En matière commerciale, la force probante des factures non contestées ne peut être écartée que par la production de documents comptables contraires par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63799

Identification

Réf

63799

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5526

Date de décision

16/10/2023

N° de dossier

2023/8203/2472

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de notification par curateur et, partant, la recevabilité de son recours, et, au fond, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'existence d'un cas de force majeure et l'absence de preuve des prestations.

La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la notification par curateur est irrégulière dès lors que le créancier connaissait la nouvelle adresse du débiteur, l'ayant utilisée pour lui notifier la résiliation du contrat. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la clause de règlement amiable, considérant que sa rédaction en faisait une simple suggestion et non une condition de recevabilité de l'action en justice.

Elle rejette également l'argument de la force majeure, relevant que l'impayé était antérieur à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et s'était poursuivi après sa levée. La cour retient enfin que la contestation des factures, dont certaines sont revêtues du cachet ou de la signature du débiteur, demeure une simple allégation en l'absence de production par l'appelant de ses propres documents comptables contredisant la créance, conformément aux règles de la preuve entre commerçants.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة أ.م.أ. بواسطة دفاعها ذ ابو الطيب يوسف بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2023 تحت عدد 334 في الملف رقم 10586/8235/2022 والقاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع باداءئها للمستأنف عليها مبلغ 1.463.810,41 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم .

في الشكل:

حيث تمسكت المستانف عليها بكون الاستئناف قدم خارج الاجل القانوني لان الحكم المطعون فيه بلغ الى القيم طبقا للفصل 441 من ق.م.م بتاريخ 26/03/2023 و استوفيت بشانه اجراءات الشهر و التعليق ، في حين لم تقدم المستانفة طعنهاالا بتاريخ 15/05/2023 ، الا ان المحكمة و باطلاعها على وثائق الملف و اجراءات تبليغ المستانفة اتضح لها انها تمت بعنوان هذه الاخيرة الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء ورجع مرجوع استدعائها بكونها انتقلت من العنوان منذ سنتين تقريبا مما حدا بالمحكمة الى تنصيب قيم في حقها باعتبارها مجهولة العنوان و الحال ان عنوانها معلوم من قبل المستانف عليها و به كانت هذه الاخيرة تقدم لها خدمات الحراسة وفق العقد الرابط بينهما و هو الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء و بهذا العنوان الاخير ابلغتها برسالة الفسخ المؤرخة في 23/08/2021 و عدم الرغبة في تجديد العقد طبقا للبند 6 منه ، مما تكون معه المستانفة فعلا معروفة العنوان من قبل المستانف عليها و كان عليها تبليغها بمقال الادعاء و كذا بالحكم الصادر في حقها بنفس العنوان الذي ابلغتها فيها بالرغبة في الفسخ و بالتالي تكون اجراءات تبليغ الحكم بواسطة القيم التي تمت في حقها باطلة و لا يمكن ان يترتب عنها اي اثر في مواجهتها و يكون الحكم الصادر في حقها غير مبلغ لها بصفة قانونية و يتعين التصريح بقبول استئنافها لوقوعه داخل الاجل و لاستيفائه جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة ا.د.ك.د. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ: 06/12/2022، والذي تعرض من خلاله انها شركة متخصصة في ميدان الأمن والسلامة باستعمال آليات إليكترونية للمراقبة، وأنه في هذا الإطار تعاقدت العارضة مع شركة أ.م.أ. S.A.M.H. قصد تمكينها بمجموعة من المستخدمين تنحصر مهمتهم في السهر على الأمن والحراسة بالليل والنهار، وكذا المراقبة بواسطة آليات إليكترونية بصفة مستمرة، وذلك بمقرها الكائن بالمجمع الفندقي لوفر أوطيل بالدار البيضاء COMPLEXE HOTELIER LOUVRE HOTELS A CASABLANCA"، كما يتجلى ذلك من عقد الخدمات المؤرخ في 2019/10/03، المؤشر والموقع عليه من قبل الطرفين، وأنها قامت بإنجاز الخدمات المنوطة بها وفقا للمواصفات المتفق عليها، وفي إطار احترافية ومهنية وفي ظروف جيدة وعالية المستوى وطبقا لما هو متفق عليه بين الطرفين والمنصوص عليه كذلك بمقتضى الفصل 4 من عقد الخدمات الموقع، والمؤشر عليه من قبل الطرفين، وأنه وتطبيقا للبند 5 من عقد الخدمات المومأ إليه أعلاه، تم الاتفاق بين الطرفين على طريقة تسعيرة و فوترة الخدمات المقدمة من طرفها، وهكذا فإنها أصبحت دائنة لشركة أ.م.أ. S.A.M.H.، بمبلغ إجمالي قدره 1.463.810,41 درهم ناتج عن عدم تسديدها لمجموعة من الفواتير التي رجعت بدون أداء، بيانها كالتالي :-فاتورة عدد 190837 FR مؤرخة في 2019/12/31 بمبلغ 62.89512 درهم، - فاتورة عدد 190838 FR مؤرخة في 2019/12/31 بمبلغ 65.06400 درهم، فاتورة عدد 190839 FR مؤرخة في 2019/12/31 بمبلغ 65.064,000 درهم، فاتورة عدد 200033 FR مؤرخة في 2020/01/31 بمبلغ 65.06400 درهم، فاتورة عدد 9200093 F مؤرخة في 2020/02/29 بمبلغ 65.06400 درهم، فاتورة عدد 200169 F مؤرخة في 2020/03/31 بمبلغ 65.064,00 درهم، فاتورة عدد 200194 FR مؤرخة في 2020/04/30 بمبلغ 41.544,000 درهم، فاتورة عدد 200306 FR مؤرخة في 2020/05/31 بمبلغ 41.544,00 درهم، فاتورة عدد 200360 FR مؤرخة في 2020/06/30 بمبلغ 41.544,00 درهم، فاتورة عدد 200418 F مؤرخة في 2020/07/31 بمبلغ 43.243,32 درهم، فاتورة عدد 200482 FR مؤرخة في 2020/08/31 بمبلغ 43.243,32 درهم، فاتورة عدد 200541 FRP مؤرخة في 2020/09/30 بمبلغ 43.24332 درهم، فاتورة عدد 200608 FR مؤرخة في 2020/10/31 بمبلغ 67.725,38 درهم، فاتورة عدد 200668 F مؤرخة في 2020/11/30 بمبلغ 67.725,38 درهم، فاتورة عدد 200755 FR9 مؤرخة في 2020/12/31 بمبلغ 67.725,38 درهم، فاتورة عدد 210038 FR مؤرخة في 2021/01/31 بمبلغ 67.72538 درهم، فاتورة عدد 210090 F مؤرخة في 2021/02/28 بمبلغ 67.725,38 درهم، فاتورة عدد 210145 FR مؤرخة في 2021/03/31 بمبلغ 66.66533 درهم، فاتورة عدد 210200 FR مؤرخة في 2021/04/30 بمبلغ 67.725,38 درهم، فاتورة عدد 210264 F مؤرخة في 2021/05/31 بمبلغ 67.725,38 درهم، فاتورة عدد 210331 F مؤرخة في 2021/06/30 بمبلغ 67.72538 درهم، فاتورة عدد FR210396 مؤرخة في 2021/07/31 بمبلغ 73.845,90 درهم، فاتورة عدد 210454 FR مؤرخة في 2021/08/31 بمبلغ 71.1938 درهم، فاتورة عدد 210478 FR مؤرخة في 2021/09/30 بمبلغ 67.72538 درهم أي ما مجموعه : 1.463.810,41 درهم، لكنه وعوض تنفيذ المدعى عليها لالتزامها المقابل، والذي يتمثل في أداء المبالغ المتحلذة بذمتها، موضوع الفواتير أعلاه ارتأت هذه الأخيرة توجيه رسالة الفسخ إليها مؤرخة في: 2021/08/23 تخبرها من خلالها أنه تطبيقا للبند 6 من العقد المبرم بين الطرفين قررت عدم تجديد عقد الخدمات معها، وأن الفسخ سيتم ابتداء من 02 أكتوبر 2021 يتضح بجلاء أنها نفذت كافة الالتزامات الملقاة على عاتقها فيما رفضت المدعى عليها احترام مقتضيات عقد الخدمات المبرم بين الطرفين، وأنها استنفذت جميع الطرق من أجل حث المدعى عليها على أداء ما بذمتها من ديون، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية لها، وبالتالي فإنها بواسطة دعواها الحالية تكون مضطرة للجوء إلى القضاء للمطالبة بمبلغ 1.463.81041 درهم، والذي يمثل الدين الذي لازال عالقا بذمة شركة أ.م.أ. S.A.M.H.، بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ إنشاء كل فاتورة وحول التعويض فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين، وكذا رسالة آخر إنذار الموجهة للمدعى عليها لم تسفر على أية نتيجة إيجابية، ملتمسة الحكم المدعى عليها شركة أ.م.أ. S.A.M.H. الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 1.463.810,41 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إنشاء كل فاتورة، وسماع المدعى عليها شركة أ.م.أ. S.A.M.H.، الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة، نظرا لثبوت الدين المدعم بفواتير عملا بالفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، وتحميل المدعى عليها الصائر. وعزز طلبه ب: نسخة من عقد الحراسة، ونسخة من رسالة الفسخ، ونسخة من رسالة الاشعار بالتوصل، ونسخة من وصل البريد، ومرجوع البريد.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بخصوص خرق حقوق الدفاع ان المستأنفة لم تبلغ للحضور للجلسة بالرغم من توفرها على مقر قار كما يستفاد ذلك من نمودج 7 الخاص بها و الذي يشير الى عنوانها أعلاه ذلك ان المستأنفة كانت موطنة بالعنوان المشار اليه بالحكم الابتدائي و المشار اليه بالمقال الافتتاحي للدعوى في محاولة لحرمانها من الدفاع على نفسها بحيث قامت بنقل مقرها الى عنوانها بـ [العنوان] بالدار البيضاء منذ سنة 2020. وهو العنوان الذي كانت المستأنف عليها تقدم به بعض خدماتها من حراسة ومراقبة كما أن شهادة التسليم رجعت بملاحظة ان المكلفة بالاستقبال صرحت بكون المستأنفة انتقلت منذ سنتين, مما كان معه على المحكمة مطالبتها بالادلاء بنموذج 7 للتأكد من عنوانها فضلا عن ذلك فالرسالة المدلى بها م طرف المستأنف عليها الرامية الى فسخ العقد فانها تتضمن عنوان المستأنفة الجديد و يتبين مما سبق ان المستأنف عليها عمدت الى حرمان المستأنفة من حقها في الدفاع على نفسها سهوا أو بسوء نية الامر الذي يعرض الحكم الى البطلان و يحتم الغائه و ارجاعه للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون.

