Réf
63796
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5519
Date de décision
16/10/2023
N° de dossier
2023/8203/1845
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance, Preuve en matière commerciale, Prestation de services, Force probante, Facture commerciale, Exception d'inexécution, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de mise en demeure
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de celles-ci et sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant, client du prestataire, soutenait d'une part que les factures étaient dépourvues de force probante faute d'acceptation formelle et, d'autre part, qu'il était fondé à suspendre son paiement en raison de l'inexécution par le créancier de son obligation de restitution des supports publicitaires créés en exécution du contrat. La cour écarte cette argumentation en retenant que les factures sont suffisamment probantes dès lors qu'elles sont corroborées par le contrat-cadre et par le paiement sans réserve des échéances antérieures par le débiteur. Elle juge en outre que l'exception d'inexécution ne peut être valablement soulevée faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une quelconque protestation ou mise en demeure adressée au créancier durant l'exécution du contrat. L'allégation d'une inexécution par le créancier demeure ainsi un simple moyen de défense dénué de portée en l'absence de tout commencement de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 11/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/6/2022 تحت عدد 6044 ملف عدد 3668/8235/2022 والذي قضى برد الدفع بعدم الاختصاص المحلي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بآداء المدعى عليها للمدعية مبلغ ثلاثمائة و اثنا عشر ألف درهم (312.000,00 ) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات. في الشكل: حيث أثارت المستأنف عليها الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني . وحيث تبين للمحكمة أن استئناف قدم وفقا لشكليات المتطلبة قانونا صفة و أداء وأجلا لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها في إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها شركة م.م.ع. بموجب العقد المبرم بينهما، فإنها أصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 312.000,00 درهم وأنها قامت بتشريف التزاماتها طبقا لما تم الاتفاق عليه بمقتدى العقد وحاولت مع المدعى عليها بكل الطرق الحبية قصد حملها على أداء ما تخلذ بذمتها كان آخرها رسالة إنذارية مرفقة بالفواتير غير المؤداة، توصلت بها بتاريخ 19 يوليوز 2021 بواسطة مفوض قضائي بقيت بدون جدوى وأن مراجع ومبالغ الفواتير المستحقة مفصلة على النحو التالي: - الفاتورة رقم 260402062 مؤرخة في 31 دجنبر 2017 بمبلغ156.000.00 درهم. - الفاتورة رقم 260402071 لسنة 2017 مؤرخة في 31 دجنبر 2017 بمبلغ 156.000.00 درهم. وتوصلت المدعى عليها بالفواتير المذكورة رفقة الرسالة الانذارية بتاريخ 2021/07/19 وأنه طبقا للعقد الرابط بين الطرفين يبقى اختصاص البت في الملف الحالي منعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، ملتمسة قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 312,000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ الفعلي وتعويضا عن التماطل تحدده بكل اعتدال في 31.200,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن مع تحميل المدعي عليها الصائر. وأرفق المقال بالوثائق التالية: صورة من العقد المبرم بين الطرفين وأصل الفواتير غير المؤداة من قبل المدعى عليها ونسخة أصلية من الرسالة الإنذارية الموجهة للمدعى عليها وأصل المحضر المنجز بصددها. و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة الدفع بعدم الاختصاص المكاني بواسطة نائبها بجلسة 31/05/2022 جاء فيها بان تحديد المحكمة المختصة مكانيا للبت في نزاع معين يخضع لمجموعة من القواعد المحددة قانونا وأن هذه القواعد تنسد الاختصاص المحكمة المدعى عليه وأن مقرها الاجتماعي يوجد بمكناس وأن الاختصاص المكاني يؤول بالتالي لفائدة المحكمة التجارية بمكناس. و حيث يتعين، بناء عليه، تصرح المحكمة بعدم اختصاصها الترابي للبت في النزاع الحالي وإحالة على المحكمة المختصة. و أن الفواتير تفتقد للحجية فالمعاملة موضوع النزاع تعتبر بمثابة عمل تجاري وأن الإثبات في المادة التجارية، وإن كان يخضع لمبدأ حرية الإثبات، إلا أنه يبقى مؤطرا بالقواعد المنصوص عليها قانونا وأن النظام القانوني للإثبات تنظمه مقتضیات قانون الالتزامات والعقود، و على الخصوص الفصول من 399 و ما يليها وأن المدعية أدلت بأصول فواتير وأن الفواتير تدخل ضمن الأدلة الكتابية التي تنظمها الفصول من 416 إلى 442 من ق ل ع وأن إمكانية استعمالها کدلیل كتابي مشروط بأن تكون مقبولة من طرف الجهة المقدمة في مواجهتها، طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع وأن الاجتهاد القضائي سبق له تكريس هذا الموقف في العديد من القرارات وأن من بين هذه القرارات قرار محكمة النقض الذي جاء فيه يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد، شرط القبول، وأن الختم و الطابع لا يعتبر قبولا، و المحكمة لما اعتبرت أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة و التوقيع بالقبول و اعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية وقضت عليها بالأداء جاء قرارها سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه قرار عدد 398 منشور ب نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية ع: 41 ص: 35 وفي الدفع بعدم تنفيذ المدعية لالتزاماتها وأن العلاقة بين الطرفين تؤطرها الاتفاقية التي أدلت بها المدعية رفقة مقالها وأن هذه الاتفاقية تحدد بشكل واضح الالتزامات التي تقع على كل طرف من أطراف العقد وأن المدعية و المسماة في العقد الوكالة تعهدت بانجاز و الإشراف على الحملات الإشهارية التواصلية التي تهم منتجات العارضة الحاملة للعلامة التجارية التي تملكها وأن البند الثالث من العقد ينص صراحة على كل حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالوسائل التي يستعملها في تلك الحملات، بما فيها النصوص و الرسومات و الصور والأفلام تعود ملكيتها للعارضة وأنها سبق لها و أن راسلت المدعية حبيا في العديد من المناسبات والتمست منها بالاستناد على مقتضيات البند الثالث السابق الذكر، تمكينها من تلك المنتجات السابقة الذكر وأن المدعية رفضت متذرعة بالتقادم وأن هذا الرفض نتج عنه حرمان العارضة من استعمال تلك المنتجات التي سبق لها أداء ثمن إنجازها قصد التسويق لمنتجاتها وأن هذا الرفض ترتب عنه إضرار بمصالح العارضة وأنها على فرض ثبوت استحقاق المدعية للمبالغ التي تطالب بها، و أمام ثبوت امتناع المدعية بدورها عن تنفيذ الالتزام العقدي الذي تعهدت به، من حقها أن تدفع في مواجهتها بمقتضیات الفصل 234 من قلع و الذي ينص على ما يلي '' لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام، إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما التزم به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون و العرف ''، ملتمسة إحالة الملف على المحكمة المختصة للبت فيه و هي المحكمة التجارية بمكناس وحفظ حقها في الإدلاء بدفوعاتها في الشكل و في الموضوع على ضوء ما سيسفر عنه هذا الدفع. وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه حول عيب انعدام التعليل لعدم الجواب على دفع مؤثر في النزاع فإن الطاعنة لم تكتفي بإثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني و الدفع بكون أن الفواتير المدلى بها غير مقبولة وأنها أثارت إلى جانب ذلك، بدفع آخر من المفروض أن يكون مؤثرا في النزاع يتمثل في عدم تنفيذ المدعي للالتزام المقابل لذلك الذي يطالب الطاعنة بتنفيذه وأن التزام المستأنفة منصوص عليه منصوص عليه صراحة في البند الثالث من العقد وأن هذا البند ينص على أن المنتجات التي تتوصل إليها الوكالة المستأنف عليها وعلى سبيل المثال لا الحصر الأفكار و النصوص والمجسمات و الصور والأفلام والتسجيلات وغيرها تدخل تعتبر ملكية لها وأن الطاعنة يحق لها استعمالها بكل حرية وأن هذا البند يقتضي أن يتم تسليم تلك الوسائط والمنتجات بكاملها لها وأن الطاعنة طالبت بذلك التسليم قضائيا وأن المستأنف عليها لم تستجب لهذا الطلب القضائي وأن المستأنف عليها لم تستجب لهذا الطلب القضائي و لم تثبت كون أنها نفذت هذا الالتزام الذي يقع على عاتقها وأنها تعتبر تبعا لذلك مخلة بالتزامها العقدي وأن هذا يسمح للعارضة بدرها برفض تنفيذ التزامها إلى غاية إثبات المستأنف عليها تنفيذها لالتزامها المقابل وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكلف نفسها عناء الجواب عن هذا الدفع وأن هذا يجعل حكمها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، وحول خرق الفصل 417 من ق ل ع فإن الإثبات في المادة التجارية، و إن كتان يخضع لمبدأ حرية الإثبات، إلا أنه يبقى مؤطرا بالقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود وأن النظام القانوني للإثبات تنظمه مقتضيات قانون الالتزامات و العقود الواردة في الفصول من 399 و ما يليها وأن المدعية أدلت بفواتير وأن الفواتير تدخل ضمن الأدلة الكتابية التي تنظمها الفصول من 416 إلى 442 من ق اع وأن الأخذ بها كدليل كتابي مشروط بأن تكون مقبولة من طرف الجهة المقدمة في مواجهتها، طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع وأن وضع الختم عليها لا يكفي وحده لتكييف فاتورة بكونها مقبولة وأن الاجتهاد القضائي سبق له تكريس هذا الموقف في العديد من القرارات وأن من بين هذه القرارات قرار محكمة النقض الذي جاء فيه: ''يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول و أن الختم و الطابع لا يعتبر قبولا، و المحكمة لما اعتبرت أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة و التوقيع بالقبول و اعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية و قضت عليها بالأداء جاء قرارها سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه '' قرار عدد 398 منشور ب نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية ع: 41 ص: 35 وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، باستبعادها لهذه الدفع الوجيه، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع. وحول الدفع بخرق الفصل 234 من ق ل ع فإن العلاقة بين الطرفين تؤطرها الاتفاقية التي أدلت بها المدعية بنسخة منها رفقة مقالها وأن هذه الاتفاقية تحدد بشكل واضح الالتزامات التي تقع على كل طرف من أطراف العقد وأن المدعية و المسماة في العقد الوكالة تعهدت بانجاز و الإشراف على الحملات الإشهارية و التواصلية التي تهم منتجات الطاعنة الحاملة للعلامة التجارية التي تملكها وأن البند الثالث من العقد ينص صراحة على كل حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالوسائط التي يتم يستعملها في تلك الحملات، بما فيها النصوص و الرسومات والمجسدات والصور والتسجيلات الأفلام تعود ملكيتها لها وأن الطاعنة سبق لها و أن راسلت المستأنف عليها حبيا في العديد من المناسبات ومنها بالاستناد على مقتضيات البند الثالث السابق الذكر، تمكينها من تلك المنتجات السابقة الذكر وأنها طالبت بها أيضا في معرض المذكرة التي أدلت بها أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وأن المستأنف عليها هذا رفضت الطلبات و لم تثبت تنفيذها لالتزامها وأن عدم تنفيذ هذا الالتزام نتج عنه حرمان الطاعنة من استعمال تلك المنتجات وأن هذا الرفض ترتب عنه إضرار بمصالح الطاعنة وأنه من حق الطاعنة والحالة هذه أن تدفع في مواجهة المستأنف عليها بمقتضيات الفصل 234 من قلع و الذي ينص على ما يلي '' لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما التزم به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون و العرف '' وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه باستبعادها لهذا الدفع تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي التصريح من جديد بعدم قبول الطلب أرفق المقال ب: نسخة تبليغية . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 05/06/2023عرض فيها وبخصوص الدفع بعدم الاختصاص المكاني تواصل المستأنفة المنازعة في الاختصاص المكاني بدون أي سبب وجيه، وذلك رغم كون محكمة القضاء الابتدائي قد حسمت في الأمر وفقا لما جاء في تعليل الحكم موضوع الطعن الحالي، ذلك انه طبقا للمادة 12 من القانون المنظم للمحاكم التجارية فان الأطراف بإمكانهم الاتفاق كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة وان المحكمة بعد استقرائها لمضمون العقد الذي جمع بين الطرفين ثبت لها انه يتضمن التنصيص على إسناد الاختصاص المتعلقة بالنزاعات القائمة بين الطرفين والناجمة عن تنفيذ مقتضيات العقد لمحاكم الدار البيضاء وعلى سبيل التذكير ، فان الفصل 9 من العقد ينص على ما يلي "القانون والاختصاص: يخضع هذا العقد لقانون المملكة المغربية، وأي نزاع يتعلق بتنفيذه أو تفسيره هو الاختصاص الحصرى لمحاكم الدار البيضاء. " وان العقد نص صراحة على الاختصاص، وان العقد يبقى شريعة المتعاقدين وبالتالي لما قضت المحكمة الابتدائية بالأخذ بالمقتضيات العقدية والقانونية المذكورة أعلاه تكون قد عللت الحكم تعليلا صحيحا وسليما ،و بخصوص الدفع المتعلق بالفواتير دفعت المستأنفة بكون الختم على الفواتير لا يكفي لتكييف الفاتورة بأنها مقبولة وينبغي التذكير أنه بالإضافة الى الفواتير المتوصل بها و المقبولة من طرف المستأنفة فان المديونية ثابتة أيضا من خلال عقد توريد الخدمات المبرم بين الطرفين بتاريخ 2017/01/01 الذي موضوعه هو القيام بحملات اشهارية وتواصلية التي تم بثها على وسائل الإعلام على تراب المملكة وأن العقد المذكور أعلاه، تم إبرامه لمدة سنة قابلة لتجديد ضمنيا وأن الثابت من المستندات أنها احترمت جميع التزاماتها التعاقدية وأنه لا جدال في أن المستأنفة قد استفادت من خدمات الطاعنة طوال مدة العقد، ولم تتلق هذه الأخيرة أي رسالة فسخ وذلك لكونها أنجزت جميع التزاماتها على أحسن وجه وأن المستأنفة استغلت الثقة وكذا العلاقة التجارية القائمة بينها وبين الطاعنة للامتناع عن دفع مبلغ الفاتورتين الأخيرتين ، قبل انتهاء مدة العقد وبالتالي يبقى الدين موضوع الدعوى الحالية ثابت من خلال العقد وكذا الأداءات السابقة التي دفعتها المستأنفة القائدة الطاعنة خلال الفترة التعاقدية، أي من توقيع العقد بتاريخ 1 يناير 2017 حتى أكتوبر 2017 ومنه انطلاقا مما سبق، فان المستأنفة تبقى مدينة بأخر شهرين قبل انتهاء العقد ، وحول تنفيذ الالتزامات التعاقدية للمستأنف عليها تستمر المستأنفة في محاولاتها الواهية تضليل المحكمة قصد الإثراء على حساب الطاعنة وزعمت أنها لم تنفذ التزامها العقدي رغم مراسلتها حبيا وأن المستأنفة اكتفت بتقديم ادعاءات واهية دون الإدلاء بالرسائل المزعومة أو ما يثبت صحة ادعائها وأنه لا جدال في ان هذه الادعاءات تتسم بسوء النية و رغبة مفضوحة من المستأنفة لإثراء على حساب الطاعنة وأنه من الجلي ان المستأنفة تحاول بكل الطرق الممكنة التملص من الأداء وبالتالي يبقى الدفع المثار لا أساس له من الصحة، مما يتعين معه رده على حالته ، ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر. أرفقت ب : شهادة التسليم . وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 19/06/2023 عرض فيها في الدفع المتعلق بالاختصاص زعمت المستأنف عليها بأن الطاعنة أثارة في استئنافها وسيلة تتعلق بالاختصاص المكاني وأن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وأن الطاعنة تستنكف عن التعقيب على جواب لا يمت بصلة لواحدة من الوسائل التي أثارتها في مقالها و أسست عليها طعنها وفي الجواب المتعلق بالوسيلة المبنية على كون أن الفواتير تفتقد للحجية وأن الطاعنة استندت في الوسيلة الأولى من طعنها على خرق الفصل 417 من ق ل ع و أنها أوردت في جوابها كون المديونية ثابتة ليس فقط بالنظر للفاتورة و لكن أيضا لوجود عقد موقع بين الطرفين وأن مجرد توقيع العقد في بداية أية علاقة تعاقدية لا يكفي لإثبات تنفيذ أحد الطرفين لالتزامه وأن المستأنف عليها التزمت في العقد الذي تقر الطاعنة بتوقيعه بأن تقدم لهذه الأخيرة مجموعة من الخدمات وأن هذا العقد، و الشأن نفسه يقال بخصوص الفواتير المدلى بها، لا يثبت التقديم الفعلي للخدمات التي التزمت المستأنف عليها بها وأن الطاعنة من حقها المنازعة في تقديم الخدمات المحددة ،اتفاقيا، سواء من حيث الكم أو الكيف وأن هذه الوسيلة تكون بالتالي جدية وفي الجواب المتعلق بنفي عدم تنفيذ المستأنف عليها لكافة التزاماتها العقدية فإن البند الثالث من العقد الذي تمسكت به المستأنف عليها، كما تتمسك به الطاعنة ينص صراحة على كل حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالوسائل التي يستعملها في تلك الحملات، بما فيها النصوص و الرسومات و الصور و الأفلام تعود ملكيتها لها وأن هذا الامتلاك يقتضي تسليم المستأنف عليها لها لكافة الرسومات و التسجيلات التي المفروض أنها تحتفظ بها وأن الطاعنة و التي تعد شركة تراثية قديمة بصدد إحداث أرشيف خاص بها وذلك قصد تضمينه كافة الوسائط و المجسدات التي استعملتها على مرور الأزمنة في كافة الحملات الإعلانية والتي بقيت راسخة و لا شك في ذاكرة المغاربة الجماعية وأن هذا الجانب التراثي و الثقافي يعتبر بالغ الأهمية بالنسبة لها، رغم أنه و على ما يبدو فإن المستأنف عليها تنظر إليه بالكثير من الاحتقار وأن الطلب الذي تقدمت به الطاعنة للمحكمة يعد مقبولا وأنها أثارت بالموازاة معه الدفع الوارد في الفصل 234 من قلع و الذي يسمح لها، حتى على فرض ثبوت المديونية الحق في عدم تنفيذ الالتزام بالأداء الذي يقع على عاتقها، إلى غاية تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها المتمثل في تمكينها من الوسائط و المجسمات و الرسومات السابقة الذكر و التي تعد هي المالكة لحقوقها طبقا لمقتضيات العقد وأن التفاف المستأنف عليها حول هذا الطلب دليل على كون أنها أضاعت تلك الوسائط و لم تعرها الاهتمام الذي تستحقه باعتبارها منتجات ثقافية وفنية وأن هذه الوسيلة تكون بالتالي مبنية على أساس ، ملتمسة الحكم وفق الطلبات المدلى بها في المقال الاستئنافي . وبناء على المذكرة الرد على التعقيب المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 05/06/2023عرض فيها حول الدفع المتعلق بالفواتير تأكد الطاعنة سابق دفوعها فيما يتعلق بالفواتير غير المؤداة وأن الطاعنة نفذت جميع التزماتها العقدية وفق العقد الذي جمع بين الطرفين وعلى سبيل التذكير ، نص البند 7 من العقد على أنه مبرم لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد ضمنيا، ما عدا فسخه من قبل أحد الطرفين عن طريق ارسال اشعار داخل أجل 3 أشهر . "Cet accord est conclu pour une durée de 1 an avec tacite reconduction. Chacune des parties peut u mettre fin à tout moment, par un préavis d'au moins trois mois, communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception., sans être tenue de verser une indemnité de dédommagement à quelque titre ou pour quelque cause que ce soit." وأن الثابت في نازلة الحال انه لم يقم أي من الطرفين بفسخ العقد وفقا لنص البند 7 وأن المستأنفة قد استفادت من جميع الخدمات موضوع العقد التي نفذتها الطاعنة كاملة وعلى أحسن وجه ، وخير دليل عل ذلك ان المستأنفة رغم انها تزعم باطلا ان الطاعنة لم تثبت تنفيذها للعقد، غير أن الأخيرة هي التي لم تثبت زعمها هذا ولم تستطع الادلاء ولو ببداية حجة تبين عدم احترام الطاعنة للالتزاماتها وأن السؤال الذي يطرح نفسه هو فكيف يعقل ان تكون الطاعنة قد أخلت بالتزام من الاتزماتها دون ان توجه لها المستأنفة إنذارا او رسالة تدعوها فيها لتنفيذ العقد او تستنكر عدم احترامها لبنود العقد وأنه لا نزاع ان المستأنفة تستهدف الاثراء على حساب الطاعنة وأنه على نقيض ما تزعمه المستأنفة باطلا وبدون أي أساس، فان الطاعنة ة في المطالبة بمقابل ما قدمته لها من خدمات خلال اخر شهرين قبل انتهاء العقد وبالتالي، أمام ثبوت المديونية وعدم قيام المستانفة بأداء ما تخلذ في ذمتها يتعين رد الدفع المثار لكونه غير جدي وتأكيد الحكم الابتدائي فيما قضى به وحول تنفيذ الالتزامات التعاقدية للعارضة فان الطاعنة تأكد قيامها بتنفيذ التزماتها العقدية على أحسن وجه، كما أنها متفاجئة من سوء نية المستأنفة الصارخة ومن محاولاتها بجميع الطرق تحريف النقاش وتضليل المحكمة بهدف التملص من أداء مقابل الخدمات استفادت منها ، ملتمسة أساسا بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر. و بناء على إدراج الملف بجلسة 25/09/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 09/10/2023 مددت لجلسة 16/10/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه . وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الفواتير المطلوبة تعتبر حجة في مواجهة المستأنفة باعتبارها مدعمة بالعقد الرابط بين الطرفين و المتعلق باستفادة المستأنفة من خدمات المستأنف عليها في ميدان الاشهار وأن هذا العقد أبرم لمدة سنة وأن الطاعنة استفادت من الخدمات وأدت مقابلها عن الشهور السابقة وتوقفت عن أداء شهري نونبر ودجنبر . وحيث إن العقد بين الطرفين غير منازع فيه كما أنه لا نزاع من طرف الطاعنة بخصوص استفادتها من خدمات المستأنف عليها عن المدة السابقة وأن منازعتها بخصوص الفواتير عن شهري نوفمبر ودجنبر يبقى ادعاء مردود في غياب من يثبت أي احتجاج أو منازعة من طرفها بخصوص الخدمات موضوع المدة المطلوبة أو ما يفيد المطالبة أو دعوة المستأنف عليها لتنفيد التزامها وبالتالي يبقى ادعاءها مجرد من الاثبات ويبقى الفواتير المدلى بها حجة في مواجهتها باعتبارها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من قبل المستأنف عليها وفي غياب ما يثبت عكس ما هو مضمن بها خاصة وأنها مدعمة بالعقد المؤطر للعلاقة بين الطرفين الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده مع تحميل المستأنفة الصائر . لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف . في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54993
Le manutentionnaire portuaire qui prend en charge la marchandise sans émettre de réserves contre le transporteur est responsable du manquant constaté ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55101
Transport maritime : La remise de la marchandise au manutentionnaire sans réserves emporte présomption de livraison conforme et met fin à la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
Transport maritime, Transfert de la garde, Responsabilité du transporteur, Règles de Hambourg, Présomption de livraison conforme, Manutentionnaire portuaire, Manquant de marchandise, Inopposabilité de la clause d'arbitrage, Connaissement, Clause compromissoire par référence, Absence de réserves
55313
Contrat de prestation de services : La reconnaissance de la relation contractuelle par des actes d’exécution établit l’engagement de la société malgré une erreur matérielle dans l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Reconnaissance de la relation contractuelle, Preuve en matière commerciale, Paiement d'acompte, Obligation de paiement, Liberté de la preuve, Erreur matérielle dans l'acte, Effet relatif des contrats, Dommages-intérêts pour retard de paiement, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Cession de parts sociales
55459
Preuve en matière commerciale : Les factures et bons de livraison signés par un préposé engagent la société acheteuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55559
Registre du commerce : La force probante des inscriptions relatives à la domiciliation d’un fonds de commerce prime sur un constat d’inoccupation des lieux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55643
Expertise comptable : le rapport fondé sur les livres de commerce constitue un moyen de preuve de la créance commerciale et non un simple avis technique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55721
Action en paiement de chèques : La demande reconventionnelle du tireur contre un tiers est irrecevable faute de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55803
Tierce opposition : Le gérant libre est irrecevable à s’opposer à l’expulsion du locataire principal dont il est l’ayant cause à titre particulier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024