Calcul des intérêts moratoires : La date d’exécution d’une saisie-arrêt qui arrête le cours des intérêts est celle du paiement effectif entre les mains du créancier, non celle de l’indisponibilité des fonds chez le tiers saisi (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63983

Identification

Réf

63983

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7060

Date de décision

14/12/2023

N° de dossier

2023/8226/3971

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'extinction de la dette par un paiement antérieur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier saisissant.

L'appelant contestait la persistance de la créance, faisant valoir que la date d'exécution à retenir pour l'arrêt du cours des intérêts légaux devait être celle de la saisie rendant les fonds indisponibles, et non celle de leur remise effective au créancier. La cour écarte cette argumentation et retient que la date d'exécution pertinente pour le calcul des intérêts est celle de la perception effective des fonds par le créancier.

Elle se fonde également sur le décompte d'un agent d'exécution, versé aux débats, qui fait foi jusqu'à inscription de faux quant à l'existence d'un solde restant dû au titre des intérêts et frais. La créance étant ainsi jugée certaine pour son reliquat, l'ordonnance de validation est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة م. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/07/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 424 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/07/2023 في الملف عدد 263/8114/2023 القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير، موضوع الأمر بإجراء حجز الصادر بتاريخ 13/12/2021 تحت عدد 1064 في الملف رقم 1064/8105/2021، وأمر المحجوز لديه ق.ف.م. بتسليم المبلغ المحجوز بين يديه لفائدة طالبة الحجز في حدود مبلغ 389.966,44 درهم وتحميل المحجوز عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعية شركة أ.ك.ط. تقدمت بواسطة نائبها بطلب لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها دائنة للمحجوز عليها بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/11/2019 تحت عدد 3857 في الملف رقم 4044/8202/2018 وضمانا لحقوقها فقد استصدرت أمرا بإجراء حجز على حسابها البنكي بين يدي المحجوز لديه صدر بشأنه أمر بعدم حصول اتفاق بعد إدلاء هذا الأخير بتصريح إيجابي، ملتمسة المصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الأمر بإجراء حجز الصادر بتاريخ 13/12/2021 تحت عدد 1064 في الملف رقم 1064/8105/2022 بين يدي المحجوز لديه مع أمر هذا الأخير بتسليمها مبلغ 389.966,44 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت طلبها بنسخة تنفيذية لحكم قضائي وبنسخة لقرار استئنافي وبنسخة للأمر بإجراء حجز ولأمر اتفاق الأطراف وبصورة لتصريح المحجوز بين يديه وبنسخة لإعذار ولمحضر إخباري.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المحجوز عليها بواسطة دفاعها مبرزة أن الطالبة تتقاضى بسوء نية، ذلك أن الثابت من خلال وثائق الملف خاصة الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له أن مبلغ الدين المحكوم به هو 3.807.016,16 درهم وتنفيذا لمقتضيات القرار سبق لها إجراء حجز بين يدي شركة ر. على مبلغ 4.242.098,60 درهم بمقتضى الأمر الصادر في الملف رقم 386/8105/2020 شاملا أصل الدين والفوائد والصائر بما في ذلك أجرة المفوض القضائي على اعتبار أن التنفيذ تم بناء على الإعذار الذي سبق أن حرره هذا الأخير، مؤكدة أنه تم تنفيذ هذا الأمر حسب الثابت من محضر الأداء المنجز في إطار ملف التنفيذ عدد 1622/8511/2021، وبإجراء عملية حسابية يتضح أن المبلغ المنفذ هو 4.242.098,60 درهم في حين أن أصل الدين هو 3.807.016,16 درهم والفوائد القانونية حسب الإعذار هي 359154,53 درهم والصائر حسب الإعذار هو 39.000,00 درهم وواجب الخزينة العامة حسب الإعذار هو 1.795,00 درهم، أي ما مجموعه 4.206.965,69 درهم أي بفارق 35.132,91 درهم، مضيفة أن قيمة الفوائد القانونية جد مبالغ فيها، ذلك أن تاريخ التنفيذ الذي يجب أن يعتد به هو تاريخ إيقاع الحجز على المبلغ موضوع الإعذار الأول والحامل لمبلغ 4.242.098,60 درهم، مؤكدة أن الإعذار حدد الفوائد القانونية في مبلغ 359.154,53 درهم في حين أن الفوائد المستحقة هي 198.480,13 درهم، أي أن المدعية توصلت بمبلغ زائد على ما هو مستحق لها في حدود مبلغ 160.674,40 درهم وتحتفظ العارضة بحقها في القيام بجميع الإجراءات القانونية لاسترجاعه، وبذلك يتضح أن المدعية تحاول من خلال هذه الدعوى استخلاص دين انقضى بالأداء رغم علمها بذلك، إذ أنها استخلصت في إطار الملف التنفيذي عدد 1622/8511/2021 مبلغ 435.082,44 درهم يفوق الأصل وتطالب حاليا العارضة بأداء مبلغ 389.966,44 درهم مع العلم أن الفوائد القانونية المستخلصة مسبقا تفوق بكثير المستحق لها، مما يؤكد أنها تحاول استخلاص الفوائد القانونية عن اصل الدين مرتين، ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من الطالبة بواسطة نائبها موضحة أن ما تقدمت به المحجوز عليها مجرد مغالطات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنها أدلت بمحضر إعذار صادر عن المفوض القضائي الذي يباشر إجراءات التنفيذ، وهذا المحضر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، والثابت من ذات المحضر أنه يتضمن خصم المبلغ المنفذ في إطار مسطرة المصادقة على الحجز الأول الذي هو 4.209.088,60 درهم وأن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها موضوع القرار الاستئنافي هو 389.966,44 درهم، ملتمسة الحكم وفق الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الأمر المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة البداية لم تعر الدفوعات الوجيهة التي أثارتها الطاعنة أي اهتمام، وقد أكدت في محرراتها أن المستأنف عليها كانت قد استصدرت أمرا عدد 386 بتاريخ 09/07/2020 في الملف عدد 386/8105/2020 قضى بإجراء حجز بين يدي شركة ر. على المبالغ الكائنة والتي ستكون في حدود 4.242.048 درهم الذي يمثل أصل الدين والفوائد والمصاريف، وأن ذلك الأمر قد تم تنفيذه من قبل المفوض القضائي السيد التهامي (ع.) وهو الأمر الثابت من محضر التنفيذ المدلى به وكذا صورة من الشيك الصادر عن شركة ر. لفائدة المفوض القضائي، ولم يكن على صواب عندما أكد أن سند المديونية نفذ في شقه المتعلق بأصل الدين والحال أن الأمر ليس كذلك لكون أصل الدين لا يتجاوز 3.807.016,16 درهم وأن المبلغ المنفذ يتجاوز ذلك بكثير المحدد في مبلغ 4.242.098,60 درهم الذي يمثل أصل الدين والمصاريف، ذلك المبلغ هو المضمن بالأمر عدد 386 الصادر بتاريخ 09/07/2020، وبالتالي فإن ما ذهب إليه الأمر المستأنف كون الحجز موضوع المصادقة أسس على محضر إعذار الذي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، وهو صادر من الجهة المعهود لها بالتنفيذ والذي بني على وقائع مغلوطة وليس مزورة، وعليه فإن الطعن فيه بالزور يبقى غير مستقيم وبالتالي فإن ما ذهب إليه الأمر المستأنف بهذا الخصوص يبقى غير مؤسس.

كما ان قاضي المصادقة نصب نفسه مدافعا عن المستأنف عليها وسمح لنفسه القيام بعملية حسابية لم تقم حتى المستأنف عليها بها، حيث اعتبر أن مجموع المبالغ المحكوم بها هو 4.572.850,04 درهم دون الالتفات إلى أن المستأنف عليها وبمقتضى الأمر عدد 386 حجزت على مبلغ 4.242.098,60 در هم أصلا وفائدة ومصاريف، وبالتالي لم يكن الأمر المستأنف على صواب لما اعتبر أن تاريخ التنفيذ هو 07/12/2021 لكون المستأنف عليها كانت قد أوقعت الحجز لدى الغير بتاريخ 09/07/2020 بين يدي شركة ر. على مبلغ 4.242.098,60 درهم الذي يمثل أصل الدين والفوائد والمصاريف رغم عدم إدلائها بأي إعذار يبين تفصيل ذلك المبلغ.

