Réf
64790
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5116
Date de décision
16/11/2022
N° de dossier
2022/8202/1875
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard de paiement, Rapport d'expertise, Paiement du prix, Mise en demeure, Malfaçons, Expertise judiciaire, Exécution défectueuse, Dommages-intérêts moratoires, Déduction de la valeur des vices, Contrat d'entreprise
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur après déduction de la valeur des malfaçons constatées par expertise judiciaire. L'appelant contestait l'objectivité du rapport d'expertise, qu'il estimait incomplet, et soutenait que sa défaillance dans le paiement n'était pas constitutive d'un état de mise en demeure, l'entrepreneur n'ayant pas lui-même intégralement exécuté ses obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire, tout en constatant l'existence de certains vices, en avait précisément déduit la valeur du montant total des travaux, rendant ainsi ses conclusions objectives en l'absence de contre-preuve. Dès lors, la créance étant établie, la cour retient que la mise en demeure par sommation interpellative, restée sans effet, caractérise le manquement du débiteur et justifie l'allocation de dommages et intérêts pour retard de paiement. La cour rappelle en outre que la contestation des malfaçons obéit à une procédure spécifique que le maître d'ouvrage n'a pas observée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il met les dépens et les frais d'expertise à la charge de l'appelant, partie succombante.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ا.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 18/03/2022 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 10964 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2021 في الملف عدد 747/8235/2021 القاضي بأدائها مبلغ 16.597,00 درهم عن الأشغال و مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 04/03/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 18/03/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان المستانف عليها شركة (ب. ك.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها شركة متخصصة في التجهيز و الديكور و أن المستانفة قد ابرمت معها اتفاق رقم 2020/0060 بتاريخ 10/07/2020 من اجل تجهيز و تزيين المقهى بمبلغ اجمالي قدره 127.320 درهم دون احتساب الرسوم، ثم بعد ذلك تم إضافة اتفاق إضافي بمبلغ 12.682,80 درهم دون احتساب الرسوم بتاریخ 14/09/2020 وأنها قد أنهت جميع الأعمال المتفق عليها في الإتفاق الأصلي والإضافي وأنها قد أدت ما مجموعه 90.000,00 درهم حسب التفصيل التالي: 40.000,00 درهم يوم الاتفاق الأول بتاريخ 10/07/2020 و 30.000,00 درهم بواسطة شيك مسحوب على بنك القرض العقاري والسياحي و مبلغ 20.000,00درهم بواسطة شيك مسحوب على بنك القرض العقاري والسياحي في حين بقي على عاتقها دين بقيمة 55.365,60 درهم، بمقتضى فاتورتین، الفاتورة رقم 2020/097 والفاتورة رقم 2020/096 وأن جميع المحاولات الحبية لأداء مبلغ الدين باءت بالفشل، بما فيها الإنذار المبلغ بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 23 دجنبر 2020 الذي بقي بدون جواب, و أن هذه التماطلات في الأداء سببت لها أضرارا بليغة وفوتت عليها فرص الربح، خاصة وأنها قامت بتنفيذ الإلتزام الواقع على عاتقها، ملتمسة قبول المقال و في الموضوع الحكم على المستانفة بأداء مبلغ 55.365,60 درهم لفائدتها كأصل الدين ومبلغ 8000,00 درهم كتعويض عن التماطل والأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميلها الصائر، وعززت المقال بصور من الفاتورتين ، صورة من الاتفاق الاصلي و الاضافي وصورة من انذار بالاداء وصورة محضر تبليغه.
و بناء على إدلاء المستانف عليها بمقال اصلاحي بواسطة نائبها بجلسة 23/02/2021 جاء فيه أنه بعد الحصول على النموذج رقم 7 للسجل التجاري للشركة المستانفة تبين أن خطأ تسرب الى اسمها و عنوانها، ملتمسة قبول المقال شكلا لنظاميته و ذلك بإدخال شركة (م. ا.) ش م م عوض شركة (ك. م. ا.)، و ذلك بتسجيل ممثلها القانوني في شخص السيدة سماح (ش.) عوض السيد مصطفى (ش.) و بجعل مقرها الرئيسي بالعنوان التالي :عمارة [العنوان]، الدارالبيضاء و في الموضوع الحكم وفق طلبات المقال الافتتاحي شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحميل المستانفة الصائر وأرفقت المقال بصورة من شهادة السجل التجاري.
