Réf
64799
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5132
Date de décision
17/11/2022
N° de dossier
2022/8205/2939
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualité pour contracter, Qualification du contrat, Propriété du fonds de commerce, Personnalité morale, Nullité du contrat, Interprétation de la volonté des parties, Gérance libre, Fonds de commerce, Bail des murs, Associés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification d'un acte conclu par des associés en leur nom personnel. L'appelant soutenait que l'acte était nul pour défaut d'objet, les cocontractants ayant disposé du fonds de commerce appartenant à la société dont ils étaient associés et non à eux-mêmes. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification de la convention. Elle retient que, nonobstant son intitulé, l'acte ne constitue pas une gérance libre du fonds de commerce mais un bail portant sur la quote-part indivise de l'immeuble appartenant personnellement aux bailleurs. La cour relève que ces derniers ont agi en leur qualité de propriétaires indivis de l'immeuble et non en tant que représentants de la société titulaire du fonds. Dès lors, l'acte dispose d'un objet et d'une cause licites, les parties ayant valablement contracté sur les droits immobiliers dont les bailleurs étaient titulaires. Le jugement ayant rejeté la demande en nullité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 25 ابريل 2022 تقدم محمد (ن.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 490 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/02/2022 في الملف عدد 3975/8207/2021 القاضي برفض الطلب.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهول لذلك مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف ان محمد (ن.) تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله بأنه يملك نسبة 50 في المائة من حصص شركة (س. س.) ذات المسؤولية المحدودة مع المدعى عليهم الذين يملكون فيما بينهم النصف المتبقي من الحصص ، وأن الشركة المذكورة تملك الأصل التجاري الكائن بزاوية زنقة [العنوان] القنيطرة المسجل بالسجل التجاري للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد [المرجع الإداري] إلا ان المدعى عليهم أبرموا معه بصفتهم الشخصية عقد تسيير للأصل التجاري المذكور مع انهم مجرد مالكين لحصص في رأس مال شركة (س. س.) المالكة للأصل التجاري، والذي لا يحق لهم التصرف فيه سيما أنه لما أقدم على إتمام إجراءات التسجيل بالسجل التجاري لم يتسنى له ذلك بعلة أن الطرف المكري في العقد لا يمتلك الأصل التجاري موضوع العقد كما أنه بعد مراجعته للعقد بشكل دقيق اتضح انه لم يؤسس بالشكل القانوني المطلوب لانعدام محل الالتزام ، وتصرف المدعى عليهم فيما لا يملكون مما اضطر معه الى توجيه انذار لهم اشعرهم من خلاله بأنه يتحلل من التزامه المقابل ،إلا انهم لم يبادروا الى تدارك ذلك بأي شكل من الأشكال والتمس في آخر مقاله الحكم ببطلان عقد تسيير وتحميل المدعى عليهم الصائر، وبعد مناقشة القضية، وتمام الإجراءات، صدر الحكم السالف الذكر، استأنفه المدعي موضحا أوجه استئنافه فيما يلي:
أنه يعيب على الحكم المستأنف خرقه للقانون وسوء التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليهم أبرموا بصفتهم الشخصية مع العارض عقد تسيير للأصل التجاري الكائن بزاوية زنقة [العنوان] القنيطرة. والحال أن الأصل التجاري موضوع عقد تسيير في ملك الشركة (س. س.) ذات المسؤولية المحدودة المسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد [المرجع الإداري]، وأن العارض أنه يملك 50 في المائة من حصص شركة (س. س.) بينما النصف الآخر من الحصص يملكه المستأنف عليهم فيما بينهم. وأنه عند مباشرته إجراءات التسجيل بالسجل التجاري طبقا للمواد 153 و 154 من مدونة التجارة، رفض طلبه بعلة أن الطرف الأول في عقد تسيير وهم المستأنف عليهم لا يملكون الأصل التجاري موضوع عقد التسيير المراد بطلانه. و بناء عليه، يكون الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف خالف القانون، وجاء منعدم التعليل، حينما اعتمد في تعليله على ألفاظ العقد وامتنع البحث عن قصد صاحبها طبقا للفصل 461 من قانون الالتزامات و العقود، كما أن المستأنف عليهم لم يبرموا مع العارض عقد تسيير كمالكين للأصل التجاري، وإنما أبرموا معه كراء نصيبهم من المحل التجاري المشترك بينهما كمالكين لنصف الرقبة. وبالرجوع إلى بنود عقد التسيير و خصوصا البند الأول، يتضح أن الأمر يتعلق بتسيير المحل التجاري المنصب على الأصل التجاري المملوك بالكامل لشركة (س. س.) المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد [المرجع الإداري]. و بناء عليه فإنه يستفاد من المادة 152 من مدونة التجارة، أن المشرع حدد طبيعة عقد التسيير بأنه عقد كراء ينصب على كراء مال منقول معنوي و هو الأصل التجاري، وتبعا لذلك يبقى ما خلص إليه الحكم المستانف من كون المستأنف عليهم أبرموا مع المستأنف كراء نصيبهم من المحل التجاري المشترك بينهما كمالكين لنصف الرقبة في غير محله و مخالف للقانون و ناقص التعليل الموازي لانعدامه، لأن عقد التسيير لا ينصب إلا على الأصل التجاري بصريح المادة 152 من مدونة التجارة التي جاءت بصيغة الوجوب، وهذا ما استقر عليه العمل القضائي و الفقهي، و في نازلة الحال فإن الأصل التجاري تعود ملكيته لشركة (س. س.) ، ولا يحق للمستأنف عليهم التعاقد بصفتهم الشخصية، ولا يحق لهم التعاقد والتصرف فيما لا يملكون. وأنه كما هو معلوم قانونا أن لكل عقد أثره القانوني و عقد التسيير له آثاره القانونية يتعين احترامها و التقيد بها ما يجعل عقد التسيير باطلا ، هو كون العارض منع من تسجيل عقد التسيير موضوع الدعوى من طرف الإدارة المعنية بدعوى أن المستأنف عليهم لا يملكون الأصل التجاري، وبأن هذا الأخير في ملكية شركة (س. س.) وحدها دون غيرها. والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم ببطلان وفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين وجعله منعدم الاثار القانونية مع ترتيب كافة الاثار القانونية الناتجة عن ذلك وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من عقد التسيير.
وحيث أجاب المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم أن عدم منازعة المستأنف من خلال اسباب الاستئناف في تملكهم لرقبة العقار تجعله في حكم المقر بحقوقهم ومنها حقوقهم في واجبات الكراء بصفتهم مكرين له وهذا ما توصلت اليه المحكمة التجارية عن صواب فاعتبرت ألفاظ العقد صريحة ومعبرة عن ارادة الاطراف و معبرة عن قصدهم طبقا للفصل 461 من ق. ل. ع وبالتالي امتنع عن البحث عن قصد صاحبها . وان اسباب الاستئناف التي قدمها المستأنف لم تأت بأي جديد من شانه ان يستحق المناقشة وبالتالي فإنها لا تعدو أن تكون مجرد مجادلة فيما انتهى اليه الحكم المستانف وليس في هذه المجادلة ما من شأنه ان يغير وجهة نظر المحكمة مما يقتضي صرف النظر عنها . والتمسوا لاجل ما ذكر تأكيد المذكرة الجوابية المدلى بها ابتدائيا وتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنف صائر استئنافه.
وحيث عقب المستانف بواسطة دفاعه أن الأصل التجاري ملك لشركة (س. س.) وان المستأنف عليهم شركاء فيها يتصرفون باسمها، ولا يحق لهم إبرام التصرفات القانونية المرتبطة بالشركة باسمهم الخاص، وبالرجوع لنازلة الحال يتبين أن المستأنف عليهم أبرموا عقد التسيير للأصل التجاري باسمهم الخاص لا باسم الشركة، أي أن الأصل التجاري باعتباره محل العقد المبرم بين المستأنف والمستأنف عليهم غير مملوك لهم، وإنما مملوك للشركة مما يعتبر أنهم تصرفوا فيما لا يملكون. وبالتالي يكون عقد التسيير مخالف للقانون. وأنه كما هو معلوم قانونا أنه يمنع البحث عن نية المتعاقدين متى كانت ألفاظ العقد واضحة حسب مقتضيات الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود والذي تؤكده العديد من القرارات القضائية، وبناء عليه فإنه لما كانت ألفاظ عقد التسيير واضحة والعقد في هذه الحالة هو عقد تسيير للأصل التجاري كما هو واضح من تسميته مما يتطلب إبرامه من قبل الشركة التي يعتبر المستأنف عليهم شركاء فيها، لا أن يبرم من طرفهم وباسمهم الخاص، لذلك يكون الحكم المستانف قد جانب الصواب وخالف القانون، وجاء منعدم التعليل، عندما اعتبر أن العقد يتعلق بعقد كراء تجاري يمكن إبرامه من طرفهم باعتبارهم مالكين لنصف رقبة العقار، لاسيما وأنه ليس هناك ما يمكن أن يستند عليه الحكم المستانف من أجل اعتبار العقد هو عقد كراء تجاري، وليس عقد تسيير للأصل التجاري، وهو الأمر الذي سيتضح عند الرجوع لوثائق الملف أنه لا وجود للمحرر الذي يبين وصف حالة العقار باعتباره التزام أقرته المادة 4 من القانون 49.16 في فقرتها الأخيرة، وعليه يكون الحكم المستانف قد توسع في تفسير العقد وبنوده الشيء الذي يمنعه عليه القانون، حين استبعد الوصف الذي أعطاه المتعاقدين للعقد "عقد التسيير" وذهب للبحث عن صيغة أخرى لعقد التسيير واعتبره عقد كراء تجاري أبرمه المستأنف عليهم باعتبارهم مالكين لرقبة العقار، بالرغم من غياب، وانعدام الشروط المطلوب توفرها في عقد الكراء التجاري. وبالتالي يكون الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به، وخالف القانون، وجاء منعدم التعليل، سيما أنه لا وجود ما يفيد نشر العقد كشرط أقره المشرع المغربي من خلال المادتين 153 و 158 من مدونة التجارة، والتمس الحكم وفقا ملتمساته المسطرة في مقاله الاستئنافي وباقي مذكراته الكتابية المدلى بها بالملف، مع ترتيب كافة الآثار القانونية الناتجة عن ذلك.
وحيث اضاف الطاعن بواسطة محاميه أن الدعوى المثارة أمام المحكمة ليس موضوعها المنازعة في الملكية، والتي تبقى دعوى مستقلة ومختلفة عن هذه الدعوى، وإنما موضوعها ينصب على إبطال عقد التسيير للأصل التجاري لعدم احترامه للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة، لاسيما المادتين 153 و158 منها، ولما كان عقد التسيير للأصل التجاري ينصب حصرا على الأصل التجاري دون غيره، ولما كان الأصل التجاري في ملك شركة (س. س.)"، فإن إبرام عقد التسيير للأصل التجاري باعتباره عقد يرد على الأصول التجارية يبقى من اختصاص الشركة وحدها إبرامه كشخص معنوي مالكة الأصل التجاري، وقيام المستأنف عليهم بإبرام عقد التسيير للأصل التجاري باسمهم الخاص يعتبر تصرفا فيما لا يملكون مما يتعين اعتبار هذا التصرف باطل، وهو ما يرمي إليه العارض من خلال دعواه، سواء أثناء المرحلة الابتدائية وكذا أثناء المرحلة الاستئنافية من خلال مقاله الاستئنافي ومذكراته الكتابية المدلى بها بالملف. وانه بالرجوع للمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم، يتبين أنهم استدلوا بالحكم المستانف الذي اعتبر أن وضوح عبارات العقد طبقا لنص الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود يمنع من البحث عن إرادة الأطراف، وأن العارض يرد بأن الاستدلال بنص الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود يقتضي اعتبار العقد عقد تسيير للأصل التجاري، كونه واضح المعنى والمبنى بداية من العنوان الذي ارتضوا الأطراف على تسميته بعقد تسيير والذي لا معنى آخر يحمل عليه غير اعتباره عقد تسيير للأصل التجاري، وكذلك الحال بالنسبة للبند الأول منه أي من العقد والذي ورد فيه: "أن يقوم الطرف الثاني محمد (ن.) بتسيير المحل التجاري..."، ولا يمكن أن يحمل هذا المعنى إلا على كونه عقد تسيير للأصل التجاري، وكذلك البند الثاني والبند السادس من نفس العقد. وبالتالي فمن خلال بنود العقد وعباراته يتضح أن العقد المبرم بين المستأنف والمستأنف عليهم يتعلق بعقد تسيير للأصل التجاري وليس عقد كراء تجاري، وبالتالي فإنه لما كان العقد واضح وعباراته واضحة تطبيقا لنص الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود وكانت هذه الألفاظ لا تدعو مجالا للشك و الأمر يتعلق بعقد تسيير للأصل التجاري كما تم بيانه كل ذلك يجعل العارض محقا في المطالبة بإبطال عقد التسيير للأصل التجاري للأسباب التي سبق بسطها من خلال مقاله الاستئنافي، وكذا مذكراته الكتابية المدلى بها بالملف. كما أن ما يؤكد طلبه هو ان العارض يملك نسبة 1/2 في العقار المسمى (ص.) الحامل للرسم العقاري عدد 63312/13، مما يكون من غير المنطقي أن يبرم عقد كراء تجاري كما جاء في تعليل الحكم المستأنف لكون العارض جاء في تعليل لا مصلحة له في إكراء عقار يعتبر من مالكيه. والتمس الحكم وفق ما جاء في محرراته .
وحيث أدرج الملف بجلسة 20/10/2022 حضرها دفاع المستأنف فيما تخلف دفاع المستأنف عليهم وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 17/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من رفض لطلبه الرامي لبطلان عقد التسيير الذي يربطه بالمستانف عليهم للاسباب المبينة في مقاله الاستئنافي من ذلك ان الأصل التجاري موضوع التسيير بمقتضى العقد المطلوب بطلانه هو ملك لشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة (س. س.) وليس ملكا للمستانف عليهم وبانه لما تقدم لمصلحة السجل التجاري لتقييد العقد رفض طلبه بحجة أن الطرف الأول في العقد (المستانف عليهم حاليا) غير مالكين للاصل التجاري اي ان العقد ابرم معدوم المحل ومخالف لارادته، كما أنهم ابرموا معه عقد التسيير بصفتهم الشخصية خارقين بذلك خصوصية عقد التسيير المنصوص عليها في المواد 152 الى 158 من مدونة التجارة.
وحيث انه بتفحص كافة وثائق الملف يتبين ان المستانف محمد (ن.) كان المالك الوحيد للعقار موضوع الرسم العقاري عدد 63312/13 والمالك الوحيد أيضا للاصل التجاري المقام فيه المسمى شركة (س. س.) والتي اسسها ويسيرها بشريك وحيد كما تثبت وثائق الملف أيضا انه بتاريخ 15/09/2016 ابرم الطاعن بصفته صاحب العقار عقد كراء مع الشركة المذكورة فاصبحت له صفة المكري، وبتاريخ 09/02/2017 سجل الشركة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] كما هو ثابت من النموذج ج، اما المستانف عليهم فصفتهم كمالكين لنصف حصص الشركة تمت لهم عند ابرام عقد تفويت الحصص مع الطاعن بتاريخ 18/06/2019 اما صفتهم كمالكين لنصف العقار موضوع الرسم العقاري السالف الذكر فقد تمت لهم بتاريخ 18 و 24 من شهر يونيو 2019 لما أبرموا مع المستانف ايضا العقد المسجل بتاريخ 26/06/2019.
وحيث بالرجوع لعقد التسيير موضوع طلب البطلان والذي صحح امضاءه بتاريخ 07/11/2019 و09/12/2019 يتبين من مطالعة بنوده أنه لم يبرم من لدن المستانف عليهم بصفتهم المالكين للاصل التجاري المتمثل في شركة (س. س.) كما جاء في الاستئناف عن غير اساس وإنما بصفتهم مالكين لنصف رقبة العقار ومكرين الى جانب الطاعن بنسبة النصف مانحين بمقتضاه لهذا الأخير نصيبهم في الكراء وهو النصف لمدة ثلاث سنوات بمجموع حدد في 360.000 درهم والذي اتفق في العقد بان يخصم من الدين الذي بذمتهم لفائدة الطاعن وقدره 700.000 درهم وهو دين مقيد بالرسم العقاري عدد 63312/13 كما هو ثابت من شهادة الملكية وبالتالي فالعقد موضوع طلب البطلان لم يبرم من لدن المستانف عليهم بصفتهم مالكين للاصل التجاري كما جاء في السبب عن غير اساس من الصحة علاوة على ذلك لا يوجد في الملف ما يثبت على ان العقد قد رفض طلب تقييده من لدن المصلحة المختصة للعلة المتمسك بها وذلك خلافا لما جاء في المقالين الافتتاحي والاستئنافي بشان ذلك عن غير اساس من الصحة والاثبات، وبالتالي وللتعليل الذي تم بسطه فالعقد المصحح الامضاء من لدن كافة أطرافه المتمتعين بأهلية التصرف له محل وسبب وقائم بصفة قانونية ومرتب لاثاره بين عاقديه بشان ما تضمنه من التزامات وحقوق لكلا الجانبين، وخلافا لما جاء في الاستئناف، فإن الحكم المستانف وبالتعليل الذي أفضى به للتصريح برفض طلب بطلان عقد التسيير كان صائبا وقائما على اساس مما يتعين تأييده.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024