Réf
63813
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5615
Date de décision
18/10/2023
N° de dossier
2022/8232/5891
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Sortie directe, Responsabilité du manutentionnaire, Marchandises en vrac, Manutention portuaire, Manquant de marchandises, Lettre de protestation, Faute de manutention, Éparpillement de la marchandise, Action récursoire de l'assureur
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises constaté lors d'une opération de déchargement en sortie directe. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était exclue en cas de sortie directe, la marchandise n'ayant pas transité par ses entrepôts, et que le manquant relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen tiré de la freinte de route, qu'elle qualifie de défense personnelle au transporteur maritime et donc inopérante pour le manutentionnaire. Elle retient que la sortie directe de la marchandise n'exonère pas l'opérateur de sa responsabilité, laquelle découle de sa mission de déchargement et non de l'entreposage. La cour constate que la faute du manutentionnaire est établie par la dispersion de la marchandise sur le quai durant les opérations, attestée par les lettres de protestation du capitaine du navire corroborées par des photographies. Elle écarte les conclusions du rapport d'expertise amiable qui imputait le manquant à un déchargement incomplet, au motif que l'expert n'a pas justifié cette conclusion ni tenu compte de la dispersion avérée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ا.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/11/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/03/2022 تحت عدد 3287 ملف عدد 12525/8234/2021 و القاضي في الشكل قبول الدعوى و في الموضوع باداء شركة ا.م. لفائدة المدعيات مبلغ 405.241,75 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية يوم الاداء و تحميلها الصائر و احلال شركة ت.ا. محلها في الاداء ورفض الطلب في مواجهة الباقي . في الشكل : حيث قدم الإستئناف مستوفيا لكافة شروطه الشكلية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا . و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة أ.س.ت. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2021 لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي يعرض فيه نائب المدعيات أنها بمقتضى بوليصة التامين عدد0590210000002 أمنت لفائدة مؤمنتها شركة ع.م. عملية نقل بضاعة متكونة من بذور الذرة و DDGS وكوك الصويا و ان هذه البضاعة نقلت على ظهر الباخرة إيكينوكسإيكل من ميناء لويزيانا بامريكا إلى ميناء أكادير الذي وصلته بتاريخ 2021/06/25وان البضاعة التي توصلت بها مؤمنتها عند وضعها رهن إشارتها وجد بها خصاص محدد بالنسبة لحبوب الذرة 131.451 طن الذي يمثل 0,38% طن، و بالنسبة للعلف 15.847 طن الذي يمثل نسبة 0.16 %طن و بالنسبة لكوك الصويا 43،323 طن الذي يمثل نسبة 0,40 %طن، وأن هذا الخصاص عاينه الخبير (و.) وحدد قيمة التعويض عنه في مبلغ 44، 69.156 دولاروأنها تنفيذا لالتزاماتها التعاقدية أدت لفائدة مؤمنتها المبلغ المقابل للخسارة المحدد في 75، 401.241 درهم كما انها تحملت مصاريف أخرى من جملتها مصاريف تسوية الملف المحددة في مبلغ 4000,00 درهمو أن مسؤولية المدعى عليهم تبقى ثابتة، لذلك تلتمسن الحكم على المدعى عليهم بأدائه لها 405.241,75 درهم المفصل أعلاه مع الفوائد القانونية و شمولالحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جواب مع مقال رام الى التدخل الارادي بجلسة 04/01/2022 جاء فيهما ان المدعية لم ترفق مقالها بأي وثيقة، و أنها تؤمن مسؤوليتها لدى شركة ت.ا.، بمقتضی بوليصة التأمين، لذا يناسب تسجيل تدخل هذه الأخيرة في الدعوى قصد الحلول محل العارضة فيما قد تقضي به المحكمة عند الاقتضاء، لذلك تلتمس في المقال الأصلي للدعوى: التصريح أساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا التصريح برفض الطلب، و في مقال التدخل الارادي الاشهاد بتدخل شركة ت.ا. في الدعوى لتحل محلها في الأداء عند الاقتضاء و تحميل خاسر الدعوى الصائر. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثالثة بمذكرة جواب جاء فيها ان الطرف المدعي لم يدل بالوثائق المعززة للدعوى، لذلك تلتمس أساسا عدم قبول الدعوى و احتياطيا حفظ حقها في الجواب الى ما بعد الاطلاع على الوثائق. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثالثة بمذكرة جواب بجلسة 15/02/2022 جاء فيها ان الثابت من تقرير الخبير السيد التهامي (و.) الذي أنجزه بتكليف من شركة س. انها لا تتحمل المسئولية في العوار المزعوموالمطلوب التعويض عنه ذلك أن الخبير (و.) ختم تقريره بالقول بأن الكمية المفرغة من الباخرة تقل عن الكميةالمشحونة في ميناء الإقلاع، تقل بما قدره131,451 طن بالنسبة للذرة، 15,847 طن بالنسبة لمادة DDGS و 43,323 طن بالنسبة لحبوب صوجا، كما انه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت علاقة و مسؤوليتها بالضرر موضوع نازلة الحال و انه في غياب أي وثيقة تفيد علاقتها بالحادث او قيام العلاقة المباشرة بينها و بين هذا الخصاص فان الطلب يكون غير ذي أساس كما ان وثائق الملف و تقرير الخبرة خال مما يفيد افراغ البضاعة داخل مخازنها او وضعها رهن اشارتها و انها لا تكون مسؤولة عن أي بضاعة تم إخراجها مباشرة من الميناء و ذلك بشحنها في الشاحنات التابعة للمرسل اليه و انه في غياب أي تحفظ قانوني في مواجهتها فان هذه الأخيرة قد قامت بافراغ البضاعة دون ادنى خطا كان على فرض صحة ذلك و ان الثابت أيضا من وثائق الملف ان البضاعة موضوع ناتزلة الحال قد كانت موضوع عمليتين للافراغ بكل من ميناء اكادير و ميناء الدار البيضاء ذلك ان الجزء الأول من البضاعة قد افرغ لدى مخازن شركة س. و هو ما لا دخل لها به طالما انها لم تتوصل باي بضاعة بمخازنها اما الجزء الثاني من البضاعة فقد كان موضوع خروج مباشر بميناء الدار البيضاء دون ان تتوصل باي بضاعة بمخازنها بهذا الميناء و انه نظرا لطريقة نقلها و المسافة المقطوعة خصوصا انه لم يتم نقلها بشكل مباشر فانه من الطبيعي ان يلحقها خصاص غير ان نسبة العجز الذي لحق البضاعة موضوع النزاع لا تتعدى ما هو متعارف عليه عرفا و قضاء على اعتبار ان نسبته هي 0,94 %، لذلك تلتمس في المقال الأصلي التصريح أساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه و تحميل خاسر الدعوى الصائر. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه الأول بمذكرة جوابية مع مقال ادخال الغير في الدعوى جاء فيهما انه لم يتنم استنفاد إجراءات التحكيم و ان صفة المدعيات منعدمة لعدم الادلاء بعقد التامين و لا بالتصريحات الجمركية و لا بوصل الحلول بالنسبة لشركتي ا. و م.م.ت. و ان شركة ا.م. هي التي قامت بتفريخ جزء من الحمولة بواسطة الروافع و ان وزن هذا الجزء بواسطة ميزان يبعد عن عنبر السفينة ب 700 متر و ان جزء من الحبوب قد ضاع من خلال هذه العمليات التي تمت بكماشات مهتزنة ثم بوضعها في قناة لتوصلها الى الشاحنات قبل ان تصل الى الميزان الذي يبعد عن الرصيف بحوالي 800 متر كما ان شركة ا.م. قامت بمناولة عشوائية سواء في ميناء اكادير او في ميناء الدار البيضاء مما جعله يوجه رسالة تحفظ الى هذه الشركة بشان الضياع الذي تسببت فيه سواء في ميناء اكادير او في ميناء الدار البيضاء و بذلك فان شركة ا.