و بناء على إدلاء المستانفة بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق بواسطة نائبها بجلسة 09/03/2021 جاء فيها ان المستانف عليها لم تفصح للمحكمة بجميع الوقائع كما هي وبجميع المعطيات ذلك أنه تم الاتفاق مع المستانف عليها بانجازها لمجموعة من الأشغال المفصلة في الاتفاق بثمن إجمالي قدره 120000 درهم تسلمت منه عند العقد مبلغ 40000 درهم وبعده مبلغ 20000 درهم بواسطة الشيك عدد 8841696 و بتاریخ 01/09/2020 تسلمت مبلغ 30000 درهم بواسطة الشيك عدد 8841700 المسحوبين على البنك العقاري والسياحي وأن المستانف عليها وبدل أن تفي بما التزمت به وتقوم بإتمام الأشغال كما هو متفق عليه بادرت إلى المطالبة بما هو غير مستحق إذ الواقع أنها لم تنجز الأشغال على الوجه المطلوب وبالمعايير المعهود بها بل إنها جلبت عمالا آخرين من اجل إتمام ما لم ينجز من قبيل ما صرح وشهد به السيد عبد المجيد (ل.)، الذي أتم انجاز أشغال الحدادة والالومينيوم و ما صرح وشهد به السيد محمد (م.) الذي اتم انجاز اشغال الرصاصة وتثبيت أنابيب الغاز وتوابعها ما صرح وشهد به السيد عبد الرحيم (ا.)، الذي تدارك أشغال لم تنجز على الوجه المطلوب وكما هو متفق عليه، و الذي تدارك عيوب ناتجة عن عيوب في الأشغال من قبيل التسربات المائية و ما صرح وشهد به السيد دوبلا (ح.) الذي أتم انجاز أشغال الأجهزة المعلوماتية بعد قيامه بتركيب الأسلاك الكهربائية وتوابعها وأن ما تم بيانه أعلاه يكفي للقول أن المستانف عليها تسعى إلى الإثراء على حسابها وان ما حصلت عليه من مبالغ يفوق ما تم انجازه على ارض الواقع فقد تحملت مصاريف ونفقات زائدة، ملتمسة رفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر واحتياطيا الأمر باجراء خبرة يعهد بها الى خبير مختص تكون مهمته الانتقال الى المحل موضوع العقدة، ومعاينة الأشغال التي انجزتها المستانف عليها وتحديد قيمتها، وكذا معاينة مختلف العيوب، وكذا الاشغال غير المطابقة لما هو متفق عليه بداية، مع تحديد قيمة تلك الأشغال التي انجزتها وعلى ضوئها تحديد مديونية كل طرف، وحفظ الحق في التعقيب، وعززت المذكرة بصورة من الشيكات، صورة من الاتفاقية، اربع اشهادات.
و بناء على إدلاء المستانف عليها بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 30/03/2021 جاء فيها أنه بخصوص عدم اداء مبلغ الدين فإن المستانفة دفعت بكون الاتفاق الذي يربطها مع المستانف عليها هو عقد الإنجاز مجموعة من الأشغال بثمن اجمالي قدره 120.000,00 درهم وأنها أدت ما مجموعه 90.000,00 درهم دون أن تجيب عن المبلغ المتبقي في ذمتها و أن المستانفة لم تثبت للمحكمة طريقة أدائها لمبلغ الدين المتخلد بذمتها الذي يعتبر جوهر الاتفاق بين الطرفين للقيام بالعمل المطلوب و أنها وجهت للشركة المستانفة انذاار من اجل أداء مبلغ 55.365,60 درهم بتاريخ 23/12/2020 بقي بدون جواب رغم توصلها من طرف السيدة فاطمة بصفتها مستخدمة لدى المستانفة دون أن تبدي ملاحظة او تحفظ, و أن مذكرة المستانفة لا تتضمن أي دفع جدي يمكن الرد عليها بخصوص أداء مبلغ الدين، مما يتعين عدم الاستجابة لها والحكم تبعا لذلك وفق الطلب. وبخصوص الدفع المتعلق بوجود عيوب وعدم إتمام الاشغال خلافا لما تزعم المستانفة من كونها لم تقم بإتمام الاشغال المتفق عليها على الوجه المطلوب يبقى هذا الدفع مردود عليها لكون الاتفاق على القيام بالأشغال الإضافية كما هو مدون من خلال الفاتورة رقم 097/2020 والفاتورة رقم 096/2020 يفند مزاعمها ويتضح جليا للمحكمة أن جميع الأشغال المتفق عليها تم إنجازها وفق ما هو متفق عليه وانه تم لاحقا الاتفاق على إضافة اشغال أخرى دون تحفظ أو ذكر للعيوب كما جاء في قرار المحكمة الاستئناف التجارية بفاس في القرار عدد 50 و أن المستانفة بعدم أدائها لمبلغ الدين المتخلد بذمتها تكون قد أخلت ببنود العقد، ويكون ادعائها مجردا من السند القانوني ويتعين بالتالي عدم الاستجابة له، ملتمسة أساسا رد جميع دفوعات المستانفة لعدم جديتها و الحكم والقول وفق المقال الافتتاحي.
و بناء على إدلاء المستانفة بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 06/04/2021 جاء فيها وأن ما يجب لفت الانتباه اليه هو ان المستانف عليها تتقاضى منذ البداية بسوء نية بمحاولتها الاثراء بلا سبب على حسابها ذلك أن المبلغ الاجمالي المتفق عليه من اجل انجاز جميع الاشغال المتفق عليها هو مبلغ 120.000,00 درهم والحال أنها تطالب بمبالغ أكتر من ذلك وأن الدفع المتعلق بعدم بيان كيفية أداء المستانفة لباقي المبلغ المتفق عليه يبقى غير ذي جدوى بل تضليل للمحكمة فالمستانف عليها لم تقم باتمام الاشغال المتفق عليها وعلى الوجه المطلوب فكيف لها ان تطالب بمبالغ غير مستحقة وان الفواتير المدلى بها لا تحمل أي توقيع بالقبول من طرفها ، وبذلك لا تعتبر سندا للمطالبة بالاداء فلا علم لها بها و أن المستانف عليها لم تدل الى حد الان باية حجة مقبولة تفيد انها نفذت التزاماتها وانها قامت بجميع الاشغال المتفق عليها بخلاف المستانفة التي عززت طلبها باشهادات، ناهيكم عن انجازها لمحضر معاينة مجردة أثبت من خلاله المفوض القضائي عكس ما تنعاه، ملتمسة الحكم وفق دفوعاتها.
وبناء على إدلاء نائب المستانفة خلال المداولة بمذكرة مرفقة بمحضر معاينة مؤشر عليها بتاريخ 12/04/2021 جاء فيها بانها تدلي بمحضر معاينة يتضمن مطالب ممثل المستانف عليها و التي تعكس مدى إقراره بعدم إتمام الأشغال و مطالبته لها بتسوية المشكل الذي تسببت فيه، وأدلى بصورة من محضر معاينة ونص رسالة مكتوبة باللغة الفرنسية عبر تطبيق الواتساب.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 13/04/2021 تحت رقم 744 و القاضي بإجراء خبرة لمعاينة الأشغال المنجزة و تحديد مدى مطابقتها لما هو متفق عليه بالعقد و معاينة مدى وجود العيوب وأسبابها و قيمة الأشغال المنجزة و غير المنجزة.
و بناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 31/08/2021 و الذي خلص من خلاله إلى ان المستانف عليها شركة (ب. ك.) قامت بإنجاز أشغال تجهيز و تزيين مقهى (م. ا.) و بعد التحليل التقني للوثائق المتوفرة خصوصا عرض الأثمان الموقع من الطرفين، وبعد معاينة ما ثم إنجازه من أشغال و التأكد منها و خصم المعيب منها فإن مجموع ما قامت به المستانف عليها يبلغ قيمته 106.597,00 درهم شاملة للضرائب.
و بناء على إدلاء المستانفة بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 26/10/2021 جاء فيها أن الخبرة لم تنجز على الوجه المطلوب موضحة أن البلاط الحائطي لم يتم بطريقة جيدة فهناك أجزاء غير ملتصقة بطريقة جيدة على الحائط مما يؤدي إلى عدم صلابتها وإلى تسلل الحشرات والصراصير من ورائها إلى المقهى وهذا الأمر لم يشر إليه بالتقرير في مكان يتناول فيه الناس المواد الغذائية التي يجب أن تكون في مأمن من الحشرات المضرة مما دفع بها إلى إغلاق جميع الأماكن التي نتجت عن هذا الخلل والغش في العمل بقطع من الحديد (إينوكس) حتى تقلل من احتمال ظهور الحشرات، كما لم تشر الخبرة إلى وقوع خلل في الأسلاك الكهربائية التي تم انجازها من طرف المستانف عليها مما أدى إلى إضرام النار في المقهى، وأنه تم إزالة أنابيب الغاز من مكانها وإرجاعها بطريقة عشوائية غير صحيحة يمكن أن تعرض أرواح الناس إلى الخطر وإضرام النار، وانها قامت بإعادة إصلاح وطلي الخشب الذي تم إنجازه من طرف المستانف عليها بطريقة لا تتماشى مع جمالية المقهى إذ لم تقم بوضع Pagcer peint بطريقة صحيحة واحترافية كما أنه ليس من النوع الذي يصلح للمكان العمومي فقد ظهرت به عدة بقع سوداء، وأن أعمال الصيانة التي تم الاتفاق عليها لم تكن جيدة، كما انه فيما يخص قنوات الصرف الصحي، حيث مباشرة بعد انصراف الشركة وقع انسداد هذه القنوات، وأن المستانف عليها لم تقم بصيانة وغسل الحجر التجميلي داخل المقهى أو خارجها وهكذا يتضح أنها لم تحقق الشهرة المرجوة والتي تطمح إليها وكذا عدم الحصول على النتيجة المرجوة من خلال صيانة المقهى وعدم التمكن من افتتاح المقهى في الموعد المتفق عليه وهو ما أدى الى تأزمها وتحمل أضرار مضاعفة وذلك بتعيين من سيقوم بهذه الأشغال وإعادة الصيانة كاملة وأنها تطلب إرجاع المهمة إلى الخبير من اجل الوقوف على هذه العيوب، وبالتالي حفظ حقها في الحصول على التعويض عن الأشغال غير المنجزة على الوجه المطلوب وفي الوقت المتفق عليه، ملتمسة إرجاع المهمة الى الخبير لمعاينة العيوب التي تم إغفال معاینتها، وتقييم حجم الضرر المستحق وحفظ حقها في التعقيب والحصول على التعويض.
و بناء على إدلاء المستانف عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 09/11/2021 ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي وإرجاع المهمة للخبير قصد تحديد الدين الحقيقي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانفة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة ان ما ينعاه عن الحكم المستأنف هو عدم تعليله تعليلا سليما، اذ انه سبق لها أن أوضحت بمناسبة تعقيبها على الخبرة ان هناك عيوب الى حد الان لم يتم يتداركها ولم يذكرها بالتقرير وقد تسببت لها في اضرار، وتحملت مصاريف إضافية، وقد ادلت باشهادات تفيد ذالك, و من جملة هذه الأضرار ان البلاط الحائطي لم يتم بطريقة جيدة فهناك أجزاء غير ملتصقة بطريقة جيدة على الحائط مما يؤدي إلى عدم صلابتها وإلى تسلل الحشرات والصراصير من ورائها إلى المقهى وهذا الأمر لم يشر إليه بالتقرير في مكان يتناول فيه الناس المواد الغذائية التي يجب أن تكون في مأمن من الحشرات المضرة مما دفعها إلى إغلاق جميع الأماكن التي نتجت عن هذا الخلل والغش في العمل بقطع من الحديد (إينوكس) حتى تقلل من احتمال ظهور الحشرات, و وقع خلل في الأسلاك الكهربائية التي تم انجازها من طرف المستأنف عليها مما أدى إلى إضرام النار في المقهى، وهذا المعطى لم يأخذ بعين الاعتبار في تقرير الخبير، كما أنه تم إزالة أنابيب الغاز