و في عدم قبول الدعوى انه كما جاء عقد الخدمات في بنده الثامن الفقرة الثانية باللجوء الى مسطرة التسوية الودية لحل أي نزاع ينشأ عن العقد قبل اللجوء الى المحاكم و المدعية لم تحترم بنود العقد ولجأت الى القضاء مباشرة مادامت لم تراسلها بمقرها مما تكون معه دعواها حليفة عدم القبول و احتياطيا جدا ان المدعية اشارت في مقالها الافتتاحي انها ارفقته ب 22 فاتورة و الحال ان عدد الفاتورات المدلى به فعليا هو 22 فاتورة فقط وان هذه الفاتورات غير مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة كدليل على قيام المدعية بتقديم خدماتها لها علما ان نشاط المستأنفة يعتمد على تسير وحدة فندقية و هو النشاط الذي تضرر اکثر و توقف جراء جائحة كورونا اي ان العقد كان متوقفا لاكثر من سنتين. وهو الأمر المنصوص عليه بالفقرة الثامنة من البند الثالث التي تنص على توقف العقد في حالة القوة القاهرة او بفعل السلطة, ذلك ان المستأنفة امتثالا منها لمرسوم حالة الطوارئ الصحية كان نشاطها متوقفا الامر الذي يجعل تلك الفواتير من صنعها بحيث تتضمن خدمات تعجز عن اثبات قيامها بها و ما دام تلك الفواتير غير مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة يكون حليفها عدم القبول ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف و ارجاعه للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون و احتياطيا الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى ، و ارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

و بجلسة 26/06/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أنه أساسا في الشكل حول تقديم الاستئناف خارج الأجل فقد صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف ابتدائيا و غيابيا بقيم بتاريخ 16 يناير 2023 و قامت المستأنف عليها بسلوك مسطرة التبليغ بقيم، والذي بلغ له الحكم بتاريخ 28 فبراير 2023 و تم نشر إعلان قضائي بالحكم في إطار الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية، بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، بتاريخ 26 مارس 2023 بجريدة رسالة الأمة، عدد 12394 و وعليه فان آخر أجل لتقديم الاستئناف، من طرف المستأنفة، هو 27 أبريل غير أن الثابت من المقال الاستئنافي للمستأنفة، سيتضح لمحكمتكم الموقرة، أنها تقدمت بالطعن بالاستئناف بتاريخ 15 ماي 2023 الشيء الذي يتعين معه القول و الحكم بعدم قبول الاستئناف، لتقديمه خارج الأجل واحتياطيا فى الموضوع حول عدم ارتكاز الاستئناف على أي أساس سلیم فقد دفعت المستأنفة بأنه تم خرق حقوق الدفاع، لثبوت تغيير مقرها الاجتماعي، و أن الطلب غير مقبول شكلا لعدم سلوك مسطرة التسوية الودية لحل النزاع، و أنه و في كل الأحوال فالفواتير غير مؤشر عليها بالقبول ، و أن نشاطها ظل متوقفا بسبب جائحة كورونا و ان هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وذلك اعتبارا لصحة مسطرة التبليغ إذ زعمت المستأنفة بأن المستأنف عليها لم تضمن عنوانها الصحيح بالمقال الافتتاحي غير أنه و بالرجوع للعقد الرابط بين الطرفين، و الفواتير و كذا الرسالة الانذارية، ستعاينون بأن العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي هو نفسه مضمن بهذه الوثائق و ان انتقال المستأنفة لمقر آخر ، لا يمكن للمستأنف عليها أن تتحمل تبعاته كما أنه و في كل الأحوال، فقد تم مباشرة مسطرة القيم، و التي تتخللها عدة أبحاث إدارية و من طرف الشرطة لتحديد مقر المستأنفة، و باءت المحاولات بالفشل كما أنه و بعد صدور الحكم، تم تبليغه في إطار الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية و عليه فالثابت، أن الحكم صدر في في احترام تام للقانون و حقوق الدفاع. الذي يتعين معه، رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أي أساس سليم.

و بخصوص اللجوء لمسطرة التسوية الودية زعمت المستأنفة بأن المستأنف عليها كانت ملزمة بسلوك مسطرة التسوية الودية تحت طائلة عدم القبول بداية، تؤكد المستأنف عليها بأن القانون لم يعتبر التسوية الودية كا جراء قبلي يتعين على عدم احترامه عدم قبول الطلب، و لا يمكن الخلط بين التسوية الودية و التحكيم كما أن البند الثامن لم يلزم إتباع المسطرة بل حث الأطراف من أجل البحث عن حل ودي الشيء الذي يتعين معه، رد هذا الدفع لعدم جديته .

و بخصوص ثبوت مديونية المستأنفة بالمبالغ المطالب زعمت المستأنفة بأن الفواتير أساس الدعوى الحالية، غير مؤشر عليها ، و أنه و في كل الأحوال فنشاطها كان متوقفا بفعل جائحة كورونا غير أنه و بالرجوع لمختلف الفواتير المدلى بها، يتبين تضمنها تأشيرة وتوقيع المستأنفة كما أن الفواتير تتعلق بالفترة من سنة 2019 أي قبل جائحة كورونا، و إلى غاية 2021، بعد رفع الحجر الصحي، علما بأن النشاط الذي تمارسه المستأنفة يتعلق بالفنادق و المؤسسات الفندقية كانت في حاجة لخدمات الحراسة، و نشاط الحراسة يعتبر من الأنشطة التي تم استثناؤها من الحجر الصحي، لضرورة توفرها بكل الأماكن الحساسة، من بينها الوحدات الفندقية فالمستأنفة تتناقض في أقوالبها، فتارة تدفع بأن الفواتير غير مؤشر عليها، و تارة أخرى تدفع بالقوة القاهرة، وتارة أخرى تدفع بعدم تنفيذ الالتزام و انه من تناقضت أقواله بطلت حجيته الشيء الذي يتعين معه معاملة المستأنفة نقيض قصدها، ملتمسة اساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف و احتياطيا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و ارفقت المذكرة بنسخة من شهادة التسليم ، نسخة من اعلان قضائي و نسخة من صفحة نشر الاعلان القضائي بالجريدة الرسمية .