م. هي التي تتحمل وحدها مسؤولية الخصاص، مشيرة ان لا علاقة له بممثله و ان العلاقة انتهت بينهما بعد مغادرة السفينة لميناء الافراغ و ان مهمة الوكيل البحري عندما تنتهي تنتهي معها الوكالة التي أعطيت له و ان انعدام تحفظات متعهدة الشحن و الافراغ تجعله يتمتع بقرينة التسليم المطابق، لذلك يلتمس رفض الطلب في مواجهتها. و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الثالثة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المدعى عليها الثانية اقرت انها هي التي قامت بتفريغ الباخرة من الجزء الثاني في ميناء الدار البيضاء و ان الكمية التي تم تفريغها في مينة اكادير تسلمتها المستوردة و لم يلحق بها أي خصاص لا بسبب التفريغ و لا بسبب التخزين و لا بسبب الإخراج من المخازن و ان كمية العجز تم اكتشافها فور الانتهاء من تفريغ السفينة حسب الثابت من تقرير الخبير التهامي (و.) و ان الخبير اكد ان التفريغ تم بواسطة انابيب أي قنوات الشفط و ان التفريغ قد تم بمعدات متطورة و حديثة و عن طريق قناة الشفط و هو نظام لا يسمح بتطاير الحبوب و لا تشتتها فلا وجود لاي ضياع و لا اية مسؤولية في مثل هذه النازلة و ان الكمية المودعة في مخازن اكادير قد تسلمتها الشركات المرسل اليها بدون أي نقص يذكر حسب الثالث من الشهادة المدلى بها من قبل المدعيات كما ان ربان الباخرة ل يبلغ اليها أي تحفظ على غرار ما فعله مع بالنسبة لشركة م.م.، لذلك تلتمس الحكم باخراجها من الدعوى. و بناء على ادلاء نائب المدعيات بمذكرة تعقيبية جاء فيها انه بالرجوع الى سندات الشحن يتبين انها تتكلم عن شرط التحكيم دون ذكر تعيين محكم او المحكمين او طريقة تعيينهم مما يجعل شرط التحكيم المحتج به باطلا و ان شرط التحكيم الوارد بمشارطة الايجار يسري فقط في العلاقة بين المؤجر و المستاجر و لا يمكن ان يسري في مواجهة المرسل اليه حامل سند الشحن و بالتالي في مواجهتها التي حلت محله لان المرسل اليه و هي يعتبران اجنبين عن مشارطة الايجار و بالتالي لا يمكن الاحتجاج ضدهما، و ان الربان يقر ان شركة ك.م. المبلغ اليها الاستدعاء تمثله بمناسبة الرحلة موضوع النزاع و ان ادعائه بانتهاء مهمتها مردود في غياب ما يثبت أي اشعار بانتهاء الوكالة او بتغيير الوكيل خاصة و ان الامر يتعلق بربان السفينة التي لا تستقر في عنوان معين المخابرة معها فيه الامر الذي يتطلب تعيين وكيل بحري للتخابر معها و ليمثلها في مختلف الإجراءات و المساطر المتخذة ضدها و ان صفتها في الدعوى تستمد من عقود التامين المبرمة معها، شواهد التامين و فواتير الشراء و كذا سندات الشحن كما انه بمقتضى عقد الحلول المدلى بها فان الشركة المؤمنة تحل محل المؤمن له شركة ع.م. بقوة القانون و عن طريق الحلول في مجموع الحقوق و الدعاوى و المتابعات التي تملكها ضد الغير و ان البضاعة تم وزنها بشكل فوري منذ بدء عملية الافراغ و عرفت خروجا مباشرا من الميناء زد على ذلك ان هذا الدفع موجه بالأساس في مواجهة متعهد الشحن و الافراغ و هو طرف في الدعوى الحالية و ان الخبرة قام بها الخبير محمود (و.) ليس خبيرا محلفا و غير مسل بلائحة الخبراء مما يتعين استبعاد الخبرة لكونها تعتبر خبرة لتحديد الاضرار او الخصاص اللاحق بالبضاعة و بالتالي تعتبر بداية حجة، اما فيما يتعلق بعدم ادلاءهن لوصل الحلول الخاص بهم فانه مردود طالما انها هي المؤمنة الرئيسية ادلت بوصل الحلول شامل لجميع المبالغ التي ادتها للمؤمن فمن حقها الرجوع في اطار الحلول طبقا للفصل 371 من ق ب و من تم يبقى اقتسام المبلغ المؤدى في اطار الحلول شان داخلي بين شركات التامين الاخريات، لذلك تلتمسن أساسا رد كافة دفوعات الربان لعدم جديتها و الحكم وفق مقالها الافتتاحي و احتياطيا الامر باجراء خبرة قضائية لتحديد نسبة العجز في النازلة مع حفظ حقها في التعقيب. وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة ا.م. ** أسباب الاستئناف** حيث جاء في أسباب استئنافها و بعد عرض موجز للوقائع أنه ينبغي التأكيد على ان مسؤولية الطاعنة تكون محددة في الاضرار التي قد تصيب البضاعة اثناء عملية المناولة بسبب و أنه يستفاد من وثائق الملف و تقرير الخبرة ان الملف الحالي خال مما يفيد افراغ البضاعة داخل مخازنها ووضعها رهن اشارتها و ان نطاق تدخلها في عملية مناولة هذه البضاعة التي يتم نقلها على شكل سائب أو سائل تقتصر في وضع آلياتها و خبرة مستخدميها تحت رهن اشارة قبطان الباخرة و ذلك للقيام بافراغ محتوى الباخرة في الشاحنات التابعة للمرسل اليه لا غير وأن الثابت فقها و اجتهادا أنها لا تكون مسؤولة عن أي بضاعة ثم إخراجها مباشرة من الميناء و ذلك بشحنها في شاحنات التابعة للمرسل إليه وقد كرس الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، هذا المبدأ في مجموعة من الاجتهادات المتواترة و الثابتة، إذ دأبت قرارات هذه المحكمة على التصريح بعدم قبول الطلبات الموجهة ضدها كلما كان موضوع النزاع المعروض على المحكمة يدخل في زمرة ما يصطلح عليه "بالخروج المباشر للبضاعة من الميناء" و ذلك لغياب أي وجه للمسؤولية عن العوار أو الخصاص في مواجهة الطاعنة و باطلاع المحكمة كذلك على الوثائق المدلى بها من فسيتبين لها أن البضاعة موضوع نازل الحال قد كانت موضوع عملييتين للافراغ بكل من ميناء أكادير وميناء الدار البيضاء وأن الجزء الأول من البضاعة قد أفرغ لدى مخازن شركة "س." بصفتها متعهدة الشحن والإفراغ و هو ما لا دخل لها به طالما أنها لم تتوصل بأي بضاعة بمخازنها، أما الجزء التاني من البضاعة، فقد كان موضوع خروج مباشر بميناء الدار البيضاء دون أن تتوصل بأي بضاعة بمخازنها بهذا الميناء و بالنظر إلى طبيعة البضاعة موضوع مطالبة المستأنف عليها والتي تم نقلها على شكل سائب من ناحية، وكذا طريقة نقلها والمسافة المقطوعة خصوصا وأنه لم يتم نقلها بشكل مباشر فإنه من الطبيعي أن يلحقها خصاص أو ما يصطلح علي قانونا الضياع الطبيعي أو " عجز الطريق "، و تبعا لما سبق بيانه أعلاه فإن الزعم بأنها مسؤولة اتجاه أي من أطراف الدعوى عن أي خصاص يكون لا أساس له ويكون من المناسب تبعاً لذلك الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهتها و باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المدلى به من قبل المستأنف عليها والذي هو أساس مطالبتها المنجز من قبل الخبير الوزاني (و.)، فسيتبين لها أنه أكد على مجموعة من الأمور الجوهرية فی نازلة الحال و تجدر الإشارة أولا إلى أنه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المدلى به فإنه أكد على ثلاث نقط هامة أولاهما أنه لا علاقة لها بالخصاص المطالب به ثانيهما كون نسبة العجز الذي لحق البضاعة موضوع النزاع لا تتعدى ما هو متعارف عليه عرفا وقضاء أما ثالثهما أن البضاعة موضوع نازلة الحال لم يتم إفراغها بمخازنها كما أنه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة وكذا جل الوثائق المدلى بها بالملف فسيتبين لها أن عملية مناولة البضاعة موضوع مطالبة المستأنف عليها استغرقت مدة شهرين، وأن الجزء الأوفر من البضاعة تم إفراغه بميناء أكادير من قبل متعهدة الإفراغ شركة " س. " وليس المستأنفة وأنه من ناحية ثالثة، فإنه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المدلى به والمنجز من قبل الخبير الوزاني (و.)، فسيتبين لها أنه خلص إلى أن البضاعة موضوع مطالبة المدعية لم يتم إفراغها من قبل الربان برمتها على خلاف ما تدعيه المدعية و باطلاع المحكمة كذلك على نفس التقرير فسيتجلى لها أن الخبير لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لكل من علاقة ومسؤوليتها بالخصاص المطالب بالتعويض عنه من قبل المستأنف عليها خصوصا و أنه أكد على أن البضاعة كانت موضوع خروج مباشر و تبعا لما سبق بيانه أعلاه فإن الزعم بأنها مسؤولة اتجاه أي من أطراف الدعوى عن أي خصاص يكون لا أساس له ويتعين تبعا لذلك إخراجه من النزاع و كذا باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المدلى به والمنجز من قبل الخبير الوزاني (و.)