Réf
64762
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5069
Date de décision
14/11/2022
N° de dossier
2022/8232/2837
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Propriété industrielle, Prescription, Pourvoi en cassation, Omission de statuer, Moyen de défense, Fraude processuelle, Document décisif, Distinction entre demande et moyen de défense, Demande en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné la revendication d'une marque, le demandeur invoquait l'omission de statuer sur la prescription, le dol de la partie adverse et la découverte d'une pièce décisive. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en retenant que l'omission de statuer, comme cas d'ouverture à rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens de défense. Elle précise que le défaut de réponse à un moyen de fond, tel que la prescription, constitue un cas d'ouverture à cassation et non un cas de rétractation. La cour écarte également le moyen tiré du dol, au motif que les faits allégués étaient connus et débattus avant le prononcé de l'arrêt attaqué, ce qui exclut la qualification de manœuvre découverte postérieurement. Le moyen relatif à la découverte d'une pièce décisive est enfin rejeté, faute pour le demandeur de produire ladite pièce et de prouver sa rétention fautive par la partie adverse. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ر. ب.) بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 30/05/2022 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 534 بتاريخ 08/02/2022 في الملف عدد 5242/8211/2021 و القاضي بما يلي :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته .
في الشكل :
حيث إنه لا دليل بالملف يفيد تبليغ الطاعنة بالقرار الاستئنافي كما أن المقال الحالي مؤدى عنه الصائر القضائي و مرفق بوصل الغرامة المنصوص عليه في الفصل 403 ق م م و مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر أن شركة (ل. ل. ع.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه تعرض فيه أنها أن علامتها LATTAFA تعتبر من علامات العطور الأكثر شهرة في العالم العربي إذ ان بحث سريع في محرك البحث Google أحال إلى ما يقارب مليون شبكة تتحدث على علامتها ناهيك على الصور والفيديوهات التي تعرف بالعلامة على موقع يوتوب، وانه حماية لعلامتها سجلت بدولة الإمارات العربية المتحدة علامة لطافة تحت عدد 169788 وتقوم بترويج منتوجاتها بالمغرب أيضا وتحظى بثقة عالمية في السوق المغربي ويوزع منتجاتها للجمهور المغربي بموجب عقد استئثاري بتاريخ 14/01/2019 يربطها بشركة توزيع بالمغرب حسب الثابت من مجموع الفواتير لطلبات العطور بها وموزعتها منذ 2014 وانه على غرار الأسواق العادية فان علامتها تباع أيضا من خلال الأسواق الالكترونية، غير انه عند تصفحها للسجل الوطني للعلامات تفاجأت بتسجيل علامتها من طرف المدعى عليها بتاريخ 12/11/2013 تحت عدد 155596 وعند اطلاعها على العلامة المسجلة تثبت لديها أن هذه الأخيرة استنسخت كليا علامة مشكلة من الكلمات مكتوبة بنفس الشكل والحجم وبنفس الحروف العربية المكتوبة بدورها بنفس الشكل والحجم والترتيب، كما ان التسجيل يشمل بالحماية تصنيف مشابه 03 من تصنيفية نيس الدولية التي تحمي منتجات متشابهة التي دأبت على حمايتها وترويجها وان اقدام المدعى عليها على تسجيل علامة لطافة يعد اختلاسا لحقها في علامتها تلك تم بسوء نية من طرفها للحيلولة دون تسجيلها لعلامتها تلك بالمغرب، وان الشرطين معا متوافران في نازلة الحال ذلك انه بخصوص شرط اختلاس الغير لحقوق صاحب العلامة فانها أثبتت بما فيه الكفاية ان علامتها مشهورة عالميا ومعروفة لدى ملايين المستهلكين كما انها وإن تأخرت لأسباب إدارية صرفة في تسجيل علامتها بالمغرب فإنها ما فتئت تستغلها به وتسوق منتوجاتها بالسوق المغرب، مما يكرس حقوقها في علامتها بشكل مطلق ثابت بالحجج الدامغة والوثائق الحاسمة المدلى بها، لذلك تلتمس التصريح بان المدعى عليها سجلت علامة لطافة بتاريخ 12/11/2013 تحت عدد 155596 اختلاسا لحقها فيها و بسوء نية و التصريح و الاشهاد لها بالحق في الحلول محل المدعى عليها في الحقوق التي يخولها لها تسجيل علامة لطافة تحت عدد 155596 بأثر رجعي من تاريخ التسجيل و في مواجهة الأغيار و الحكم باستردادها لعلامتها لطافة التي سجلتها المدعى عليها بتاريخ 12/11/2013 تحت عدد 155596 بأثر رجعي من تاريخ التسجيل مع جعل هذا الاسترداد موجها ضد الأغيار و أمر مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية بتقييد الحكم المنتظر صدوره في السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرفه و التشطيب على المدعى عليه كمالكة للعلامة و احلالها محله كمالكة لتلك العلامة بأثر رجعي من تاريخ التسجيل و الحكم على المدعى عليها بتمكينها من شهادة من المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية و بالتشطيب عليها كمالكة لعلامة لطافة المسجلة بتاريخ 12/11/2013 تحت عدد 155596 من السجل الوطني للعلامات الممسوك من طرفه و احلالها محله بأثر رجعي من تاريخ التسجيل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم على المدعى عليها بالكف فورا عن استعمال علامتها واستيراد وبيع و توزيع أي منتوج يحمل تلك العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من الامتناع عن التنفيذ والأمر بنشر الحكم باستردادها لعلامتها لطافة المسجلة بتاريخ 12/11/2013 تحت عدد 155596 بأثر رجعي من نفس التاريخ وفي مواجهة الأغيار بجريدتين باللغة العربية والفرنسية من اختيارها وعلى نفقة المدعى عليها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها.