فضلا عن أن المستأنف عليها كانت قد توصلت بمبلغ 435.082,44 درهم زائد عن أصل الدين والمحدد في مبلغ 387.016,16 درهم وذلك بمقتضى الملف التنفيذي عدد 2021/8511/1622 أي ما مجموعه 4.242.098,60 درهم الذي يمثل أصل الدين والفوائد والمصاريف، مما يكون معه الأمر المستأنف لم يصادف الصواب لما اعتبر أن المستأنف عليها عززت طلبها بالنسخة التنفيذية والإعذار، ومادام أن الطاعنة كانت قد أدلت لمحكمة البداية بما يفيد تنفيذ ذلك السند التنفيذي بمقتضى ملف التنفيذ عدد 1622/8511/2021 والذي بموجبه تم تنفيذ مقتضيات الأمر عدد 511 الصادر بتاريخ 09/11/2021 في الملف عدد 458/8114/2020 وبالتالي فإن دائنية المستأنف عليها غير ثابتة عكس ما ذهب إليه الأمر المستأنف، ذلك أن التوفر على السند التنفيذي الذي سبق تنفيذه لا يمكن اعتباره سبب كافي للمصادقة على الحجز، وعليه فإن المديونية غير ثابتة، وأن الطاعنة تحللت من جميع ديونها اتجاه المستأنف عليها وبه تكون شروط المصادقة على الحجز كما هي مقررة قانونا غير مستوفاة، وبالتالي فإن ما ذهب إليه الأمر المستأنف لم يكن على صواب، ملتمسة أساسا رفض الطلب. واحتياطيا بعدم اختصاص قاضي المصادقة للبث في النازلة وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 19/10/2023 أدلت المستأنف عليها شركة أ.ك.ط. بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف غير مرتكز على أي أساس من الصحة أو القانون وعبارة عن مجموعة من المغالطات والمزاعم المزيفة الهادفة إلى المماطلة والتسويف ومحاولة ربح الوقت، وكذلك إلى محاولة تضليل العدالة، ذلك ان المستأنفة تتقاضى بسوء نية، بحيث ما ضمن في استئنافها بخصوص أداء الدين موضوع الحجز المنصب على حسابها البنكي هو مجرد مغالطات لا تمت للحقيقة بصلة لأن العارضة استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالرباط يقضي لها بأداء مبلغ 3.807.016,16 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 02/11/2018 المؤيد استئنافيا بمقتضى قرار عدد 3532.

وبناء على الحكم الذي استصدرته العارضة، قامت بإجراء حجز أول لدى شركة ر. لضمان مبلغ الدين المحكوم به، حيث حجزت مبلغ 4.242,098,60 درهم وقامت بالمصادقة على هذا الحجز، وقام العون القضائي بتنفيذ الأمر بالمصادقة المذكور، إلا أن هذا المبلغ لم يكن يغطي كامل الدين المطلوب أداؤه أصلا وفائدة وصائرا، لذلك حرر المفوض القضائي الذي يباشر التنفيذ إعذارا آخر في مواجهة المستأنفة يطالبها فيه بأداء باقي المبالغ بها والمحددة في مبلغ 389.966,44 درهم، ولقد أوضح المفوض القضائي في محضر الإعذار الموجه للمستأنفة والمؤرخ في 17/03/2023 المبلغ الذي نفذته المدعية والمبالغ التي لازالت بحوزتها، إلا أن هذه الأخيرة رفضت أداء باقي المبالغ المحكوم بها وهو ما اضطرت معه العارضة إلى إجراء حجز لدى الغير على باقي المبالغ المتخلذة بذمة المستأنفة، حيث استصدرت أمرا بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير على حساب المستأنفة لدى ق.ف.م. بتاريخ 13/12/2021 أمر عدد 1064، وقامت المحجوز بين يديها بتصريح إيجابي بخصوص باقي المبلغ المطلوب تنفيذه . ولجأت العارضة إلى المحكمة وقامت بالمصادقة على ذلك الحجز واستصدرت أمرا موضوع الاستئناف الحالي يقضي بالمصادقة على الحجز الحالي. كما أخفت المستأنفة بسوء نية كل هذه الوقائع عن المحكمة وادعت أنها أدت ما بذمتها من دين بخصوص الصادر في مواجهتها، والحال أن الأمر عاري من الصحة ويفنده محضر المفوض القضائي الذي يثبت أنها مازالت مدينة للعارضة بمبلغ 389.996,44 درهم بالإضافة إلى باقي الصوائر وأجرة المفوض القضائي، وهو ما جاء في تعليل الأمر المستأنف، وبالتالي فإن الادعاء بأداء كافة الدين هو ادعاء كاذب ومزيف، وأن الأمر الإبتدائي أوضح بكيفية مفصلة مجموع المبالغ الواجب أداؤها من قبل المستأنفة وما أدته وما بقي بذمتها كما أن المستأنفة لم تدل للمحكمة بما يفيد أداء باقي الدين المتخلذ بذمتها ولا التحلل منه بأي شكل من الأشكال، وبالتالي يبقى استئنافها غير مؤسس ومردود جملة وتفصيلا، ملتمسة رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح وتأييد الأمر الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 02/11/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه ليس هنالك أية مغالطات كما تزعم المستأنف عليها، ذلك أن أصل الدين المحكوم به لفائدتها هو 3.807.016,16 درهم وأن المستأنف عليها سبق وأن أوقعت حجزا بين يدي شركة ر. بمقتضى الأمر عدد 386 الصادر بتاريخ 09/07/2020 على مبلغ 4.242.098,60 درهم. وأنه عند الاطلاع على الأمر يتبين للعارضة أنه لا يوجد به أي محضر إعذار حتى يتم حجز أكثر من أصل الدين.

بالإضافة إلى ذلك فان المبلغ المحجوز يمثل أصل الدين والفوائد والمصاريف، ولا يوجد بالملف ما يؤكد توصل الطاعنة بالإعذار حتى يتسنى لها الطعن فيه بعد التوصل وبالتالي لا يمكن اعتباره حجة لإيقاع الحجز، وأن الأمر المستأنف لم يكن على صواب لما اعتبر أن تاريخ التنفيذ هو 07/12/2021 والحال أن المستأنف عليها كانت قد أوقعت الحجز لدى الغير بتاريخ 09/07/2020 بمقتضى الأمر عدد 386 بين يدي شركة ر. على مبلغ 4.242.098,60 درهم والذي يمثل أصل الدين والفوائد والمصاريف رغم عدم الادلاء بأي إعذار يبين تفصيل ذلك المبلغ. وأن المحجوز بين يديها أدلت بتصريح ايجابي بجلسة المصادقة الملف عدد موضوع الملف عدد 2020/8114/458علما أن العبرة هي بتاريخ إيقاع الحجز الذي يعتبر تاريخا للتنفيذ الذي يجب الأخذ به وفي أقصى الاحوال تاريخ التصريح الايجابي الذي هو 30/11/2020 ذلك أنه وبعد ايقاع الحجز لم يكن من حق الطاعنة التوصل بالمبالغ الموجودة بين يدي المحجوز لديها والتصرف فيها وبالتالي فإن التاريخ الذي يجب الاعتداد به هو تاريخ ايقاع الحجز وليس تاريخ تسلم الشيك من بين يدي المحجوز لديها لكون المبالغ التي بين يديها لا حق لها بالاستفادة منها منذ تاريخ تبليغ المحجوز بين يديها بالأمر بالحجز. كما أن مديونية المستأنف عليها غير ثابتة وتحللت من جميع ديونها اتجاه المستأنف عليها، وبالتالي تكون شروط المصادقة على الحجز غير متوفرة والمقرر قانونا، وعليه فان ما ذهب إليه الامر المستأنف لم يكن صائبا، وأكثر من ذلك وإذا ما تمت مسايرة المستأنف عليها في منطقها فإنها وبمجرد الانتهاء من مسطرة الحجز موضوع المصادقة الحالية والتي هي موضوع الاستئناف الحالي ستعمد إلى إعذار العارضة مستقبلا على مبالغ مزعومة ترتبت عليها بعد إيقاع الحجز الحالي موضوع الطعن بالاستئناف، ملتمسة رد جميع دفوعات المستأنف عليها والحكم بعد ذلك وفق محرراتها ومقالها الاستئنافي.