، فسيتبين لها أنه خلص إلى ان نسبة الخصاص اللاحقة بالبضاعة لا تتجاوز 0.38 في المئة بالنسبة لبذور الذرة و نسبة 0.16 في المئة بالنسبة ل DDGS ، وكذا نسبة 0.40 في المئة فيما يخص كوك الصويا أي نسبة 0.94 من مجموع البضاعة وأن العرف في الميدان البحري مستقر وثابت على أن نسبة الخصاص التي من الممكن المطالبة بالتعويض جراءها وجب أن تتجاوز نسبة 3 في المئة، الأمر غير متوفر في نازلة الحال وانه من ناحية ثانية، فإن الثابت من تقرير الخبير السيد الوزاني (و.) ان نسبة الخصاص اللاحقة بالبضاعة برمتها هي 0.94 ، وأن هذه النسبة تدخل في مفهوم عجز الطريق ، مما قضى به الحكم المستأنف استحقاق تأنف عليها لمبالغ ومصاريف تسوية الملف وأنه و كما هو منصوص عليه في مقتضيات الفصل 125 من قانون المسطرة المدنية وأن المصاريف التي نص عليها الفصل المذكور تخص المصاريف القضائية التي تم صرفها أثناء الدعوى مقابل الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء الذين تم تعيينهم في إطار إجراءات التحقيق التي تتخذ خلال النزاع؛ وحيث إن المتفق عليه فقها وقضاء أن أتعاب الخبرة الحبية يتحملها طالبها، كما أن المبالغ المؤداة في هذه الحالة كثيرا ما تكون مبالغ فيها وتحوم حولها الشبهات وبالتالي ليس من العدل في شيء أن يتحملها من لم يطلب الخبرة ولم يستفد منها وبخصوص استحقاق المستأنف عليها المصاريف تسيير الملف بمناسبة ضمان الأضرار اللاحقة بمؤمنتها، فإن مبدأ الحلول يقصد به أن المؤمن يحل محل المؤمن له في حدود ما توصل به هذا الأخير من تعويضات كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من مدونة التأمينات، إلا أن المصاريف التي تطالب بها المستأنف عليها وسايرها في ذلك الحكم المستأنف في نازلة الحال لم يسبق لها أن أدتها للمؤمن لها وأن هذه المصاريف هي مصاريف داخلية للمستأنف عليها ولاحقة عن تاريخ تعويض المؤمن لها وهو الأمر الذي لا يعدو أن يكون محاولة للإثراء بلا سبب على حساب العارضة، وبذلك يكون ما علل به الحكم المطعون فيه وما انتهى إليه بهذا الصدد غير مرتكز على أساس ومخالفا للقانون، مما يعرضه للإلغاء وأنه تبعا لما سبق بيانه أعلاه فإنه يكون من المناسب معه الحك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة العارضة لانتفاء علاقتها ومسؤوليتها عن الخصاص المطالب بالتعويض عنه من قبل المستأنف عليها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها و تحميل المستأنف عليهم الصائر ابتدائيا و استئنافيا . و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ربان الباخرة اكينوكس ايكل بواسطة نائبه بجلسة 08/02/2023 جاء فيها انه من حيث الدفع بعدم اختصاص القضاء المغربي لوجود شرط التحكيم ذلك أنه يدفع بعدم اختصاص القضاء المغربي للبث في الدعوى لوجود شرط التحكيم و انه سبق له ان تمسك بهذا الدفع خلال المرحلة الابتدائية و ذلك قبل كل دفع او دفاع و ان المحكمة التجارية بالبيضاء جانبت الصواب وأساءت التعليل عندما تجاوزت اختصاصها و قضت ببطلان شرط التحكيم بناءا على الفقرة الأولى من المادة 23 من اتفاقية هامبورغ وان تطبيق مقتضيات اتفاقية هامبورغ مشروط بتضمين شرط صريح في سند الشحن تماهيا من المواد 2 و 15 و 23 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 وانه و باستقراء الفقرة - ه - من المادة 2 من اتفاقية هامبورغ فإن أحكام هته الأخيرة تسري على جميع عقود النقل البحري بين دولتين مختلفتين وكذا باستقراء الفقرة - ل - من المادة 15 من اتفاقية هامبورغ فإنه يجب أن يتضمن سند الشحن مجموعة من البيانات من جملتها وكذا الفقرة 3 من المادة 23 من اتفاقية هامبورغ و انه وبالرجوع الى شروط العامة CONDITIONS OF CARRIAGE المضمنة بظهر سندات الشحن الصادرة وفق النموذج الأمريكي North American Grain Bill Of Ladding فسيتضح للمحكمة أنها تتضمن في البند 8 شرطا بإحالة أي نزاع قد ينشأ بمناسبة عقد النقل البحري على مسطرة التحكيم بدولة بريطانيا العظمى انه و بناءا على المادة 230 من قانون الالتزامات و العقود وو تماشيا مع الفقرة 1 مع المادة 315 من القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدني فإن المادة 8 من الشروط العامة لسند الشحن أحالت على مسطرة التحكيم كل نزاع قد ينشأ عن عقد النقل والفقرة 2 من نفس المادة قد حددت كيفية تعيين المحكمين وطبقا للمادة 327 من القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية فإن عرض النزاع على المحكمة قبل اللجوء إلى التحكيم كما هو متفق عليه يجعل الطلب عرضة لعدم القبول وهو الاتجاه الذي سارت عليه المحكمة التجارية بالبيضاء شأنها في ذلك شأن محكمة الاستئناف التجارية للبيضاء ومحكمة النقص وأن المادة 42-327 و 44-327 من الباب المتعلق بالتحكيم الدولي من القانون رقم 08.05 الذي يعكس المبادئ العامة المنصوص عليها في اتفاقيات التحكيم والوساطة الدولية التي انضمت إليها المملكة المغربية يكرسان صراحة وبشكل لا لبس فيه مبدأ سلطان إرادة الأطراف في اختيار القانون الإجرائي و القانون الموضوعي الذي يتعين على المحكمين اتباعه أثناء مسطرة التحكيم، وأن المادة 42-327 من القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، و كذا المادة 3244 من القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية وان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء دأبت على الأخذ بشرط التحكيم المضمن في البند الثامن من الشروط العامة لهذا النموذج الأمريكي من سندات الشحن في مجموعة من قراراتها و انه يثير انتباه المحكمة إلى انه وفضلا على عدم اختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء للبث في الموضوع لوجود شرط التحكيم فإنها غير مختصة أيضا للبث في صحة او بطلان شرط التحكيم في هده النازلة و انه وخلافا للتحكيم الداخلي فإن القضاء المغربي لا يملك سلطة الرقابة على التحكيم الدولي الذي يعود الاختصاص فيه إلى المحكمة الذي بوشر التحكيم في دائرة نفوذها او إلى مؤسسة التحكيم الدولي المعنية و انه كان من المفروض قبل رفع دعوى في الموضوع ان ترفق المؤمنة طلبها بقرار يفيد بطلان شرط التحكيم صادر عن الهيئة التحكيمية ذاتها المادة 9-327 من القانون رقم 05-08 أو عن المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها مقر الهيئة التحكيمية بالمملكة المتحدة بموجب مسطرة مستقلة للبطلان تماشيا مع القانون الإجرائي الذي اختاره الأطراف مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص و من حيث انعدام الصفة في التقاضي أنه وعطفا على اقرار الربان فإن شهادات الوزن وتقرير الخبرة الصادر عن شركة C.U. يفيدان أداء واجبات التعشير من طرف عدة شركات لا يشملها عقد التامين، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر C. - ، A.I. ، O. ، A.A. ، A.I.A. ، A.F. . ، E.A. . B. ، A.T. ، I.P. و انه عوض ترتيب المؤمنة البحرية الآثار القانونية على التصريح الخاطئ للمؤمن لها شركة ع.م. التي صرحت خطا بخصاص لم تتكبده نتج عنه إثراء بلا سبب فإنها فضلت لدواعي تسويقية ومحاباتا للمؤمن لها شركة ع.م. مطالبة الناقل البحري بالتعويض عن الخصاص المزعوم لسلع تخص أطراف غير مشمولة بالتأمين و باستقراء المادة 228 من قانون الالتزامات و العقود فإن وكذا الفصل 368 من القانون البحري و تماشيا مع المادة 891 من ق.ل.ع و كذا المادة 368 من التجاري البحري وانه و تماهيا مع المادة 891 ق. ل . ع و المادة 368 من القانون التجاري البحري فإنه و حتى يتأتى للمؤمن لها التصريح بالإرساليات الموجهة لحساب الغير واستخلاص التعويض لفائدتهم يستوجب وكالة صحيحة لهذا الغرض عند اكتتاب عقد التامين وأن المدعية و بالإضافة إلى عدم إدلائها بوكالة خاصة لفائدة المؤمن لها من طرف المرسل إليهن الفعليات فإنها لم تدلي حتى بعقد للتامين المفتوح بحيث إكتفت بالإدلاء بشهادة التامين التي أصدرتها بعد التصريح بالإرسالية والتي لا تعدو أن تكون وثيقة لإثبات التامين ولا ترقى بالتالي إلى مرتبة عقد التأمين المفتوح الشامل وأن هدا الدفع جدي ومؤسس و انه وبناءا على المادة 16 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية فإنه وأن الوسيلة الوحيدة لإثبات ملكية شركة ع.م. للكمية الإجمالية للبضاعة وبالتالي تكبدها الخصاص المزعوم تتجلى في الإدلاء بالتصاريح الجمركية : [المرجع الإداري], [المرجع الإداري], [المرجع الإداري], [المرجع الإداري], [المرجع الإداري], [المرجع الإداري], [المرجع الإداري], [المرجع الإداري] و انه و بناءا على المادة 16 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية فإن مستأجرة السفينة تلتمس المحكمة الموقرة أمر المؤمنة البحرية بالإدلاء بالتصاريح الجمركية لإثبات صفتها أعلاه تحت طائلة التصريح بعدم القبول فيحال تخلفها من حيث عدم قانونية التبليغ أنه يثير انتباه المحكمة إلى أنه لم يبلغ بالمقال الافتتاحي للدعوى بعنوانه الحقيقي. إذ اختارت المدعية مباشرة التبليغ لدى شركة G. التي لا تربطها و الربان و مستأجري و مالكي ومجهزي السفينة أية علاقة قانونية وذلك مند انتهاء عمليات التفريغ ومغادرة السفينة لميناء الدار البيضاء. حيث ان مهمة وكيل السفينة او الوكيل البحري تنحصر في مباشرة المساطر الإدارية اللازمة نيابة عن الربان أمام سلطات الميناء السلطة المينائية الجمارك ، شرطة الحدود ...... بحيث تنتهي بمجرد انتهاء عمليات التفريغ ومغادرة السفينة للميناء و بناءا على المادة 929 من قانون الالتزامات و العقود و أن الربان ينفي قطعا وجود أية وكالة خاصة يسمح بموجبها لشركة G. تمثيله امام القضاء او التصرف كمحل مخابرة له في الإجراءات او النزاعات القضائية التي قد تنشأ بعد انتهاء عمليات التفريغ ومغادرة السفينة لميناء الدار البيضاء وهو ما يجعل التبليغ معيب او غير مستوفي للشروط القانونية هذا ما سار عليه العمل القضائي لمحكمة النقض بمقتضى قرارها 449 الصادر في 02/11/2017 في الملف التجاري عدد 485/3/2016 وأيضا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 28/06/2016 في الملف التجاري في إطار الملف عدد 6410/8201/2016 و القرار 1669 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 01/04/2021 في الملف 702/8232/2021 ، ومن حيث عدم الإدلاء بوصول الحلول لفائدة شركة ت.ا. و م.م.ت. مما يتعين معه التصريح بعدم القبول في مواجهتهما ذلك أنه يثير انتباه المحكمة إلى عدم إدلاء المدعيات بوصول الحلول لفائدة كل من شركتي ت.ا. و م.م.ت. وأن وصل الحلول الوحيد المدلى به من طرف المدعيات صدر لفائدة المدعية الأولى شركة س.ت. التي تشترك في تأمين الخطر بنسبة 63 % فقط بينما تشترك المدعيتين الثانية والثالثة في عقد التأمين المشترك بنسبة .%47 وانه وفي غياب وصول حلول صادرة لفائدة كل من شركتي ت.ا. و م.م.ت. يتعين معه التصريح بعدم القبول في مواجهتهما. و من حيث الموضوع من حيث ضرورة استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف مكتب المرحوم عبد العالي (و.) وأنه يثير انتباه المحكمة إلى أن تقرير الخبرة التي أسست عليه المدعية مطالبها يفتقد لأدنى مقومات الخبرة البحرية مما يتعين معه استبعاده لعدة أسباب نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ذلك أن السيد عبد العالي (و.) وافته المنية سنة 2020 وأن تقرير الخبرة أنجز من طرف أشخاص ليسوا بخبراء بحريين و لم يسبق لهم أن ابحروا او اشتغلوا على ظهر سفينة وأن الشخص الذي أنجز التقرير غير مسجل بلائحة الخبراء القضائيين لدى محكمة الاستئناف أو باللائحة الوطنية وأن الشخص الذي أنجز غير مقبول لدى أي جمعية للخبراء البحريين وأن الشخص الذي أنجز التقرير تعوزه الخبرة الازمة في الميدان البحري للقيام بخبرة مماثلة وهو ما يفسر تأسيس تقريره شهادات الوزن الصادرة عن كل من شركة ا.م. والمكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني وأن الشخص الذي أنجز التقرير لم يقم حتى بحساب كمية البضاعة قبل التفريغ وهو ما يصطلح عليه ب DRAUGHT SURVEY أن الشخص الذي أنجز التقرير نسب مسؤولية الخصاص إلى الناقل البحري في تجرد واضح من الموضوعية والمصداقية علما ان جزءا من البضاعة افرغ من أجل التخزين لما يزيد عن الشهر دون أي تحفظ بينما افرغ الجزء الاخر من البضاعة عن طريق كماشات شركة ا.م. التي تتسبب في ضياع في حوض الميناء وعلى الرصيف و بين الرصيف والميزان الذي يبعد عن الرصيف / الروافع بما يزيد عن 700 متر وأنه وعلى النقيض من التقرير المنجز من طرف مكتب المرحوم عبد العالي (و.) فإن تقرير الخبرة المنجز من طرف C.U. يشير على الأقل إلى تسليم البضاعة الي عدة متلقيات من خلال الإشارة إلى التصاريح الجمركية وانه وعطفا على ما سبق فإنه يتعين استبعاد التقرير المنجز من طرف مكتب المرحوم عبد العالي (و.) ومن حيث مسؤولية شركة ا.م. عن الخصاص المسجل تحت الروافع ان مسؤولية الناقل البحري عن البضائع المنقولة بموجب المادة 4 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 و أن الاستغلال المينائي يشمل بموجب المادة 9 من القانون رقم 1502 مجموعة من جملتها " المناولة المينائية التي تتكون من مجموع العمليات ، على ظهر السفن و على الرصيف، لشحن أو إفراغ البضائع " وأن مسؤولية شركة ا.م. أثناء الإخراج المباشر للبضاعة تمتد منذ الوهلة التي تكمش فيها غرافتها البضاعة من داخل عنبر السفينة ثم تفريغها عن طريق القادوس المثبت على الرصيف في شاحنات المتلقيات التي تنتقل بعد ذلك إلى الميزان الذي يبعد عن الرصيف بحوالي 800 متر على الأقل وأن الربان و بعد معاينته المناولة العشوائية لشركة ا.م. أثناء تأديتها لخدمة التفريغ في كل من مينائي أكادير والدار البيضاء أصدر رسائل احتجاج تحفظ بموجبها عن الضياع الذي تسببت فيه في حوض الميناء نتيجة لاستعمال كماشة مهترئة وعلى الرصيف وبين الرصيف و الميزان بسبب ملئ شاحنات المرسل إليهم لأكثر من طاقتها الاستيعابية دون جدوى و أن الضياع الدي تسببت فيه شركة ا.م. لا يندرج ضمن مفهوم الضياع الطبيعي المتسامح بشأنه المنصوص عليه في المادة 461 القانون التجاري البحري وانه من غير الصواب نسب الضياع الدي تسببت فيه شركة ا.م. تحت الروافع إلى الربان و أن الناقل البحري هدم قرينة الخطأ المفترض المنصوص عليها في المادة خمسة من اتفاقية هامبورغ عندما أثبت تسبب شركة ا.م. في الخصاص المسجل بعد الخروج البضاعة من حراسته وانه لا يوجد ما يثبت حدوث الخصاص أثناء وجود البضاعة تحت عهدة وحراسة الناقل البحري، فإنه يتعين تحميل مسؤولية الخصاص المسجل كاملة إلى شركة ا.م. بناءا على المواد 77 و 78 من قانون الالتزامات و العقود و أن محكمة النقض سارت في نفس الاتجاه ومن حيث مسؤولية مطامير المكتب المهني للحبوب و القطاني عن الخصاص المسجل كما يتضح للمحكمة من خلال وثائق النازلة فقد تم تفريغ 00, 14500 طن من الدرة في ميناء أكادير بواسطة أنابيب في مطامير المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني س. بهدف التخزين لفائدة كل من المرسل إليهم O. و A.I. و C. و ذلك بعد تفريغ جزء يسير من البضاعة من طرف شركة ا.م. مباشرة الي شاحنات المرسل إليه من أجل إخراج مباشر بواسطة شاحنات المرسل اليه موضوع التحفظات اعلاه و باستقراء المادة 4 من اتفاقية هامبورغ فان مسؤولية الربان تستمر من وقت تسلمه البضاعة في ميناء الشحن إلى حين تسليمها بميناء الإفراغ تحت الروافع إلى المرسل اليه مباشرة او إلى سلطة او طرف ثالث توجب القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل تسليم البضاعة له في ميناء التفريغ وباستقراء نفس المادة أعلاه و المادة 218 من القانون التجاري البحري فإن مسؤولية الناقل البحري تنتهي تحت روافع السفينة (على الحافة السفينة) بميناء التفريغ و يكتفي الربان بفتح عنابر السفينة لتقوم مقاولة المناولة و التفريغ بمباشرة عمليات التفريغ لفائدة المرسل إليه بصفتها وكيلة عنه، و هو الاتجاه سارت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 77 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2015 في الملف التجاري عدد 758/3/1/2012 وأن البضاعة المفرغة انتقلت تحت حراسة ومسؤولية المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني لما يزيد عن شهر و بالضبط من تاريخ 30/06/2021 إلى 05/08/2021 وأن المحكمة التجارية و محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء دأبتا في عدد من قراراتها على إخلاء مسؤولية الناقل البحري في هكذا حالات مع تحميل المسؤولية للمكتب المهني للحبوب و القطاني و أن محكمة النقض تبنت نفس الاتجاه بمقتضى قرارها عدد 1/11 الصادر بتاريخ 3 يناير 2019 في الملف التجاري عدد 1559/1/3/2016 وانه ترتيبا لما ذكر وتماشيا مع التوجه العام لمحكمة النقض ومحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء فإنه يتعين التصريح برفض الطلب في مواجهة مستأجري و مالكي السفينة مع تحميل الخصاص المحدد في 7,084 طن إلى المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني، ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم والتصريح بعدم القبول لانعدام صفة المدعيات في التقاضي مالم تتبث المؤمن لها شركة ع.م. ملكيتها للكمية الإجمالية للبضاعة عن طريق الإدلاء بالتصاريح الجمركية مع أمر هذه الأخيرة بالإدلاء بها والمساهمة عن حسن سير الدعوى القضائية تحت طائلة غرامة تهديدية بناءا على المادة 16 القانون الرقم 9553 و التصريح بعدم القبول لعدم الإدلاء بوصول الحلول لفائدة كل من شركتي ت.