وبجلسة 15/02/2021 أجابت المدعى عليها ان البت في طلب المدعية لا يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وان تسجيلها لعلامتها موضوع النزاع الحالي ليس تسجيلا نهائيا وانها تقدمت فقط بطلب تسجيل العلامة المذكورة لدى مصالح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وانه يتم البت في طلب شهادة تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة عن طريق دراسة الملف المودع بهذا الخصوص لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وفحصه للتأكد مما إذا كانت العلامة المطلوب تسجيلها تستجيب أم لا لما يقرره القانون رقم 97/17 وذلك يتخذ مدير المكتب المذكور قرارا في الموضوع يتم تسليمه أو تبليغه إلى المودع وان الهيئة المكلفة بحماية الملكية الصناعية لازالت لم تصدر قرارها بقبول أو رفض التسجيل موضوع النزاع وان التسجيل المطلوب إبطاله مازال موضوع المسطرة الإدارية المنصوص عليها ضمن المواد 144 الى 148-8 من القانون المذكور وان اسمها الصحيح هو شركة (ج. ت. ع.) كما ان الوثائق الأساسية التي تهم هذه النازلة محررة بلغة اجنبية، وان تسجيلها لعلامتها موضوع الدعوى قد تم منذ سنة 2013 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية في حين ان المدعية لم تتقدم بدعوى استرداد ملكية العلامة المملوكة لها إلا في تاريخ 20/11/2020 مما تكونه معه الدعوى الحالية تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 142 من فقرتها الثانية من القانون رقم 97/17 كما انها قامت بتسجيل العلامة بحسن نية ودون اختلاس لحقوق المدعية التي لم تثبت سوء النية والاختلاس فضلا عن أنها لم تدل بما يثبت كونها قامت بتسجيل نفس العلامة بالمغرب لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية وتتمسك بأنها سجلت نفس العلامة المملوكة لها بدولة الإمارات مؤكدة ان التسجيل الوحيد لعلامة لطافة بالمغرب قد تم باسمها وفقا للقوانين الجاري بها العمل بالمملكة المغربية، وبالتالي فتسجيل لعلامتها التجارية لطافة بالمغرب سابق على المدعية، وان الملف خال مما يفيد التسجيل الدولي الذي يجب ان يتم في جنيف اما التسجيل بدولة الامارات فلا يفيد المدعية لكون نطاق الحماية محدود في حدود البلد الذي تم فيه التسجيل وفق المقرر في العمل القضائي و ان المدعية لم تثبت بمقبول وقوع تسجيل دولي لعلامة لطافة المطلوب استردادها علما ان التسجيل الدولي في حد ذاته لا يضفي عليها الحماية فوق التراب المغربي ما لم يتم تمديد الحماية صراحة للمغرب وذلك ان طلب استرداد ملكية العلامة المتنازع فيها والتشطيب عليها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية يتطلب وجود تسجيل سابق له بالمغرب أو وجود تسجيل يتوفر على حماية دولية وان المدعية لم تدل بما يفيد أنها تنتمي إلى دولة عضو في الاتحاد العالمي للملكية الفكرية و لا بما يفيد قيامها بالتسجيل الدولي لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية بجنيف وتعيينها للمغرب ضمن الدول التي ترغب في ان تمتد إليها حماية العلامة موضوع الدعوى وان تمسك هذه الأخيرة بشهرة العلامة دون ان تثبت ذلك يجعل مزاعمها غير جدية وغير مرتكزة على أساس اما فيما يخص إدلائها بالوثائق التي تتمسك بها للقول بشهرة العلامة فانها لا ترقى الى درجة إثبات شهرة العلامة مادامت انها لا تدل على نطاق انتشارها وتوزيعها داخل المغرب، هذا الإضافة إلى ان المدعية لم تثبت تحقق العناصر التالية حتى تثبت الشهرة للعلامة المتنازع فيها : درجة معرفة أو تمييز القطاع المعني من الجمهور للعلامة، مدة ومدى استعمال العلامة و المدى الجغرافي لهذا الاستعمال، المدة والمدى الجغرافي لترويج العلامة بما في ذلك تقديم الخدمات او المنتجات المرتبطة بها للجمهور والإعلان عنها في المعارض المختلفة، مدة وعدد التسجيلات المتعلقة بالعلامة أو عدد طلبات التسجيل وذلك للحد الذي يعكس استعمال العلامة أو الاعتراف بها، الحالات التي تم إنفاذ الحقوق المتصلة بالعلامة سيما الحالات التي تم فيها تمييز العلامة كعلامة مشهورة من قبل الجهات المعنية ومثال ذلك وجود قرارات قضائية تم فيها الاعتراف بان العلامة مشهورة، قيمة العلامة التجارية في السوق. كما ان الثابت من وثائق الملف أيضا سبق تسجيل العلامة من طرفها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، مما يحتم الحماية القانونية لهذه العلامة، ملتمسة أساسا التصريح بحكم مستقل بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب وإحالة الملف على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لاستكمال مسطرة التعرض والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون واحتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا جدا الحكم بسقوط الدعوى للتقادم مع تحميل المدعية الصائر واحتياطيا جدا جدا من حيث الجوهر الحكم برفض الطلب مع تحميل هذه الأخيرة الصائر.
