Réf
65189
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5828
Date de décision
22/12/2022
N° de dossier
2022/8205/3809
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Succession, Qualité de bailleur, Preuve, Paiement des redevances, Obligation du gérant, Interprétation du contrat de bail, Fonds de commerce, Contrat de gérance, Ayant-cause à titre particulier, Absence de solidarité
Source
Non publiée
Saisi d'un litige successoral relatif au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à un contrat de gérance préexistant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'une héritière irrecevable, considérant que le preneur, un autre cohéritier, était devenu le successeur particulier du défunt dans le contrat de gérance.
L'appelante soutenait que le bail ne portait pas sur le fonds de commerce litigieux. La cour retient que l'acte de bail, qui doit être interprété strictement, ne mentionnait pas expressément le fonds de commerce.
Dès lors, le preneur ne pouvait se prévaloir de la qualité de successeur particulier du bailleur dans le contrat de gérance. La cour en déduit que le gérant, dont le contrat n'a jamais été résilié, reste l'unique débiteur des redevances envers la succession, son paiement entre les mains d'un seul cohéritier n'étant pas libératoire à l'égard des autres.
Elle écarte cependant la solidarité, faute de lien contractuel entre l'héritière et le cohéritier preneur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable à l'encontre du gérant, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 23 يونيو 2022 تقدمت عائشة (ب.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 11066 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2021 في الملف عدد 6495/8205/2021 القاضي بعدم قبول الطلب.
في الشكل :
حيث إنه لا يوجد في الملف ما يثبت أن الحكم بلغ للمستانفة، وباعتبار توفر استئنافها لجميع الشروط المتطلبة قانونا من أجل وصفة واداء للرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن عائشة (ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بانها من ورثة ابراهيم (ب.) الذي عهد للمدعى عليه الأول عبد السلام (ح.) تسيير المقهى التي توجد بمحطة (ش.) الكائنة بدوار [العنوان] ازمور بمبلغ اسبوعي قدره 3000,00 درهم إلا انه وبعد وفاة مورثها توقف عن الأداء وذلك ابتداء من فاتح يناير 2017 فترتب بذمته لغاية مارس 2021 حسب فريضتها المحددة في 17 سهما مبلغ 144.500,00 درهم، ولحل النزاع وديا بعثت له برسالة في إطار المادة 26 من القانون رقم 16/49 اشعرته بموجبها باداء المبالغ المتخلذة بذمته إلا أنه ورغم توصله بها بتاريخ 21/04/2021 لم يحرك ساكنا ولم يؤد الواجبات التي بذمته سيما وأن الواجبات كان يؤديها للسيد عبد الله (ب.) المدعى عليه الثاني والذي كان يتوصل بجميع مستحقات الورثة بمن فيهم العارضة ولم يمكنها من نصيبها والتمست في آخر مقالها بالحكم على المدعى عليهما بالتضامن باداء مبلغ 144.500,00 درهم المستحق لها حسب نصيبها الشرعي عن المدة المذكورة وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في الأقصى.
وحيث اجاب المدعى عليه الأول عبد السلام (ح.) بواسطة محاميه أن المدعية استدلت باشهاد مصحح الإمضاء من طرف العارض يثبت على أنه كان يسلم المبالغ المستحقة للورثة للمدعى عليه الثاني عبد الله (ب.) وذلك لغاية شهر مارس 2020 وأنه بذلك يكون غير معني بالدعوى ويتعين إخراجه منها، فيما أدلى المدعى عليه الثاني بمذكرة بواسطة دفاعه التمس من خلالها الحكم بعدم قبول الطلب لكون الدعوى قدمت مختلة شكلا خرقا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م. وبعد تمام الاجراءات اصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب بعلة أن مورث المدعية ابرم عقد تسيير المقهى من المدعى عليه الأول مقابل النصف في واجبات التسيير وذلك منذ سنة 2006 إلى أواخر سنة 2016 تاريخ وفاة مالك المقهى، اما المدعى عليه الثاني فقد استدل بعقد كراء ابرم بينه وبين مالك المقهى بتاريخ 02/10/2014 يفيد على أنه اكترى منه العقار موضوع الرسم العقاري عدد 08/68280 الذي يشتمل المقهى أي ان علاقة التسيير انتقلت من مورث المدعية لفائدة المدعى عليه الثاني باعتباره خلف خاص بمقتضى عقد الكراء وأصبح بذلك عقد التسيير يجمع بين المدعى عليه الثاني باعتباره المكتري والمدعى عليه الأول باعتباره المسير منذ تاريخ ابرام عقد الكراء وبذلك تكون المطالب المقدمة في مواجهة المدعى عليه الأول المستندة على عقد التسيير لا اساس لها، وهو حكم استانفته المدعية موضحة اوجه طعنها فيما يلي:
انها التمست من خلال مقال دعواها بالحكم لها بنصيبها من واجبات تسيير المقهى الكائنة بمحطة (ش.) بدوار [العنوان] ازمور واثبتت طلبها بمقتضى عقد التسيير الذي كان يربط والدها المرحوم بالمستانف عليه الأول منذ تاريخ وفاته في 06/09/2016 الى متم مارس 2021 كما أن المستأنف عليه الأول أدلى باقرار صادر عنه يفيد على انه يؤدي الواجبات للمستانف عليه الثاني عبد الله (ب.)، وأنه بالاطلاع على رسم الكراء المضمن بالعدد 278 صحيفة 423 كناش الاملاك رقم 72 المبرم بين مورث العارضة وابراهيم (ب.) يتبين أنه لم يشر فيه للمقهى التي يسيرها عبد السلام (ح.) وإنما تضمن بيانان للعين المكراة بأنها أرض عارية بها متجر سفلي وطابق اول وبذلك فإن عقد التسيير يبقى قائما لكون المسير يستغل المقهى حتى بعد وفاة مورثها ولا مكان لتطبيق مقتضيات الفصل 229 من ق ل ع لكون العين المكراة محددة بمقتضى عقد لم يشر فيه للمقهى وأنه خلافا لما جاء في تعليل الحكم عن غير اساس فإن المكتري لا يعتبر خلفا خاصا الا بخصوص ما تضمنه رسم الكراء وما عدى ذلك تبقى باقي المحلات التجارية من ضمن التركة ومن حق جميع الورثة المطالبة بنصيبهم في متخلف الهالك وأن القول بخلاف ذلك فيه أويل لرسم الكراء ولمضمونه، ومضيفة على أن المحكمة قضت في النازلة من غير ان تطلع على رسم الكراء المتعلق بالأرض الفلاحية المسماة بلدة الروضة موضوع الرسم العقاري عدد 68280/08 والذي حددت مدته في خمس سنوات ابتداء من 02/10/2014 الى 02/10/2019، كما أن المحكمة لما اعتمدت على عقد الكراء في تعليلات حكمها مع أن المكتري خلف عام وليس خلف خاص وأن العقد المذكور أيضا قد فسخ بقوة القانون في تاريخ نهايته تكون قد خرقت وقائع النازلة لكون الكراء لا يشمل المقهى موضوع الدعوى والتمست في آخر مقالها الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول للدعوى والحكم من جديد باداء المستأنف عليهما بالتضامن مبلغ 144500 درهم عن واجبات التسيير للمدة من فاتح يناير 2017 الى متم مارس 2021 مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في الأقصى ومدلية بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث اجاب المستأنف عليه الأول بواسطة محاميه بأنه فعلا كان يسير المقهى موضوع النزاع منذ سنة 2016 وكان يسلم مالكها ابراهيم (ب.) واجبا اسبوعيا قدره 3000,00 درهم إلا أنه بعد وفاة هذا الأخير ظل يسلم للمستانف عليه الثاني واجبات التسيير لغاية شهر مارس 2020 حسب الثابت من الاشهاد الذي سلمه لجميع الورثة وبالتالي فإن الملزم الملزم باداء نصيب الطاعنة من واجبات التسيير هو المستأنف عليه الثاني عبد الله (ب.)، فيما اجاب هذا الاخير بواسطة محاميه أن موضوع الدعوى يتعلق باداء واجب استغلال لمقهى مشيدة فوق الرسم العقاري عدد 68280/08 الذي يشتمل على عدة محلات تجارية ومحطة للبنزين وبان كل مشتملات الرسم اكتراه العارض من والده بتاريخ 02/10/2014 بثمن اجمالي قدره 5000,00 درهم، كما ان العارض اكتسب عدة حقوق تجارية واصبح الخلف الخاص وعقد الكراء ان انتهت مدته فله الحق في الاستفادة من تجديده طبقا لمقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي كما أنه اكتسب في المحل اصلا تجاريا وبذلك تكون الأسباب المثارة غير قائمة على اساس والتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.