ا. و م.م.ت. واستبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف مكتب المرحوم عبد العالي (و.) و تحميل المكتب المهني القطاني والحبوب مسؤولية الخصاص المسجل في البضاعة المفرغة في مطاميره من أجل التخزين بناءا على المواد 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ وتحميل شركة ا.م. مسؤولية الخصاص المسجل في البضاعة التي تكلفت تفريغها في مينائي أكادير والدار البيضاء نتيجة مناولتها العشوائية و استعمال كماشة مهترئة بناءا على المادة خمسة من اتفاقية هامبورغ والمواد 77 و 78 ق.ل.ع. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 15/03/2023 جاء فيها انه في الرد على عدم قبول المقال الاستئنافي فإن المستأنف عليها تزعم أن شركة ت.ا. واحدة من المدعيات اللاتي رفعن الدعوى ابتدائيا وأن الحكم المطعون فيه قضى لها بما التمسته مما تكون معه مصلحتها في الطعن الحالي منتفية ملتمسة الحكم بعدم قبول مقالها الاستئنافي لكنها تدخلت اختياريا في الدعوى ملتمسة الحكم بإحلالها محلها في الأداء فيما قد تقضي به عليها المحكمة بالنظر إلى عقد التأمين الذي يربط بينهم و باطلاع المحكمة على الحكم المطعون فيه فسيتبين لها أنه قضى بإحلال شركة ت.ا. محل العارضة الأولى في الأداء وأن مصلحتها في الطعن الحالي ثابتة على اعتبار أن الحكم المطعون فيه قضى بإحلالها محل شركة ا.م. في الأداء و إن الزعم بأن شركة أ.ت.م. واحدة من شركات التأمين اللاتي رفعن الدعوى ابتدائيا يبقى هو الأخر مردود على اعتبار أن صفة الأولى تستمدها من وصل الحلول الذي أساسه عقد التأمين الذي يربطها بمالكة البضاعة، في حين أن صفتها تستمدها من عقد التأمين الذي يربطها بشركة ا.م. و تبعا لما سبق بيانه أعلاه فإنه يكون من المناسب معه رد ادعاءات الخصم على علتها ولعدم ارتكازها على أساس وأن المستأنف عليها تدعي أن المقال الاستئنافي المقدم من قبلها غير مقبول شكلا لأنه مقدم في مواجه شركة ت.س. التي تم تغيير اسمها وأصبحت تحمل " ا. " لكن باطلاع المحكمة على كل من المقال الافتتاحي للدعوى وكذا الحكم المطعون فيه فسيتبين لها أنه الأول مقدم من قبل شركة ت.س. والثاني صادر لمصلحة نفس المدعية وأن طعنها كان من الطبيعي أن يتم تقديمه في مواجهة نفس أطراف المرحلة و في الموضوع تجدر الإشارة بداية إلى أنه باطلاع المحكمة على المقال الافتتاحي وكذا جل الوثائق المرفقة بهما فسيتبين لها أن البضاعة موضوع النزاع والقادمة من أمريكا تم إفراغها علة دفعتين الأولى بميناء أكادير والثانية بميناء الدار البيضاء وبخصوص الجزء الذي تم افراغه بميناء أكادير فمن جهة أولى، فإنها تود التأكيد بداية وأساسا بأنها لم تقم لا بمناولة ولا تخزين ولا حتى أي تدخل بخصوص الجزء من البضاعة التي تم افراغه بميناء اكادير وأنه باطلاع المحكمة على وثائق الملف المدلى بها من قبل المدعية نفسها فسيتبين لها أن مما تضمنته من وثائق شهادة صادرة عن المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني بميناء أكادير تؤكد أنه هو من تكلف بعملية تخزين البضاعة موضوع النزاع وأن البضاعة موضوع النزاع انتقلت حراستها القانونية للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني منذ تاريخ 30 يونيو 2021 إلى غاية 5 غشت من نفس السنة وأن العمل القضائي بمختلف درجاته مستقر و ثابت بخصوص انتفاء مسؤوليتها عن أي خصص يلحق أي بضاعة عهد بتخزينها للمكتب الوطني للحبوب و القطاني، ومن ناحية ثانية فإن البضاعة موضوع نازلة الحال قد خضعت بمجرد وصولها إلى ميناء أكادير بتاريخ 25 يونيو 2021 إلى عملية مناولة من طرف المستأنف عليها ( شركة س. ) دون أن يعهد بها إلى تخدمي العارضة بأي ش كل من الأشكال وأنه من ناحية ثالثة، فإنه يتبين أيضا من شهادة الوزن المدلى بها أن المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني هو الذي أشرف على عملية تخزين البضاعة موضوع نازلة الحال بمطاميره وذلك لحساب الشركة المرسل إليها وتبعا لما سبق بيانه أعلاه تكون الحراسة القانونية للبضاعة قد انتقلت بشكل مباشر من الناقل البحري إلى المرسل إليه ثم إلى المكتب الوطني للحبوب والقطاني مباشرة دون أي تدخل من قبلها وتبعا لما سبق بيانه أعلاه وفي ظل عدم تدخلها بأي شكل من الأشكال في مناولة البضاعة موضوع نازلة الحال فإنه يكون من المناسب رفض طلب في مواجهتها وأنه باطلاع المحكمة على شهادة الوزن المدلى به من قبل المدعية المؤرخة بتاريخ 6 غشت ،2021، فيتبين لها أن المستأنف عليها شركة س. هي من قامت بمناولة هذا الجزء من البضاعة وتبعا لما سبق بيانه أعلاه فإن القول بإنها مسؤولة عن الخصاص المطالب بالتعويض عنه قول مردود ولا أساس له من الصحة وبالتالي يتعين رده على علته . وبخصوص الجزء الذي تم إفراغه بميناء الدار البيضاء فإنه من جهة أولى فإنه لا بد من التأكيد بداية على أن البضاعة موضوع النزاع هي عبارة عن "حبوب الصوجا"، الذي تم نقلها على شكل سائب وأن نطاق تدخلها في عملية مناولة هذا النوع من البضائع التي يتم نقلها على شكل " سائب أو مسائل " تقتصر ي وضع ألياتها و خبرة مستخدميها تحت رهن إشارة قبطان الباخرة و ذلك للقيام بإفراغ محتوى الباخرة في الشاحنات التابعة للمرسل إليه لا غير كما هو الشأن في نازلة الحال وأنه من ناحية ثانية، فإن الثابت فقها و اجتهادا أنها لا تكون مسؤولة عن أي بضاعة ثم إخراجها مباشرة من الميناء و ذلك بشحنها في شاحنات التابعة للمرسل إليه ومن ناحية ثالثة، فقد كرس الاجتهاد القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، هذا المبدأ في مجموعة من الاجتهادات المتواترة و الثابتة، إذ دأبت قرارات هذه المحكمة على التصريح بعدم قبول الطلبات الموجهة ضد العارضة كلما كان موضوع النزاع المعروض على المحكمة يدخل في زمرة ما يصطلح عليه بالخروج المباشر للبضاعة من الميناء" و ذلك لغياب أي وجه للمسؤولية عن العار أو الخصاص في مواجهتها و طالما لم يتم توجيه أي تحفظ لها من الربان فإنه لا مجال للقول بمسؤوليتها عن الجزء من الخصاص المطالب بالتعويض عنه و انه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة أساس مطالبة المدعية نفسها فسيتبين لها أنه يؤكد بأن البضاعة موضوع نازلة الحال كانت موضوع خروج مباشر وأنه من جهة ثانية، فإن المستأنف عليها تزعم أنها استعملت وسائل مهترئة لمناولة الجزء من البضاعة الذي تم إفراغه بميناء الدار البيضاء دون أن تدلي بما يفيد ذلك وأن مزاعم المستأنف عليها في هذا الإطار لا تعدو أن تكون مجرد ادعاءات مجردة من أي إثبات مما يتعين معه عدم الاعتداد بها وردها وباطلاع المحكمة على الصفحة رقم 4 من المذكرة الجوابية دلى بها من قبل المستأنف عليها خلال جلسة 18 يناير 2023 فسيتبين لها أنها تقر أنها أفرغت البضاعة بميناء أكادير بكمية تزيد بمقدار 7.084 أطنان على الكمية المطلوب تفريغها وأن الخصاص الذي لحق البضاعة خلال عملية الخروج المباشر الذي خضعت له تقابل الكمية الزائدة التي قامت شركة س. بمناولتها من تلقاء نفسها وعلى خلاف ما هو متفق عليه وتبعا لما سبق بيانه أعلاه فإنه يكون من المناسب معه رد علتها وعدم الاعتداد بها وأنه من جهة ثالثة، فقد ادعى الربان من خلال مذكرته الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية أنه سبق له أن وجه لها رسالة تحفظات بخصوص عملية افراغ البضاعة، في حين أنه بالرجوع إلى الوثيقة المدلى بها فسيتبين للمحكمة أنها غير مؤشر عليها من قبلها ولا تحمل توقيع ممثلها القانوني حتى يتسنى لها أوجه دفاعها بخصوصها ومن تم مواجهتها بها وأنه باطلاع المحكمة على الوثيقة المدلى بها من قبل المدعي يتبين لها أنها منجزة بتاريخ 5 و 9 و 18 و 27 في حين أن مناولة العارضة للبضاعة موضوع النزاع كان فقط بتاريخ 8 يوليوز 2021 مما يؤكد على أن الوثيقة المدلى بها غير ذات أساس في نازلة الحال كما هو ثابت من خلال شواهد الوزن وأنه فضلا على عدم توجيهها لها أنها أنجزت بشكل احتمالي وقبل وقوع الضرر المزعوم وأنه في ظل عدم توقيعها لرسائل الاحتجاج المزعومة فإنه لا يمكن بأي من الأحوال مواجهتها بهاء و إن الأكثر من ذلك أن الوثيقة المزعوم توجيهها إليها لا تتضمن أي إشارة تثبت أن لها علاقة بالبضاعة موضوع نازلة الحال و العمل القضائي بمختلف درجاته سبق له وأن أكد أكثر ما مرة من خلال أحكام وقرارات عديدة بأنه لا يمكن مواجهتها برسائل احتجاج لا تتضمن أي إشارة تفيد توصل هذه الأخيرة بها ومما ورد في هذا الصدد قرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 227/8232/2021 وأن من المبادئ والقواعد الفقهية والقانونية المتعارف عليها كونيا أنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه وأن المدعى عليه ( الربان) يزعم بأنه يستفيد من قرينة التسليم المطابق لعدم اتخاذها لأي تحفظات قبل مناولتها للبضاعة وأن العمل القضائي مستقر وتابت بمختلف درجاته بعدم تحميل مسؤولية الخصاص الذي يلحق أي بضاعة تمت مناولتها من قبلها كانت موضوع خروج مباشر، بحيث جاء في حكم حديث صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير الوزاني (و.) المدلى به من قبل المدعية والذي هو أساس مطالبتها، فسيتبين لها أنه أكد أن البضاعة كانت موضوع خروج مباشر بحيث تم إفراغها مباشرة بشاحنات المرسل إليه ولم يتم إيداعها بمخازنها و كذا باطلاع المحكمة كذلك على نفس التقرير فسيتجلى لها أنه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لكل من علاقة ومسؤوليتها بالخصاص المطالب بالتعويض عنه من قبل المدعية وأن نفس التقرير أكد بما لا يدع مجالا للشك أن عمليات إفراغ البضاعة موضوع نازلة الحال تم مباشرة من عنبر السفينة في اتجاه ظهر الشاحنات التي قامت بنقل البضاعة بعد وزن و كميتها من الميناء إلى مقر المرسل إليها، الأمر الذي يستشف منه على أن الحراسة القانونية للبضاعة لم تنتقل لها وتبعا لما سبق بيانه أعلاه فإن الزعم بأنها مسؤولة اتجاه أي من أطراف الدعوى عن أي خصاص يكون لا أساس له و يتعين تبعا لذلك إخراجها من هذا النزاع والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب في مواجهتها وباطلاع المحكمة على جل الوثائق المدلى بها من قبل شركات التأمين ولا سيما شهادة الوزن ، فسيتبين لها أنها تؤكد على ان نسبة الخصاص اللاحقة بالجزء من البضاعة الذي تم إفراغه بميناء الدار البيضاء لا تتجاوز ما هو متعارف عليه في المجال البحري وأن العمل القضائي بمختلف درجاته مستقر و ثابت على أن نسبة الخصاص التي من الممكن المطالبة بالتعويض جراءها وجب أن تتجاوز نسبة 2 في المئة، الأمر غير متوفر في نازلة الحال؛ وحيث ان الثابت من وثائق الملف أن نسبة الخصاص اللاحقة بالبضاعة موضوع النزاع لا تصل ما هو متعارف عليه، وأن هذه النسبة تدخل في مفهوم عجز الطريق بالنظر إلى أن الحمولة تهم بضاعة تم نقلها على شكل سائب، ومن الطبيعي أن تتعرض إلى نقص في وزنها؛ وحيث إن نسبة الخصاص التي لحقت البضاعة تدخل في مفهوم عجز الطريق والذي يشكل أساسا حالة من حالات انتفاء مسؤوليتها وباطلاع المحكمة على الفواتير المدلى بها من قبل المدعية ( شركات التأمين ) فسيتبين لها أن تحيل على الدورية الصادرة عن إدارة الجمارك بتاريخ 12 غشت 2014 تحت عدد 312/5460 والتي تم العمل من خلالها على تحديد نسب الزيادة أو النقصان التي يمكن أن تلحق البضائع التي يتم نقلها على شكل سائب VRAC كما هو الشأن في نازلة الحال في نسب % 3- % 4+ ( TOLERANCE) وأن نسبة الخصاص المزعوم أنها لحقت البضاعة موضوع نازلة الحال لا تصل إلى ما هو محدد من خلال دورية إدارة الجمارك وأن النسب المحددة من قبل الدورية الموما إليها أعلاه تعفي المرسل إليه الذي حلت محله شركات التأمين في نازلة الحال من أداء واجباتها إدارة الجمارك التعشیر التي تستخلصها إدارة الجمارك وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت أحكاما في إطار ملفات كثيرة مشابهة قضت برفض الطلب في مواجهة الطاعنة وما ورد من تعليلات في هذا الإطار و تبعا لما سبق بيانه أعلاه فإنه يكون من المناسب معه رد مزاعم وادعاءات الخصم على علتها وعدم الاعتداد بها، ملتمسة اساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا تأييد الحكم فيما قضى به و جعل الصائر على عاتق من يجب . و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة س. بواسطة نائبها بجلسة 15/03/2023 جاء فيها انه أدلى ربان الباخرة في جلسة 2023.02.08 بمذكرة جواب على مقال الاستئناف الذي تقدمت به شركة ت.ا. وشركة م.م. وقد دفع ربان الباخرة في هذه المذكرة بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم، وتعزيزا لذلك أدلى بقرار صادر من هذه المحكمة بتاريخ 2022.11.14 الذي جاء فيه القول: ولتعزيز هذا الدفع أدلى ربان الباخرة في جلسة 2023.03.01 بقرار صادر عن المحكمة أكدت فيه هذه الأخيرة مبدأ سمو بند التحكيم بالقول: وحيث يترتب على ما سبق سبق أن اتفاق التحكيم بشأن المنازعات البحرية كأي اتفاق تحكيم حر ينشئ التزاما" "متبادلا على عاتق كل من طرفيه بعدم الالتجاء بصفة منفردة إلى القضاء للفصل في النزاع مع التزام الجهة" "القضائية بعدم الاختصاص للنظر في هذا النزاع متى أثير أمامها الدفع بوجود اتفاق التحكيم" ورغم أنها غير معنية بهذا النزاع لعدم قيامها بعملية تفريغ شحنة الذرة، إلا أنها ترى أن ما أثاره ربان الباخرة سليم وقانوني وأن على المؤمنات مباشرة مسطرة التحكيم قبل اللجوء إلى القضاء، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مذكرتها المدلى بها في جلسة 2023.01.18 . و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف ربان الباخرة الباخرة اكينوس ايكل بواسطة نائبه بجلسة 04/04/2023 جاء فيها انه وبالرجوع الى شروط العامة CONDITIONS OF CARRIAGE المضمنة بظهر سندات الشحن ) عقد النقل البحري ( الصادرة وفق النموذج الأمريكي North American Grain Bill Of Ladding فسيتضح أنها تتضمن في البند 8 شرطا بإحالة أي نزاع قد ينشأ بمناسبة عقد النقل البحري على مسطرة التحكيم بدولة بريطانيا العظمى وانه و بناءا على المادة 230 من قانون الالتزامات و العقود ومن حيث مسؤولية شركة ا.م. عن الخصاص المسجل تحت الروافع ذلك ان مسؤولية الناقل البحري عن البضائع المنقولة بموجب المادة 4 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 و ان شركة ا.م. تحتكر بموجب المادة 12 من القانون رقم 02 15 و بترخيص من طرف الوكالة الوطنية للموانئ تدبير واستغلال الأنشطة المينائية في عدد من الموانئ التجارية للمملكة من جملتها ميناء الدار البيضاء و أن الاستغلال المينائي يشمل بموجب المادة 9 من القانون رقم 1502 مجموعة من الأنشطة المينائية و أن الربان و بعد معاينته المناولة العشوائية لشركة ا.م. أثناء تأديتها لخدمة التفريغ في كل من مينائي أكادير والدار البيضاء أصدر رسائل احتجاج تحفظ بموجبها عن الضياع الذي تسببت فيه في حوض الميناء ومن حيث مسؤولية مطامير المكتب المهني للحبوب و القطاني عن الخصاص المسجل أن البضاعة المفرغة انتقلت تحت حراسة ومسؤولية المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني لما يزيد عن شهر و بالضبط من تاريخ 30/06/2021 إلى 05/08/2021 انه ترتيبا لما ذكر وتماشيا مع التوجه العام لمحكمة النقض ومحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء فإنه يتعين سريح برفض الطلب في مواجهة مستأجري و مالكي السفينة مع تحميل الخصاص المحدد في 7,084 طن إلى المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني، ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من انعدام مسؤولية الربان . و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة س. و من معها بواسطة نائبهن بجلسة 05/04/2023 جاء فيها انه في الجواب على المقال الإستئنافي وعدم استفادتها من عجز الطريق و كما هو منصوص عليه في المادة 461 من مدونة التجارة في فقرتها الأولى يتضح من خلال قراءة المادة أعلاه، أن الناقل البحري هو من يستفيد من عجز الطريق في حال كان هو المسؤول عن الخصاص اللاحق بالبضاعة دون غيره و بالتالي ليس من حق المستأنفة باعتبارها متعهدة الشحن و الإفراغ أن تحتج بعدم الاستفادة منه مطلقا و في الجواب على مذكرة الربان من حيث شرط التحكيم لكن أن شرط التحكيم المحتج به باطل بشكل واضح شكلا ومضمونا. و من حيث بطلان شرط التحكيم لخرقه مقتضيات الفقرة 4 من المادة 22 من اتفاقية هامبورغ دلك انه بالرجوع إلى الفقرة 4 من المادة 22 اتفاقية هامبورغ فان المحكمة او هيئة التحكيم تطبق لزوما قواعد هذه الاتفاقية، وكلما تضمن شرط التحكيم إلزام المحكم أو هيئة التحكيم بتطبيق قانون اخر غير قواعد هذه الاتفاقية فان هذا الشرط التحكيمي يصبح باطلا ولاغيا. وانه في نازلة الحال فانه بالرجوع الى سند الشحن يتضح ان شرط التحكيم الزم المحكمين بتطبيق القانون الانجليزي مما يجعل هذا الشرط باطلا. أي ان القانون الواجب التطبيق حسب مدلول هذه الاتفاقية هو جزء من شرط التحكيم أي انه كلما تم فرض قانون اخر غير قواعد هذه الاتفاقية اصبح الشرط هذا باطلا ولاغيا مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذه الاحكام تعتبر من النظام العام لا يمكن لاطراف العقد الاتفاق على مخالفتها و ان هذا التوجه تبته محكمة النقض في قرار حديث عندما قضت بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لم يرد على ما تمسكت به الطاعنة بخصوص القانون الواجب التطبيق ومن حيث بطلان شرط التحكيم باعتباره شرط إذعان ويتسم بالتعسف ويشكل مانعا لاستيفاء الحق أنه من جهة أولى فإن هذا الشرط سيكون ذي جدوى في حالة ما إذا ورد شرط التحكيم في أنواع اخرى من العقود وليس في هذا النوع من العقود المتعلقة بالنقل البحري على اعتبار أن عقود نقل البضائع عن طريق البحر يتم إبرامها بين الناقل البحري والشاحن ويتم توجيهها مع البضاعة إلى المرسل إليه الذي يؤشر عليها في ميناء الوصول من اجل تسلم البضاعة، أي إن المرسل إليه لا دخل له بالشروط التعسفية المضمنة بهذه السندات كشرط التحكيم الذي لم يفاوض بشأن إدراجه من عدمه أو إختيار دولة معينة أو قانون معين أو هيئة معينة . فكل هذه المعطيات في شرط التحكيم المرهق التعسفي لم تكن محل نقاش أو مساومة أو تفاوض من جانبه فهي تدخل في إطار الشروط العامة النموذجية أو عقود الإذعان وبالتالي يعتبر شرط التحكيم الوارد فيها شرطا غير عادل لأن طرفي العقد ليسا في نفس القوة والدرجة مما يشكل إخلالا بالتوازن العقد . وأن سندات الشحن تصدر عادة عن ناقلين وبموافقة من الشاحنين ينتمون إلى دول الشحن المصدرة للبضائع والتي تملك البواخر وتفرض شروط هذه السندات قصرا وجبرا على أطراف تنتمي إلى الدول المستوردة لا تملك بواخر لنقل بضائعها ، و أنه من جهة ثانية فإن القبول بشرط التحكيم على حالته وتطبيقه على جميع المنازعات التي قد تنشأ عن عقد النقل يعتبر أمرا غير مقبولا ، فادا كان الأمر مقبولا نوعا ما في حالة الهلاك الكلي للبضاعة التي قد تتجاوز قيمتها ملايين الدراهم ، فان الأمر غير مقبول متى تعلق النزاع بالمطالبة بمبلغ 40.5241,75 درهم كما في النازلة الحالية ، دلك إن اللجوء إلى التحكيم في هذه الحالة وفق الشروط أعلاه يفرض على الطاعنات تعيين محام انجليزي وتحمل أتعابه ، تعيين محكم من الهيئة المحددة في شرط التحكيم وتحمل أتعابه وتحمل مصاريف الخبرة علما إن النزاع يتعلق بعجز الطريق ، تحمل أتعاب المحامي الانجليزي في حالة الرغبة في الطعن في المقرر التحكيمي أمام القضاء الانجليزي وسلوك مختلف المساطر القضائية المرتبطة بالتحكيم ، تحمل مصاريف التقاضي ومصاريف الصيغة التنفيذية ومصاريف التنفيذ وكلها مصاريف باهظة بالعملة الصعبة وستتجاوز بالكثير المبلغ المطالب به وأن هذا الأمر سيشكل عائقا ومانعا وحائلا أمام استيفاء العارضات لحقوقهن سواء أمام القضاء الوطني الذي يقضي بعدم القبول كلما تم التمسك أمامه بشرط التحكيم أو أمام التحكيم الدولي الذي يتطلب مصاريف باهظة ستتجاوز مبلغ الخصومة وما يمكن أن يقضي به في المقرر التحكيمي وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض الكندية و محكمة النقض الفرنسية . و بخصوص نظرية عجز الطريق المحتج بها فأن هذه النظرية لا يمكن إخضاعها لنسبة محددة سلفا تطبق على جميع النوازل ذلك أن نسبة %2 التي سار عليها العمل ردحا من الزمن لم يعد يؤخذ بها إذ أن العمل القضائي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء دأب على عدم الأخذ بهده النسبة في العديد من القضايا المشابهة التي أمرت فيها المحكمة بانجاز الخبرة في كل قضية على حدة و أن الخبراء القضائيين اجمعوا في هذه النوازل على تحديد نسبة الإعفاء المعتبرة بمثابة عجز طريق في حدود 0,1 إلى %0,3 . و انه في نازلة الحال و اعتبارا لكون الرحلة البحرية مرت في ظروف حسنة فان العارضة تلتمس إذا تم الأخذ بنظرية عجز الطريق تحديد نسبة الإعفاء في حدود 01 أو الأمر بإجراء خبرة في الملف لتحديد النسبة الحقيقة استنادا إلى وثائق الملف وظروف الرحلة البحرية وطبيعة البضاعة و أن هذا التوجه كرسته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في جميع الملفات التي تتضمن نظرية عجز الطريق. وفيما يتعلق باستبعاد تقرير الخبرة من جهة أولى برجوع المحكمة إلى ديباجة تقرير الخبرة سيتضح لها أن الذي قام بالخبرة هو الخبير السيد محمود (و.) و هو ما يعكس مزاعم الربان ومن جهة ثانية، فالقول أن السيد الخبير محمود (و.) ليس خبيرا محلفا و غير مسجل بلائحة الخبراء القضائيين لدى محكمة الاستئناف أو باللائحة الوطنية و بالتالي استبعاد الخبرة المنجزة من طرفه هو قول مردود عليه، ذلك أن الخبرة التي قام بها الخبير المذكور تعتبر خبرة لتحديد الأضرار أو الخصاص اللاحق بالبضاعة و بالتالي تعتبر بداية حجة و هي معززة في الملف بشواهد الوزن سواء التي أنجزت في ميناء الانطلاق أو ميناء الوصول مما يجعلها لا يتطلب فيها أن يكون الخبير محلفا من عدمه عكس الخبرة التي تحكم بها المحكمة و التي يتطلب فيها لزوما أن يكون الخبير محلفا مسجلا بلائحة الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف و ما يؤكد ما قيل أعلاه هو أن العمل القضائي لمحكمة الاستئناف التجارية قد صار على اعتبار أن الخبرة في الميدان البحري تحدد فقط قيمة الخسائر دون المسؤوليات التي تبقى من اختصاص القضاء، ومن حيث الصفة بداية تسجلن استغرابهن لهذا الدفع المثار من قبل الربان ، و الذي الغرض منه إيهام المحكمة بوجود وقائع لا أساس لها من الصحة ، ذلك أن صفتها في الدعوى تستمد من عقود التأمين المبرمة مع العارضات و الذي برجوع المحكمة إليهم سيتبين لها أن شركة ع.م. و الذي يتبث امتلاكها لمجموع البضاعة المنقولة و البالغ وزنها 34.437,875 طن من حبوب الذرة حسب الثابت من شهادة التأمين الأولى و 10.707,363 طن من الصوجا حسب الثابت من شهادة التأمين الثانية و 9.520,363 طن من العلف الحيواني DDGS حسب الثابت من شهادة التأمين الثالثة، وكذلك حسب فواتير الشراء المستدل بها إلى جانب كونها الطرف المضمن و المعين بسندات الشحن تحت عبارة NOTIFY ، كما أنه وبمقتضى عقد الحلول المدلى به فإن الشركة المؤمنة تحل محل المؤمن له - شركة ع.م. - بقوة القانون و عن طريق الحلول في مجموع الحقوق و الدعاوى و المتابعات التي تملكها ضد الغير عملا بالمادة 367 من القانون البحري هذا من جهة كما أنه ومن جهة أخرى و برجوع المحكمة إلى بيانات الوزن الصادرة عن م.م. باعتبارها متعهدة الشحن و الإفراغ بالميناء هي أيضا تخاطب شركة ع.م. باعتبارها هي التي طالبت بإفراغ البضاعة عند وصولها إلى ميناء الدار البيضاء، كما أن شواهد الوزن الصادرة عن شركة س. و شركة C.U. و تقرير الخبرة تثبت كل ما قيل في هذا الصدد و هو ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية في القرار عدد 2614 الصادر بتاريخ 30/05/2022 في الملف عدد 4715/8232/2021 مما تبقى معه صفة المدعيات في الدعوى قائمة و صحيحة ولا محل لما أثير بهذا الخصوص وبخصوص الجواب على مذكرة شركة س. من حيث شرط التحكيم فإنه بالرجوع إلى سند الشحن و الذي يعتبر بمثابة عقد النقل، سيتضح للمحكمة أن هاته الأخيرة ليست طرفا فيه و بالتالي ليس لها الحق مطلقا أن تحتج ببنوده أو مقتضياته و ذلك طبقا لمبدأ نسبية أثر العقد ، ملتمسات رد كافة الدفوعات لعدم جديتها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر ابتدائيا و استئنافيا . و بناء على المذكرة الاضافية المدلى بها من طرف شركة س. بواسطة نائبها بجلسة 05/04/2023 جاء فيها انه في جلسة 2023.03.15، أدلت شركة ا.م. بمذكرة حاولت فيها إلقاء المسؤولية عليها وأن وثائق الملف تثبت وتفيد أنها لم تقم بعمليات مناولة حبوب الصوجا ولا حبوب العلف، وتفيد أن تدخلها اقتصر على جزء من حبوب الذرة في ميناء أكادير وبخصوص العجز الذي تعرضت له شحنة الذرة وقدره 131.451 طنا، فقد وقع اكتشافه في ميناء الدار البيضاء الذي تم فيه تفريغ بقية الشحنة ذلك أن المُسَلَّم إليها شركة ع.م. انتدبت العارضة لإفراغ كمية 14.500 طن من الذرة في ميناء أكادير كما هو ثابت بسند الطلب Bon de Commande المؤرخ في .2021.06.24 وبطبيعة الحال فإنها العارضة قامت بالمهمة في أحسن الظروف وسلمت للمرسل إليها كمية قدرها 14.507,084 طنا من الذرة أي بزيادة قدرها 7,084 طن وأن هذه الحقيقة أكدها تقرير مكتب المراقبة Inspection C.U. المؤرخ في 2021.08.06 الذي جاء فيه تفصيل هذه العملية بدقة، هكذا المتعهد هو شركة س. Poste d'accostage :SOSIPO-AGADIR والبضاعة المطلوب إفراغها وهي الذرة MAIS d'importation en vrac:. Marchandise والمرسل إليه هو شركة ع.م. Réceptionnaire Ste ALIMAROC، الوزن المصرح حسب وثيقة الشحن B/L = 14.500 طن Poids B/L14 500.000 tonies métriques ، وزن الكمية المسلمة للمرسل إليها = 14.507,084 طنا Poids livrée : 14507.084 TONNES METRIQUE و الفائض حسب وثيقة الشحن وصل إلى 7,084 + طن أي بنسبة 0,05 % excédent selon B/L : +7.084 tonnes métriques soit + 0.05 % وأن هذه الحقيقة هي التي أثبتها الخبير السيد (ت.) الذي أكد في تقريره المؤرخ 2021.08.19 أنها سلمت للمرسل إليها كمية قدرها 14.507,084 طنا من الذرة وهكذا يتضح أن العارضة لا تتحمل مسؤولية الخصاص المتعلق بشحنة الذرة من جهة أولى ومن جهة ثانية، فقد أجابت المستأنفة على الدفع بعدم القبول الذي أثارتها والمستمد من كون الطعن موجها ضد شركة س. التي لم يعد لها وجود، أجابت عليه بالقول بأنها لم تقم إلا بموافقة مقالها مع الأطراف المذكورة أسماؤهم في الحكم المستأنف وأن هذا التبرير لا يجد له سندا في القواعد البديهية للمسطرة والتي لا تقبل إلا ممن له الأهلية، وضد من له الأهلية، وعديم الوجود لا أهلية له وما دامت المستأنفة لم تصلح مقالها فإن الاستئناف يبقى غير مقبول على هذه الحالة ومن جهة ثالثة، وكيفما كان الحال فإن ربان الباخرة لم يبلغ إليها أي تحفظ على غرار ما فعله في حق شركة ا.م.، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مذكرتها المدلى بها في جلسة 2023.01.18 . و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/04/2023 مؤكدة ما جاء في المذكرة المدلى بها بجلسة 15/03/2023. و بناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف شركة س. بواسطة نائبها بجلسة 26/04/2023 ملتمسة اسناد النظر و الحكم وفق مذكرتها المدلى بها بجلسة 18/01/2023 . و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/04/2023 أنه بالرجوع إلى المقال الإفتتاحي للدعوى، فإنه يتبين أنه مقدم من طرف شركة ت.س. و شركة م.م.ت. و شركة ت.ا. إلا أن الحكم الإبتدائي نص خطأ في ديباجته في الصفحة الأولى منه على أنها شركة ت.أ.س. هي من بين الأطراف المستأنفة ، كما أن المقال الاستينافي لشركة ا.م. اضطر إلى إرتكاب نفس خطا الحكم الإبتدائي، وطالب بالتالي بتوجيه الإستيناف الحالي ضدها شركة ت.أ.س. بسبب تنصيص الحكم الإبتدائي على إسمها كمستأنفة خطأ في الحكم المطعون فيه أنها هي غير طرف في النزاع الحالي من الأساس، لا كمستأنفة، و لا كمستأنف عليها إبتدائيا، و لم يقع إدخالها من طرف أي كان، معه التشطيب على إسمها من أطراف الملف الحالي. و بناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/07/2023 و التي جاء فيها أن أدلت شركة ت.أ.س. في جلسة 2023.06.21 بمذكرة طلبت فيها الحكم بإخراجها من الدعوى بسبب إقحامها خطأ في مقال الاستئناف و أنها تسند النظر للمحكمة لترتيب الأثر القانوني على إقحام شركة ت.أ. هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية، فإنها تؤكد أنها سلمت لشركة ع.م. كمية قدرها 14.507,084 طنا من الذرة أي بزيادة قدرها 7,084 طن على القدر المشحون على الباخرة واقتصادا في الجهد والوقت فإن العارضة تحيل على كتاباتها السابقة التي تثبت عدم مسؤوليتها في النقض المزعوم ، لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء في مذكرتها المدلى بها في جلسة 18/01/2023 . و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/09/2023 حضر نواب الأطراف جميعا و أكدوا ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/10/2023 و بها وقع تمديد لجلسة 18/10/2023 . محكمة الاستئناف حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه. و حيث تمسك المستأنف عليهما بالدفوع المبسوطة أعلاه، حيث أنه فيما يخص الدفع المتعلق بإنعدام صفة المؤمنات فإنه يبقى مردودا على إعتبار أن المرسل إليه المدرج إسمه في سند الشحن هو نفسه من أبرم عقد التأمين و وصل الحلول و الذي بمقتضاه تستمد المؤمنات صفتهن في سلوك دعوى الرجوع . و حيث إنه فيما يخص تمسك الطاعنة بنظرية عجز الطريق يبقى غير منتج في حقها على إعتبار أنه دفع شخصي للربان و الذي له وحده الحق في إثارته. وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون البضاعة لم يتم إيداعها داخل مخازنها و أن تدخلها في حالة مناولة البضائع التي يتم نقلها على شكل سائب او سائل يقتصر على وضع الياتها و خبرة مستخدميها رهن إشارة قبطان الباخرة و أنها غير مسؤولة عن البضائع موضوع إفراغ مباشر، فإنه يبقى مردودا على إعتبار أن مهمة متعهد التفريغ تتثمل في القيام بعمليات المناولة المينائية في النطاق الذي تحتكره وفقا للقوانين الجاري بها العمل و تحت مسؤوليتها متى ثبت خطا يعزي إليها ، و أنه في نازلة الحال فإن البضاعة خضعت لعملية إفراغ بميناء أكادير ثم بميناء الدار البيضاء و أن الطاعنة قامت بعمليات المناولة و أن شركة س. تولت مناولة جزء منها في ميناء أكادير. و حيث ان تقرير الخبرة المنجز بمجرد وصول البضاعة والذي تضمن الإشارة الى ان الخبير عاين البضاعة وهي في عنابر السفينة وتتبع عمليات الافراغ مند انطلاقها والى غاية انتهائها، فقد اثبت انه لم يتم افراغ جزء من البضاعة و أن الرحلة تمت في ظروف ملائمة و أن عدم إفراغ السفينة لجزء من الحمولة لا يوجد بوثائق الملف ما يفيد أن مرد ذلك يرجع لخطأ الناقل البحري مادامت متعهدة الإفراغ هي المكلفة بإخراج البضاعة بواسطة الكماشات و التي عادة ما يعرف التفريغ بهذه الطريقة تشتيتا للبضاعة إذ أن الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة التي قامت بإفراغ البضاعة من الباخرة بواسطة كماشات وذلك بملء الكماشات من عنابر الباخرة وافراغها في الشاحنات التابعة للمرسل اليه ، وبذلك فإن الخروج المباشر للبضاعة لا ينفي مسؤولية الطاعنة، والتي هي غير مؤسسة على ايداعها بمخازنها، وانما ناتجة عن التشتيت الذي حصل خلال قيامها بالافراغ و هو ما يؤكده الإحتجاج الذي قام به الربان على الطاعنة و المرفق بصور فوتوغرافية تبين تشتيت كبير للبضاعة على رصيف الميناء و أن الأليات الظاهرة في عمليات المناولة تعود ملكيتها للطاعنة و ليس لشركة س. حسب الثابت من الصور المرفقة بالإحتجاجات، و أما بخصوص تمسكها بما تضمنه تقرير الخبرة من إشارة في خلاصة تقريره من كون الخصاص ناتج عن عدم افراغ الباخرة لجزء من البضاعة، فإنه يكون غير مبني على أساس سليم من القانون، ذلك ان الخبير لم يبين كيفية توصله الى ان الجزء غير المفرغ انما يرجع الى عدم افراغه، والحال ان الثابت من الصور المدلى بها ان البضاعة تعرضت للتشتيت وهو الامر الذي لم يتطرق له الخبير ولم يحدد وزنه ولو على سبيل التقريب ، أيضا لم يبين سبب عدم إفراغ جزء من الحمولة ، وبذلك فإن وطالما ثبت ان البضاعة تعرضت للتشتيت اثناء الافراغ، فإن مسؤولية الخصاص تقع على الطاعنة باعتبارها هي التي قامت بالافراغ الذي كان موضوع إحتجاج من قبل الربان وفق ما بسط أعلاه، مما يتعين معه رد الأسباب المثارة بهذا الخصوص. و حيث دأب العمل القضائي على أن التعويض في الميدان البحري يشمل أصل الخسارة و توابعها و بالتالي فإن مصاريف تسوية الملف تبقى مستحقة لفائدة المؤمنات باعتبارهن حللن محل المؤمن له في الأداء . و حيث إنه بثبوت مسؤولية الطاعنة يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ، مما يتعين معه رد الأسباب المثارة و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما أل إليه طعنها . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا : في الشكل: بقبول الاستئناف في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024