من مكانها وإرجاعها بطريقة عشوائية غير صحيحة يمكن أن تعرض أرواح الناس إلى الخطر وإضرام النار ، وأنها قامت بإعادة إصلاح وطلي الخشب الذي تم بطريقة لا تتماشى مع جمالية المقهى، وهو ما حملها نفقات في غنى عنها, و أن الثابت أيضا أن المستأنف عليها لم تقم بوضع Pagers peint بطريقة صحيحة واحترافية كما أنه من النوع الذي لا يصلح للمكان العمومي فقد ظهرت به عدة بقع سوداء، وهو كونه من النوع الرديء، و أن أعمال الصيانة التي تم الاتفاق عليها لم تكن جدية، ولم ترقى الى الشكل المطلوب، كما أن قنوات الصرف الصحي وقع انسدادها بمجرد الشروع في تشغليها وأن المستانف عليها لم تقم بصيانة وغسل الأحجار التي وضعت من اجل تجميل المقهى سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق المقهى للشهرة المرجوة و التي تطمح اليها و كذا عدم الحصول على النتيجة المرجوة من خلال صيانتها، ومما زاد من ضررها اعدم تمكنها من افتتاح المقهى في الموعد المحدد، وهو ما أدى إلى تأزمها وتحمل أضرار مضاعفة، و ذلك بتعيين من سيقوم بهذه الاشغال، واعادة الصيانة كاملة، ويتضح أن التقرير لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات، وأن الحكم المستأنف أعتمد في تحديد المبلغ المستحق على هذا التقرير والحال أنها تحملت نفقات فاقت كل التوقعات، بسبب عدم التزام المستأنف عليها بالمعايير المسطرة لها.
و من حيث طلب التعويض: فان الحكم المستأنف أعتبر توصل المستانفة بانذار سبب لاعتبارها متماطلة في الاداء ، و انه في الوقت الذي توصلت بالانذار لم تكن المستأنف عليها قد انجزت او اكملت الاشغال كما هو متفق عليه، وبالتالي لا يمكن اعتبار ذلك تماطل مبرر للتعويض.
و من حيث الصائر: فان المستأنف عليها هي من تقدمت بمقالها الافتتاحي للدعوى طالبت من خلاله باداء المستانفة مبالغ لفائدتها، أقرت فيما بعد أنها قد تسلمتها، وبالتالي فهي من تتحمل عبء ذلك، كما أن الخروقات التي تسببتها هي الدافع لانجاز خبرة وبالتالي هي من ستتحمل نفقاتها، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب بتحميلها صائر الدعوى , والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الامر باجراء خبرة وتحميل المستانف عليها الصائر.
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 21/09/2022 جاء فيها أن المستانف تزعم أن هناك عيوب لم يتداركها ولم يذكرها تقرير الخبرة، و قد سببت لها أضرار وانها تحملت مصاريف إضافية ، و أن البلاط لم يتم بطريقة جيدة، وأن هناك خلل في الأسلاك الكهربائية و غيرها، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق الشهرة المرجوة حسب زعم المستأنفة دائما و تأخرها في افتتاح المقاهي في الموعد المحدد، وهي كلها أسباب لا ترتكز على اساس قانوني او واقعي سليم، ذلك أن المطل ثابت من جهة المستانفة بعدما سلكت جميع الطرق الحبية ووجهت لها إنذارا من أجل مطالبتها بباقي الثمن المتخلد بذمتها والذي توصلت به بتاريخ 23/12/2020 حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي خديجة (ل.)، مما يجعلها مستحقة لمبالغ الاشغال المتخلذة بذمة المستانفة وكذا التعويض كما حدده الحكم المستأنف، والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف فيما قضى به.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 26/10/2022 تؤكد من خلالها ما جاء في مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/10/2022 الفي بالملف مذكرة تعقيب نائب المستانفة وحضر دفاع الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه .
وحيث بخصوص الدفع بكون المحكمة اجحفت لما اعتمدت تقرير الخبير الدي لم ياخد بعين الاعتبار العيوب التي طالت انجاز الخدمة ,فباطلاع المحكمة عليه فقد افاد الخبير ان بيان الاثمان الصادر عن المستانف عليها لم يتضمن وصفا تقنيا دقيقا للاشغال او علامات او مستوى جودة المواد المستعملة كما لا يوجد مخطط تنفيد يشير للاشغال وان عرض الاثمان تضمن فقط إشارات طفيفة وعناوين الاشغال المراد القيام بها ولا يرقى للوصف التقني لما يجري به العمل في صفقات الاشغال العمومية, وعدد الاشغال التي قامت بها المستانف عليها من قبيل اشغال الهدم , واشغال الكهرباء وخطوط شبكة المعلوميات ا,واشغال نجارة الخشب وتغيير الاقفال ,ومعالجة الأبواب الخارجية للمقهى بصباغة مضادة للصدا , واعمال التسقيف والترصيف والتي افاد انها جميعها أنجزت وفق المتفق عليه وحدد ثمنها , كما عدد العيوب التي طالت بعضها من قبيل اشغال الصباغة وورق الحائط, و اشغال الترصيص عندما عاين اثار تسرب في الحائط , و اشغال الستار الواقي الدي عاين كون جزء منه غير مثبث واقتلغ من مكانه وحدد الجزء المتضرر بنسبة 25 في المائة وقام بخصم قيمة جميع تلك العيوب ومما تبقى معه خبرته موضوعية سيما امام عدم ادلاء المستانفة بما يفيد خلاف ذلك وهو ما ذهبت اليه محكمة البداية وعن صواب مما وجب معه رد الدفع.
وحيث بخصوص الدفع بكون توصلها بالاندار , لا يجعلها متماطلة ولايبرر الحكم عليها بالتعويض كما قضت بدلك محكمة البداية مادام لم يثبث ان الوقت الدي توصلت فيه بالانذار كانت المستانف عليها قد أكملت وأنجزت الاشغال بالشكل المطلوب , فيبقى دفع مردود طالما ثبث من تقرير الخبير ان الاشغال أنجزت وفق المتفق عليه و ان الاشغال التي بها عيوب قام بخصم قيمتها كما سطر اعلاه , وان المطل يبقى ثابث في حقها لعدم ثبوت ابراء ذمتها على اثر توصلها باندار من اجل أداء باقي الثمن عن الاشغال المنجزة بتاريخ 23/12/2020 حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة خديجة (ل.) سيما وان التعويض شرعه المشرع لترميم الضرر اللاحق بالدائن نتيجة عدم استيفائه لدينه في ابانه و حرمانه من استغلاله في نشاطه التجاري و جني الارباح التي كان سيحققها في ابانها و أن المستأنف عليها في نازلة الحال تضررت بسبب عدم أداء باقي ثمن الصفقة مما تكون معه محقة في طلب التعويض عن المطل ومحكمة البداة بتحديدها له في مبلغ 5.000 درهم تكون قد صادفت الصواب, كما انه لا مجال للتمسك بالعيوب التي إضافة لكون الخبير قد خصم قيمتها ,فقد شرع لها المشرع مسطرة خاصة يتم سلوكها وفق الاجال المحددة لها , مما يتعين معه رد الدفع المثار بشان ذلك.
وحيث فيما يخص الدفع كونه لا يجب تحميلها صائر الدعوى والخبرة فيبقى بدوره دفع مردود بدوره كون الخبرة اجراء من إجراءات التحقيق وبما انها هي المطالبة بأداء قيمة الاشغال التي اقرت بعدم أداء مبلغها كاملا لوجود عيوب , فتبقى هي الملزمة بتحمل نفقات الخبرة سيما انها تبقى من طالبت باجرائها , كما ان صائر الدعوى يتم تحميله لخاسر الدعوى والحال انها من ثم الحكم عليها بأداء مبلغ الدين.
و حيث وعطفا على ما سطر أعلاه تكون محكمة البداية قد عللت حكمها تعليلا قانونيا سليما مما يستوجب رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف لصوابيته.
وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على المستانفة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024