وحيث ادرج الملف بجلسة 01/12/2022 حضرها دفاع المستانفة وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/12/2022 التي مددت لجلسة 22/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم قبول لطلبها الرامي للحكم لها بواجبات التسيير عن المدة من فاتح يوليوز 2017 الى متم مارس 2021 حسب نصيبها الشرعي المحدد بنسبة 17/72 بعلة أن علاقة التسيير انتقلت من مورثها للمستانف عليه الثاني عبد الله (ب.) بموجب عقد كراء واصبح بذلك الخلف الخاص واصبحت العلاقة تربطه بالمستانف عليه الأول عبد السلام (ح.) والحال أنها أثبتت بأن علاقة التسيير قائمة بين مورثها وعبد السلام (ح.) الذي ظل يستغل المقهى الكائنة بمحطة (ش.) دوار [العنوان] ازمور بمبلغ اسبوعي قدره 3000,00 درهم وبذلك فإنه لا موجب لتطبيق مقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود لأن رسم الكراء المضمن بالصحيفة عدد 423، كناش الاملاك رقم 72 لم يتضمن أي إشارة للمقهى موضوع النزاع.
وحيث إنه بتفحص مقتضيات رسم الكراء المحرر بتاريخ 06 غشت 2015 يتبين أن الكراء تعلق بأرض فلاحية مساحتها 14 هكتار و 62 آر وكذا ملك متكون من ارض عارية بها متجر سفلي ودار للسكنى بالطابق الأول، وهو بذلك رسم لم يتضمن صراحة ان ما اكتراه المستأنف عليه الثاني عبد الله (ب.) من موروثه يتعلق بالمقهى الكائنة بمحطة (ش.)، وهو الملزم بالاثبات، وما استدل به من رسالة جواب على انذار مؤرخة في 28/06/2021 رفقة مذكرته المدلى بها خلال مرحلة البداية بجلسة 20/10/2021 هي مجرد اجراء وليس بدليل مثبت لانتقال صفة مانح التسيير من المورث لابنه سيما وان رسم الكراء الذي استدل به انجز أمام عدلين وهو بذلك عقد خطي لا يمكن إثبات ما يخالف الوارد فيه أو ما لم يذكر فيه إلا بدليل خطي وبذلك يبقى ما ادعاءه المستأنف عليه الثاني من انه المسير للمقهى لا سند له.
وحيث بالرجوع لوثاق الملف يتبين ان المستأنف عليه الأول عبد السلام (ح.) وبمقتضى اشهاد موقع ومصحح الإمضاء من طرفه بتاريخ 29 ابريل 2021 قد اشهد على نفسه بانه المسؤول عن تسيير المقهى الكائنة بمحطة (ش.) [العنوان] ازمور اقليم الجديدة منذ تشييدها في سنة 2006 واضاف بان الربح يقتسمه مع المالك ابراهيم (ب.) (المورث) الى حين وفاته.
وحيث ان التصريح المذكور يثبت على ان المستأنف عليه الأول هو المسير للمقهى موضوع النزاع وما ادعاه من انه يؤدي الواجبات لأحد الورثة لكونه المكتري لا يعفيه ذلك من الأداء لأن علاقته في التسيير لا زالت قائمة لم يطلها أي فسخ رضائي او قضائي وبذلك فإن موجبات التضامن غير قائمة لأن الملزم بالاداء هو المسير المستغل للمقهى عبد السلام (ح.) مما يتعين بذلك اعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول للطلب في مواجهة عبد السلام (ح.) والحكم من جديد بقبوله شكلا في مواجهته وفي الموضوع بادائه لفائدة المستانفة عائشة (ب.) نصيبها في واجبات التسيير حسب حصتها في الارث المحددة في 17/72 وذلك في مبلغ 144.500,00 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الادنى.
وحيث ان الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليه الثاني عبد الله (ب.) لكونه ليس بطرف في عقد التسيير ولهذا التعليل كان صائبا مما يتعين تأييده في هذا الخصوص.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
وفي الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة عبد السلام (ح.) و الحكم من جديد بقبوله شكلا في مواجهته و في الموضوع بادائه لفائدة المستانفة عائشة (ب.) مبلغ 144.500,00 درهم مع تحديد مدة الاكراه في حقه في الادنى و تحميله الصائر و تاييده في الباقي
65597
Paiement d’une lettre de change par chèque : Le débiteur n’est libéré que si le chèque émis mentionne expressément la lettre de change concernée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65600
L’absence de clause pénale dans un contrat de partenariat exclut toute indemnisation pour non-respect des quotas d’achat minimum (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65603
Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65607
L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65616
Contrat de transport aérien : L’obligation du transporteur d’acheminer les passagers à l’heure convenue est une obligation de résultat engageant sa responsabilité en cas de retard préjudiciable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65617
Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65618
Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65573
Le bon de livraison signé et cacheté, conforme au bon de commande, constitue une preuve écrite suffisante de la réception des marchandises et fonde l’obligation de paiement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65575
La prescription d’une lettre de change n’emporte pas l’extinction de la créance commerciale sous-jacente, permettant au créancier d’agir sur le fondement de la facture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025