و بجلسة 17/07/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه بخصوص خرق الفصول 5 و 37 و 39 و 441 من ق م م ذلك أنه طبقا للمادة 5 من قانون المسطرة المدنية ، فإن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية ، و أن اختيار المستأنف عليها لعنوان غير عنوان المستأنفة الصحيح ، فوت عليها حق الدفاع عن مصالحها المكفول دستوريا. الامر الذي يجعل الحكم المستأنف باطلا. ذلك أن الحكم المستأنف كان مجانبا للصواب لخرقه مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية و أنه بناء على الفصل المذكور فإنه لا يتم تنصيب قيم إلا في حق الطرف الذي يكون عنوانه غير معروف ، في حين أن المستأنف عليها كانت تعرف العنوان الصحيح للمستأنفة ، بل ان عنوانها كان ضمن وثائق الملف كما هو مشار اليه في المقال الاستئنافي, و أن المحكمة كان عليها أن تنذرها قبل ذلك بالإدلاء بالعنوان الصحيح للمستأنفة ، بعد أن رجعت شهادة التسليم بانها انتقلت لانها كانت موطنة به. بحيث كان على المحكمة مطالبة المستأنف عليها بالادلاء بنمودج 7 للمستأنفة للتأكد من مقرها فكيف للمستانف عليها ان تدعى انها كانت تؤدي خدمات الحراسة شركة لم يتم العثور عليها و ان الحكم المستانف لم ينتظر لا جواب القيم و لا انتظار البحث الذي يتطلبه القانون اللامر الذي قد يحمله مسؤولية تقصيره في مهامه, ذلك القيم ملزم ليس بالبحث عن العنوان ، وإنما عن الطرف وهو ما يأكده الفصل 39 في فقرته 8 و أنه يظهر أن القيم لم يقم بالبحث المذكور ، خاصة انه لم طلب مجرد نمودج 7 لتعرف على مقرها الجديد, مما يوضح تقصير القيم في اداء مهامه الى جانب تقاضي المستانف عليها بسوء نية لحرمان العارضة من حقوق اللدفاع حيث ان العمل القضائي اعتبر ان مسطرة القيم يجب ان يتم احترامها و ان تطبق بشكل كامل و سلیم اثناء سريان الدعوى و ان كل خرق لها يعتبرها باطلة و تبطل كل ما هو لاحق لها و أن حق الدفاع حق مكفولا دستوريا ، ولا يمكن المساس به ، حسب ما نص عليه دستور المملكة في الفصل 120 بكون حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم " وان اجل الاستئناف لازال مفتوحا في وجه المستأنفة لكونها لم تبلغ بالحكم بمقرها الاجتماعي و لكون اجراءات تبليغ الحكم لم تحترم مقتضيات م 441 من ق م م و كما جاء في قرار محكمة النقض عدد 21/1 الصادر بتاريخ 06/01/2014 في الملف رقم 541/3/1/2012 1 و أن نظرا لكل ما تم بسطه أعلاه و ما جاء بالمقال الاستئنافي ، يستوجب الحكم ببطلان الحكم المستانف و الحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون كما ان المستأنفة تؤكد على تشبثها ببنود العقد التي تفرض على طرفيه اللجوء الى حل ودي قبل اللجوء الى قضاء الدولة, و ان المستانف عليها لجأت الى قضاء الدولة مباشرة و بعنوان غير حقيقي لاستصدار حكم وجعل المستأنفة امام الأمر الواقع, الأمر الذي يجعل دعواها حليفة عدم القبول كما ان المستأنفة تؤكد ما جاء في جميع كتاباتها، ملتمسة الحكم ببطلان الحكم المستأنف و بارجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون واحتياطيا الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.

و بجلسة 04/09/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه حول ثبوت تقديم الاستئناف خارج الأجل فقد صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف ابتدائيا و غيابيا بقيم بتاريخ 16 يناير 2023 ، و قامت العارضة بسلوك مسطرة التبليغ بقيم، و الذي بلغ له الحكم بتاريخ 28 فبراير 2023 كما أنه أنه تم نش اعلان قضائي بالحكم في اطار مسطرة الفصل 441 من ق.م.م بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، بتاريخ 26 مارس 2023 بجريدة رسالة الأمة، عدد 12394 و عليه فان آخر أجل لتقديم الاستئناف، من طرف المستأنفة، هو 27 أبريل 2023، غير أن الثابت من المقال الاستئنافي للمستأنفة، سيتضح أنها تقدمت بالطعن بالاستئناف بتاريخ 15 ماي 2023 الشيء الذي يتعين معه القول والحكم بعدم قبول الاستئناف، لتقديمه خارج الأجل.

و حول ثبوت صحة مسطرة التبليغ زعمت المستأنفة بأن العارضة لم تضمن عنوانها الصحيح بالمقال الافتتاحي، غير أنه و برجوع المحكمة للعقد الرابط بين الطرفين و الفواتير و كذا الرسالة الانذارية، ستعاينون بأن العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي هو نفسه المضمن بهذه الوثائق وان انتقال المستأنفة لمقر آخر، لا يمكن للعارضة للعارضة أن تتحمل تبعاته كما أنه وفي كل الأحوال، فقد تم مباشرة مسطرة القيم، و التي تتخللها عدة أبحاث إدارية و من طرف الشرطة لتحديد مقر المستأنفة، و باءت المحاولات بالفشل، كما أنه و بعد صدور الحكم، تم تبليغه في إطار الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية و عليه فالثابت، أن الحكم صدر في احترام تام للقانون و حقوق الدفاع. الشيء الذي يتعين معه، رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أي أساس سليم.

و بخصوص ثبوت عدم وجود التزام بضرورة اللجوء لمسطرة التسوية الودية أن زعمت المستأنفة بأن العارضة كانت ملزمة بسلوك مسطرة التسوية الودية تحت طائلة عدم القبول وتؤكد المستأنف عليها بأن القانون لم يعتبر التسوية الودية كإجراء قبلي، على عدم احترامه عدم قبول الطلب، و لا يمكن الخلط بين التسوية الودية و كما أن البند الثامن لم يلزم إتباع المسطرة بل حث الأطراف من أجل البحث عن حل ودي كما أنه وفي كل الأحوال، و برجوع المحكمة لمختلف الفواتير المدلى بها ستعاينون تضمنها تأشيرة و توقيع المستأنفة كما أن الفواتير تتعلق بالفترة من سنة 2019 أي قبل جائحة كورونا، وإلى غاية 2021، بعد رفع الحجر الصحي، علما بأن النشاط الذي تمارسه المستأنفة يتعلق بالفنادق و المؤسسات الفندقية كانت في حاجة لخدمات الحراسة، و نشاط الحراسة يعتبر من الأنشطة التي تم استثناؤها من الحجر الصحي، لضرورة توفرها بكل الأماكن الحساسة من بينها الوحدات الفندقية فالمستأنفة تتناقض في أقوالها، فتارة تدفع بأن الفواتير غير مؤشر عليها، تارة أخرى تدفع بالقوة القاهرة، وتارة أخرى تدفع بعدم تنفيذ الالتزام. الشيء الذي يتعين معه معاملة المستأنفة نقيض قصدها، و القول و الحكم تبعا لذلك برفض الطلب، و تأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به، ملتمسة ضم المذكرة الحالية للملف و الحكم وفقها و وفق محرراتها السابقة.