وبعد صدور الحكم التمهيدي والتعقيب عليه من كلا الطرفين، وتبادل باقي المذكرات، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جاء منعدم الأساس القانوني، وفاسد التعليل، على اعتبار أن الوثائق الأساسية التي تهم هذه النازلة محررة بلغة أجنبية، وأنه كان على المستأنف عليها ترجمتها للغة العربية تحت طائلة اعتبار طلبها غير مقبول من الناحية الشكلية، وانه حين اعتمدت محكمة الدرجة الأولى في تعليلها على وثائق محررة باللغة الانجليزية تكون قد خرقت القانون، مما يستوجب إنذار المستأنف عليها من أجل ترجمة الوثائق. ومن حيث الدفع بالتقادم، فإن تسجيل شركة (ج. ت. ع.) لعلامتها موضوع الدعوى قد تم منذ سنة 2013 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، وأنها لم تتقدم بدعوى استرداد ملكية العلامة المملوكة للعارضة إلا في تاريخ 2020/11/20، والحال أن الفترة الثانية من المادة 142 من القانون رقم 1797 تنص على أنه تتقادم دعوى الاسترداد، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات. كما أن الطاعنة قامت بتسجيل علامتها بحسن نية ودون اختلاس لحقوق المستأنف عليها التي لم تثبت أصلا سوء النية أو الاختلاس من جانب المستأنفة حتى يتسنى لها تقديم الدعوى الحالية، وما دام أن المستأنف عليها قدمت دعوى الاسترداد بعد مرور أكثر من 7 سنوات على تاريخ تسجيل العارضة لعلامتها موضوع النزاع، فإن الدعوى الحالية تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 142 في فقرتها الثانية من القانون رقم 17/97. ومن حيث الموضوع، فإن الطاعنة تؤكد بأنها سجلت علامة لطافة في ملكيتها بالمملكة المغربية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية وفق ما يقتضيه القانون خاصة أنها تلقت العلامة من مالكتها التي سجلتها منذ سنة 2013. أما المستأنف عليها فلم تثبت كونها قامت بتسجيل نفس العلامة بالمغرب لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، وتتمسك فقط بأنها سجلت نفس العلامة المملوكة للعارضة بدولة الامارات. فضلا عن ذلك فإن المستأنفة تؤكد كذلك بأن التسجيل الوحيد لعلامة لطافة بالمغرب قد تم باسمها وفقا للقوانين الجاري بها العمل بالمملكة المغربية، وبالتالي فتسجيلها لعلامتها التجارية لطافة بالمغرب سابق على المستأنف عليها، خاصة وأن الملف الحالي خال مما يفيد التسجيل الدولي الذي يجب أن يتم في جنيف. أما التسجيل بدولة الامارات فلا يفيد المستأنف عليها لكون نطاق الحماية محدود في حدود البلد الذي تم فيه التسجيل وفق المقرر في العمل القضائي، علما أن المستأنف عليها لم تثبت بمقبول وقوع تسجيل دولي لعلامة لطافة المطلوب استردادها، وأن التسجيل الدولي في حد ذاته لا يضفي عليها الحماية فوق التراب المغربي ما لم يتم تمديد الحماية صراحة للمغرب، وعليه فإن طلب استرداد ملكية العلامة المتنازع فيها والتشطيب عليها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية يتطلب وجود تسجيل سابق له بالمغرب أو وجود تسجيل يتوفر على حماية دولية التي لا تثبت إلا بالتسجيل الذي يتم لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف عن طريق الجهاز الإداري المكلف بالملكية الصناعية بالبلد الأصلي للمودع في إطار التسجيل الدولي. كما أن الادعاء بملكية خاصة العلامة تجارية ما لا يقوم إلا بإيداعها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية أو بتسجيلها بشكل نظامي في دولة عضو في الاتحاد الدولي للملكية الصناعية في إطار تسجيل دولي. وان المستأنف عليها في النازلة لم تدل بما يفيد تسجيلا من هذا القبيل، مما يجعل طلبها غير مرتكز على أساس ويتعين الحكم برفضه. بالإضافة إلى انه في النازلة فإن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أنها تنتمي إلى دولة عضو في الاتحاد العالمي للملكية الفكرية، ولا بما يفيد قيامها بالتسجيل الدولي لدى المكتب الدولي للملكية الصناعية بجنيف وتعيينها للمغرب ضمن الدول التي ترغب في أن تمتد إليها حماية العلامة موضوع الدعوى،
لهذه الأسباب
تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا من حيث الدفع بالتقادم بسقوط الدعوى للتقادم وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا من حيث الموضوع، الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 23/11/2021 أدلت المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أن الاستئناف جاء مختلا شکلا، ذلك حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 07/10/2021 حسب الثابت من شهادة التسليم ولم تبادر إلى الطعن في بالاستئناف إلا بتاريخ 2021/10/25 أي 18 يوما بعد التبليغ مما يكون معه هذا الاستئناف جاء خارج الاجل مما يستوجب معه التصريح بعدم القبول. من حيث الموضوع، بخصوص الدفع بالتقادم، فإنه لا دليل على حسن نية المستأنفة التي حصلت على علامة العارضة خلال دعوى قضائية لتنشط في نفس المجال وعليه لا يمكن الاقتناع بأي شكل من الأشكال، وقد قامت المستأنفة بالحصول على العلامة المتنازع فيها من طرف الطاعنة في المرحلة الابتدائية بحسن نية، مما وجب معه رد الدفع للعلة. وبخصوص الدفع بكون علامة العارضة غير مسجلة بالمغرب، فان المادة 142 لم تشترط توفر مطالب استرداد علامته ان يتوفر على أي تسجيل، بل نصت بكل وضوح على " جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقا في العلامة المطالبة بملكيتها عن طريق القضاء." ولم تحدد في أي شكل من الأشكال شرط التسجيل. كما أثبتت شهرتها بالحجج الدامغة، وتقوم بترويج منتجاتها في المغرب منذ سنين وبالتالي فلا مجال للقول بان طلب العارضة غير مرتكز على أساس. فضلا عن ذلك فقد اغفلت المستأنفة المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس التي تلزم أعضاءها، بما في ذلك المغرب، بمنح العلامات التجارية المشهورة حماية خاصة، والحال أن الطاعنة لم تبذل أي مجهود، طامحة وبسوء نية لتحقيق نوع من الربح المجاني. وبخصوص سوء نية، فإن الطاعنة قامت وبسوء نية بتفويت علامة لطافة للمستأنفة الحالية وان هذه الأخيرة قد أصبحت مالكة للعلامة علما انها موضوع دعوى قضائية، الشيء الذي يؤكده تشبثها بجميع دفوعها، لكل هذه الأسباب تلتمس أساسا التصريح بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 07/12/2021 أدلت المستأنف عليها الثانية بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب مرفقة بوثيقة جاء فيها أنها لم تعد مالكة للعلامة التجارية المتنازع فيها، وتدلي بشهادة رسمية صادرة عن مصالح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تثبت هوية المالك الحقيقي للعلامة المتنازع فيها، وبالتالي فالنزاع الحالي يبقى قائما بين المستأنفة وشركة (ل.) ما دام أن المالك الجديد للعلامة المدعى فيها هو شركة (R. B.) وأن أي حكم قد يقضي بالتشطيب على العلامة محل النزاع لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة العارضة ولا يمكن المطالبة بتنفيذه في حقها لانعدام صفتها في التقاضي بشأن هذه العلامة التجارية. واحتياطيا من حيث الموضوع، فقد أكدت ما جاء بالمقال الاستئنافي ملتمسة في الأخير الحكم بإخراجها من الدعوى الحالية دون قيد أو شرط.
وبنفس الجلسة أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب أكدت من خلالها ما جاء بمقالها الاستئنافي مضيفة أنها إذا كانت قد بلغت فعلا بتاريخ 2021/10/07 فإن أجل الطعن بالاستناف يبتدئ منذ تاريخ 08/10/2021 وينتهي في تاريخ 2021/10/23 إذ أنه لا يحتسب اليوم الأول واليوم الأخير في الأجل، وهذا التاريخ صادف يوم السبت وهو يوم عطلة، مما يستدعي تمديد الأجل إلى أول يوم عمل وهو تاريخ 2021/10/25، لذا يكون الطعن بالاستئناف المقدم من طرف العارضة قد تم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع، فإن العارضة أصبحت مالكة للعلامة موضوع الدعوى بمقتضى الشهادة الرسمية المدلى بها في الملف. وأن حصولها على العلامة المتنازع فيها من لدن مالكتها شركة (ج. ت. ع.) يجعلها محقة في التمسك بكافة الدفوعات المثارة من قبل المستأنفة ضده الثانية، وأن تسجيل شركة (ج. ت. ع.) لعلامة لطافة موضوع الدعوي قد تم منذ سنة 2013 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية. فضلا عن ذلك فإن المستأنف عليها لم تتقدم بدعوى استرداد ملكية العلامة المملوكة للعارضة إلا في تاريخ 20/11/2020، وأن الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون رقم 17/97 تنص على أنه تتقادم دعوى الاسترداد، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات، ملتمسة في الأخير الحكم وفق مقالها الاستئنافي ومذكرتها الحالية مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 28/12/2021 أدلت المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية مفادها أن المستأنفة أعادت دفعها بالتقادم وحسن نيتها في التقاضي والتي لم تتمكن من إثباتها في أي حال من الأحوال، كما انها حصلت على علامة العارضة خلال دعوى قضائية (المرحلة الابتدائية) لتنشط في نفس المجال، وعليه لا يمكن الاقتناع بأي شكل من الأشكال ان المستأنفة قد قامت بالحصول على العلامة المتنازع فيها من طرف الطاعنة في المرحلة الابتدائية بحسن نية، مما وجب معه رد الدفع للعلة. ومن جهة أخرى، فقد أعادت المستأنفة دفعها بكون العارضة لم تسجل علامتها بالمغرب وبالتالي فإنها غير محمية ووجب على طالب الاسترداد - حسب زعمها - ان يتوفر على تسجيل وطني أو دولي للتمكن من ذلك، والحال أن المادة 142 لم تشترط توفر مطالب استرداد علامته ان يتوفر على أي تسجيل، بل نصت بكل وضوح على " جاز للشخص الذي يعتبر أن له حقا في العلامة المطالبة بملكيتها عن طريق القضاء." ولم تحدد في أي شكل من الأشكال شرط التسجيل. وقد أثبتت العارضة شهرتها بالحجج الدامغة، وانها تقوم بترويج منتجاتها في المغرب منذ سنين وعززت ذلك بالعديد من الاجتهادات القضائية، وبالتالي لا مجال للقول بان طلب العارضة غير مرتكز على أساس، لكل هذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطالبة حول خرق الفقرة الأولى من الفصل 402 من ق م م ذلك أن محكمة الاستئناف أغفلت البت في أحد الطلبات أن الطالبة التمست من خلال مقالها الإستئنافي الحكم تصديا بسقوط الدعوي للتقادم في حين قررت المحكمة حجزه الملف للمداولة واصدرت قرارها موضوع الطعن الحالي دون البت في طلب العارض وأن الثابت من وثائق الملف أن القرار الاستئنافي عند سرد وقائع النازلة اغفل الاشارة الى طلب العارضة الرامي التصريح بالتقادم، وهو الطلب الذي لم تجب عنه المحكمة مصدرة القرار المطعون ضده بمقبول واعتبرت المحكمة بعد ذلك القضية جاهزة للبت فيها طبقا للقانون وحجزتها للمداولة وأن هذا الاجراء المخالف للقانون وللقواعد الإجرائية أضر كثيرا بالعارضة وخرق حقها في الدفاع وأن تضرر العارضة واضح باعتبارها مقاولة تجارية سعت عن حسن نية إلى تملك العلامة التجارية المتنازع فيها ، ولا شك أن الحكم عليها بالتوقف عن استغلال تلك العلامة سيؤدي بالعارضة الى الاغلاق، وان حقها في الدفاع عن مصالحها سبب موجب لاعادة النظر وثبت صحة ما عابته العارضة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بالرجوع الى المقال الاستئنافي يتبين أن العارضة التمست الحكم بسقوط الدعوى للتقادم الا ان هذا الملتمس لم يضمن بالقرار ولم يلق أي جواب من طرف المحكمة وأن صدور القرار المطعون فيه بالغم من أن العارضة تقدمت بملتمس سقوط الدعوى للتقادم فيه اضرار بمصالح العارضة وخرق لحق الدفاع ، مما تبقى معه هذه الوسيلة جديرة بالاعتبار والقرار معرضا للالغاء وأنه يتوجب على المحكمة عند رفضها لطلب العارضة أن تعلل موقفها تحت طائلة الغاء قرارها، الذي يبقى في ما انتهى اليه بهذا الخصوص غير معلل بما يكفي وعرضة اللالغاء لاغفال البت في احدى الطلبات وأن اغفال البت في احد طلبات طرفي الخصومة القضائية يعد سببا من اسباب اعادة النظر المنصوص عليها حصرا في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية ، وحول خرق الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية بخصوص وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى فإن موضوع النزاع القائم بين العارضة والمطلوب ضدها هو مصدر تملك علامة الطافة وأن العارضة أكدت خلال جميع مراحل التقاضي أنها أصبحت مالكة لعلامة الطافة بمقتضی عقد تفويت صحيح مبرم مع شركة (ج. ت. ع.) وغير منازع فيه من طرف المطلوب ضدها غير أن المطلوب ضدها حاولت اخفاء الحقيقة مدعية أنها تملك علامة لطافة من خلال مباشرة عمليات استخدامها داخل التراب الوطني وأن هذه الأفعال الصادرة عن المطلوب ضدها تعتبر أعمالا احتيالية مخالفة للنزاهة ولمبدأ حسن النية الذي يفرضه الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية على كل متقاض في ممارسة الاجراءات القضائية وبالتالي فإخفاء المطلوب ضدها كون شركة (ج. ت. ع.) هي من كانت تستخدم علامة الطاقة بالمغرب منذ سنة 2013 يثبت وقوع تدلیس يبرر قبول طلب اعادة النظر الحالي وأنه من المؤكد ان اخفاء هذه الواقعة هو تدليس مؤثر في الدعوى الحالية، أي أنه السبب المباشر الذي أثر في اتجاه محكمة الاستئناف أثناء نظر الدعوى ومن المعلوم أن التدليس المنتج يتجلى في اخفاء بعض الوقائع التي لها أهمية وتأثير في الفصل في النزاع كما أنه يكفي لقيام الغش التزام المطلوب ضده الصمت بالنسبة لدفوع العارضة المتعلقة بحسن نيتها في تملك علامة لطافة من شركة (ج. ت. ع.) وأنه بسبب تدليس المطلوب ضدها فإن محكمة الاستئناف لم تبد أي موقف من دفوع العارض المثارة ابتدائيا ولم تناقش مضمونها وأنه تبعا لذلك فوتت المطلوب ضدها على العارضة فرصة مناقشة الدفوع الجدية المثارة واوقع المحكمة في الغلط ذلك أن العارضة تمسكت بجملة من الدفوع الشكلية والموضوعية بقيت دون جواب من لدن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وأن العارضة تمسكت أمام قضاء الموضوع بكون الوثائق الأساسية التي تهم هذه النازلة محررة بلغة أجنبية وأنه كان على المطلوب ضدها ترجمتها للغة العربية تحت طائلة اعتبار طلبها غير مقبول من الناحية الشكلية وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين اعتمدت في تعليلها على وثائق محررة باللغة الانجليزية تكون قد خرقت القانون وتمسكت العارضة كذلك أمام قمنا دو الموضوع بأن تسجيل شركة (ج. ت. ع.) لعلامتها موضوع الدعوى قد تم منذ سنة 2013 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية وأن المطلوب ضدها لم تتقدم بدعوى استرداد ملكية العلامة المملوكة للعارضة إلا في تاريخ 2020/11/20 وأن الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون رقم 17/97 وأن العارضة قامت بتسجيل علامتها بحسن نية ودون اختلاس الحقوق المطلوب ضدها التي لم تثبت أصلا بسوء النية أو الاختلاس من جانب العارضية حتى يتسني لها تقديم الدعوى الحالية وما دام أن المطلوب ضدها قد قدمت، دستوى الاسترداد. بعد مرور أكثر من 7 سنوات على تاريخ تسبیل العارضة لعلامتها موضوع النزاع، فإن الدعوى الحالية تكون قد سقطت بالتقادم المنصوص عليه بالمادة 142 في فقرتها الثانية من القانون رقم 17/97 وأن هذا الدفع رغم وجاهته وصحته من حيث الواقع والقانون فانه لم يلق ردا ولا مناقشة من القرار المطعون فيه وأن محكمة الموضوع لم تناقش دفوعات العارضة، وان عدم جوابها عنها ينزل منزلة انعدام التعليل وأن العارضة أكدت بأنها سجلت علامة لطافة في ملكيتها بالمملكة المغربية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية وفق ما يقتضيه القانون خاصة أنها تلقت العلامة من مالكتها التي سجلتها منذ سنة 2013 أما المطلوب ضدها فلم تثبت كونها قامت بتسجيل نفس العلامة بالمغرب لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، وتمسكت فقط بأنها سجلت نفس العلامة المملوكة للعارضة بدولة الامارات وأن العارضة أكدت كذلك بأن التسجيل الوحيد العلامة الطاقة بالمغرب قد تم باسمها وفقا للقوانين الجاري بها العمل بالمملكة المغربية وبالتالي فتسجيل العارضة لعلامتها التجارية لطافة بالمغرب سابق على المطلوب ضدها، خاصة وأن الملف الحالي خال مما يفيد التسجيل الدولي الذي يجب أن يتم في جنيف أما التسجيل بدولة الإمارات فلا يفيد المطلوب ضدها لكون نطاق الحماية محدود في حدود البلد الذي تم فيه التسجيل وفق المقرر في العمل القضائي وأن المطلوب ضدها لم تثبت بمقبول وقوع تسجيل دولي العلامة لطافة المطلوب استردادها، علما أن التسجيل الدولي في حد ذاته لا يضفي عليها الحماية فوق التراب المغربي ما لم يتم تمديد الحماية صراحة للمغرب ويستشف من كل ما تقدم أن التسجيل الذي قامت به المطلوب ضدها وان كان سابقا على تسجيل العارضة لعلامتها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية، فإنه تم في دولة الامارات، في حين أنها لم تبادر إلى التسجيل بالمغرب وعليه فإن طلب استرداد ملكية العلامة المتنازع فيها والتشطيب عليها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية يتطلب وجود تسجيل سابق له بالمغرب أو وجود تسجيل بتوفر على حماية دولية وان الحماية الدولية لا تثبت إلا بالتسجيل الذي يتم لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف عن طريق الجهاز الإداري المكلف بالملكية الصناعية بالبلد الأصلي للمودع في اطار التسجيل الدولي وان الادعاء بملكية خاصة لعلامة تجارية ما لا يقوم إلا بإبداعها بالمكتب المغرب للملكية الصناعية أو بتسجيلها بشكل نظامي في دولة عضو في الاتحاد الدولي للملكية الصناعية في اطار تسجيل دولي وأن المطلوب ضدها في النازلة لم تدل بما يفيد تسجيلا من هذا القبيل مما يجعل طلبها غير مرتكز على أساس وكان يتعبن الحكم برفضه وخلاصة القول أن مجرد ادعاء المطلوب ضدها بكونها قد سجلت علامة العارضة في دولة عضو في الاتحاد الدولي للملكية الصناعية، لا يكفي في حد ذاته لمنحها حماية دولية بل انه في اطار اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات والمعمول بها في المغرب ، فإن الحماية الدولية لا يمكن أن يستفيد منها إلا مواطنو البلدان المتعاقدة، حيث يجوز لمواطني هذه الدول ضمان حماية علاماتهم المسجلة في بلد المنشأ في جميع البلدان الأخرى الأطراف في اتفاق مدريد بشرط أن تقوم ادارة بلد المنشأ بايداع العلامات المطلوب حمايتها لدى المكتب الدولي للملكية الفكرية، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 3 و3 ثانيا و3 ثالثا بما في ذلك التنصيص على تواريخ وأرقام ايداع وتسجيل العلامة في بلد المنشأ وتاريخ طلب التسجيل الدولي، وذكر السلع أو الخدمات الي يطالب بحماية علامتها وذكر الصنف إن أمكن، وأن يحدد البلد أو البلدان التي يرغب الطالب في تمديد الحماية إليها وأنه في النازلة فإن المطلوب ضدها لم تدل بما يفيد أنها تنتمي إلى دولة عضو في الاتحاد العالمي للملكية الفكرية، ولا بما يفيد قيامها بالتسجيل الدولي لدى المكتب الدولى للملكية الصناعية بجنيف وتعيينها للمغرب ضمن الدول التي ترغب في أن تمتد إليها حماية العلامة موضوع الدعوى ، وحول خرق الفقرة الرابعة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية أن العارضة اكتشفت بعد صدور القرار الاستئنافي وثيقة حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الأخر وأن العارضة وضع يدها على وثائق حاسمة تثبت كون شركة (ج. ت. ع.) كانت فعلا تستعمل علامة الطاقة بالمغرب قبل غيرها من الشركات بمن فيهم المطلوب ضدها وأن العارضة كان في وضع استحال معاء الإدلاء بهذه الوثائق واستعمالها في دفاعها وأن العارضة استحال عليها ابراز واستعمال هذه الوثائق لكونها كانت محتكرة من طرف المطلوب ضدها الثانية شركة (ج. ت. ع.) وأن المفهوم الحقيقي للوثيقة الحاسمة والمحتكرة لدى الطرف الأخر الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية هو من جهة أن يكون لتلك الوثيقة لو قدمت للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه باعادة النظر تأثير حاسم في تكوين قناعتها لتقضی للمتمسك بها وفق طلباته، وان تكون من جهة أخرى محتكرة بفعل ايجابي اللخصم وذلك للحيلولة دون تقديمها بمنع من يحوزها من تقديمها، مع شرط ان يكون قد استحال على الخصم أن يدلي بتلك الوثيقة اثناء سير الدعوى وقبل صدور القرار وأن الطعن باعادة النظر بناء على احتكار وثيقة حاسمة من طرف الخصم او بناء على تدليس من احد الطرفين يجوز الرجوع في القرار طبقا لأحكام الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، وعلى هذا الاساس يكون المطلوب ضده قد تقاضي بسوء نية وأن مبرر اعادة النظر هو ظهور وقائع لها اهمية للفصل في النزاع، ظلت خفية على العارضة طيلة نظر الدعوى وبتوافر شروط قبول اعادة النظر لاحتكار وثيقة حاسمة ومنتجة في النزاع، وفي كون المطلوب ضدها حالت دون الإدلاء بها، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الاستماع بالتالي الى اعادة النظر في القرار عدد 534 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/02/08 في الملف عدد 2021/8211/5242 وبالعدول عن القرار عدد 534 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/02/08 في الملف عدد 2021/8211/5242 والغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب والحكم برد المبلغ الذي قامت العارضة بايداعه بكتابة الضبط وتحميل المطلوب ضدها الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة قرار و وصل ايداع.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المطلوب ضدها بجلسة 18/07/2022عرض فيها أن الطالبة دفعت بكون انه وقع تدلیس اثناء تحقيق الدعوى، ذلك أنه حسب زعمها فإنها أصبحت مالكة للعلامة المنازع فيها بموجب عقد تفويت صحيح، وكما جاء في القرار المطعون فيه فانه خلال سريان الدعوى فوتت شركة (ج. ت. ع.) للطاعنة شركة (ر. ب.) العلامة موضوع الاسترداد ، و بالتالي فقد حلت محلها في كافة الحقوق و الالتزامات المترتبة عن العلامة موضوع التفويت وأن الطالبة دفعت بعد احقية العارضة في طلب استرداد العلامة و انها غير مسجلة بالمغرب و بالتالي لا حق لها في الحماية، الدفع الذي تم الإجابة عنه في القرار الاستئنافي المطعون فيه وأن هذه الوسيلة لا تقع ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 402 لإعادة النظر و عليه فان الطالبة تبرهن سوى على سوء نيتها في التقاضي و عليه وجب رد هذه الوسيلة لعدم جديتها ، كما أن الطالبة دفعت بخرق الفقرة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنها دفعت بكونها اكتشفت بعد صدور القرار الاستئنافي وثيقة حاسمة كانت "محتكرة لدى الطرف الاخر" وأن العارضة تستغرب لهذا الدفع كونها لم تبرز أساسا ماهية الوثيقة بل وكيف لها أن تعلم بوجود وثيقة من هذا القبيل ولم تدل بها ، ملتمسة دم قبوله شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المطلوب ضدها الثانية بجلسة 26/09/2022 عرض أنها لم تعد مالكة للعلامة التجارية المتنازع فيها وأن النزاع الحالي يبقى قائما، بين الطالبة وشركة (ل.) مادام أن المالك الجديد للعلامة المدعي فيها هو شركة (R. B.) وأن أي حكم قد يقضي بالتشطيب على العلامة محل النزاع لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة العارضة ولا يمكن المطالبة بتنفيذه في حقها لانعدام صفتها في التقاضي بشأن هذه العلامة التجارية ، ملتمسة الحكم باخراج العارضة من الدعوى الحالية دون قيد او شرط.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المطلوبة بجلسة 26/10/2022عرض فيها أنها أصبحت مالكة للعلامة موضوع الدعوى بمقتضى الشهادة الرسمية بعج حصولها عليها بمقتضى تفويت قانوني من شركة (ج. ت. ع.) وأن حصول العارضة على العلامة المتنازع فيها من لدن مالكتها شركة (ج. ت. ع.) يجعل العارضة محقة في الحلول محل هذه الأخيرة على مستوى التمتع بالحقوق المترتبة عن اكتساب ملكية العلامات التجارية وأن تسجيل شركة (ج. ت. ع.) لعلامة لطافة موضوع الدعوى قد تم منذ سنة 2013 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية وأن المطلوب ضدها لم تتقدم بدعوى استرداد ملكية العلامة المملوكة للعارضة إلا في تاريخ 2020/11/20 وأن الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون رقم 17/97 تنص على أنه تتقادم دعوى الاسترداد، بمضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل العلامة في السجل الوطني للعلامات وأن شركة (ج.) قامت بتسجيل علامتها بحسن نية ودون اختلاس الحقوق المطلوب ضدها التي لم تثبت أصلا سوء النية أو الاختلاس من جانب المطلوب ضدها الثانية أو العارضة وأن المطلوب ضدها تتمسك بكون تسجيل علامة لطافة قد تم دون وجه حق طالما أنها سبق وأن سجلت نفس العلامة بدولة الإمارات العربية المتحدة وأن الثابت من وثائق الملف أن شركة (ج. ت. ع.) سجلت علامة الطافة في ملكيتها بالمملكة المغربية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية منذ سنة 2013 أما المطلوب ضدها فلم تثبت كونها قامت بتسجيل نفس العلامة بالمغرب لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، وتتمسك فقط بأنها سجلت نفس العلامة المملوكة للعارضة بدولة الإمارات وبالتالي فتسجيل المطلوب ضدها الثانية لعلامتها التجارية الطاقة بالمغرب سابق على تسجيل المطلوب ضدها الثانية ، خاصة وأن الملف الحالي خال مما يفيد التسجيل الدولي الذي يجب أن يتم في جنيف أما التسجيل بدولة الامارات فلا يفيد المطلوب ضدها لكون نطاق الحماية محدود في حدود البلد الذي تم فيه التسجيل وفق المقرر في العمل القضائي وأن المطلوب ضدها لم تثبت بمقبول وقوع تسجيل دولى العلامة لطافة المطلوب استردادها، علما أن التسجيل الدولي في حد ذاته لا يضفي عليها الحماية فوق التراب المغربي ما لم يتم تمديد الحماية صراحة للمغرب ويستشف من كل ما تقدم أن التسجيل الذي قامت به المطلوب ضدها وان كان سابقا على تسجيل شركة (ج.) لعلامتها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية، فإنه تم في دولة الامارات، في حين أنها لم تبادر إلى التسجيل بالمغرب وعليه فإن طلب استرداد ملكية العلامة المتنازع فيها والتشطيب عليها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية يتطلب وجود تسجيل سابق له بالمغرب أو وجود تسجيل بتوفر على حماية دولية وان الحماية الدولية لا تثبت إلا بالتسجيل الذي يتم لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف عن طريق الجهاز الإداري المكلف بالملكية الصناعية بالبلد الأصلي للمودع في اطار التسجيل الدولي وان الادعاء بملكية خاصة العلامة تجارية ما لا يقوم إلا بإيداعها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية أو بتسجيلها بشكل نظامي في دولة عضو في الاتحاد الدولي للملكية الصناعية في اطار تسجيل دولي وان المطلوب ضدها في النازلة لم تدل بما يفيد تسجيلا من هذا القبيل مما يجعل طلبها غير مرتكز على أساس واذ تتمسك العارضة بوسائل الطعن باعادة النظر المفصلة في مقال الطعن، فإنها تدلي للمحكمة الموقرة بمجموعة وثائق تثبت صحة موقفها ، ملتمسة الحكم وفق مقال اعادة النظر ومذكرتها الحالية وتحميل المطلوب ضدها الصائر.
أرفقت ب: تقرير صادر عن WIPO تفصیلی بخصوص علامة لطافة من حيث الشكل وتاريخ التسجيل والدولة الحاصل بها التسجيل ونسخة من تسجيل علامة لطافة في 22 مناسبة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المطلوب ضدها بجلسة 24/10/2022عرض فيها أن الطالبة دفعت بكون ان الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون 97/19 تنص على دعوى استرداد تتقادم بمرور ثلاث سنوات و الحال انها اغفلت شرط سوء النية المنصوص عليه في الفصل المذكور وعليه فان لا تقادم في هذه الحالة مما يجعل دفعها غير مؤسس وأن الطالبة اغفلت تماما شهرة العارضة التي أثبتتها في جميع مراحل الدعوى و التي على اثرها تم استرداد علامتها التي سبق و انتهكتها الطالبة ووجب تذكير الطالبة بمقتضیات قانون 17-97 و اتفاقية باريس و مراكش التي نصت على العلامات المشهورة والتي تعتبر محمية بموجب القانون وأن العارضة تكرر ان الطالبة قامت بحيازة العلامة من عند شركة (ج. ت. ع.) خلال سريان دعوى الاسترداد مما يزكي سوء و أن العارضة اصبحت على اثر الدعوى المشار اليها مالكة لعلامة الطاقة المنازع في ها بعد أن قامت بتنفيد القرار موضوع الطعن الحالي وأن الطالبة و بهذه الدفوع لم تبرز الى حد الان توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل 402 ما يجعل مناط دعوتها عدم القبول، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 24/10/2022 حضرها دفاع الطالبة وأدلى نائب شركة (ل. ل. ع.) بمذكرة تعقيبية واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 14/11/2022
التعليل
حيث أسست الطاعنة طلب إعادة النظر على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب الأول لإعادة النظر المؤسس على خرق الفقرة الأولى من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية لكون المحكمة أغفلت البت في أحد الطلبات فإنه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة فإن اغفال البت المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه يستهدف الحق المطلوب إثباته من خلال دعوى قضائية صالح قانونا للفصل فيه، سواء كانت الطلبات أصلية أم عارضة تقام بعد افتتاح الدعوى الى ما قبل قفل باب المرافعة سواء كانت من المدعي أو من المدعى عليه أما الدفوع فهي ما يجيب به الخصم على دعوى خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه.
وبناء عليه فإن اغفال الرد على دفع جوهري من قبيل الدفع بالتقادم لايندرج ضمن الطلبات التي يؤدي اغفال البت فيها الى إمكانية الطعن باعادة النظر في القرار وإنما يدخل في إطار اسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية إذا ثبت فعلا مما يبقى معه السبب على غير أساس ويتعين رده .
وحيث بخصوص السبب الثاني لاعادة النظر المبني على خرق الفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية بسبب وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى فإنه يبقى مردودا كسابقه وذلك اعتبارا لكون التدليس الذي ينبني عليه طلب إعادة النظر هو العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة ولمبدأ حسن النية المكرس بمقتضى الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية ، والذي يكتشف بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه ، أما ذلك المكتشف قبل صدوره فلا يعد تدليسا بمفهوم الفصل 402 من ق م م ، وبناء عليه فإن علم الطالبة بكون شركة (ج. ت. ع.) هي من كانت تستعمل علامة لطافة بالمغرب منذ سنة 2013 وفوتتها إليها و مناقشة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لكل ذلك يجعل السبب المؤسس عليه الطعن وهو وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى غير متوافر في النازلة الحالية ويتعين بناء عليه رد السبب المثار بهذا الخصوص.
وحيث فيما يتعلق بالسبب الثالث لإعادة النظر ، و المستند على خرق الفقرة الرابعة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بأنها اكتشفت وثيقة حاسمة بعد صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه بإعادة النظر محتكرة لدى الخصم ، فإنه وخلاف ما جاء في السبب فإن المقصود بالوثيقة الحاسمة المحتكرة لدى الخصم حين الترافع في الدعوى ولا يعلمها الطاعن الى أن يكتشفها بعد صدور الحكم هي التي تحسم النزاع ، وتقدم مستندا حاسما لفائدته فيما يدعيه أو يدفع به ولا يتصور ذلك إلا في وثيقة تنصب على موضوع النزاع لا أن تتعلق بموضوع آخر ( قرار محكمة النقض عدد 5303 المؤرخ في 21 دجنبر 2010 في الملف المدني عدد 200/4/1/1496 ) ، ومادام أن الطاعنة لم ترفق طلبها بأية وثيقة ، ولم تثبت واقعة الاحتكار من جانب المطلوبة لذلك يبقى ما بالسبب خلاف الواقع ، وبناء عليه فمستند طعنها هو مجرد من أي أساس كذلك ويتعين رده ، مع تغريمها لفائدة الخزينة العامة وفق مقتضيات الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية في حدود مبلغ ألف درهم وبارجاع باقي الوديعة القضائية إليها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الطلب .
في الموضوع : برفضه وتحميل الطاعنة الصائر مع تغريمها لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ آلف درهم وإرجاع باقي الوديعة القضائية إليها.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024