Réf
63736
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5252
Date de décision
03/10/2023
N° de dossier
2022/8202/5425
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Point de départ des intérêts, Pénalités de retard, Irrecevabilité, Intérêts légaux, Distinction, Demande nouvelle en appel, Délais de paiement, Confirmation du jugement, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur le point de départ et le taux des intérêts moratoires dus par un débiteur et ses cautions, la cour d'appel de commerce examine la nature de la demande formée en appel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les débiteurs au paiement de la créance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice. L'appelant soutenait que devaient s'appliquer non les intérêts légaux, mais les pénalités de retard prévues par le code de commerce et ses textes d'application, et ce, dès la date de souscription du cautionnement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en le qualifiant de demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile. La cour retient en outre que la demande de l'appelant, fondée sur un arrêté ministériel relatif aux pénalités de retard, ne se confond pas avec la demande initiale qui portait sur les intérêts légaux, lesquels constituent une simple indemnisation du retard. Dès lors, en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande, le premier juge n'a violé aucune disposition. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ك.إ. بواسطة دفاعها ذ/ عبد اللطيف الناصر بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/10/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2021 تحت عدد 6806 في الملف رقم 5994/8235/2021 والقاضي : في الشكل: بقبول الدعوى في الموضوع : بأداء المستأنف عليهم تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 53.515,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلهم المصاريف وبرفض باقي الطلبات. في الشكل: حيث أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا . وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة ك.إ. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 07/06/2021 تعرض فيه أنه في إطار نشاطها التجاري زودت المستأنف عليها ببضاعة بثمن إجمالي قدره 159.145,00 درهم وقد تخلذ بذمتها مبلغ 91.740,00 درهم التزمت بأدائه عبر دفعات داخل الفترة الممتدة بين تاريخ 30 غشت 2019 وتاريخ 30 غشت 2020 بموجب عقد التزام بالأداء مع كفالة شخصية المبرم مع العارضة والمؤرخ في 26/07/2019 وعلى الرغم من حلول آخر أجل محدد لأداء الدين إلا أن المستأنف عليها امتنعت عن الأداء وبقي بذمتها مبلغ 53.515,00 درهم رغم انذارها بذلك وقد التزم الكفيلين بدورهما تجاها بضمان أداء المستأنف عليها للدين المتخلد بذمتها بصفتهما كفيلين متضامنين في حدود مبلغ 91.740,00 درهم وأن المدعى عليهما الثاني والثالثة امتنعا من عن أداء الدين المضمون بكفالتهما على الرغم من إنذارهما و بذلك تلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم على وجه التضامن لفائدة العارضة بمبلغ 53.515,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين أي 30 غشت 2020 مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وبتحميلهم الصائر بالتضامن. و أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 28/06/2021 بعقد "التزام بالأداء مع كفالة شخصية "، ثلاثة إنذارات ثلاثة محاضر إخبارية. وبعد استئفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف أسباب الاستئناف حيث تتمسك المستأنفة بكون محكمة الدرجة الأولى قد حصرت احتساب الفوائد القانونية انطلاقا من تاريخ الطلب إذ جاء في حكمها أداء المستأنف عليهم تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 53.515,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلهم المصاريف وبرفض باقي الطلبات." و أن هذا الحكم جاء مخالفا لمقتضيات المادة 78- من مدونة التجارة التي نصت على أنه : يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء تعويضا عن التأخير يستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف، ولا يمكن لسعر هذا التعويض أن يقل عن سعر يحدد بنص تنظيمي عندما لا تنص الشروط المتعلقة بالأداء على التعويض عن التأخير، يستحق هذا التعويض بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف ." و أن القرار المشترك لوزير الإقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا الحديثة رقم 3030 الصادر بتحديد سعر غرامات التأخير وكيفية تركيبة رصيد الديون اتجاه الموردين في المعاملات التجارية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6098 بتاريخ 08/11/2012 والذي نص على أنه لا يمكن أن يقل السعر السنوي لغرامة التأخير المستحق عن آخر سعر مديري لبنك المغرب مضاف إليه هامش 7 نقط مئوية وأنه وما دام اخر سعر مديري لبنك المغرب محدد في 2% كما هو مشار إليه في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب ليكون سعر غرامة التأخير محدد في %9 و أنه تبعا لذلك يكون مجموع الدين المحدد في مبلغ 53.515.00 درهم مشمولا بغرامة التأخير بسعر 9% من تاريخ التوقيع على الكفالة التضامنية ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي جزئيا فيما قضى به بحصر بداية احتساب مبلغ الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وبعد التصدي الحكم من جديد باستحقاق الفوائد بسعر 9% من تاريخ 26/07/2019 الموافق لتاريخ التوقيع على الكفالة. أدلت : نسخة عادية من الحكم الابتدائي عدد 6806. وحيث عند إدراج القضية بجلسة 19/09/2023 رجع جواب القيم بخصوص الشركة بملاحظة تعذر إنجاز المطلوب لعدم الإهداء للعنوان الوارد بالإرسالية و سبق أن رجع جواب القيم في حق ابتسام بأنها لا تقطن بالعنوان ، كما تخلف المستأنف عليه صلاح (ن.) رغم سابق التوصل بالبريد المضمون فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 03/10/2023. محكمة الاستئناف حيث تدفع المستأنفة بمجانبة الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بخصوص بداية احتساب الفوائد القانونية مخالفة المحكمة مصدرته للقرار المشترك لزوير الإقتصاد و المالية رقم 3030 الصادر بتحديد سعر غرامات التأخير و كيفية تركيبية رصيد الديون اتجاه الموردين في المعاملات التجارية المنشور بالجردية الرسمية عدد 6098 بتاريخ 08/11/2012 ملتمسة إلغاؤه جزئيا فيما قضى به بحصر بداية احتساب مبلغ الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بعد التصدي الحكم من جديد باستحقاقها بسعر 9 % من تاريخ 26/07/2019 الموافق لتاريخ توقيع الكفالة . و حيث وجب بداية التأكيد على أن ما التمسته المستأنفة من خلال مقالها الإستئنافي يعد طلبا جديدا بمفهوم الفقرة الأولى من المادة 143 ق.م.م باعتبار أنها بمقتضى مقالها الافتتاحي كانت تطالب بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين أي 03/08/2020 هذا فضلا على أن المنشور المحتج به لا ينطبق على النازلة و الذي يتعلق بغرامة التأخير و ليس الفرائد القانونية باعتبار أن الفوائد القانونية تترتب عن التأخير و تعتبر تبعا لذلك تعويضا لفائدة الدائن عن ذلك التأخير و أن المحكمة لما قضت بها من تاريخ الطلب لم تخرق أي مقتضى و ورد حكمها معللا بما فيه الكفاية ، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس و يتعين لذلك رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بشأنها . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى و الثانية و غيابيا في حق الثالث في الشكل : قبول الاستئناف في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54901
Transport maritime : l’exonération du transporteur pour freinte de route peut être fondée sur l’article 461 du Code de commerce et l’usage portuaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55053
Lettre de change – Le tiré-accepteur, débiteur principal, doit rapporter la preuve de l’absence de provision pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55245
Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55393
Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55529
Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55615
Qualité à agir : le mandataire du titulaire d’une licence de transport peut poursuivre le recouvrement et la résiliation du contrat sans avoir à justifier d’une cession de créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55685
Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55765
Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024