و بجلسة 18/09/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنها تؤكد كتاباتها السابقة, فانها تضيف للتأكيد ان المستانف عليها بسوء نية وذلك باخفائها لمقر المستأنفة الثابت من نموذج 7 و هو الذي تزعم أدائها لبعض خدماتها به كما هو مشار اليه بالبند 1 من العقد المدلى به من طرفها في فقرته 1.2 وكما اشار الى ذلك المقال الافتتاحي بان الخدمات تقدم بمقرها الكائن LOUVRE HOTELS, فلماذا لم يتم تبليغها به كما أن شهادة التسليم رجعت بان المستأنفة انتقلت من العنوان لاكثر من سنتين حسب التصريح تصريح المكلفة بالاستقبال بالاضافة ان العنوان المشار اليها بالعقد و المضمن بالمقال اللافتتاحي يشير ان المستأنفة موطنة اي .Domicillié و ان القانون يفرض على شركات الموطنة ان تتخذ لها مقرا اجتماعيا باعتبار التوطين حل مؤقت. فضلا عن ذلك فان رسالة الفسخ المدلى بها من طرف المستانف عليها تشير الى عنوان المستأنفة كما ان نمودج 7 يشير الى مقرها الأمر الذي يبين تهاون القيم بالرغم من اهمية القضية و المبالغ المراد الحكم بها بحيث اقل ماكان القيام به الاطلاع على السجل التجاري ليصل لعنوانها, مع تقاضى المدعية بسوء نية ويتبين ان الحكم الابتدائي لم يحترم مقتضيات التبليغ مما يكون معه اجل الاستئناف لازال مفتوحا في وجه المستأنفة لكونها لم تبلغ بالحكم بمقرها الاجتماعي و لكون اجراءات تبليغ الحكم لم تحترم مقتضيات م 441 من ق م م ، ملتمسة التصريح ببطلان الحكم المستأنف و بارجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون واحتياطيا الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى ، و ارفقت المذكرة بنسخة من شهادة التسليم و رسالة الفسخ و الصفحتين الاولى و الثانية من العقد و وثائق موجهة للسلطات تفيد إغلاق الفنادق.

و بجلسة 25/09/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة ختامية جاء فيها أنه صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف ابتدائيا و غيابيا بقيم بتاريخ 16 يناير 2023 ، و قامت المستأنف عليها بسلوك مسطرة التبليغ بقيم، و الذي بلغ له الحكم بتاريخ 28 فبراير ،2023، كما أنه تم نشر إعلان قضائي بالحكم، في إطار الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية بتاريخ 26 مارس ،2023 ، بجريدة رسالة الأمة، عدد ،12394 ، و عليه فان آخر أجل لتقديم الاستئناف من طرف المستأنفة هو 27 أبريل 2023 غير ان الثابت من المقال الاستئنافي للمستأنفة، سيتضح لمحكمتكم الموقرة، أنها تقدمت بالطعن بالاستئناف بتاريخ 15 ماي 2023 كما زعمت المستأنفة بأن المستأنف عليها لم تضمن عنوانها الصحيح بالمقال الافتتاحي، غير أنه و برجوع المحكمة للعقد الرابط بين الطرفين، و الفواتير وكذا الرسالة الانذارية ستعاينون بأن العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي هو نفسه المضمن بهذه الوثائق و ان انتقال المستأنفة لمقر آخر ، لا يمكن للعارضة أن تتحمل تبعاته كما أنه وفي كل الأحوال، فقد تم مباشرة مسطرة القيم، والتي تتخللها عدة أبحاث إدارية و من طرف الشرطة لتحديد مقر المستأنفة، و باءت المحاولات بالفشل، كما أنه و بعد صدور الحكم، تم تبليغه في إطار الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية كما دفعت المستأنفة بأن المستأنف عليها كانت ملزمة بسلوك مسطرة التسوية الودية تحت طائلة عدم القبول، و تؤكد المستأنف عليها بأن القانون لم يعتبر التسوية الودية كإجراء قبلي، يتعين على عدم احترامه عدم قبول الطلب، و لا يمكن الخلط بين التسوية الودية و التحكيم، كما أن البند الثامن لم يلزم إتباع المسطرة بل حث الأطراف من أجل البحث عن حل ودي كما أنه وفي كل الأحوال، و برجوع المحكمة لمختلف الفواتير المدلى بها يتبين تضمنها تأشيرة و توقيع المستأنفة كما أن الفواتير تتعلق بالفترة من سنة 2019 أي قبل جائحة كورونا، و إلى غاية 2021 ، بعد رفع الحجر الصحي، علما بأن النشاط الذي تمارسه المستأنفة يتعلق بالفنادق و المؤسسات الفندقية كانت في حاجة لخدمات الحراسة و نشاط الحراسة يعتبر من الأنشطة التي تم استثناؤها من الحجر الصحي، لضرورة توفرها بكل الأماكن الحساسة، من بينها الوحدات الفندقية فالمستأنفة تتناقض في أقوالها، فتارة تدفع بأن الفواتير غير مؤشر عليها، و ة أخرى تدفع بالقوة القاهرة، وتارة أخرى تدفع بعدم تنفيذ الالتزام، ملتمسة ضم المذكرة الحالية للملف و الحكم وفقها و وفق محرراتها.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/09/2023 الفي بالملف رسالة الادلاء بنموذج 7 ذ ابو الطيب عن المستانفة و حضر ذ طاهري عن ذ مطيري و ادلت بمستنتجات فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 09/10/2023 مددت لجلسة 16/10/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المبينة اعلاه .

و حيث انه و بخصوص السبب المستمد من خرق حقوق الدفاع بسبب بطلان اجرءات القيم و عدم تبليغها بمقال الادعاء في عنوانها الجديد ، فيبقى غير مؤسس لان محكمة الدرجة الاولى سبق ان نظرت في موضوع النزاع ، و لان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام هذه المحكمة.

و حيث انه و بخصوص ما تمسكت به المستانفة من عدم قبول الدعوى لعدم احترام لمسطرة التسوية الودية قبل اللجوء الى القضاء ، فبرجوع المحكمة الى البند 8 من عقد الحراسة الرابط بين الطرفين يتضح ان تسوية النزاع بين الطرفين بشكل ودي كان مجرد مقترح و يهم الطرفين معا و لم يتخذ اية صبغة الزامية يمكن ان يترتب على عدم احترامها اي جزاء او ما يفيد كونها شرطا الزاميا قبل اللجوء الى القضاء ، مما يكون معه السبب على غير اساس و يتعين رده .

و حيث انه و بخصوص ماتمسكت به المستانفة من كونها تضررت جراء توقف نشاطها بفرض حالة الحجر الصحي بسبب جائحة كرونا ، فيتيعن التذكير ان حالة الطوارئ لم تفرض الا بتاريخ 20/03/2020 و انتهى العمل بها في اواخر شهر يوليوز 2020 ، في حين ان المستانفة تماطلت في اداء مقابل الفواتير موضوع الطلب و المترتبة عن خدمات الحراسة التي استفادت منها منذ 31/12/2019 و ايضا اللاحقة والى غاية متم شهر 30/09/2021 ، مما يكون معه ما بالسبب على غير اساس و يتعين رده

و حيث انه و بخصوص منازعة المستانفة في الفواتير المدلى بها فتبقى منازعة مجردة و غير مدعمة بما يثبتها او ما يخالف ما جاء بها ، لا سيما انها مقبولة بدون أي تحفظ و بعضها يحمل ختمها و البعض الاخر مذيل بالتوقيع و الختم معا ، و هي الفواتير التي لم تكن محل أي طعن جدي طبقا للقانون كما لم يليها أي احتجاج بعدم انجاز الخدمات موضوعها ، و بما ان الامر يتعلق بشركتين تجاريتين فهما ملزمتين طبقا للقانون بمسك محاسبة منتظمة لتكون حجة مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة ، و هو ما لا دليل عليه بالملف ، و بالتالي فانه و استنادا الى المادة 334 من مدونة التجارة و في غياب استظهار الطاعنة بدليل مخالف من خلال وثائقها المحاسبية لما جاء بالفواتير المدعمة بعقد انجاز خدمات الحراسة لفائدتها يبقى ما بالسبب على غير اساس و يتعين رده , يكون الالتزام ثابتا , الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تأييده.

وحيث ان الطاعنة تتحمل الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial