Réf
64193
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3982
Date de décision
15/09/2022
N° de dossier
2022/8232/1472
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport ferroviaire, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réduction de l'indemnisation, Partage de responsabilité, Obligation de Sécurité, Faute de la victime, Expertise médicale, Dommage corporel, Contrat de transport
Source
Non publiée
En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et le partage de responsabilité en cas de faute du voyageur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec son assureur, à indemniser la victime d'un accident survenu lors de l'embarquement. Devant la cour, le transporteur et son assureur contestaient la matérialité de l'accident et invoquaient la faute exclusive de la victime qui aurait tenté de monter dans un train non immobilisé, tandis que cette dernière sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, relevant que les parties avaient été dûment convoquées à l'expertise médicale. Sur le fond, elle retient que la matérialité de l'accident est établie, notamment par la déclaration de sinistre effectuée par le transporteur lui-même auprès de son assureur. La cour considère que le premier juge a fait une juste appréciation en retenant une responsabilité partagée, imputant au transporteur un manquement à son obligation de sécurité mais tenant également compte d'une part de faute de la victime pour son imprudence. Dès lors, le montant de l'indemnité allouée est jugé adéquat pour réparer le préjudice, et la cour rappelle que la subrogation de l'assureur dans le paiement ne s'étend pas aux dépens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 25 يناير 2022 و 23 فبراير 2022 وفاتح مارس 2022 تقدم المكتب الوطني للسكك الحديدة وشركة التأمين الوفاء وخديجة (ب.) بواسطة محاميهم بمقالات استئنافية مؤدى عنها الرسم القضائي يستأنفون من خلالها مقتضيات الحكم التمهيدي عدد 99 القاضي بإجراء خبرة طبية والحكم القطعي عدد 4276 الصادر بتاريخ 22/11/2021 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 3058/8202/2020 القاضي في الشكل بقبول الدعوى في مواجهة المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة التأمين الوفاء وعدم قبولها في مواجهة الباقي وفي الموضوع بأداء المكتب الوطني للسكك الحديدية لفائدة خديجة (ب.) تعويضا قدره 50.000,00 درهم وإحلال شركة التأمين الوفاء في شخص ممثلها القانوني محله في الأداء ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث إن جميع الاستئنافات قدمت وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة وأداء للرسم القضائي فهي بذلك مقبولة شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن خديجة (ب.) تقدمت بواسطة محاميها أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال عرضت من خلاله بأنه بتاريخ 05/08/2019 حجزت تذكرة للسفر على متن القطار رقم 118 من مدينة الرباط الى مدينة الدار البيضاء وأثناء صعودها سلم القطار تعرضت لحادث فأصيبت بجروح وكسور عل مستوى سائر جسدها ورجلها ونقلت على إثر ذلك إلى مستشفى ابن سينا الرباط ومنحت لها شهادة طبية بعجز مدته 25 يوما قابلة للتجديد، وأن خطأ المكتب الوطني للسكك الحديدية مفترض، ومسؤوليته قائمة لأن الحادث الذي تعرضت له تم أثناء الصعود بالسلم، وأنه طبقا لنص المادة 485 من مدونة التجارة فإن الناقل يسأل عن الضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل ولا يمكن إعفاءه منها إلا في حالة إثبات القوة القاهرة أو خطا المضرور، ومؤكدة على أن الحادث الذي تعرضت له يندرج ضمن مسؤولية الناقل والتمست الحكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية بأدائه لها تعويضا مسبقا عن الأضرار في مبلغ 5000,00 درهم وتمهيديا إجراء خبرة طبية لتحديد نسبة العجز الكلي والمؤقت مع إحلال شركة التأمين الوفاء محل مؤمنها في أداء التعويض، فيما أجاب المكتب الوطني للسكك الحديدية بأن المدعية لم تثبت مادية الحادثة بما هو مقرر قانونا ومضيفا على أنها تعرضت لحادث السقوط عندما حاولت الصعود إلى القطار دون التأكد من توقفه النهائي وأن الخطأ تتحمله والتمس الحكم برفض الطلب واحتياطيا إخضاع أي تعويض محتمل لأحكام ظهير 2 اكتوبر 1984 وإحلال شركة التأمين محله في الأداء في حالة الحكم بأي تعويض، فيما أجابت هذه الأخيرة بأن المدعية لم تدل بمحضر معاينة أو محضر الضابطة القضائية للتحقق من العلاقة السببية بين الفعل والضرر في مواجهة المكتب وإنما أدلت به من ملف طبي أنجز لاحقا عن تاريخ الحادث بمدة طويلة وبعد إجراء خبرة طبية وتعقيب الطرفين، وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف الذكر استأنفه جميع الأطراف للأسباب التالية:
حيث أوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية أوجه استئنافه بأنه تمسك خلال مرحلة البداية بانعدام مسؤوليته وبأنه لا دخل له ولا لأعوانه في الحادث مما لم يكن من الصواب للمحكمة أن تأمر بإجراء خبرة لانعدام الأساس القانوني للمسؤولية المدعى بشأنها فضلا على أن الخبرة المنجزة جاءت مختلة شكلا لخرق الخبير مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، علاوة على ذلك، أن المحكمة في تعليلها للمسؤولية جزأت مقتضيات المادة 485 من مدونة التجارة بحيث اعتبرت ما يهم لتبرير القول بمسؤولية الناقل دون مناقشة ما يجب على المنقول اتخاذه من حيطة وحذر ومضيفا على أن المستأنف عليها (المدعية) تعرضت للحادث أثناء صعودها للقطار دون أن تتحقق من توقفه النهائي مما يتعين تبعا لذلك تطبيق مقتضيات الفصل 16 من ظهير 28 ابريل 1961 المتعلق بالمحافظة على السكك الحديدية وأمنها ومراقبتها بحيث يمنع فتح الأبواب أو الإبقاء عليها مفتوحة إذا كان القطار في حالة سير، كما أنه يمنع الصعود للعربات أو النزول منها إلا بموافقة مستخدمي القطار، وبذلك فإن ما أقدمت عليه المدعية من صعود للقطار من غير أن تتحقق من توقفه يجعل ذلك الخطأ ثابتا في حقها وتتحمله وحدها لعدم حرصها على سلامتها وهو ما يعفيه من كل مسؤولية، ومنازعا في قدر الدين المحكوم به وملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إحلال شركة التأمين الوفاء محله في الأداء فيما أوضحت هذه الأخيرة أوجه استئنافها أن الحادث وقع بتاريخ 5 غشت 2019 إلا أن المدعية لم تشعر المكتب بالحادث إلا في تاريخ لاحق وهو 07 يناير 2020 وهو ما تحفظ بشأنه المكتب لما توصل بالإشعار بوقوع الحادث علاوة على ذلك لم تثبت مادية الحادث وما أدلت به من ملف طبي لا يفيد ذلك أن المكتب هو المسؤول عن الحادث منازعة بشدة في الخبرة الطبية من أنها غير حضورية في حقها وذلك خرقا لمقتضيات الفصل الثالث وستين من قانون المسطرة المدنية كما نازعت في نسب العجز المحددة من لدن الخبير بأنها غير حقيقية ومبالغ فيها ولا تناسب الضرر الذي أصاب المستأنف عليها مما يتعين إجراء خبرة طبية أخرى أو تخفيض التعويض إلى حد معقول استئناسا بمقتضيات ظهير 02 أكتوبر 1984.
وحيث ركزت الطاعنة خديجة (ب.) أوجه استئنافها فيما قضى به الحكم من تعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء الحادث من أنه ضئيل، كما أن نسبة العجز الجزئي المؤقت الذي حدده الخبير لا يتناسب مع حجم الأضرار ومخلفاته والتي لا زالت تعاني منها ملتمسة إجراء خبرة ثانية تكون أكثر موضوعية ومؤكدة على أن الحادث الذي تعرضت له تم بموجب تنفيذ عقد النقل وبأن المكتب الوطني للسكك الحديدية يبقى مسؤولا عن ضمان السلامة البدنية وبخصوص الإحلال فإن المحكمة حملت شركة التأمين الوفاء الحلول محل المكتب في أداء التعويض دون المصاريف مع أن شرط الحلول يقتضي أن تتحمل الشركة المؤمنة المصاريف والصوائر أيضا والتمست رفع التعويض للقدر الذي طالبت به خلال مرحلة البداية وجعل الصوائر القضائية على عاتق الشركة المؤمنة.
وحيث أدلى نواب الأطراف بمذكرات أكدا من خلالها أسباب طعنهم والتمسوا الحكم وفق ما جاء فيها.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تطبيق القانون.
وحيث أدرج الملف بجلسة 08/09/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/09/2022.
محكمة الاستئناف
في جميع الاستئنافات والرد على الأسباب المثارة مجتمعة لتعلقها بنزاع واحد.
حيث عاب الطاعنون على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للأسباب المبينة في مقالاتهم الاستئنافية.
وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وبان الخبرة الطبية المنجزة على الضحية لم تكن حضورية في حق المكتب الوطني للسكك الحديدية ومؤمنتها شركة التأمين الوفاء، فإنه بتفحص التقرير الطبي المنجز من لدن الخبير كمال (ع.) يتبين أنه استدعى الطاعنين المذكورين لحضور جلسة الخبرة بحيث توصلا بتاريخ 04/06/2021 بالنسبة للشركة المؤمنة كما هو ثابت من الإشعار بالاستلام، وبتاريخ 10/06/2021 بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية كما هو ثابت من مضمن الإشعار الذي وضع عليه طابعه، وبالتالي فإن الخبير لم يخرق مقتضى الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وجاءت خبرته حضورية في حق الجميع علاوة على ذلك أن الخبرة الطبية المنجزة أنجزت من لدن طبيب خبير محلف خلافا لما جاء في الأسباب من أن الخبير غير مختص في المهمة التي أسندت إليه عن غير أساس من الصحة.
وحيث بخصوص الأسباب المثارة بشأن الحادث الذي تعرضت له خديجة (ب.) أثناء صعودها للقطار من أنه غير ثابت، فإنه بمراجعة وثائق الملف يتبين على أن طالبة التعويض قد تعرضت فعلا للحادث بتاريخ 05/08/2019 نتيجة سقوطها من القطار رقم 118 أثناء الصعود إليه بمحطة الرباط المدينة ونقلت على إثر ذلك إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف وهو الأمر الثابت من الشهادة رقم 1251 المحررة بتاريخ 26/09/2019 الصادرة عن المصلحة المختصة، علاوة على ذلك أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قد اشعر بالحادث برسالة مؤرخة في 7 يناير 2020 وأجاب عنها بمقتضى رسالة مؤرخة في 21/02/2020 بانه صرح بالحادث لدى وكالة "(ك. م.)" (G. S. M.) باعتبارها وسيط التأمين لشركة التأمين الوفاء مؤمنته وبذلك يكون الادعاء بعدم ثبوت الحادث مردود وتفنده الوثائق السالفة الذكر، وأنه أمام ثبوت مادية الحادثة فإن مسؤولية الناقل المكتب الوطني للسكك الحديدية قائمة في النازلة الماثلة، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما أمرت بإجراء خبرة طبية على الضحية تكون قد مارست صلاحيتها القانونية لتبسط رقابتها على حجم الأضرار المدعى بشأنها ونسب العجز الدائم والمؤقت ، كما ان المحكمة أيضا عند تحديديها للتعويض في إطار سلطتها التقديرية يتبين على أنها قد راعت في تقديره حجم الأضرار اللاحقة بالسيدة خديجة (ب.) بسبب خطأ المكتب الوطني للسكك الحديدية والمبينة في تقرير الخبرة الطبي وكذا لجزء من الخطأ المرتكب من طرف الضحية لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون وقوع الحادث، وما حددته المحكمة من مبلغ قدره 50.000,00 درهم يعتبر كافيا لجبر الضرر خلافا لما أثاره كل مستأنف في استئنافه عن غير أساس من الإثبات. أما بخصوص الحلول فإن شركة التأمين تحل محل المؤمن له في أداء التعويض الذي هو موضوع التأمين وليس المصاريف القضائية كما جاء في سبب الطعن عن غير أساس، مما يتعين بذلك التصريح برد الاستئنافات لعدم استنادها لأساس وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بردها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54915
Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55059
Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55275
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024