Faux incident : La suspension de l’instance civile est subordonnée à l’engagement d’une action publique pour faux et non au simple dépôt d’une plainte (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63768

Identification

Réf

63768

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5356

Date de décision

10/10/2023

N° de dossier

2023/8203/2922

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer en cas d'allégation de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de sursis et prononcé la condamnation au paiement.

L'appelant soutenait qu'une plainte pénale pour faux en écriture commerciale, déposée auprès du procureur du Roi, justifiait la suspension de l'instance civile en application de l'article 102 du code de procédure civile. La cour rappelle que la mise en œuvre de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état est subordonnée à l'existence d'une action publique effectivement engagée.

Elle juge que le simple dépôt d'une plainte, non suivi de l'ouverture d'une poursuite pénale, ne constitue pas une telle action et ne saurait donc imposer le sursis à statuer. Faute pour l'appelant de justifier d'une instance pénale en cours, le moyen est écarté et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة أ.ب. بواسطة دفاعها ذ/ أكدال (ش.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/11/2022 تحت عدد 3530 في الملف رقم 479/8203/2022 و القاضي :

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 116.188,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة إلى غاية الأداء وشمول أصل الدين بالنفاد المعجل مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل:

حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الإستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 03/04/2023 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 17/04/2023 ، مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ي.س. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2022 تعرض من خلاله أنها على إثر معاملة تجارية تسلمت من للمستأنفة الكمبيالة تحت عدد [رقم الكمبيالة] مسحوبة على بنك إ. المسمى سابقا البنك م.ل.ت.خ. مستحقة الأداء بتاريخ 19/08/2021 بمبلغ 116.188,20 درهم ، وأنه عند تقديمها للاستخلاص رجعت بدون أداء ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 116.188,20 درهم قيمة الكمبيالة مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل ها الصائر ، وأرفقت مقالها بكمبيالة وشهادة بنكية .

وبناء على المذكرة الجوابية المستأنفة بواسطة نائبها بتاريخ 13/10/2022 والتي أجابت من خلالها بأن الكمبيالة موضوع الطلب هي محل شكاية موضوعة لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 14/01/2022 من أجل تزوير التوقيع في محرر تجاري واستعماله و المسجلة تحت عدد 221/3101/2022 ، وأن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية خلافا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، وأن المستأنف عليها تعلم أن الكمبيالة هي محل طعن بالزور في مواجهة من قامت بالفعل الإجرامي بتزوير التوقيع على الكمبيالة وسلمتها بعد ذلك الكمبيالة من أجل استخلاصها بدون وجه حق ، ملتمسة التصريح بإيقاف البث في الدعوى استنادا إلى مقتضيات المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية الى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية ، وأدلت بشكاية .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكون الحكم الابتدائي جاء حكما مجانبا للصواب فيما قضى و جاء حكما غير معلل لا من الناحيتين الواقعية ولا القانونية وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يفرض أن تكون الأحكام دائما معللة إذ أنها دفعت بكون الكمبيالة موضوع الدعوى هي محل طعن بالزور بمقتضى شكاية موضوعة لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 14/01/2022 من أجل تزوير التوقيع في محرر تجاري و استعماله و المسجلة تحت عدد 221/3101/2022 و انه استنادا إلى مقتضيات الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية ، تلتمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بايقاف البث في الدعوى استنادا الى مقتضيات الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية الى حين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية.

أدلت : نسخة تبليغية الحكم و طي التبليغ و شهادة ضبطية بمال الشكاية .

و بجلسة 25/07/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن التمست المستأنفة إيقاف البت في الدعوى الى حين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية و إنه لا وجود لأي دعوى جنائية وأن النيابة العامة لم تحرك أي متابعة قضائية في مواجهتها وأن الأمر يتعلق بمجرد شكاية وبالتالي لا مجال لإعمال قاعدة الجنحي بعقل المدني و إن الكمبيالة موضوع الدعوى تتوفر على جميع البيانات المتطلبة قانونا بما فيها توقيع المستأنفة وأنه جرى تقديمها للاستخلاص إذ رجعت بملاحظة عدم وجود رصيد ، مما يكون معه ما جاء في المقال الاستئنافي غير جدير بالاعتبار ويتعين رده ، لذلك تلتمس رد ما جاء فيه لعدم ارتكازه على أي أساس مع تحميل رافعه الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 19/09/2023 حضرها الأستاذ بنو (إ.) عن الأستاذ (ا.) و تخلف الأستاذ أكدال رغم التبليغ بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 10/10/2023.

محكمة الاستئناف

حيث السبب الوحيد الذي جاء به الإستئناف هو إيقاف البث في الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي في دعوى الزور باعتبار أنها تقدمت بشكاية لدى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط بتاريخ 14/01/2022 من أجل تزوير التوقيع في محرر تجاري و استعماله .

و حيث بداية وجبت الإشارة إلى أن الشهادة الضبطية المدلى بصورة منها رفقة المقال الإستئنافي لا تثبت أية متابعة و إنما أحيلت الشكاية على السيد الملك لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء للإختصاص هذا من جهة و من جهة أخرى فإنه يشترط لإيقاف البث في الدعوى المدنية وجود دعوى عمومية بالتزوير أما مجرد شكاية بالتزوير فليس من شأنها تحقيق شروط إيقاف البث في الدعوى المدنية المنصوص عليها في المادة 102 من ق.م.م المتمسك بها و بالتالي فإن مجرد تقديم شكاية إلى وكيل الملك لا يعتبر كون دعوى الزور جارية و لا توجب إيقاف البث و هو ما نحى إليه الحكم المستأنف و عن صواب و السبب غير جدير بالإعتبار و يتعين لذلك رد الإستئناف ( أنظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 3045 المؤرخ في 03/08/2010 ملف مدني عدد 1295/1/1/2009 ) و تأييد الحكم المستأنف .

و حيث أنه برد الإستئناف تتحمل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile