي تعامل مع المستانف عليه الى غاية الشهر 9 من سنة 2012 و هو بداية تملص المستانف من تمكين الطاعنمن نصيبه من الأرباح، لكن المستانف كان دائما و كلما طلب اخوه [احمد (س.)] نصيبه من الأرباح الا و لجأ المستانف [انوار (س.)] الى المناورات و اللف والدوران الى ان فاجأه بخبر تحويل توصيل الكراء في اسمه و كان يتواطئ مع [محمد (ز.)] الذي مهد الطريق امام [انوار (س.)] و منع المستانف عليه [احمد (س.)] من الاتصال به او القدوم عنده لان المحل التجاري اصبح محله و اغلق في وجه كل أبواب الحوار و اصبح المحل التجاري مكترى من طرف شخصين، الأول المستانف عليه السيد [احمد (س.)] و بيده عقد كراء المحل التجاري و الذي لم يفسخ لحد الان و الثاني المستانف السيد [انوار (س.)] و الذي اكترى المحل التجاري موضوع النزاع بالغش و التدليس وذلك بمساعدة السيد [محمد (ز.)] الشيء حتم على أن الطاعن[احمد (س.)] لما انشغل بالمحل التجاري الذي كان قد اشتراه، اتفق مع المستانف [انوار (س.)] على ان يسير المحل التجاري موضوع النزاع و يؤدي المصاريف من كراء و ضريبة و وجيبة الماء و الكهرباء و ما فضل كارباح يقسم بينهما بنسبة 50 في المائة لكل واحد منهما و تستمر العلاقة الكرائية بين [احمد (س.)] و [محمد (ز.)] الذي ادعى ان المحل التجاري موضوع النزاع أل اليه عن طريق المخارجة بينه و بين بقية الورثة دون ان يدلي للمحكمة بأية حجة تثبت ادعاءه ، اما المستانف [انوار (س.)] فقد استغل كون أخيه المستانف عليه [احمد (س.)] اصبح منشغلا بالمحل الثاني و بدأ يتقرب الى المدخل في الدعوى [محمد (ز.)] و توج هذا التقارب بتغيير توصيل الكراء وجعله باسم السيد [انوار (س.)] بدل [احمد (س.)] و سيفتضح امرهما بحلول الشهر 6 من سنة 2018 ليفاجأ المستانف عليه بان اخاه انقلب ضده و غير وثائق المحل التجاري في اسمه و اصبح مسيطرا على المحل التجاري وحده و بتواطئ مع المكري الذي لو يكن متوفرا على ما يخول له إدارة مال المشاع، و على اثر هذا الانقلاب طلب المستانف عليه بدعوى التعويض و طالب المحكمة التجارية بعد عرض الوقائع الدامغة بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق لفائدته عما فاته من كسب كسب و ما ضاع له من أرباح ابتداء من 2012/10/01 الى تاريخ انجاز الخبرة و بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه و ذلك بتسليم مفاتيح المحل الى صاحبه المستانف عليه مع التخلي عن جميع المعدات التابعة لتجهيز المحل التجاري لأنها صرفت من مال المستانف عليه وحده لان المستانف عليه سلم المحل التجاري لأخيه (المستانف) وانه و جوابا على ما جاء في الحيثية الأخيرة من مقال المستانف، فان [محمد (ز.)] و المستانف [انوار (س.)] لم يبرما أي عقد كراء لحد الان و انما اعتمدا معا على تغيير وصل الكراء و جعله في اسم [انوار (س.)] بدل [احمد (س.)] و من ثمة فقد بني هذا التصرف على باطل، ثم يضيف المستانف في هذه الحيثية قائلا ان المستانف [احمد (س.)] لم له اية علاقة كرائية بهذا المحل منذ وفاة الهالكة [حليمة (ص.)]" ان المستانف يغير الحقيقة و يحاول إيقاع المحكمة في الخطأ، لكن الحقيقة التي لا غبار عليها و كما سبق القول فان المستانف عليه كان قد ابرم مع المرحومة قيد حياتها عقد كراء يتعلق بالمحل التجاري موضوع النزاع منذ 1988/04/15 بسومة كرائية قدرها 500 درهم و بقي الحال على ما هو عليه الى ان توفيت المرحومة [حليمة (ص.)] في سنة 2007 و حل محلها لبنها السيد [محمد (ز.)] الذي اصبح يقبض الكراء من المستانف عليه و يسلمه تواصيل موقعة باسم [محمد (ز.)] و قد نسي او تناسى المستانف ان العلاقة الكرائية بدأت مع المرحومة [حليمة (ص.)] الى ان وافتها المنية سنة 2007 و استمرت هذه العلاقة الكرائية بعد ان ظهر [محمد (ز.)] الذي تعامل مع المستانف عليه الى غاية الشهر 9 من سنة 2012 و بداية تملص المستانف من تمكين الطاعنمن نصيبه من الأرباح ، لكن المستانف كان دائما و كلما طلب اخوه [احمد (س.)] نصيبه من الأرباح الا و لجأ المستانف [انوار (س.)] الى المناورات و اللف والدوران الى ان فاجأه بخبر تحويل توصيل الكراء في اسمه و كان يتواطئ مع [محمد (ز.)] الذي مهد الطريق امام [انوار (س.)] و منع المستانف عليه [احمد (س.)] من الاتصال به او القدوم عنده، لان المحل التجاري اصبح محله و اغلق في وجه كل أبواب الحوار و اصبح المحل التجاري مكترى من طرف شخصين، الأول المستانف عليه السيد [احمد (س.)] و بيده عقد كراء المحل التجاري و الذي لم يفسخ لحد الان و الثاني المستانف السيد [انوار (س.)] و الذي اكترى المحل التجاري موضوع النزاع بالغش و التدليس ذلك بمساعدة السيد [محمد (ز.)] الشيء حتم على حيث ترتب بذمة المستانف واجب نصيب المستانف عليه من الأرباح عن المدة من 2021/05/27 الى 2022/12/31 وجب فيها ما مجموعه 70000 درهم تضاف الى المبلغ الذي قضت به المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/09/19 حكم عدد 8614 ملف رقم 2022/8205/5491 ، ملتمسا أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برد ما جاء في مقال المستانف لعدم ارتكاز ما جاء فيه على أي أساس سليم وتأييد الحكم المطعون فيه بالاستئناف لكونه جاء مصادفا للصواب وتحميل المستانف صائر الدعوى ومن حيث الطلب الإضافي الحكم على المستانف بأدائه ما ترتب بذمته لفائدة المستانف عليه خلال المدة المشار اليها أعلاه و قدره 70000 درهم ليؤدى مضافا الى المبلغ الذي قضت به المحكمة أولا وتحميل المستانف الصائر واحتياطيا جدا إعطاء الأمر بإجراء بحث لتقف المحكمة على عين الحقيقة. أرفقت ب: نسخة من عقد الكراء الذي ابرمته قيد حياتها المرحومة [حليمة (ص.)] مع المستانف عليه [احمد (س.)] وتواصيل الكراء موقعة من طرف [محمد (ز.)] الذي كان يقبض الكراء من طرف المستانف عليه ووثيقتا عداد الماء و الكهرباء الخاصين بالمحل التجاري ووثائق تتعلق بأداء الضرائب عن المحل موضوع النزاع. و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 21/02/2023 التي جاء فيها أنه تعزيزا للمقال الاستئنافي المدلى به من طرف السيد " [انوار (س.)]" فإنه يدلي للمحكمة بوثيقة حاسمة مفادها أن العلاقة الكرائية كانت قائمة بين هذا الأخير "والسيد" [محمد (ز.)] " لكونه مالك العقار موضوع النزاع الذي أل اليه بمقتضى مخارجة وبالتالي لا تربطه اية علاقة كرائية بالسيد ""[احمد (س.)] ، ملتمسا برد جميع الدفوعات الشكلية والموضوعية والحكم وفق مقاله الاستئنافي واحتياطا اجراء بحث في النازلة . أرفقت ب : اشهاد . بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، وهو موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطالب الذي عرض في مقاله أن القرار موضوع الطعن لم يكن صائبا عندما اعتبر السيد [احمد (س.)] له الصفة ويستحق نصيب في أرباح المحل رغم أن ذلك كله كان بسبب الوسائل التدليسية التي اعتمد عليها السيد الخبير [محمد (أ.)] عندما أنجز تقريره التي تبنته المحكمة عن حسن نية لكونها تجهل ما اعتمده السيد الخبير لإنجاز تقريره سواء في الشق المتعلق بمنح الصفة للسيد [احمد (س.)] رغم عدم استحقاقه لها وذلك بشهادة الخبير السيد [بوشعيب (ص.)] الذي أنجز خبرتين بمقتضى حكمين تمهيديين الأولى بتاريخ : 2020/06/15 خلص فيها أن المحل حسب وصولات الكراء وحسب السجل التجاري هو في اسم المدعى عليه [أنوار (س.)] فقط وبالتالي فإنه لا يمكن تحديد أي تعويضات مستحقة للطرف المدعي الناتج عن حرمانه من نصيبه من الأرباح المحققة منذ تاريخ 2012/01/01 لأنه من هذا التاريخ فإن المحل مكري في اسم المدعى عليه حسب وصولات الكراء كما أنه لا توجد أي وثيقة تربط بين المدعي السيد [أحمد (س.)] والمدعى عليه السيد [أنوار (س.)] زيادة ذلك فإن مالك المحل حسب المخارجة السيد [محمد (ز.)] أثناء الخبرة أكذ لنا بانه يكري للمدعى عليه السيد [أنوار (س.)] وأن المدعي السيد [أحمد (س.)] لا علاقة له لمحل . والثانية بتاريخ 2021/01/08 خلص فيها الى أنه لا يمكن تحديد واجب المدعي بالمحل التجاري للأسباب التالية أن تواصيل الكراء منذ سنة 2012 في اسم المدعى عليه السيد [أنوار (س.)] وليس في اسم المدعي السيد [أحمد (س.)]. ثانيا: أن السجل التجاري للمحل هو في اسم المدعي عليه السيد [أنوار (س.)] وليس في اسم المدعي السيد [أحمد (س.)] وان المدعي السيد [أحمد (س.)] لا يتوفر على أي وثيقة تجارية تثبت أنه شريك مع المدعى عليه أو وثيقة تبين اتفاقه على قسمة أرباح المحل موضوع النزاع مع المدعي عليه السيد [أنوار (س.)] كما أن السيد الخبير [محمد (أ.)] بدوره سبق له أن أنجز خبرة خلص فيها أن السيد [أحمد (س.)] لا يتوفر على أي وثيقة تجارية تخول له صفة شريك ولا يستحق أي نصيب في أرباح المحل ويتضح من المعطيات الواردة في الخبرات المشار إليها أعلاه أن السيد الخبير [محمد (أ.)] قد قام بأعمال تدليسية كان لها تأثير على مجرى النازلة وفيها مساس بحقوق الطاعن الذي يعتبر المالك الوحيد للمحل التجاري والمستحق الوحيد للأرباح التي يدرها والتي لا تساوي ولا تصل حتى الى عشر ما حدده السيد الخبير تدليسيا لكون المبلغ الذي اعتمده لا يمكن تحقيقه في مثل هاته الحرف حتى في المحلات المتواجدة بالشوارع الرئيسية وفي الأماكن التجارية، فما بالك بمحل الطاعن المتواجد بـ [العنوان] فهذا ان دل على شيء فإنما يدل على أن السيد الخبير قد غير الحقيقة الواقعية للنازلة وأضر بحقوق الطاعن لحساب مصلحة السيد [أحمد (س.)] الذي في حقيقة الأمر لا صفة له ولا يستحق أي نصيب في المحل وخير دليل أيضا على ذلك أن المحكمة ابتدائيا صرحت بعدم قبول طلبي ارجاع الحالة الى ما كانت عليه وتسليم المفاتيح والتخلي عن المعدات وطلب الإفراغ للإحتلال بدون سند لكون السيد [احمد (س.)] لا صفة له رغم إدلائه بعقد وتواصيل الكراء لأنها منتهية الصلاحية أمام الحجج الدامغة للعارض اذ لو كانت للسيد [احمد (س.)] الصفة لقضت له المحكمة بكل طلباته عوض أن تصرح بعدم قبولها ويتضح من خلال المعطيات أعلاه أنه وقع تدليسا أثناء تحقيق الدعوى تجلى من خلال الأفعال التدليسية التي قام بها السيد الخبير [محمد (أ.)] ونتج عنها تمتيع السيد [احمد (س.)] بالصفة ومنحه نصيب من الأرباح رغم عدم استحقاقه لا للصفة، وبالتبعية لنصيب في الأرباح وهو ما يجعل الطاعن محقا في ما تمسك به من كون الحكم يستحق الطعن فيه بإعادة النظر وتصحيح الأخطاء التي ارتكبها السيد الخبير [محمد (أ.)] وارجاع الأمور نصابها والقول بعدم استحقاقه لأي مبلغ كنصيب في الأرباح لإنعدام الصفة، كما هو ثابت خلال وثائق الملف وخصوصا السجل التجاري الذي هو باسم الطاعن وتواصيل الكراء المدة من 2013 الى غاية يومه وتصريح الضريبي والخبرات الثلاث المنجزة في الم المشار اليها أعلاه ، وكذا تصريحات المدخل في الدعوى المعبر عنها في مذكراته الجوابية والتعقيبية والاشهاد المدلى به والتي أكدت كلها أن العلاقة الكرائية تربطه مع الطاعن ولا علاقة له مع المطلوب في اعادة النظر، كما زكى هاته التصريحات أمام السيد الخبير وهذا كله يدفع الطاعن الى تجديد طلبه بإعادة النظر في الحكم موضوع الطعن استنادا على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 402 من ق م م علما أن الطاعن يتشبث أيضا بوجود تناقض بين أجزاء الحكم موضوع طلب الطعن لأنه تبنى التصريح بعدم قبول ملتمسات المطلوب في اعادة النظر الواردة بمقاله الافتتاحي الرامية الى الإفراغ للإحتلال بدون سند وارجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بتسليم مفاتيح المحل الى المدعي مع التخلي عن جميع المعدات التابعة لتجهيزات المحل وذلك شكلا لإنعدام الصفة ذلك قضت ورغم ذلك له بأداء الطاعن لفائدته مبلغ 52800000 درهم الذي يمثل نصيبه في أرباح المحل التجاري المخصص للخياطة موضوع النزاع ، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان يتمتع بالصفة التي سبق للمحكمة أن نفتها عنه عندما صرحت لعدم قبول طلباته المشار اليها أعلاه وفي منطوق الحكم الابتدائي وأن ما ورد أعلاه من دفوعات الطاعن تجعله محق في طلب اعادة النظر ويكون طلبه مبني على أسس واقعية وقانونية سليمة ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا باعتبار طلب إعادة النظر لارتكازه على أسس قانونية وواقعية وتوافر الحالات المنصوص عليها في المادة 402 من قانون المسطرة المدنية المتشبت بهما أعلاه، والتصريح بإلغاء القرار الاستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري الاستئنافي عدد 2022/8205/5975 بتاريخ 2023/04/11 تحت عدد 2519 وبعد التصدي التصريح باعتبار الاستئناف المقدم من طرف السيد [أنوار (س.)] والسيد [محمد (ز.)] ضد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2022/09/19 عن المحكمة التجارية تحت عدد 8614 في الملف التجاري عدد 2022/8205/5491 والتصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وان اقتضى الحال رفضها موضوعا التصريح بارجاع مبلغ الضمانة وتحميل الصائر على من يجب قانونا. أرفق المقال ب: نسخة تبليغية مع طي التبليغ وصورة وصل أداء الضمانة وصورة اشهاد [محمد (ز.)] مع صورة مخارجة استغلالية وصورة شهادة ادارية للسلطة المحلية وصور لتواصيل الكراء في اسم الطاعن مع صورة سجل التجاري باسمه تقريرين خبرة [بوشعيب (ص.)] و 5 وثائق ضريبية باسم الطاعن مع وصل الأداء . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 24/07/2023 عرض فيها من حيث طلب إعادة النظر فإنه وبالرجوع الى مقتضيات الفصل 402 من ق.م.م. فإنه يمكن أن تكون الاحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر وذلك في الاحوال الاتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في 379 المتعلقة بالمجلس الأعلى إذا بث القاضي فيما يطلب منه او حكم بأكثر مما طلب أو إذا اغفل البث في احد الطلبات وإذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى وإذا بني الحكم على مستندات اعترف او صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم و إذا اكتشف بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الاخر و إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم وإذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتقاضيين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي وإذا لم يقع الدفاع بصغة صحيحة على إدارات عمومية او حقوق قاصرين وأنه وعند الرجوع الى مقال إعادة النظر فستلاحظ المحكمة انه لم يتضمن أي نقطة من النقط السبع التي نص عليها الفصل 402 من ق.م. م باستثناء التهمة التي لفقها "طالب" إعادة النظر الى الخبير [(أ.)] وتهمة بإقدامه على تصرفات غير قانونية وتدليسية وبتهمة باعتماده أسلوب التدليس في تقدير مداخل المحل وأن الطاعن يتبرأ مما يصف به طالب إعادة النظر الخبير السيد [محمد (أ.)] ، وأن الادعاءات التي تفتقر إلى الحجة والدليل وتعوزها وسائل الاثبات تصبح هي والهراء سواء ، ومن حيث طلب إعادة النظر من حيث حقيقة النزاع فإن الطاعن يعمل خياطا للملابس التقليدية و له إخوة في البادية أصغرهم هو : المسمى : "[أنوار (س.)] و رأفة به أدخله معه إلى مدينة الدار البيضاء و شرع يعلمه قواعد حرفة الخياطة مدة طويلة إلى أن اشتد عوده و أصبح يتقن الحرفة بجميع قواعدها و بحكم أن الانسان يحدوه الامل لتنمية مداخيله و تطوير حرفته راودته فكرة اسناد مهمة تسيير المحل التجاري موضوع النزاع إلى أخيه و شقيقه الأصغر المسمى [أنوار (س.)] و الذي رحب بالفكرة خصوصا أنه جهز له هذا المحل من ماله الخاص أي الطاعنكما يلي: - فترينة - كونطوار - سدة كلها مصنوعة من العود الممتاز بالإضافة إلى آلات للخياطة من النوع الممتاز و جهز هذا المحل من الداخل بثلاث فيترينات من العود الممتاز و سلمه سلعة من الأثواب المخيطة للزبناء من النساء و الرجال و سلعة الخياطة الشاملة للعقاد و الحرير ديال السقلي مع العقاد ديال بلغت مصاريف هذا الإصلاح والأدوات ما مجموعه 40.000,00 درهم واتفقا معا على أن يأخذ مقابل هذا التسيير %50% من الأرباح ويأخذ الطاعن مثله وكان هذا الاتفاق الشفوي بتاريخ 3 مارس 2002 من حيث العلاقة الكرائية فإن الطاعن كان قد ابرم عقد كراء المحل التجاري مع مالكة العقار المرحومة [حليمة (ص.)] بتاريخ 1988/4/15 وبقيت هذه العلاقة الكرائية مستمرة إلى أن توفيت المكرية [حليمة (ص.)] بتاريخ 2007 وخلفها ابنها وهو المدخل في الدعوى المسمى "[محمد (ز.)]" وشرع بتسلم الطاعن التواصيل موقعة باسمه ويسلمه الطاعن الوجيبة الكرائية الذي بقيت العلاقة الكرائية مستمرة معه بكيفية منتظمة إلى أن سنة 2012 حيث تواطأ أحد الورثة من أبناء المرحومة [حليمة (ص.)] أو لم يكن هذا الوارث سوى [محمد (ز.)] الذي سهل الأمور على [أنوار (س.)] طالب إعادة النظر وجعل وصل الكراء في اسم [انوار (س.)] ودعمه حتى أصبح الأصل التجاري في اسمه وخدع بذلك الطاعن واعرض عن استقباله و إلى المحل التجاري مرة أخرى لأنه لم يبق محله ولما تأكد الطاعنمن محله ولما تأكد الطاعنمن أن اخاه انقلب عليه وساعده [محمد (ز.)] بعد ذلك بادر إلى رفع دعوى الافراغ وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع التعويض ومن حيث كون المبالغ المراد إيقاف أدائها غير ثابتة فإن الطاعن يتوفر على عقد كراء ابرمه مع المرحوم [حليمة (ص.)] قيد حياتها بتاريخ 1988/4/15 وبقي مكتريا بعد موت المكرية في غضون سنة 2007 ، يتسلم التواصيل من طرف أحد الورثة وهو "[محمد]" "[الزين]" وبقي الطاعن مكتريا للمحل موضوع النزاع ولم يفسخ هذا العقد لحد الآن يؤدي عنه فاتورة الماء والكهرباء وواجب الضرائب ويؤدي كراء المحل موضوع النزاع إلى غاية سنة 2012 ومن حيث اجراء بحث فإن المحكمة كانت قد أمرت بإجراء بحث وذلك بتاريخ 2020/1/8 حضرها طرفا النزاع حضرها شهود الطرفين وتبعا لمنهجية التي سلكتها المحكمة فقد وجهت سؤالا الى المدعي (العارض) فأفاد انه اكترى الحل التجاري من المرحومة [حليمة (ص.)] منذ سنة 1988 وانه اتى بأخيه المدعى عليه الحرفة ثم كلفه مقابل اقتسام الأرباح بعد أدائه الكراء والضريبة وكان ذلك ابتداء من سنة 2002 الى سنة 2012 واستبدل التواصيل في اسمه بتواطئ مع احد الورثة على الشياع وهو المدخل في الدعوى السيد [محمد (ز.)] الذي سهل الطريق للمدعي عليه لتحويل الأصل التجاري في اسمه وقد كان الطاعن يقدم الى المحل التجاري من حين لآخر ويستفسر أخاه عن أمور المحل واحوال العمل وعن التواصيل الا أنه كان يتملص من الادلاء وبأية إجابة لأنه يقوم بإجراءات تحويل الأصل التجاري باسمه وذلك ما حصل وان الطاعن لم يعلم بالحقيقة الا في غضون سنة 2018 بواسطة اخويه [سعيد (س.)] و[إبراهيم (س.)] وعن سؤال وجه الى المدعى عليه الثاني السيد [محمد (ز.)]، أفاد أن المدعي والمدعى عليه اتفقا بتكليف المدعى عليه الأول مقابل حصول المدعي على نسبة 50% من الأرباح واكد انه لما آل اليه المحل عن طريق الإرث سنة 2012 وجد المدعى عليه الأول يستغل المحل ومنذ ذلك الوقت وافق على كرانه للمحل اذن كيف وافق على كرائه للمحل الى المدعى عليه وهو أي [محمد (ز.)] هو من كان يسلم تواصيل الكراء الى الطاعن سواء في حياة أمه مالكة العقار او بعد وفاتها في سنة 2007 ، فلماذا هذا التناقض ؟ ولماذا هذه الدسائس ؟ إذن اذا كان المدعى عليه الثاني قد وجد المدعى عليه الأول يستغل المحل فوافق على كرانه له ، فهذا تهور وعبث واستهتار وتلاعب بمصالح الناس، فالسيد [محمد (ز.)] كان عليه يتأنى والا يسرع في تحويل التوصيل في اسم المدعى عليه الا بعد استفسار الطاعن عن طبيعة وجود المدعى عليه في المحل خصوصا وأنه أي المدعى عليه الثاني يعلم علم اليقين ان المدعى عليه الأول يتواجد بالمحل بأمر من أخيه الطاعن لمساعدته ثم بعد ذلك سيسلمه المحل عن حسن نية على أساس أداء الكراء والضريبة وما يستهلك من مادتي الماء والكهرباء ثم ما بقي كأرباح يقتسم بينهما حسب نسبة %50 . وعن سؤال وجه الى المدعى عليه الأول أجاب ان المدعي غادر المحل منذ سنة 2012 ونتيجة اهماله للمحل قام بتحويل الكراء لفائدته من طرف المدعى عليه الثاني وانه ومن خلال إجابة المدعى عليه عن هذا السؤال ستتأكد المحكمة انه إقرار صريح على كون المدعى عليه تعمد وعن سبق إصرار أن يحول التوصيل الخاص بالمحل في اسمه ودون علم او اذن او موافقة الطاعن سواء موافقة كتابية او شفوية هذا من جهة ومن جهة أخرى قال المدعى عليه : ونتيجة اهماله للمحل قام بتحويل الكراء لفائدته ، فالمدعى عليه ما علاقته بإهمال المحل ؟ فالمحل محل الطاعنولا دخل لاحد فيه وان الطاعن كان هو المسؤول الأول والأخير عن المحل وان ما جاء في جواب المدعى عليه الأول عن المسؤول يكذبه ويدحضه [(ب.)] حيث قام : انه اصلح ارض المحل بالزليج وان المدعي هو الذي يستغل المحل وكان يقوم بإصلاح بتكليف من المدعي وان هذه المعلومات يعلمها الى حدود سنة 2012 ، وهكذا فقد اجمع جميع شهود الطاعن على ان المدعي هو الذي كان يشغل المحل التجاري وكان اخوه المدعى عليه يعمل عنده وان المدعي قام باكتراء محل اخر وترك المحل لأخيه ولا علم لهم بطبيعة العلاقة ولم يصرح احد من شهود المدعى عليه بالسبب الذي جعله ينحل المحل ويظهر به اهو تنازل او تولية ام ماذا ؟ تخلى ؟ وانهم أي شهود المدعى عليه لم يزيدوا في تصريحاتهم عن كونهم كانوا يعاينون المدعى عليه بالمحل ليس الا ولم يزيدوا عن ذلك شيئا وعن سؤال أجاب المدعى عليه بخصوص الماء والكهرباء افاد انه هو الذي يؤدي واجباته وبعد عرض كشف ليديك افاد انه الازال باسم أخيه كما صرح المدعي (العارض) انه فعلا هو الذي يؤدي واجبات الماء والكهرباء ولازالت باسمه أي باسم الطاعن واوضح ان اخاه هو الذي كان يؤدي واجبات الكراء وان التواصيل كانت بإسمه أي باسم الطاعن الى حدود سنة 2012 ثم اصبح اخوه المدعى عليه كل ما حاول الحديث معه ومناقشته الا وتملص منه بشتى الطرق الى ان انجز كل الإجراءات وبتواطئ مع المدعى عليه الثاني احد ورثة على الشياع من مالكي الذي يتفرع عنه المحل التجاري موضوع النزاع واصبح بعد تحويل تواصيل الكراء باسمه هو صاحب الأصل التجاري وعن سؤال : أجاب المدعى بخصوص عدم سؤال عن المحل ، أوضح انه كان يأتي للمحل الا ان : المدعى عليه كان دائم التملص منه، وانه استحيى من أخيه الولوج به الى المحاكم قد كان يتوجه الى المحل بين الفينة والأخرى وهو ما أكده الشهود : السيد [حسن (ب.)]- السيد [لحسن (ب.)] و عن سؤال أخير افاد المدعي ان سبب تأخره هو ان هناك ثقة بأخيه وانه كان ينتظر ندم أخيه المدعى عليه على ما بدر منه واعتذاره وذلك بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وان الاعتراف بالذنب فضيلة ، الا ان تواطئ احد الورثة على الشياع وهو المدعى عليه الثاني الذي تفضل وبدون موجب حق ويسلم المدعى عليه تواصيل الكراء باسمه ليعلن انقلابه على الطاعن ونسى او تناسى ان الطاعن هو من اتى به من البادية لتعليمه ومن ثمة اصبح يصدق عليه المثل المشهور "اتق شر من أحسنت اليه" من حيث إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ التعويض فإن الطاعن تقدم بطلب اجراء خبرة حسابية ابتداء من 2012/10/01 الى تاريخ الإنجاز وذلك لتحديد ما ضاع له من أرباح وما فاته من كسب والحكم على المدعى عليهما [أنوار (س.)] و[محمد (ز.)] "المدخل في الدعوى " بأدائهما التعويضات التي ستحكم بها المحكمة تضامنا بينهما وكانت المحكمة قد أسندت مهمة الإنجاز الى السيد [بوشعيب (ص.)] الذي احتفظ بالمهمة لديه مدة طويلة ولم يكن في المستوى المطلوب لأنه لم يتقيد بما جاء في الحكم التمهيدي ولم يستدع الأطراف ولم يستدع الدفاع وارجعت المحكمة المهمة اليه مرتين لكنه لم يستجب فتم اعفاؤه من المهمة واسندت المحكمة المهمة الى خبير آخر فكان الخبير : [محمد (أ.)] وأن الخبير الحيسوبي [محمد (أ.)] لما اعفت حكمة [بوشعيب (ص.)] من انجاز الخبرة لعدم جديته اسندتها الى الخبير السيد [محمد (أ.)] الذي أظهر الجدية والانضباط في الإنجاز وتأكد ان السيد [احمد (س.)] كان يستغل المحل التجاري منذ سنة 1988 استنادا على الوثائق التالية : 1) عقد الكراء المبرم بين السيد [احمد (س.)] وبين السيدة [حليمة (ص.)] بتاريخ 1988/4/15 (2) تواصيل الكراء في اسمه شخصيا (3) عقدة الاشتراك في مادة الكهرباء ورقم CME008512 في اسم [احمد (س.)] (4) وثيقة كشف حساب استهلاك مادة الماء (5) رخصة مزاولة مهنة الخياطة المسلمة من طرف السلطات المختصة بتاريخ 1988/6/5 والتي تشير الى عنوان المحل موضوع النزاع (6) ایصالات بإيداع الضريبة والكل في اسم السيد [احمد (س.)] طيه كل هذه الوثائق حيث هكذا ما تأكد الخبير من أن الطاعنيتوفر على مقتضيات الفصل "1" من ق م.م والذي جاء في فقرته الأولى "لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة الاثبات حقوقه". الخبير في انجاز مهمته بكل دقة وموضعية وبكل شفافية وصدق ولم يستعمل أية وسائل تدليسية او طمس الحقائق وتغييرها كما جاء في مقال طالب إعادة النظر ، خاصة أن الخبير [محمد (أ.)] انجز الخبرة بعد ما استدعى جميع الأطراف وكانت تحت تتبع ومراقبة جميع الأطراف ومن بينهم طالب إعادة النظر الذي كان يتوجه بالأسئلة الى الخبير [محمد (أ.)] و يستفسره من حين لآخر، ولما اخد الخبير [محمد (أ.)] نظرة عامة على المحل موضوع النزاع وجه الى طالب إعادة النظر سؤالا عن المدخول اليوم فأجابه قائلا: "إن هذا المحل لم أجن منه أي شيء، ولم أحصل من ورائه ولو على درهم واحد ونسيي طالب إعادة النظر انه حقق ومنذ استيلائه على هذا المحل الإنجازات الاتية : - تزوج واقام حفلا كبيرا كلفه الشيء الكثير - اشترى شقة رائعة ب 53 مليون بدون سلف وبدون قروض وادى ثمنها نقدا - سجل ابنيه في مدرسة للتعليم الخصوصي يؤدي عنهما: 2000,00 درهم في الشهر لكل واحد - اشترى سيارة نوع داسيا دوستر" بمبلغ 22 مليونا عامرة وأدى ثمنها نقدا وبعد هذه الحقائق الساطعة فمن الذي دلس على الاخر ؟ وبرجوع المحكمة الى ما جاء في طلب إعادة النظر ستلاحظ المحكمة ان ما قام به طالب إعادة النظر ضد شقيقه الطاعنستجد انه يتما شي حرفيا مع مقتضيات الفصل 52 من ق ل ع الذي جاء فيه "التدليس يخول الابطال إذا كان ما لجأ اليه من الحيل او الكتمان احد المتعاقدين او نائبه او شخص يعمل بالتواطئ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الاخر ويكون التدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما به" إذا ما قام به طالب إعادة النظر بمعية المدخل في الدعوى وهو [محمد (ز.)] الذي خطط ودبر وقدم لطالب إعادة النظر الدعم والمساعدة والمساندة ومهد له الطريق ليستولي على المحل التجاري الذي كان هو مورد عيش الطاعنواسرته والذي كان قد ابرم عقد كرائه مع المرحومة قيد حياتها [حليمة (ص.)] واستمرت العلاقة الكرائية بعد موت الام سنة 2007 لتستمر هذه العلاقة الكرائية مع ابنها الذي هو [الزين] الذي كان له الدور الكبير في الاتفاق الذي نفذه طالب إعادة النظر ضد أخيه ظلما وعدوانا وأن الطاعنيتقاضى اعتمادا على مقتضيات الفصل "1" من ق.م.م وان الخبير السيد [محمد (أ.)] قد أنجز مهمة بناء على وثائق حاسمة توجد بملف النازلة وبالرقم 5 من تواجدها بملف النازلة فإنه وتأكيد النوياه الحسنة يدلي بها من جديد لتكون المحكمة قناعتها الصميمة ومن ثمة فلا وجود لأية وسائل تدليسية او طمس للحقائق وتغييرها ثم إن الخبير [محمد (أ.)] أنجز مهمته كما سبق القول بكل صدق مهنية وشفافية وان طالب إعادة النظر رافقه كظله ولم يفارقه حتى انهى الخبير [محمد (أ.)] مهمته وانصرف الخبير الى حال سبيله وأن ما جاء في مقال طالب إعادة النظر هو تحريف للحقائق وتزييف للوقائع ذلك ان المحكمة كانت قد وضعت ثقتها في الخبير السيد [بوشعيب (ص.)] وحددت خارطة الطريق التي كانت كانت هي الحكم التمهيدي الذي كان عليه اتباعه مع ما يتماشى و طبيعة النزاع الا ان الخبير [بوشعيب (ص.)] لم يعر هذه المهمة أي اهتمام وسلك طرقا خاصة به وتليق بمزاجه بينما كل الأطراف النزاع كانت تنتظر منه انجاز تقرير دقيق ومفصل ومقنع ونزيه، إلا أن الطاعنمع الأسف الشديد تلقى منه التقرير الأول الذي كان اجوف ويبعث على الحسرة والاسف ويضرب بتعليمات المحكمة الملخصة في الحكم التمهيدي عرض الحائط الشيء الذي جعل المحكمة ترجع اليه المهمة لإنجازها بطريقة عقلانية ومنطقية وبعيدة كل البعد عن الاستهتار ، الا ان ذلك لم يزده الا تهورا وعنادا وكان الأمر لا يعنيه فلم يجد الطاعنبدا من طلب تعيين خبير آخر وفي اطار مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من ق م.م والتي جاء فيها : "لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين خبير آخر من اجل استضاح الجوانب التقنية في النزاع" فقررت المحكمة تعيين خبيرا آخر مكانه فكان هو الخبير السيد [محمد (أ.)] الذي انجز مهمته تحت ملاحظة ومراقبة المدعى عليه [انوار (س.)] ، وإذا اتهم الخبير [محمد (أ.)] بالتدليس وطمس الحقائق فهذه تهمة مجانية تحتاج الى اثبات وان من ادعى شيئا فعليه يقع عبء الاثبات ، ملتمسا أساسا بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا موضوعا التصريح والحكم برفض الطلب وتحميل المدعى الصائر . أرفقت ب: عقد كراء المحل موضوع النزاع ورخصة ممارسة حرفة الخياطة وفاتورة الماء والكهرباء ووثيقة أداء الضرائب وثائق 12 شاهد وتواصيل أداء كراء المحل موضوع النزاع . وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 18/09/2023عرض فيها أنه بالجوع إلى المذكرة الجوابية سيتضح جليا أن نصف ما ورد بها هو عبارة عن نبش في الحياة الشخصية للعارض بإدعاءات وأكاذيب وتصريحات لا أساس لها من الصحة وتنم على مدى العداء الذي يكنه المطلوب في إعادة النظر للعارض كما تجلى ذلك من النظرة الدونية التي يتحدث بها على الطاعنوهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الدعوى نصفها هي دعوى كيدية دافعها الحسد مما وصل إليه الطاعنباستمراره في مزاولة الحرفة عكس ما كان ينتظره المطلوب في إعادة النظر ورغم أن كل هاته المعطيات التي أدلى بها المطلوب في إعادة النظر غير صحيحة وخارجة عن الموضوع، ارتأى الطاعنالإشارة إليها من باب العتاب والمؤاخذة ورد الاعتبار ليس إلا. وبخصوص موضوع النازلة فإنما ورد بالمذكرة الجوابية للمطلوب في إعادة النظر لم يأتي بأي جديد ولم يناقش النازلة بموضوعية اللازمة خصوصا موضوع الصفة الذي يشكل مربطة الفرس في النازلة لأنه يجب التفريق بين المدة ما قبل سنة 2012 وهي المدة التي كان فيها المحل باسم المطلوب في إعادة النظر وكان مالكا له وتربطه بمالكه علاقة كرائية بمقتضى عقد كراء المدلى به والتواصيل المدلى بها والمدة ما بعد سنة 2012 أي ابتداء من ابريل 2013 حيث أصبح المحل باسم الطاعن وأصبحت العلاقة الكرائية بينه وبين مالك العقار وأصبح له سجل تجاري باسمه وذلك كله بعد أن انتهت العلاقة الكرائية بين المطلوب في إعادة النظر ومالك العقار وبالتالي فصفة المطلوب في إعادة النظر انتهت وانعدمت بانتهاء العلاقة الكرائية بينه وبين مالك العقار وخير دليل على ذلك أن جميع الوثائق التي يتوفر عليها تخص المدة ما قبل 2012 هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم توفره على ما يفيد مطالبته الطاعن بأي واجب طيلة مدة 7 سنوات أي إلى غاية رفع الدعوى سنة 2019 وكان دافع ذلك احتدام العداء بينهما وحيث أن ما يزكي انعدام صفة المطلوب في إعادة النظر وما قبل في الفقرة أعلاه هو ما ورد بخبرتي الخبير السيد [بوشعيب (ص.)] الذي أكد فيهما بما لايدع مجالا للشك ان المطلوب في إعادة النظر لاصفة له ولا حق له في المطالبة بأي واجب في المحل موضوع النزاع لأنه باسم الطاعن ولا يمكنه المطالبة بحق في محل لا حق له فيه وهو نفس ما توصل إليه الخبير [محمد (أ.)] في خبرته الأولى قبل أن ينقلب مائة وثمانين درجة ويصرح في خبرته الثانية عكس ما ورد بخبرتي السيد [بوشعيب (ص.)] وكذا خبرته الأولى وهنا يكمن التدليس المتمسك به من طرف الطاعن حيث يطرح سؤال مفاده : ما الفرق بين الخبرة الأولى ل[محمد (أ.)] وخبرتي [بوشعيب (ص.)] والخبرة الرابعة التي أنجزها [محمد (أ.)] وبصفة أدق ما هي الوثائق التي أدلى بها المطلوب في إعادة النظر للخبير [محمد (أ.)] لإثبات الصفة والتي لم يتمكن من الإدلاء بها للخبير [بوشعيب (ص.)] في الخبرتين التي أنجزهما وله شخصيا في الخبرة الأولى فهذا دليل على أن ما ذهب إليه السيد [محمد (أ.)] في خبرته الثانية يعتبر تدليسا وتغييرا للحقائق ويدخل ضمن مقتضيات المادة 402 من ق م المتمسك بها وعن صواب من طرف الطاعن والذي يجدد تمسكه بها بكل احتر و إلحاح وأن الطاعن يجدد كذلك تمسكه بوجود تناقض بين أجزاء تشبث بذلك في مقاله والذي يتضح من موقف المحكمة عندما صرحت بعدم قبولا الطلب الإفراغ وارجاع الحالة رغم إدلاء المطلوب في إعادة النظر بنسخة من عقد الكراء وتواصيل الكراء وذلك عن حق لأن تواصيل وعقد الكراء تخص المدة أو الفترة ما قبل 2012 وكان يتعين على المحكمة ألا تستجيب لطلب التعويض وألا تأمر بأي خبرة وأن تصرح بعدم قبول الدعوى على الحالة برمتها وأن هاته الحالة بدورها تدخل ضمن مقتضيات المادة 402 من ق م م فالطاعن يجدد تمسكه بها لجديتها وصوابها ويلتمس ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك ويتضح من المعطيات أعلاه ان النازلة وطلب إعادة النظر يتوقفان على نقطتين قانونيتين يتعين الفصل فيهما ألا وهما : ما هي الوثائق المثبتة لصفة المطلوب في اعادة النظر والتي توضح من هو مالك المحل موضوع النزاع وبأية صفة يمكن للطرف الآخر اقتسام مدخوله معه ؟ وبماذا يمكن تفسير حكم المحكمة بعدم قبول طلب الإفراغ وإرجاع الحالة ورغم ذلك قضت باستحقاق نصيب في المداخيل رغم أن المحل هو باسم الطاعن ابتداء من شهر أبريل 2013؟ وأن الرد على النقطتين أعلاه من شأنه حل النزاع وبطريقة عادلة ترضي كلا الطرفين لأن كل واحد منهما يعلم علم اليقين موقفه وماله وما عليه ولا يحتاج إلا لموقف المحكمة الذي لن يكون إلا عادلا لكونه سيجيب بكل مصداقية وقانونية على نقط الخلاف التي شابت القرارات الصادرة في النازلة و القرار موضوع الطعن بإعادة النظر ، ملتمسا الحكم وفق ما ورد بمقال الطعن بإعادة النظر وتحميل المطلوب إعادة النظر الصائر . وبناء على باقي المذكرات التي أكد خلالها كل طرف كتاباته السابقة . و بناء على إدراج الملف بجلسة 02/10/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 09/10/2023 مددت لجلسة 16/10/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسك الطاعن بإعادة النظر في القرار المطعون فيه استعمال الخبير [محمد (أ.)] لوسائل تدليسية عندما أنجز تقريره الذي اعتمدته المحكمة ولكونها تحمل ما اعتمده الخبير في إنجازه سواء في الشق المتعلق بمنح الصفة للسيد [أحمد (س.)] رغم عدم استحقاقه لها وذلك بشهادة الخبير [بوشعيب (ص.)] وكذا عدم استحقاقه للأرباح لعدم توفره على الوثائق المثبتة لذلك كما تمسك الطالب يوجد تناقض بين أجزاء الحكم لأنه تبنى التصريح بعدم قبول ملتمسات المطلوب بإعادة النظر الواردة بمقاله الافتتاحي الرامية الى الإفراغ للاحتلال بدون سند وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وذلك بتسليم مفاتيح المحل الى المدعي مع التخلي عن جميع المعدات التابعة لتجهيزات المحل وذلك لانعدام الصفة ورغم ذلك قضت باستحقاقه لنصيبه من الأرباح . وحيث انه وبخصوص تمسك الطالب أولا باستعمال الخبير لوسائل تدليسية أثناء تحقيق الدعوى فإنه وفضلا على أن التدليس المبرر للطعن بإعادة النظر هو التدليس الصادر عن الخصم جراء ارتكابه لأفعال تدليسية أو استعمال وثائق غير صحيحة ترتب عنها التأثير في الدعوى وخداع المحكمة و التأثير في عقيدتها فتصور الباطل صحيحا و الحكم لصالحه على ضوء التصور الخاطئ و الحال أن التدليس المتمسك به منسوب الى الخبير وليس للطرف الخصم مع العلم أن المحكمة تبقى لها الصلاحية في تقدير تقارير الخبراء ودراستها واعتمادها أو استبعادها حسب ظروف ووقائع النزاع مع تقدير النتيجة التي استخلصها الخبير مطابقتها بوثائق الملف فضلا على ذلك فالتدليس المبرر للطعن باعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور الحكم مناط الطعن وفق لما ذهب إليه العمل القضائي لمحكمة الاستئناف قرار 1075 صادر بتاريخ 23/4/2002 ملف 2200/2001/9 والحال أن الخبرة المطعون فيها كانت كوثيقة من وثائق الملف أثناء تحقيق الدعوى وأن المحكمة مصدرة القرار وبعد سماع المنازعة المثارة من طرف الطالبة حول الخبرة أجابت بأن المنازعة المثارة غير جدية طالما أنه من وثائق و خاصة عقد الكراء و وصولات الكراء و العقدة الصادرة عن المكتب المكلف بتوزيع الماء و الكهرباء وأيضا بشهادة الشهود أن العلاقة بين الطرفين هي علاقة شراكة و بالتالي فالمحكمة كونت قناعتها وحسمت في بثبوت الصفة للمطلوب اعتمادا على الوثائق المتوفرة لديها و المذكورة أعلاه وليس فقط استنادا الى الخبرة المطعون فيها مع التوضيح أن الحسم في مسألة الصفة من عدمها يبقى ضمن صلاحيات المحكمة و لا صفة للخبراء في تحديدها أو إثباتها طالما أن المهمة المنوطة بهم تنحصر في المسائل التقنية دون المسائل القانونية أما بخصوص ما أثاره الطاعن بخصوص الخبرة فلا يعتبر سببا من أسباب الطعن بإعادة النظر ويبقى من حقها الطعن في الخبيرة المنجزة و القرار الاستئنافي القاضي بالاعتماد عليها في إطار مساطر أخرى حددها المشرع قانونا مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الصدد . و حيث أنه و بخصوص التمسك بوجود تناقص بين إجراء الحكم فهو أيضا مردود قانونا طالما أن المقصود بالتناقص المعتبر كسبب من أسباب الطعن بإعادة النظر وفقا للمادة 402 ق م م هو التناقص الوارد في أي جزء من أجزاء الحكم أو القرار سواء في منطوقه وحيثياته أو بين حيثياته و منطوقه بحيث يستحيل معه تنفيد القرار وذلك وفقا لما جاء في القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 804/2 الصادر بتاريخ 25/12/2014 ملف تجاري عدد 368/3/2/2013 و الحال أن القرار الاستئنافي المطعون فيه إنما قضى فقط بتأييد الحكم المستأنف و لم يطله أي تناقض بين أجزائه فصلا على أن محكمة الاستئناف حينما قضت بتأييد الحكم المستانف فإنها قد تقيدت باسباب الاستئناف المثارة أمامها من قبل الطاعن حاليا وهو المستأنف ، وفي غياب أن استئناف أصلي أو فرعي من طرف المطلوب بخصوص الشق من الطلبات التي لم يقض بها الحكم المطعون فيه . و حيث أن أسباب الطعن اعادة النظر المتمسك بها تبقى غير مؤسسة قانونا و مخالفة لمقتضيات الفصل 402 ق م م الأمر الذي يتعين معه التصريح برفض الطلب المقدم في هذا الاطار . و حيث يتعين إبقاء صائر الطلب على رافعه مع تغريمه في حدود 1000 درهم و إرجاع باقي الوديعة لفائدته لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الطلب . في الموضوع : برفضه وتحميل رافعه الصائر مع تغريمه 1000 درهم لفائدة الخزينة وإرجاع باقي الوديعة لفائدته .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54885
La procédure sur requête de l’article 148 du CPC ne peut être utilisée pour se constituer une preuve contre un co-gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55069
Tierce opposition : l’associé du gérant du locataire, étranger à la relation locative, ne peut contester l’arrêt prononçant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55193
Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rejet de la demande de nouvelle expertise, Rapport d'expertise, Preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Partage de bénéfices, motivation de la décision, Gestion d'une entreprise en indivision, Force probante du rapport, Expertise judiciaire, Contre-expertise, Contradiction entre expertises
55349
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et l’existence d’une expertise judiciaire ne caractérisent pas la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55431
Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55575
Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55795
Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024