وبجلسة 16/11/2023 أدلت المستأنف عليها الأولى بواسطة نائبها بمذكرة جوابية أكدت من خلالها ما جاء بمحرراتها السابقة مضيفة أن التقاضي يجب أن يمارس بحسن نية ولابد من وضع هذا النزاع في إطاره القانوني تجنبا لكل المغالطات أو تضليل ذلك أن العارضة استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالرباط يقضي لها بأداء مبلغ 3.807.016,16 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 22/11/2018 المؤيد استئنافيا بمقتضى قرار عدد 3532، وبناء على الحكم الذي استصدرته قامت بإجراء حجز لدى شركة ر. لضمان مبلغ الدين المحكوم به، حيث حجزت مبلغ 4.242,098,600 درهم، علما أن المستأنفة حاولت بشتى الوسائل الملتوية التملص من الأداء، وهكذا وبالإضافة إلى استئناف الأمر الحالي فإنها لجأت إلى المحكمة في محاولة لرفع ذك الحجز موضوع المصادقة وتقدمت بدعوى استعجالية أمام المحكمة التجارية بالرباط من أجل رفع الحجز المضروب على حسابها البنكي، لكن المحكمة قضت برفض طلبها بمقتضى الأمر عدد 1459 ملف 2022/8107/1356 بتاريخ 28/11/2022 ورغم صدور هذا الأمر تقدمت مرة ثانية بدعوى أخرى من أجل رفع الحجز صدر فيها أمر جديد بتاريخ 16/10/2023 في الملف عدد 2023/8107/1264 أمر عدد 1428 يقضي برفض الطلب، وأن المستأنفة وبعد أن فشلت كافة أساليبها الملتوية في الهروب عن أداء ما بذمتها من مديونية فإنها أصبحت تدعي أن الدين غير ثابت، والحال أن محضر الإعذار المنجز من قبل المفوض القضائي طبقا لأحكام الفصل 440 ق.م.م. يعد حجة رسمية على صحة ما ضمن فيه ويوضح أن المستأنفة لازالت مدينة للعارضة بالمبلغ موضوع دعوى المصادقة الحالية، ملتمسة رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والتصريح وتأييد الأمر الإبتدائي في جميع ما قضى به.

وبجلسة 07/12/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها ما جاء بمحرراتها السابقة، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/12/2023 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية للأستاذ (م.) تسلم الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ب.) نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/12/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استنئافها المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة، فإن الثابت من الاعذار المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ر.) أن مجموع الدين بما فيه اصل الدين والفوائد القانونية والصوائر هو 4.592.850 درهم وان الطاعنة وإن كانت قد أدت مبلغ 4.209.088,60 درهم في إطار مسطرة التنفيذ السابقة التي تمثل اصل الدين والصوائر فهي غير شاملة لمبلغ الفوائد القانونية المحكوم بها من 02/11/2018 إلى غاية التنفيذ وكذا صائر الخزنية وأجرة المفوض القضائي حسب الثابت من الاعذار المنجز وفق أحكام الفصل 440 من ق.م.م.

وحيث إنه لا مجال لمنازعة المستأنفة في تاريخ التنفيذ على اعتبار أن المستأنف عليها أوقعت الحجز لدى الغير بتاريخ 09/07/2020 على اعتبار أن تاريخ التنفيذ هو تاريخ الحصول على الدين وليس تاريخ ايقاع الحجز، وان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تتسلم الشيك الحامل لمبلغ الدين إلا بتاريخ 07/12/2021 وهو التاريخ الذي تم على أساسه احتساب الفوائد القانونية باعتباره تاريخ التنفيذ ومن ثمة تكون المديونية ثابتة في حق الطاعنة التي لم تدل بمقبول يفيد أداؤها لباقي الدين والمتمثل في الفوائد القانونية وصائر الخزينة وأجرة المفوض، مما يجعل ما تمسكت به على غير أساس ويتعين رد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile