Réf
63708
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5159
Date de décision
26/09/2023
N° de dossier
2023/8205/1357
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transfert du contrat aux héritiers, Station-service, Société constituée par des héritiers, Résiliation du contrat, Nouveau contrat, Indivision successorale, Gérance libre, Fonds de commerce, décès du gérant, Choix du gérant par le propriétaire, accord collectif
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la continuation d'un contrat de gérance libre d'une station-service après le décès du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord sectoriel dérogatoire au principe de l'extinction du contrat *intuitu personae*. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du nouveau contrat de gérance conclu par le propriétaire du fonds avec une société constituée par certains héritiers, au motif qu'il violait ledit accord. En appel, il était soutenu que l'accord conférait au propriétaire un droit discrétionnaire de choisir un héritier sans l'assentiment des autres, et que la sanction ne pouvait être la nullité. La cour retient que si l'accord autorise le propriétaire à choisir un héritier pour poursuivre l'exploitation, cette continuation doit s'opérer au profit de l'indivision successorale et non au bénéfice exclusif d'une nouvelle entité juridique, même constituée par des héritiers. Elle juge cependant que le tribunal, en prononçant la nullité alors que la demande portait sur la résolution, a statué *ultra petita*. La cour estime que la violation de l'accord doit être sanctionnée par la résolution du contrat, laquelle, à la différence de la nullité, ouvre droit à des dommages et intérêts pour les héritiers évincés. La cour infirme donc le jugement sur la seule qualification de la sanction, prononçant la résolution du contrat au lieu de sa nullité, et le confirme pour le surplus, notamment quant aux condamnations pécuniaires.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ب.ب. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 480 بتاريخ 17/01/2023 في الملف عدد 10959/8205/2021 والقاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي و طلب الادخال. في الموضوع: الحكم ببطلان عقد التسيير الحر المبرم بين المدعى عليها الأولى شركة ف.ا.م. والمدعى عليها الثانية شركة ب.ب. بتاريخ 23/11/2020 و19/02/2021 بخصوص محطة الوقود شال شيكر 2 طريق فاس تازة . والحكم على المدعى عليها الأولى شركة ف.ا.م. بتحويل عقد التسيير الحر المتعلق بمحطة الوقود أعلاه المؤرخ في 24/12/1985 و ملحقه المؤرخ في 28/09/2012 لفائدة جميع ورثة برها (م.) في شخص واحد منهم باختيارها و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم على المدعى عليها الأولى شركة ف.ا.م. بادائها لفائدة المدعيين برها (ح.) و برها (ر.) تعويضا عن الضرر قدره 200.000,00 درهم. والحكم على المدعى عليها الثانية شركة ب.ب. بأدائها لفائدة المدعيين حنان و رضا (ب.) تعويضا عن نصيبهم من أرباح المحطة قدره 1.500.000،00درهم مع تحميلها الصائر بالنسبة و برفض باقي الطلبات. وحيث تقدمت شركة ف.ا.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي تحت عدد 4 بتاريخ 04/01/2022 والقطعي المشار اليه أعلاه. في الشكل : حيث لا دليل على تبليغ المستأنفة شركة ب.ب. بالحكم الابتدائي مما يكون معه طعنها بالاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني ومادام أنه مقدم وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية. وحيث كذلك فإن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفة شركة ف.ا.م. مما يكون استئناف هذه الأخيرة قد وقع داخل الأجل القانوني ومادم أن البين من وثائق الملف أن الطاعنة قدمت طعنها وفق الشروط الأخرى المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء فإنه يتعين قبول استئنافها شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة برها (م.) وهم : برها (ح.) -برها (ر.) - برها (إ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أن السيد برها (م.) قيد حياته كان يستغل الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] الكائن بالعنوان أعلاه المستغل محطة الوقود شال station shell poste chikker 2 TAZA طريق فاس تازة في اطار التسيير الحر وأن السيد برها (م.) وافته المنية بتاريخ2020/10/02 وأنه سبق للمدعين أن اشعروا شركة ش. (ف.إ.م.)بوفاة موروثهم بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل تحت عدد [مرجع بريدي] توصلت بها بتاریخ 2020/12/14بقيت بدون جدوى وأنهم تقدموا بإشعار آخر وجه الى المدعى عليها بواسطة مفوض قضائي توصلت به هده الأخيرة بتاريخ 2021/07/27 حسب الواضح من خلال نسخة من الرسالة، ظلت كذلك دون جدوى وأن المدعى عليها ظلت بعد وفاة موروث المدعين تزود محطة الوقود بالوقود ومشتقاته، مع المدعين للاتفاق حول كيفية استمرار العمل باختيار احدهم ودون الاتفاق حول سوف يقوم بالإدارة والتسيير الى غير ذلك من التصرفات الإدارية التي ستحفظ لهم حقوقهم کورثة امام طول المدة الفاصلة بين تاریخ وفاة موروث المدعين الذي وافته المنية بتاريخ 2020/10/04وعدم استجابة المدعى عليها الطلب المدعين بالتواصل معهم ، بادروا الى تقديم دعوى استعجالية ترمي الى الحكم بالحراسة القضائية على محطة الوقود حتى يتسنى لهم الحفاظ على حسن تسييرها وإدارتها من طرف شخص تعينه المحكمة لهذا الغرض في انتظار الوصول الى اتفاق بين المدعي عليها وبين جميع الورثة بتعيين احدا منهم لهذه المهمة إلا أن المدعين يتفاجئون بوجود عقد تسيير جديد ابرمته المدعى عليها مع شركة ب.ب. شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الاجتماعي بمدينة الدار البيضاء أسددها كل من برها (ع.) وبرها (ن.) في غفلة من المدعين ودون علمهم وان طلبيات الوقود ومشتقاته أصبحت تقدم باسم هذه الشركة، كما أن عائدات المحطة اصبحت تحال على حساب جديد هو حساب هذه الشركة وليس الحساب الخاص بمحطة الوقود المستعمل في عهد موروث المدعين وأن وفاة موروث المدعين لا ينفي قيام عقد التسيير الحر الذي يربطه بالمدعى عليها والدي بقي ساريا لمفعوله الى حدود تاریخ ابرام العقد مع الشركة المدعى عليها الثانية دون علم المدعين ، مما نتج عنه ضرر بمصالحهم المادية وفوت عنهم مصدر الكسب وبالتالي أصبحت المسؤولية العقدية ثابتة بقيام عناصرها وأن المدعين سبق أن تقدموا بدعوي في مواجهة المدعى عليها في إطار الفصل 149 من ق م م يطالبونها بتمكينهم من وضعية المعاملات التي طرات مند تاریخ تحقق وفاة موروثهم الى حدود تاريخ الطلب وكدا الجهة التي يتعاملون معها باسم موروثهم في كل ما يتعلق بالطلبيات والاداءات فتح له ملف تحت عدد 201/8101/5110 صدر فيه امر قضي بعدم الاختصاص . وانه من الثابت أن المدعي عليها بانجازها عقدا جديدا مع المدعى عليها الثانية ، تكون قد أقدمت على الفسخ التعسفي للعقد الرابط بينها و موروث المدعين مخلة بمقتضيات الاتفاق الذي سبق ان ابرمته مع الجامعة الوطنية لتجار وارباب محطات الوقود بالمغرب بتاريخ 08/04/1997 باعتبارها تنضوي تحت لواء شركات توزيع الوقود بالمغرب ، هذا الاتفاق الذي خلص الى تجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها واستمرار العمل باختيار أحد الورثة من طرف الشركة وان الضرر الذي لحق بالمدعين يجعلهم محقين في اللجوء الى المحكمة للمطالبة بالحد من الأثر السلبي الذي لحق مصالحهم المادية ومصدر رزقهم ، وذلك بالحكم بفسخ العقد الجديد الذي ابرمته المدعى عليها مع المدعى عليها الثانية شركة ب.ب. وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل ابرام هذا العقد لتمكين احد الورثة بصفته هده ،من تسيير وإدارة الأصل التجاري بعد اختياره من بين باقي الورثة هذا من جهة ومن جهة ثانية يتقدم المدعين أمام المحكمة من اجل الحكم بخبرة حسابية تسند الى خبير مختص لتحديد التعويض المستحق للمدعين عن فوات الكسب، منذ تاريخ ابرام العقد الجديد مع المدعى عليها الثانية شركة ب.ب. الى تاريخ إرجاع الحالة الى ما كانت عليه ، ملتمسون قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك بفسخ العقد الجديد المبرم بين المدعى عليها الأولى والثانية وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تاريخ إبرام هذا العقد مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و في هدا الشق والحكم على المدعى عليهما تضامنا بتعويض مسبق قدره 200000,00 درهم وابراء خبرة حسابية تعهد الى خبير مختص لتحديد قيمة التعويض المستحق للمدعين على ضوء العمليات التي أنجزت بين المدعى عليهما على ضوء العقد الجديد وحفظ حق المدعين في طرح مطالبهم النهاية على ضوء ما ستسفر عنه نتائج الخبرة وتحديد غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و إبقاء الصائر على المدعى عليهما . وأرفق المقال بنسخة لعقد تسيير المدعين ونسخة من عقد اراثة ونسخة من سجل تجاري الموروث المدعين. وبناء على رسالة مرفقة المدلى بها من طرف المدعيين بواسطة نائبهم بجلسة 14/12/2021 ارفقتها بنسخة من السجل التجاري الموروث المدعين ونسخة مطابقة للأصل من عقد التسيير الحر الخاص بموروث المدعين ونسخة من السجل التجاري للمدعى عليها واصل محضر تبلیغ انذار بواسطة المفوض القضائي الى المدعى عليها الأولى ، ملتمسون الإشهاد عليهم برسالة وثائق . وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/12/2021 جاء فيها حول الصفة فإن شركة ش.م. ش.م للانتاج وتوزيع المواد البترولية امتصت شركة ت.م. وأنه بتاريخ 2011/11/24تم تغيير الفصل الثالث من القانون الاساسي لشركة ش.م.، حيث أصبحت تسمى ف.ا.م. (VIVO ENERGY MAROC) كما هو ثابت من خلال نسخة من الجريدة الرسمية عدد5179 الصادرة بفاتح فبراير2012 وأن المدعين، اعتبروا أن عقد تسيير حر يورث، والحال أن هذا العقد أبرمته المدعى عليها مع الهالك برها (م.) في اطار الاعتبار الشخصي(Intuitu personae) وأن الهالك برها (م.) توفي بتاريخ2020/10/02، حيث أن العقد المبرم معه انتهى بأسباب الانقضاء التي تؤدي الى زوال الاعتبار الشخصي بوفاة المسير الحر، فلا يجوز ان ينتقل الى ورثته تلقائيا، وهو ما تبنته صراحة المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكمها الصادر بتاريخ 8 نونبر1999 تحت عدد 6099 ملف عدد 99/2418/1929ونظرا لكون قيام عقد التسيير الحر على أساس الاعتبار الشخصي في جانب المسير الحر، فان المدعى عليها مالكة الأصل التجاري وتمسكا منها بهذا الاعتبار اختارت الوارث الأكثر كفاءة ودراية بطبيعة العمل المزاول وهو السيد برها (ع.) الممثل القانوني الوحيد لشركة ب.ب. وأبرمت معه عقد تسيير حر جدید مصحح الامضاء في 23 نونبر2020 و19 فبراير 2021 حل محل عقد تسيير حر المحرر في 1985/12/24 وملحق العقد المحرر في 2012/09/28 ، وذلك تماشيا مع اتفاقية8 ابريل1997 المبرمة بين جمعية النفطيين بالمغرب والجامعة الوطنية التجار محطات الوقود والتي تنص في فصلها الثالث " فيما يتعلق بتحويل " التسيير الحر الى ورثة الهالك، تم الاتفاق على استمرار العمل باختيار أحد الورثة من اطرف الشركة"وفي هذا الاطار جاء في حكم ص ادر عن المحكمة التجارية باكادير رقم 2002/123 في الملف رقم 2001/737 بتاریخ2002/02/21 منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد95 السنة 2002 "قبول استمرار الورثة أو أحدهم في التسيير يكون "بموجب عقد تسيير جديد بعناصره الشكلية والجوهرية المستقلة... وليس عن "طريق امتداد العقد الاصلي" وذلك حسبما يستنتج من مقتضيات الفصل 347 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه "التجديد انقضاء التزام مقابل انشاء التزام "جديد يحل محله، والتجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في اجرائه" وأن عنصر الضرر غير متوفر في هذه النازلة، حيث أن المدعين يطالبون بمنقول ذي اعتبار شخصي انقضى بالوفاة ولا يورث ومستحيل أن يتحقق بحكم طبيعة عقد تسيير حر وبالتالي فان عنصر الضرر منعدم الوجود وليس هناك حاجة للحصول على حماية القضاء وجاء في قرار اخر صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد516 بتاريخ 2015/01/28ملف عدد 2014/8232/4794 وأن المدعين تقدموا أمام المحكمة التجارية بفاس، بمقال استعجالي يعرضون فيه أن مورثهم الهالك برها (م.) كان يملك قيد حياته الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المستغل كمحطة للوقود شال الكائنة بطريق فاس وانه توفی بتاريخ 2020/10/02وان هناك خطر يهدد الاصل التجاري لمورثهم بسبب استغلاله عشوائيا وعدم تمكينهم من أنصبتهم من عائداته من طرف باقي الورثة، ملتمسين في الأخير تطبيق مقتضيات الفصل 149 من ق.م.م والفصل 818 من ق.ل.ع وذلك بإسناد الحراسة القضائية على الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المستغل كمحطة الوقود شال طريق فاس- تازة الى جهة مؤهلة لمهمة التسيير وضبط الحسابات من مصاريف ومداخيل وتصفية عائدات في انتظار اتفاق الورثة على طريقة استغلاله وأن دعوى الحراسة القضائية ثم توجيهها من طرف بعض ورثة برها (م.) ضد ورثة اخرين للهالك المذكور الذي كان يربطه قيد حياته بالمدعى عليها عقد تسيير حر لاصلها التجاري عدد463 وأن المدعى عليها هي مالكة الأصل التجاري المحطة الوقود شال الكائنة بطريق فاس- تازة وليس مورث المدعين، ولم يتم توجيه الدعوى بصفة قانونية ضد المدعى عليها بصفتها الشركة المالكة للاصل التجاري حتى تتمكن الدفاع عن مصالحها، وأن المدعى عليها فوجئت بتعيين حارس قضائی لتسيير أصلها التجاري، مما جعلها تتقدم بالطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأمر المذكور أمام المحكمة التجارية بفاس، فتح له الملف عدد2021/8101/810 مدرج بجلسة 2021/12/29 حيث تبين المدعى عليها أن هذا الأمر صادر بين وفي مواجهة ورثة برها (م.)، على اعتبار ان هذا الاخير توفي وترك أصل تجاري يملكه عدد [المرجع الإداري] مستغل كمحطة الوقود شال طريق فاس- تازة في اطار التسيير الحر وأن المدعى عليها هي مالكة الأصل التجاري لمحطة الوقود الحاملة لعلامتها التجارية "شال" الكائنة بطريق فاس- تازة، المسجلة بالسجل التجاري عدد463 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يضم جميع محطات توزيع الوقود بالمغرب الحاملين لعلامتها التجارية "شال" وأن المدعى عليها قامت بكراء ارض عارية من ادارة الأملاك المخزنية بتازة، مساحتها 880 متر مربع ، بواسطة عقد كراء مصحح الامضاء في 1950/7/10وملحق للعقد مصحح الإمضاء في ابريل 2004 وأن المدعى عليها أنشات فوق هذه الأرض أصل تجاري وضمته لجميع اصولها التجارية التي تحمل رقم463 وقامت بتجهيزه ليصبح محطة الخدمة التوزيع الوقود يحمل علامتها التجارية ، وأبرمت مع الهالك قيد حياته برها (م.) عقد تسيير حر مصحح الامضاء في 1985/12/24 وأن المدعى عليها وبعد تغيير اسمها، أبرمت مع الهالك قيد حياته برها (م.)، ملحق عقد تسيير حر مصحح الامضاء في 2012/12/27 وخلافا لما قضى به الامر موضوع التعرض، فان الحراسة القضائية انصبت على الأصل التجاري للمدعى عليها رقم 463 بجميع عناصره المادية والمعنوية، ولم تشمل الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] للهالك برها (م.)، الذي يوجد فقط على الورق بعنوان الأصل التجاري للمدعى عليها وأن الهالك برها (م.) لم يكن الا مكتري مسير ولا صفة له في ملكية الأصل التجاري للمدعى عليها والعناصر المكونة له والمنصوص عليها في عقد كراء تسيير و التي هي في ملكية المدعى عليها وأن عقد كراء تسيير لا تسري عليه أحكام القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي وانما تنظمه المادة 152 وما يليها من مدونة التجارة والتي تنص" يخضع للاحكام التالية، بالرغم من كل شرط مخالف، كل عقد يوافق "بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على اكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله "تحت مسؤوليته" وأن المدعى عليها علمت بالصدفة بواسطة الامر موضوع التعرض، ان الهالك برها (م.) عوض التصريح قيد حياته لدى مصلحة السجل التجاري على أنه مسیر حر وفق ما تقتضيه المادة 154 من مدونة التجارة، قام بانشاء أصل تجاري رقم [المرجع الإداري] فوق الأصل التجاري للمدعى عليها ويكفي الرجوع الى جميع وثائق الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري]، ليتضح عدم الاشارة الى الحق المكسب للاصل التجاري للهالك برها (م.)، هل هو مكتري أم مالك ولا وجود لأي عقد كراء أو عقد تملك العقار الذي يوجد عليه الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري]، حيث أن الهالك برها (م.)، لا يربطه بالعقار وبالاصل التجاري للمدعى عليها الا عقد تسيير حر محرر في 1985/12/24 وملحق للعقد محرر في 2012/09/28 ، الذي يفيد أن الأصل التجاري موضوع عقد تسيير حرهوفي ملكية المدعى عليها بجميع عناصره المادية والمعنوية وأن الأصل التجاري رقم [المرجع الإداري] والأصل التجاري رقم 463 يوجدان على العقارذي الرسم العقاري عدد 7421/F الذي هو في ملكية الدولة الملك الخاص، وأن المدعى عليها تشغل من هذه الأخيرة العقار المذكور بواسطة عقد كراء محرر في 1950/07/10وملحق للعقد مصحح الإمضاء في 20 و28 ابريل 2004 (المرفق) وأن المدعى عليها أنشات بهذا العقار أصل تجاري يحمل رقم463 وقامت بتجهيزه واستغلاله كمحطة الخدمة لبيع الوقود تحمل علامتها التجارية الشال وأن المدعى عليها شركة تجارية متعددة الجنسيات وتملك علامة تجارية مسجلة عالميا وهي "شال"، وأنها قبل ابرام أي عقد تسيير لاصلها التجاري، فانها تعمل على الشراء أو كراء البقعة الأرضية، وتجهيزها بجميع الالات والمعدات اللازمة لاستغلال الأصل التجاري بشكل يليق بزبنائها وبسمعتها التجارية، كما تعمل على بناء محلات خاصة بغسل وتشحيم السيارات، ومكتب صغير خاص بادارة المحطة وأن توفر الهالك برها (م.) قيد حياته على نمودج رقم7 مسلم له من مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتازة، لايفيد أن له الحق في ملكية الأصل التجاري للمدعى عليها ، لأن التقييد في السجل التجاري ينجز على شكل تصريح من طرف تاجر بارادته المنفردة وتحت مسؤوليته وان مصلحة السجل التجاري تقتصر على التصريح وليس من مهامها مراقبة صحته او الوجود الحقيقي للاصل التجاري، وهذا ما ذهبت اليه عدة اجتهادات قضائية منها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات الغرفة المدنية قرار رقم 876 تاريخ1985/12/03ملف رقم615-85-1 المنشور بكتاب بيع الاصل التجاري في التشريع المغربي في ضوء الاجتهاد القضائي للأستاذ نورالدين (ع.)- الطبعة الاولى- دجنبر2002 ويتجلى من خلال مستندات الدعوى والظروف المحيطة بها، أن طلب المدعون غير قائم على سند من الجد، وأن أعمال المدعون تدل على سوء نيتهم في التقاضي ورغبتهم في تضييع حقوق المدعى عليها والاثراء على حساب الغير وأن عنصر الضرر غير متوفر في هذه النازلة، وأن المدعين يطالبون بمنقول ذي اعتبار شخصي انقضى بالوفاة ولايورث ومستحيل أن يتحقق بحكم طبيعة عقد تسيير حر وبالتالي فان عنصر الضرر منعدم الوجود وليس هناك حاجة للحصول على حماية القضاء وأن المتضرر الوحيد في هذه النازلة هي المدعى عليها وأن الامر موضوع التعرض، أضر بالأصل التجاري للمدعى عليها ، وأوقف نشاطها اليومي المتعلق بتزويد محطة الخدمة الحاملة لعلامتها التجارية "شال"بالوقود وبيعه بالتقسيط، مما تسبب في حرمان يومي للربح والذي يعد بملايين الدراهم، إضافة الى فقدانها بسبب الحراسة القضائية العنصر الزبناء والسمعة التجارية، وأن هذه الأضرار الجسيمة والخسائر ،تسبب فيها المدعين باستصدارهم الامر موضوع الطعن بالتعرض، وان المدعى عليها تحفظ حقها في الرجوع عليهم بالتعويضات اللازمة ، ملتمسة رد طلب المدعون لكونه مختل شكلا ولانعدام الأساس القانونی والحكم للمدعى عليها وفق ماجاء في هذه المذكرة . وأرفقت بنسخة من الجريدة الرسمية رقم3972 و نسخة من الجريدة الرسمية رقم 5179 و نسخة من مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة و نسخة من استدعاء الحضور للجلسة و نسخة من الامر موضوع الطعن بالتعرض وأصل نموذج رقم7 للمدعى عليها و أصل شهادة الملكية و نسخة من عقد كراء مصحح الامضاء و نسخة من ملحق لعقد الكراء مصحح الإمضاء في ابريل 2004 ونسخة من رخصة استغلال محطة الوقود مسلمة للمدعى عليها من بلدية تازة و نسخة من عقد تسيير حر مصحح الإمضاء و نسخة من ملحق عقد تسيير حر مصحح الإمضاء و نسخة من نموذج رقم7 للهالك برها (م.). و بناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي المدلى به من نائبة المدعين التمسوا فيه الاشهاد على اصلاحهم لمقالهم الافتتاحي و الحكم ببطلان عقد التسيير الحر الجديد المبرم بين المدعى عليهما و المصادق عليه بتاريخ 23/11/2020 و 19/02/2021 و الحكم على المدعى عليها بتحويل عقد التسيير الحر المتعلق بمحطة الوقود شال station shell poste chikker 2 taza طريق فاس تازة المؤرخ في 24/12/1985 و الملحق لهذا العقد المؤرخ في 28/09/2012 لفائدة جميع ورثة برها (م.) و اختيار احدهم لتسيير المحطة تتم الموافقة عليه من طرف جميع الورثة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و الحكم باجراء خبرة حسابية و حفظ حق المدعين في التعقيب عليها و حول المذكرة الجوابية ملاحظة انه تم تعليق البند فسخ عقد التسيير الحر بمقتضى الاتفاقية المؤرخة في 08/04/1997 و ملاحظة ان العقد يستمر مع الورثة بعد وفاة المسير الأصلي حسب هذه الاتفاقية و ملاحظة ان الورثة لهم الصفة باعتبارهم خلفا عاما للهالك و ان محكمة النقض بجميع الغرف حسمت في نقطة النزاع حول استمرارية عقد التسيير و الحكم تبعا لذلك باستبعاد ماجاء بمذكرة المدعى عليها لعدم ارتكازه على أسس قانونية و ارفقتها بصور لفواتير تزويد الوقود و الاجتهادات القضائية المشار اليها. وبناء على الحكم التمهيدي رقم 4 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/01/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد لعريبي . و بناء على تقرير الخبير أعلاه المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04/04/2022 و الذي خلص فيه الى تحديد أرباح المحطة موضوع التسيير عن المدة من يناير 2021 الى غاية مارس 2022 في مبلغ 4.227.200,00درهم و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة تظلم على قبول مذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي بواسطة نائبها بجلسة 19/04/2022 التي جاء فيها أنه لايحق للمحكمة أن توسع من نطاق الخصومة، كما لايحق لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب الطلبات المقدمة اليها بل يتوجب عليها البث في حدود طلبات الخصوم مع التزام مبدأ الحياد. (La neutralité du juge) وأن مبدا حياد القاضي يقوم على أن يكون موقفه من الدعوى سلبيا بحيث يقتصر في تكوين اقتناعه على ما يقدمه الخصوم من أدلة في الدعوى بالطريقة التي يقررها القانون فلا يكون القاضي أن يساهم من جانبه في جمع أدلة جديدة ، ولا يكون له ان يعول على أدلة وصلت الى علمه الشخصي بعيدا عن الخصوم، و معنى هذا أن كل دليل يدخله القاضي في حسابه لصالح أحد الطرفين يجب أن يلم به الطرف الاخر وان تتاح له فرصة مناقشته والرد عليه وأن قاعدة لا يقضى القاضي بعلمه الشخصي يعني أن لا يؤسس القاضي حكمة على مايعلمه هو بصفة شخصية أي يقوم بتقديم الدليل من جانبه دون طرحه من الخصوم ولو كان ظاهرا من أوراق الدعوى وأن قرار المحكمة يحترم، غير أنه من أهم المبادئ التي بني عليه نظام التقاضي مبدأ المواجهة الذي يقوم على عدم جواز اتخاذ أي إجراء ضد اي شخص دون تمكنه من العلم به واعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه وأنه ومن هذا المنطلق فان المحكمة ليس من حقها البت في أي ادعاء من خصم ما لم يدع من وجه ضده هذا الادعاء لسماعه وابداء وجهة نظره فيه وأن ادلاء المدعون بمذكرتهم المذكورة أعلاه خلال المداولة وبعد تاكيدهم بجلسة حجز الملف للمداولة لدفوعاتهم السابقة، يؤكد سوء نيتهم في التقاضي ورغبتهم الإضرار بحقوق موكلتي والاثراء على حساب الغير وأن العارضة تحفظ حقها في تقديم أوجه دفاعها في حينه . و بناء على إدلاء المدعى عليها الثانية بمذكرة رد مرفقة بواسطة نائبها بجلسة 10/05/2022 التي جاء فيها حول بطلان إجراءات التبليغ تفاجأت العارضة بوجود دعوى سارية في مواجهتها دون أن يتم استدعاؤها خلها في الدعوى الحالية جاء إثر إشارة المدعيان إلى مراجعها في مذكرة جوابية لهما بمناسبة دعوی رائجة أمام المحكمة التجارية بفاس وأن مناط العلم بالدعوى هو الاستدعاء القانون الموجه للعارضة بالمركز الاجتماعي المثبت في سجلها التجاري وأن المحكمة المعروض عليها النزاع الحالي قد أهدرت حق العارضة في الجواب عن موضوع الطلب ولم يتسنى لها الرد إلا بعد صدور حکم تمهيدي غيابي في الموضوع و ليس حضوريا كما جاء في الحكم لانعدام التبليغ وأن إصدار حكم تمهيدي دون اكتمال الإجراءات المسطرية المرتبطة بالنظام العام و التي تقتضي استدعاء جميع أطراف الدعوى و عدم حرمانهم من حقهم الدستوري في التقاضي طبقا للفصل 120 من الدستور المغربي، و دون تمكين العارضة من إبداء دفوعها و ووجهة نظرها و كذا توضيح وقائع تم إغفالها بسوء نية من الخصم يؤكد لا محالة حجم الضرر الذي أحاط بالعارضة و الذي هو إضرار فاضح بحقوق الدفاع وأنه لا دليل على تبليغ العارضة سواء بالاستدعاء للجلسة أو بالبريد المضمون ولا حتى بتعيين قيم في حقها قبل حجز الملف للمداولة و إصدار حكم تمهیدي، هو إمعان في الاضرار بحقها في التواجهية و خرق لحقوق الدفاع المبني على بطلان إجراءات التبليغ، مما يجعل العارضة محقة في طلب أخذ دفوعها الحالية مأخذ الجد بمعزل عما سبق إثارته من الخصم و الذي أدى لصدور الحكم التمهيدي - الغيابي في حقها- بإجراء الخبرة وحول صفة رافعي الدعوى تعمد المدعيان بسوء نية مبينة أن يرفع الدعوى الحالية باسم ورثة الهالك برها (م.) علما أن السيدة برها (إ.) و القاطنة بالديار الكندية قامت بإجراء توكيل حصري للسيد يرها (ن.) و ذلك بواسطة وكالة عدلية للنيابة عنها في الشؤون الادارية و القضائية وأن السيد برها (ب.) و الذي هو بالمناسبة أحد المساهمين في شركة ب.ب. المدعي عليها، و أنه لا يمكن بالمنطق السليم التقاضي من الوكيل لفائدة الموكل ضد نفسه، مما يجعل الدعوى الحالية مختلة من حيث صفة رافعيها و الذي يضم طرفا سبق أن أعطى موافقته للعارضة بالتعاقد مع مالكة الأصل التجاري وأن السيدة إيمان (ب.) تقدمت بتنازل عن الدعوى الحالية التي رفعت دون إذنها، بعد أن علمت به من طرف أخيها و وكيلها الوحيد، مما يجعل العارضة تؤكد على ضرورة ترتیب الآثار القانونية على ذلك وأن رفع الدعوى باسم ورثة الهالك برها (م.) يستتبع إشراك باقي الورثة الآخرين في الدعوى الحالية لأن الأمر يهمهم وأن السيدة يامنة (ج.) بصفتها أرملة الهالك برها (م.) و أحد الورثة، لها الصفة أيضا في الدعوى الحالية (حسب رسم الاراثة المدلى به) لكن لم يتم ذكرها و منحها مركزا في الدعوى لسبب بسيط ألا وهو أنه سبق لها أن أعطت موافقتها الصريحة لفائدة العارضة بإبرام عقد التسيير الحر مع مالكة الأصل التجاري وأن الذي يجعل المدعيان يسقطان أرملة مورث المدعيان عمدا من الدعوى الحالية هو العلم أن مركزها منتج و حاسم و ذلك لما لها من صفة و مصلحة فيها وأن هذه الامور كانت مخفية عن قصد من طرف المدعيان لعلمها المسبق بكونأن إظهار هذه الحقائق كاف بنسف موضوع الدعوى واخفاق كاف بنسف موضوع الدعوى و الذي لن يكون مصيره سوى الرفض وأن التقاضي لا يكون إلا بحسن نية حسب الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، فإن عدم احترامه يوازيه المعاملة بنقيض ذلك و بالتالي رفض الطلب، حسب ما استقر عليه قضاء محكمة النقض و الذي في واحد من قراراتها تبين صحة ما ورد في الوسيلتين أعلاه ذلك أنه بمقتضى الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية فإنه " يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية " ولما كان الأمر كذلك، فإن الطاعن أثار أمام محكمة الاستئناف بأن المستأنف عليها على علم بعنوان الطاعن الكائن بالديار الهولندية واستدل على ذلك بنسخة حكم صادر عن القضاء الهولندي يثبت إقامته هناك، كما أن المطلوبة في النقض نفسها أدلت حين إقامة دعواها الحالية بشهادتين مدرستين للولدين اسمهان ومنير تفيدان أنهما يتابعان دراستهما بنفس البلد، وقد دفع الطاعن بأنه لم يبلغ بالحكم الابتدائي بعنوانه الذي يقيم فيه إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على ذلك بمقبول وتبحث كما يجب في صحة إجراءات التبليغ كما هو منصوص عليه قانونا وتبني على ضوء ذلك الحكم المناسب لقضية الحال لكنها لم تفعل مما عرضت قرارها للنقض القرار عدد 486 المؤرخ في 2005/10/26 ملف شرعی عدد 2005/17/2/199 وأن سوء النية لا لبس فيه سواء من حيث إخفاء الوقائع و الأطراف و الوثائق الحاسمة، مما يجعل الطلب الحالي منعدم الأساس القانوني و مصيره الرفض وحول الوقائع الصحيحة للنزاع فإن مناط الدعوى يقوم على تحديد أطرافها و موضوعها و الهدف منها وأن الدعوى الحالية حملت من البهتان و الادعاء المجرد ما يؤثر على تكييفها، فقط لكون العارضة لم تكن حاضرة بالدعوى للعلل السابقة و الذي كان متعمدا في حقها وأن مقارعة حجج الأطراف من هيئة الحكم يفترض ضمان مبدأي الحضورية و التواجهية و الذي من ركائزه ذكر الوقائع الصحيحة التي بها يحدد الأطراف و الموضوع ثم المطلوب ومن حيث الأطراف فإن الدعوى الحالية رفعت من طرف كل من إيمان، حنان، رضا، لقبهم برها لكن الصحيح أنها رفعت فقط من حنان و رضا لكون السيدة إيمان (ب.) قامت بتوكيل السيد نجيب (ب.) توكيلا رسميا و بوكالة عدلية لا يطعن فيها إلا بالزور، و أن السيدة إيمان طلبت من المحكمة الاشهاد على تنازلها عن الدعوى الحالية وأن رفع دعوى حول نزاع من الورثة متعلق بالتسيير الحر يتم وجوبا من خلال كل الورثة أو جزء منهم ضد الباقي و على العموم بحضور جميع الورثة وأن الدعوى الحالية أسقطت عمدا اسم السيدة يامنة (ج.) أرملة الهالك محمد (ب.) مما يجعلها غير مقبولة شكلا وتأسست الدعوى الحالية على وقائع مثارة من جانب واحد و هو جعلها تبسط رأي الخصم فقط وأن الصحيح من الوقائع هو بكل بساطة أن العارضة أبرمت عقد تسيير حر مع مالكة الأصل التجاري شركة ف.ا.م. و ذلك بناء على احترام تام لكل الشكليات و الإجراءات فالعارضة تضم كلا من السيد عدنان (ب.) و نجيب (ب.) و هو ذي يمكن التحقق منه بكل سهولة عكس ما يزعمه المدعيان من كون المساهمين في الشركة المسيرة غير معروفين هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية فالسيدة إيمان (ب.) منحت موافقتها الصريحة للعارضة لإبرام اتفاقا لتسيير الحر مع مالكة الأصل التجاري من جهة ثالثة فالسيدة يامنة (ج.) منحت موافقتها الصريحة أيضا للعارضة لإبرام العقد وأن هذا المعطی لوحده كاف لتفنيد كل الادعاءات غير المسنودة المثارة من المدعيان و ذلك لكونها غير صحيحة ومن جهة رابعة فالمدعيان أخفيا عن المحكمة أيضا أن هناك أمرا استعجالیا صدر عن المحكمة التجارية بفاس بتاریخ 2022/01/05 في الملف عدد 2022/8101/810قضي برفض طلب الحراسة القضائية هذا وأن العارضة قامت بإبرام عقد التسيير الحر في احترام تام لاتفاق الذي يخول لمالكة الأصل التجاري اختيار أحد الورثة و ليس كما يحاول المدعيان إيهام المحكمة به من ضرورة موافقة الورثة، فالأمر واضح في الاتفاق و الذي جاء بعبارة صريحة (تم الاتفاق على استمرار العمل باختيار أحد الورثة من طرف الشركة ) فأين هو شرط موافقة كل الورثة وأن هذا المنح و هذا التفسير هو الذي استقر عليه العمل لدى كل محاكم المملكة و أيدته محكمة النقض، مع الإشارة إلى أن العارضة ستقوم بتبيان الاجتهاد القضائي لاحقا الذي تم تحريفه لخدمة طرح المدعيان عن سوء نية وأمام هذه الوقائع و المعطيات فإن مصير الدعوى الحالية هو الرفض لانعدام الأساس القانوني لها ومن حيث الطلب على الرغم من عدم استدعاء العارضة في كل مراحل الدعوى قبل صدور الحكم التمهيدي، فإنه و باطلاعها على موضوع الطلب يتضح أن به من التضارب ما يجعله غير محدد و بالتالي مصيره الرفض لأن المحكمة تحكم وفق طلبات رفعت إليها و ليس أن نضع بين أيديها طلبين مبنيين على سببين مختلفين و نمنحها سلطة الاختيار فالمقال الافتتاحي أسس على طلب الفسخ و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الحكم بالتعويض في إطار المسؤولية العقدية، و بعد ذلك جاءت مذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي خلال المداولة (لم تبلغ بها العارضة) لتغيير موضوع الدعوى و جعله مبنيا على البطلان حقا أن للمدعي تأسيس طلبه على موضوع معين و كذلك تغييره بمقال إصلاحي، لكن غير القانوني هو دمج طلبين في ملتمس واحد و القول تبعا لذلك بالبطلان و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و التعويض بناء على المسؤولية العقدية وأن دعوى البطلان يجعل موضوعها قائما على المسؤولية التقصيرية عكس ما إذا كان الأمر يتعلق بدعوى الفسخ التي يبقى مناطها هو المسؤولية العقدية وأن عدم تحديد الطلب يجعله في حكم المنعدم و مصيره الرفض لأن المسؤولية التقصيرية ليست بأي حال من الأحوال مسؤولية عقدية وحول الاجتهاد القضائي المتواتر في عقود التسيير الحر لمحطات الوقود أدلى المدعيان بجملة من الاجتهادات القضائية التي استعملت في غير ما أريد لها و أعطياها معنى لا يتوافق مع الأحكام و القرارات التي صدرت بهما و لأجلها و ذلك لكونها أكدت كلها على أن اتفاق 8 أبريل 1997 أعطى للشركة الحق في اختيار واحد من الورثة و ليس الحصول على موافقة جميع الورثة وأن الأحكام المدلى بها تختلف من حيث الوقائع عن النزاع الحالي و ذلك لكون العارضة تم اختيارها من طرف الشركة تفعيلا لاتفاق 8 أبريل 1997 و ذلك لأنها أولا مؤسسة من وريثين و ثانيا لأن باقي الورقة في شخص كل من يامنة (ج.) و إيمان (ب.) أعطوا موافقتهم الصريحة وأن استعمال أحكام وقرارات في غير ما قضت به هو تفاض بسوء نية وأن قرار محكمة النقض بجميع غرفه واضح في تحويل الحق للشركة في اختيار واحد من الورثة وأن التطبيق السليم للاتفاق هو الذي أفضى لاختيار العارضة مما يكون كل ما أثير من المدعيان لا أساس له من الصحة و مصيره الرفض وبخصوص عدم احترام الخبير الإجراءات الفصل 63 من ق.م.م فإن الخبير ملزم باستدعاء الأطراف والتوصل بتصريحاتهم وإنجاز محضر بذلك مع توقيعهم وأن البين في تقرير الخبرة ان الخبير لم يقم باستدعاء العارضة وهو ما يستوجب بقوة القانون، وفي إطار احترام حقوق الدفاع، ومبدأ التواجهية استدعاء أطراف النزاع وأن البين من النتيجة التي توصل اليها الخبير انها مخالفة للفصل 63 من ق.م.م، مما يتعين معه استبعادها لهذا السبب وبخصوص عدم جدية تقرير الخبرة من الناحية الموضوعية فإن البين من تقرير الخبرة أن ما توصل اليه منجزها اعتمد بالأساس على التصريحات المدلى بها من طرف المدعيان وأن الخبرة تمت في غياب المدعى عليها الأولى شركة فيفو التي لم تتوصل أيضا وأن العارضة لم تتوصل بالاستدعاء من الخبير وليس بالملف ما يفيد ذلك ويكون ما توصل اليه الخبير والحالة هذه غير جدير بالاعتبار ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا استبعاد تقرير الخبرة لعدم قانونيته شكلا وموضوعا و الحكم برفض الطلب. و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة تعقيبية مع طلب ادخال الغير في الدعوى بواسطة نائبها بجلسة 24/05/2022 التي جاء فيها حول المذكرة الجوابية حول خرق الفصل 971 من ق.ل.ع فإن هذه الدعوى تم رفعها من طرف المدعين وهم:برها (ح.)، برها (ر.) وبرها (إ.)، وحيث أن هذه الأخيرة تقيم بكندا وانها بواسطة وكالة عدلية مؤرخة في 15 اکتوبر 2020 وكلت اخوها السيد برها (ن.) لينوب عنها ويقوم مقامها امام الادارات والمحاكم في كل مايتعلق بارث والدها الهالك برها (م.) وبالتالي لا يمكنها رفع دعوى قضائية تتعلق بارث والدها في مواجهة وكيلها، حيث أن السيدة برها (إ.) تم اقحامها بسوء نية في هذه النازلة كمدعية دون ارادتها وتفاديا لكل لبس، فان السيدة برها (إ.) تدلي بواسطة وكيلها السيد نجيب (ب.) بتنازل مصحح الإمضاء عن الدعوى الحالية المدرجة أمام المحكمة موضوع الملف عدد2021/8205/10959وان العارضة تطلب من المحكمة الاشهاد على هذا التنازل وحفظ حقها في متابعة الفاعل ومن جهة أخرى، فان المدعين لم يدخلوا في الدعوى عن سوء نية ارملة الهالك برها (م.) السيدة يامنة (ج.) والتي هي أحد الورثة وتتمتع بنفس الحقوق، حيث ان هذه الأخيرة وبواسطة اشهاد مصحح الإمضاء في 26 يناير 2021، اعطت كامل الصلاحية للسيد برها (ع.) والسيد برها (ن.) الممثلان القانونيان الشركة ب.ب. من أجل تسيير محطة الخدمة موضوع الدعوى وأن ادارة المال المشاع ترجع لاغلبية الورثة، والذين لا يمانعون على اسناد التسيير لكل من السيد برها (ن.) والسيد برها (ع.) الممثلان القانونيان الشركة ب.ب.، وبالتالي فان المدعين السيدان برها (ح.) وبرها (ر.)، لا يتوفران على الأغلبية لرفع الدعوى الحالية في مواجهة باقي الورثة وكذلك العارضة، مما تكون معه الدعوى الحالية مخالفة لمقتضيات الفصل 1 من ق.م.م والفصل 971 من ق.ل.ع ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبول الطلب وحول الدفع باتفاقية 8 أبريل1997فإن الاتقافية المؤرخة في 8 أبريل1997 المبرمة بين الجامعة الوطنية لتجار - محطات الوقود بالمغرب وجمعية النفطيين بالمغرب تنص في فقرتها الثالثة "فيما يتعلق بتخويل التسيير الحرالى ورثة الهالك ، ثم الاتفاق على استمرار العمل "باختيار أحد الورثة من طرف الشركة" وأن هذا الاتفاق ينص على تخويل التسيير الحر و استمرار العمل باختيار أحد الورثة من طرف الشركة وأن الفصل 461 من ق.ل.ع ينص: "اذا كانت الفاظ العقد صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها" وهذا ماسار عليه الاجتهاد القضائي بواسطة القرار عدد2/580 المؤرخ في 2015/11/10 ملف تجاری عدد 2011/2/3/101 الصادر عن محكمة النقض بجميع الغرف والذي جاء في تعليله باخر الصفحة الثالثة" وانما اعتمدت الاتفاق "الحاصل بين جمعية شركات التوزيع النفطية التي تعتبر الطاعنة من أعضائها "والجامعة الوطنية تجار وأرباب محطات الوقود بتاريخ1997/4/8 "المتضمن 1)...2)...3) بالنسبة لتحويل التسيير الحر الى ورثة الهالك فقد تم الاتفاق "على استمرار العمل باختيار واحد من الورثة من طرف الشركة، وتكون قد عللت "قرارها بما يوافق وقائع الملف تعليلا مرتكزا على أساس قانوني..." ونظرا لكون قيام عقد التسيير الحر على أساس الاعتبار الشخصي في جانب المسير الحر، فان العارضة مالكة الأصل التجاري، احترمت اتفاقية8 ابريل1997 واسندت تسيير أصلها التجاري بتزكية اغلبية الورثة الى السيد برها (ع.) والسيد برها (ن.) الممثلان القانونيان لشركة ب.ب.، لكون هذين الأخيرين الأكثر كفاءة ودراية بطبيعة العمل المزاول وابرمت معهم عقد تسيير حر جدید مصحح الإمضاء في 23 نونبر2020 و9 فبراير 2021 حل محل عقد تسيير حر المحررفي1985/12/24 وملحق العقد المحرر في2012/09/28 وفي هذا الاطار جاء في حكم ص ادر عن المحكمة التجارية باكادير رقم 2002/123 في الملف رقم 2001/737 بتاریخ 2002/02/21 منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد95 السنة 2002: "قبول استمرار الورثة أو أحدهم في التسيير يكون بموجب عقد تسيير جديد بعناصره الشكلية والجوهرية المستقلة...، وليس عن الطريق امتداد العقد الأصلي" وذلك حسبما يستنتج من مقتضيات الفصل 347 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه: "التجديد انقضاء التزام مقابل انشاء التزام "جديد يحل محله، والتجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في اجرائه" وجاء في قرار اخر صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد516 بتاريخ 2015/01/28ملف عدد 2014/8232/4794 وأن المدعين بواسطة مقالهما الإصلاحي، يحاولان تغليط المحكمة ، بقولهما أن العارضة تعاقدت مع شركة اجنبية لايعد الورثة من المساهمين فيها ولم يعطوا موافقتهم من أجل التعاقد معها معتبرين أن هذا العقد باطل وملتمسين الحكم ببطلانه وخلافا لهذه المزاعم، فان شركة ب.ب. هي شركة محدودة المسؤولية بشريكين، هما السيد برها (ع.) والسيد برها (ن.) وان أغلبية الورثة كما توضيحه أعلاه، اعطوا موافقتهم من أجل التعاقد والاستمرار في تسيير محطة الخدمة التي تملك العارضة أصلها التجاري بواسطة عقد تسيير جديد مع الاكثر منهم كفاءة ودراية بالتسيير وهما السيدين برها (ع.) وبرها (ن.) الممثلان القانونيان الشركة ب.ب. وأن العارضة لم تخالف ماجاء في اتفاقية8 ابريل1997 وماجاء في قرار محكمة النقض بغرف مجتمعة الصادر بتاريخ2015/11/10ملف رقم 2011/2/3/101مما يكون معه طلب المدعين لايستند على أساس من الجد وغير مرتكز على أساس قانوني ويتعين تبعا لذلك معاملتهما بنقيض قصدهما والحكم برفض الطلب حول الأمر بالحراسة القضائية المحتج به من طرف المدعيان وأن المدعين يزعمان انهما استصدرا امر باجراء الحراسة القضائية على محطة الخدمة التي تملك العارضة اصلها التجاري، و أن هذا الأمر صدر دون توجيه الدعوى بصفة قانونية ضد العارضة بصفتها الشركة المالكة للاصل التجاري وتتمكن الدفاع عن مصالحها، وان العارضة فوجئت بتعيين حارس قضائي التسيير اصلها التجاري، مما جعلها تتقدم بالطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأمر المذكور أمام المحكمة التجارية بفاس، فتح له الملف عدد2021/8101/810 وصدر فيه أمر بتاريخ 2022/01/05 قضی "بالغاء الامر الاستعجالي المتعرض عليه الصادر بتاريخ 2021/08/25 في الملف عدد 2021/8101/473 والتصريح من جديد برفض الطلب المقدم بخصوصه وتحميل المدعى عليهم الصائر"مما يكون معه دفع المدعيان حول هذه النقطة عديم الجدوى ويتعين رده لهذه حول الخبرة فإن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد لعريبي، جاء مخالفا المقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، حيث أن المحكمة أمرت الخبير قبل انجاز مهمته العمل على استدعاء الاطراف بصفة قانونية، وأن الخبير حدد تاريخ حضور جلسة الخبرة يوم الخميس 03 مارس 2022، وتوصلت منه العارضة بالاستدعاء بتاريخ 16 مارس 2022 أي خارج أجل الخبرة، مما جعلها تضع ملاحظتها وتحفظها على الاستدعاء المذكور ويتعين في هذه الحالة استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد العريبي للعلة المذكورة وحول مقال الادخال فإن المدعين أغفلا عن قصد ادخال في الدعوى جميع ورثة برها (م.)، حيث ان السيدة يامنة (ج.) هي ارملة الهالك برها (م.) حسب الثابت برسم الإراثة المدلی به بملف النازلة، وانه لايمكن الاستمرار في المسطرة الحالية دون استدعاءها وحضورها من أجل الدفاع عن مصالحها، حيث أن هذه الأخيرة انجزت اشهاد مصحح الإمضاء بتاریخ 2021/01/26 تمنح فيه الموافقة للسيدين برها (ع.) وبرها (ن.) بصفتهما الممثلين القانونيين لشركة ب.ب.، من أجل تسيير محطة الخدمة موضوع الدعوى التي تملك العارضة أصلها التجاري ومن أجل حسن سير العدالة، فانها تطلب الحكم بقبول مقال الادخال والأمر باستدعاء السيدة يامنة (ج.) بعنوانها أعلاه ، ملتمسة الحكم لها وفق ماجاء في هذه المذكرة مع مقال الإدخال وكتاباتها السابقة. وأرفقت بنسخة طبق الأصل من الوكالة العدلية المنجزة وأصل تنازل عن الدعوى الحالية مصحح الإمضاء 2022 ونسخة من اشهاد صادر عن السيدة يامنة (ج.) مصحح الإمضاء ونسخة من اتفاقية 8 ابريل1997 ونسخة من القرار الصادر عن محكمة النقض بجميع الغرف ونسخة من النظام الأساسي لشركة ب.ب. ونسخة من الامر الصادر عن المحكمة التجارية بفاس ونسخة من الاستدعاء الذي توصلت به العارضة . و بناء على المذكرة جوابية المدلى بها من المدخلة في الدعوى بواسطة نائبها بجلسة 29/06/2022 التي جاء فيها أن العارضة تم إدخالها في الدعوى الحالية بعد تكوين المحكمة لقناعتها و إصدارها حكما تمهيديا و إن كان غير قطعيا إلا أنه يجعل مركزها على غير قدم مساواة مع باقي الأطراف وبما أن طلب الادخال يمنح العارضة مركزا في الدعوى الحالية دون أن تتمكن من مناقشة ما سبق و أن استوفي من إجراءات و خصوصا الخبرة غير الحضورية فإن العارضة يستحيل عليها مناقشة ما سبق و هو ما فيه مساس بحق الدفاع وأن عقد التسيير الحر المراد فسخه قد تم بموافقة صريحة من العارضة لفائدة المدعى عليها شركة ب. و التي تضم كل من عدنان و نجيب (ب.) باعتبارهما من الورثة وإلى جانب العارضة فقد سبق للسيدة إيمان (ب.) كذلك أن أبدت موافقتها على إبرام عقد التسيير الحر مع المدعى عليها و هو ما يفسر تنازلها عن الدعوى الحالية ، ملتمسة الحكم برفض الطلب. وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 05/07/2022 جاء فيها أن الخبرة التي أمرت بها المحكمة بمقتضى الحكم التمهيدي انجزت من طرف الخبير السيد محمد العريبي وقد اسفرت نتائجها على ما يلي أنه بالرجوع الى نتائجها نجد السيد الخبير اعتمد على التقرير المنجز من طرف الحارس القضائي المودع امام المحكمة التجارية بفاس عن الفترة من2021/09/09الى غاية 2021/12/31وان الملاحظ من خلال ذلك هو ما يلي أن السيد الخبير لم يلتزم بمقتضيات الحكم التمهيدي الذي قضى باطلاع الخبير على الدفاتر التجارية لمحطة الوقود شال شيكر 02 شارع بئر أنزران طريق فاس واية وثيقة محاسبية وتصريحات ضريبية ومعاينة مداخيلها وتحديد أرباحها عن المدة من تاريخ ابرام اتفاقية التسيير الحر بين المدعى عليها شركة شال والمدعى عليها شركة ب.ب. بتاریخ 2020/11/23 و 2021/02/19 الى تاريخ انجاز الخبرة ، وان ذلك لن يتاتى الا بالانتقال الى مقر محطة الوقود موضوع النزاع وأن السيد الخبير اعتمد التقرير الذي امده به العارضون المنجز من طرف الحارس القضائي عن الفترة من 2021/09/09 الى غاية 2021/12/31علما أن الحكم التمهيدي قضى باحتساب المدة ابتداءا من تاريخ انجاز العقد الرابط بين المدعى عليهما شركة شال وشركة ب.ب. وهو تاریخ 2020/11/23 و 2021/02/19 وأن المدة التي لم يحتسبها السيد الخبير هي مدة 14 شهر وأنه علاوة على أن السيد الخبير اعتمد تقرير الحارس القضائي الذي يؤرخ للفترة ما 2021/09/09الى غاية 2021/12/31فانه لم ياخد بعين الاعتبار في احتساب الأرباح مخزون الذي يزيل والبنزين ومنتجات مختلفة منها زيوت المحركات علما أن الزيوت تمثل دخلا هاما بالنسبة للمحطة وعليه فان من حق العارضين طلب ارجاء المهمة للسيد الخبير للقيام بالمطلوب والالتزام بمقتضيات الحكم التمهيدي وأن الخبرة المنجزة اسفرت في تقديرها لمداخيل قيمتها 4.227200 درهم عن مدة 15 اشهر دون احتساب المدة المقرر احتسابها في الحكم التمهيدي والتي تبتدأ مند23/11/2020 -2021/02/19 الى غاية انجاز الخبرة وليس تاريخ2021/09/09الى غاية2021/12/31 المضمن بتقرير الحارس القضائي ومجموعها ما مجموعه 29 شهرا بدل 15 شهرا ، ملتمسون حول الخبرة المنجزة أساسا ارجاء المهمة الى السيد الخبير لاحتساب المدة المحددة في الحكم التمهيدي مند23 /11/ 2020 2021/02/19 الى غاية انجاز الخبرة وليس تاریخ2021/09/09الى غاية2021/12/31 وارجاع المهمة للسيد الخبير لاحتساب أرباح مخزون الديزيل والبنزين ومنتجات مختلفة منها زيوت المحركات واحتياطيا الحكم بالمصادقة على الخبرة والحكم وفق ما جاء فيها. وبناء على مذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/07/2022 جاء فيها أن المدعين تقدموا خلال المداولة بمذكرة بعد الخبرة وتم ادراج اسم السيدة برها (إ.) بسوء نية في مذكرة المدعين كمدعية خارج ارادتها وأن العارضة سبق لها أن أدلت رفقة مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 2022/05/24 بتنازل السيدة برها (إ.) عن الدعوى الحالية بواسطة وكيلها، مما يجعل طلب المدعيان مختل شكلا ويتعين أخد بعين الاعتبار الدفوعات الجدية للعارضة والحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفضه ، ملتمسة رد طلب المدعيان لكونه مختل شكلا ولانعدام الأساس القانوني. والحكم للعارضة وفق ماجاء في هذه المذكرة وكتاباتها السابقة. وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها بجلسة 19/07/2022 جاء فيها حول الصفة في الادعاء سبق أن أدلت المدعى عليها شركة ف.ا.م. بتنازل السيدة إيمان (ب.) عن الدعوى لكونها لم يكن لها علم بها ولا الرغبة برفعها واضافة للسيدة يامنة (ح.) فالسيدة إيمان (ب.) سبق لها و ان وافقت على إبرام عقد التسيير الحر مع العارضة و ذلك بتمكين المدعى عليها بموافقة كتابية عن تولي السيدان عدنان ونحيب بصفتهما ورثة المرحوم محمد (ب.) وأن السيدة برها (إ.) و تأكيدا لموقفها الرافض لرفع دعوى باسمها وتأكیدا للتنازل المعبر عنه كتابة من خلال وكيلها السيد برها (ن.) تضع بين يدي المحكمة تنازلا مصادق عليها عن الدعوى الحالية وللعلة السابقة فإن الدعوى الحالية مختلة شكلا و مصيرها عدم القبول وحول المدخلة في الدعوى استجابت المحكمة لطلب إدخال السيدة يامنة (ج.) بصفتها أرملة الهالك محمد (ب.) وأكدت المدخلة في الدعوى موافقتها الصريحة على إبرام عقد التسيير الحر مع العارضة و ذلك حسب المذكرة المدلى بها في الملف، مما يستتبع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وبخصوص التعقيب على الخبرة فإن طلب المدعيان بخصوص توسيع مجال الخبرة و الانتقال إلى المحطة هو مطلب جديد لاحق لما سبق المطالبة به وأن هذا التوسع هو رغبة خفية وطلب للمحكمة بصنع حجج للخصوم، مما يجعل مصيره الرفض وإلى جانب ما سبق و أن نعته العارضة على تقرير الخبير و انعدام الحضورية و التجرد فإن المعطيات الغائبة عن المحكمة و التي أدت لصدور حکم تمهيدي في غيبتها يجعل من اللجوء إلى الخبرة بحد ذاته أمرا مستبعدا لعدم جدية الطلب ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا الاشهاد على تنازل المدعية إيمان (ب.) عن الدعوى و الحكم برفض الطلب. وأدلت بأصل تنازل عن الدعوى . وبناء على مذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف السيدة يامنة (ج.) بواسطة نائبها بجلسة 06/09/2022 جاء فيها أنها تتولى تأكيد ما سبق في مذكرتها السابق مع الاشهاد على التنازل المقدم من السيدة برها (إ.) واعتبار الموافقة الصريحة للعارضة على العقد المبرم مع المدعى عليها و شركة ب.ب. ، ملتمسة الحكم برفض الطلب. وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1398 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/09/2022 القاضي بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير السيد يونس جسوس. و أنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف كل من شركة ب.ب. وشركة ف.ا.م. . أسباب الاستئناف أسباب استئناف شركة ب.ب.: حيث جاء في أسباب الاستئناف انه بخصوص استيعاب الحكم المطعون فيه لوثائق الملف وتحريف الوقائع. فقد تمسكت المستانفة خلال جميع اطوار المرحلة الابتدائية بكون التعاقد معها جاء تفعيلا لاتفاق 8 أبريل 1997 الذي يخول لمالكة الأصل التجاري اختيار أحد الورثة و ليس كما قضت به المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه من ضرورة موافقة جميع الورثة. وأن ألفاظ الاتفاق صريحة جدا والذي تضمن عبارة صريحة تم الاتفاق على استمرار العمل باختيار أحد الورثة من طرف الشركة. وأن الحكم المطعون فيه فسر الاتفاق الصريح بما يخدم مصالح المستأنف عليهم من اشتراطه ضرورة موافقتهم، و نسب لمحكمة النقض اجتهادا لم يصدر عنها. وأن الاتفاق المحتج به من طرفها وأيضا قرار محكمة النقض بغرفها المجتمعة نص على تعطيل فسخ عقد التسيير الحر بعد وفاة المسير الحر وذلك من بعد وفاة المسير الحر وذلك من خلال إجبار المالك للأصل التجاري على اختيار أحد الورثة و ليس موافقة جميع الورثة. وأن الاتفاقات تحل محل القانون ويجب تطبيقها بحسب ما تدل عليه عباراتها الصريحة. وجاء في تعليل حكم المحكمة الأدنى درجة أن شركة ف.ا.م. يجب عليها "أن تختار وريثا من بينهم تبرم معه عقد تسيير حر معه عقد تسيير حر بصفته نائبا عن باقي الورثة". وتستغرب المستانفة عن مصدر الأساس القانوني أو الاتفاقي المستند عليه في تصور هذه النيابة، فلا القانون يوجب أن تختار نائبا تبرم معه العقد و لا الاتفاق أوجب ذلك، بل حصر المكنة في اختيار أحد الورثة. وان المستانفة تضم كل من السيد عدنان (ب.) ونجيب (ب.) بصفتهما ورثة الهالك محمد (ب.) قد أبرما عقد التسيير الحر تفعيلا لاتفاق 08 أبريل 1997 و بالتالي فصاحبة الاصل التجاري شركة ف.ا.م. اختارتهما نظرا لكونهما لهما من الدراية و التجربة ما سيمكنهما من تسيير الأصل التجاري و تنميته. وأن اشتراط موافقة جميع الورثة غير ممكن من الناحية الواقعية، وهو ما جعل اتفاق 8 أبريل 1997 يتيح للشركة الاختيار لأنه في حالة عدم الاتفاق لن يكون بالإمكان تفعيل هذه الامكانية و بالتالي فالحكم المطعون فيه أفرغ هذه الاتفاقية من مضمونها . وأن الحكم المطعون فيه قد أسس على اشتراط وجود موافقة كل الورثة يكون قد أساء التعليل و يجعل الحكم المطعون فيه مبنيا على غير اساس قانوني وينبغي رده. و بخصوص أساس بطلان العقد. فقد تشبثت المستانفة خلال المرحلة الابتدائية بوجود تضارب في طلبات المستأنف عليهما من خلال تأسيس الدعوى على الفسخ و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع الحكم بالتعويض في إطار المسؤولية العقدية، و تغييره بعد ذلك وجعله مبنيا على البطلان. وأن الحكم المطعون فيه قد استجاب لطلبات رافعي الدعوى وقضى ببطلان عقد التسيير، و هو ما معناه الاستجابة لطلبهما في هذا البند.لكن الحكم المطعون فيه عاد و قرر الحكم بتعويض عن الضرر على أساس المسؤولية العقدية، و هو ما يتنافى و أحكام البطلان الذي من آثاره إرجاع الطرفان إلى الوضعية التي كانوا عليها قبل التعاقد ، كما ان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية قد قرر أحكام أخرى بتفصيل لا علاقة له بالبطلان و ذلك بخلق وضع جديد هو أقرب للفسخ و قضى بالتعويض على أساس عقد التسيير الحر المفسوخ. وتشبثت بكون دعوى البطلان يجعل موضوعها قائما على المسؤولية التقصيرية عكس ما إذا كان الأمر يتعلق بدعوى الفسخ التي يبقى مناطها هو المسؤولية العقدية، فإن الحكم الصادر في الطلب جاء مخالفا لأحكام الفصل 306 من ق ل ع. ومن جهة أخرى فالمستأنفة تتساءل حول الأساس القانوني الذي تم به القول بالبطلان الذي حدد المشرع حالاته و أسبابه بكيفية حصرية من خلال الفصل 306 من ق ل ع وهو ما لا يسري على نازلة الحال. وأن الأصل هو أن البطلان لا يفترض بل يجب أن ينص عليه القانون، و لم يعلل الحكم المطعون فيه ما توصل إليه بأي نص قانوني يقرر البطلان المحكوم به، فالعقد صحيح من حيث أركانه و شروطه و لم يقرر القانون بطلانه علما ان حيثيات الحكم لم تشر إلى أساس هذا البطلان مما يجعله على غير ذي أساس قانوني و ينبغي رده و القول بإلغائه. و حول بطلان الخبرة المنجزة. فالمستانفة تعيب على الحكم استناده على تقرير للخبرة يفتقد لأبسط الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ألا وهي احترام التواجهية و استدعاء أطراف النزاع، إذ ان الخبير لم يقم باستدعائها وهو ما كان يستوجب بقوة القانون، وفي إطار احترام حقوق الدفاع أن يتم استبعاد النتيجة التي توصل اليها الخبير لكونها مخالفة للفصل 63 من ق.م.م. وأن المطلوب حضورها في الدعوى شركة ف.ا.م. لم تحضر كذلك و ليس هناك بالملف ما يدل على حضورها، وذلك لعدم توصلها بالاستدعاء سواء هي أو دفاعها . وطعنت المستانفة في الحكم التمهيدي الذي صدر في غيبتها و قبل أن تتأكد المحكمة من استيفاء الاجراءات المطلوبة في التقاضي، بل وطالبت بإجراء خبرة ثانية يتم فيها احترام الشكليات المطلوبة قانونا. وقررت المحكمة وفي سابقة غريبة أن تحكم بإجراء خبرة و هو اعتراف صريح منها بعيوب الخبرة المنجزة لكنها عادت و صرفت النظر عن الخبرة الثانية بعلة عدم أداء واجبها من المستأنف عليهما. وأن صرف النظر عن الخبرة لن و لم يصحح أسباب الطعن في الخبرة الأولى، فكان منطقيا أن يتم رفض الطلب من أساسه، أما و أن يتم إعمال ما توصل إليه الخبير الأول في خبرته غير القانونية و الاستناد عليه للحكم على المستانفة بمبالغ لا تزال تحاول حتى فهم مصدرها أمر لا أساس له من القانون و ينبغي رد الحكم الصادر عنه لهذه العلة. و حول مركز باقی اطراف النزاع. فقد ورد في الحكم المطعون أن السيدة برها (إ.) لم تدل بما يفيد موافقتها على إبرام اتفاق التسيير الحر من طرف المستانفة التي تضم أخويها في تجاوز لما سبق و أن ادلت به المطلوب حضورها في الدعوى شركة ف.ا.م. و أيضا المستانفة. وأكدت وإن لم يكن هناك داع أن السيدة برها (إ.) أعطت موافقتها الصريحة على إبرام عقد التسيير الحر مع أخويها بل و استغربت حسب ما جاء في إشهادها كيف تم الزج بها في الدعوى دون رغبتها أو طلب منها. وأن السيدة برها (إ.) وكلت عنها أخوها السيد برها (ن.) للنيابة عنها بالمغرب و طلبت من المحكمة إخراجها من الدعوى، لكن عوض أن تشهد المحكمة الابتدائية على ذلك قامت بتشطير رغبتها دونا عنها و قبلت التنازل فقط دون موافقتها الصريحة للمستانفة على إبرام عقد التسيير الحر و إن لم يكن هناك ما يستدعي هذه الموافقة. وأن الحكم المطعون به من التضارب بخصوص أطراف النزاع ما يجعله على غير اساس، فمن جهة اعتبرها شخصا أجنبيا علما ان الممثل القانوني لها هما السيدان عدنان (ب.) و نجيب (ب.) كما أن انتظامهما داخل شكل شركة هو تيسير للمحاسبة و نزولا عند رغبة المتعاقد معها بهذا الشأن. وليس هناك في الاتفاق المستند عليه ولا في قرار محكمة النقض، ما يمنع أن ينتظم أحد الورثة ممن وقع الخيار عليه أن ينظم النشاط في إطار شركة تجارية خاصة وأن نظام الاشتراك التجاري... مزايا أكثر من تلك الممنوحة للأشخاص الذاتيين. وأنه من جهة ثانية و إن كان الحكم المستانف اعتبر الممثلين القانونين للشركة غيرا فكان اولى أن يتم استدعاء باقي الورثة في الدعوى تحت طائلة عدم القبول و بالتالي لا يمكن أن نعتبر الدعوى صحيحة لأنها تضم جميع الورثة ثم نعود ونعتبرهم غيرا في الدعوى، خاصة و أن المحكمة تتوفر على إراثة الهالك و التي تضم جميع الورثة. وأن هذا التضارب مصدره ما عابه عن حق الطرف الآخر في الدعوى من خروج المحكمة عن واجب الحياد بقبول معلومات تصل للمحكمة خارج ما يروج في الجلسات والمذكرات المدلى بها، و هو ما يضرب قواعد المحاكمة العادلة في الصميم. وحول المبالغ المحكوم بها. فقد تضمن الحكم المستانف إلزام المستانفة بمبالغ مالية كتعويض للطرف المستأنف عليه. وأنها تتساءل فقط عن مصدر هذه المبالغ المحكوم بها و التي تفتقد لكل مقومات المنطق السليم.فمن ناحية أولى فهامش ربح الموزع لا يتجاوز 30 سنتيما في اللتر عكس صاحبة المنتوج و الأصل التجاري، فكيف تطالب المستانفة بمبالغ تفوق 20 مرة ما صدر في حق الشركة الأم. ومن ناحية ثانية فالمبلغ المحكوم به والمقدر في 1.500.000 درهم لفائدة المستأنف عليهما ما مصدره و ما الطريقة التي تم بها احتسابه. هل على أساس قواعد الارث أم الشركاء أم طريقة أخرى لا علم للمستانفة بها. وأن الجواب هو بسيط و مرده إلى محاولة الاثراء بلا سبب على حسابها، لأنه كان من الأجدر القول بعدم وجود أي اساس للتعويض مادام انها حسب الحكم المطعون فيه هي غير في الدعوى، و بالتالي فعلى أي قاعدة يتم الحكم ضدها بهذه المبالغ. ولتأكيد ذلك، فلو أن المستانفة كانت غيرا فلن يتم الحكم عليها بأداء 1.500.000 درهم من مبلغ 4.500.000 درهم وهو ما يؤكد أن المحكمة استندت على صفة ممثليها القانونين وحكمت ضدهما بهذه المبالغ. وتأسيسا على ما ذكر يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب في كل مقتضياته . والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و بعد التصدي التصريح و الحكم برفض الطلب. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف. أسباب استئناف شركة ف.ا.م.: حيث جاء في أوجه الاستئناف حول التأويل الخاطئ لاتفاقية8 أبريل 1997المبرمة بين الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب وجمعية النفطيين بالمغرب فإن الحكم المستانف ذهب الى خلاف مانصت عليه اتفاقية 8 ابريل 1997 وما استقر عليه الاجتهاد القضائي. وأن عقد التسيير الحر مبنى على أساس الاعتبار الشخصي للمسير الحر، حيث أن المستانفة مالكة الاصل التجاري وخلافا لما ذهب اليه الحكم الابتدائي، احترمت اتفاقية 8 ابريل 1997 ، وفي غياب اتفاق بالاجماع بين الورثة والذي يخرج عن ارادتها، اسندت هذه الاخيرة تسيير أصلها التجاري بتزكية اغلبية الورثة الى السيد برها (ع.) والسيد برها (ن.) الممثلان القانونيان لشركة ب.ب.، لكون هذين الاخيرين الاكثر كفاءة ودراية بطبيعة العمل المزاول وابرمت معهم عقد تسيير حر جديد مصحح الامضاء في 23 نونبر 2020 و 9 فبراير 2021 حل محل عقد تسيير حر المحرر في 24/12/1985 وملحق العقد المحرر في 28/09/2012. وخلافا لما ذهب اليه الحكم المستانف، فان شركة ب.ب. لیست شخص اجنبي عن الورثة ، بل هي شركة محدودة المسؤولية بشريكين، هما السيد برها (ع.) والسيد برها (ن.)، وأن أغلبية الورثة منحوا للمستانفة موافقتهم من أجل التعاقد والاستمرار في تسيير محطة الخدمة التي تملك أصلها التجاري بواسطة عقد تسيير جديد مع الاكثر منهم كفاءة ودراية بالتسيير وهما السيدين برها (ع.) وبرها (ن.) الممثلان القانونيان لشركة ب.ب.، وكان على المستانف عليهما واللذان يشكلان الأقلية الرجوع على باقي الورثة للمطالبة بحقوقهما، وليس الرجوع على المستانفة والاضرار بأصلها التجاري. وأنها لم تخالف ماجاء في اتفاقية 8 ابريل 1997 وما جاء في قرار محكمة النقض بغرف مجتمعة الصادر بتاريخ 10/11/2015 ملف رقم 101/3/2/2011، مما يكون معه الحكم المستانف جاء فاسدا في تعليله ومجانبا للصواب فيما قضى به . و حول الخبرة. فإن تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م . وأن المحكمة امرت الخبير قبل انجاز مهمته العمل على استدعاء الاطراف بصفة قانونية، وأن الخبير حدد تاريخ حضور جلسة الخبرة يوم الخميس 03 مارس 2022 وتوصلت منه المستانفة بالاستدعاء بتاريخ 16 مارس 2022 أي خارج أجل الخبرة مما جعلها تضع ملاحظتها وتحفظها على الاستدعاء المذكور. ويتعين في هذه الحالة استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد لعريبي للعلة المذكورة. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب فيما قضى به في مواجهتها. والحكم باستبعاد الخبرة لمخالفتها مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م.وجعل الصائر على المستانف عليهما. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف. وبناء على طلب الضم المدلى به من طرف شركة ف.ا.م. بواسطة دفاعها بجلسة 13/06/2023 تلتمس من خلاله ضم الملف الاستئنافي لشركة ب.ب. الى استئنافها. وادلت بنسخة من المقال الاستئنافي وصورة من وصل اداء الرسوم القضائية. وبناء على المذكرة الجوابية بعد الضم المدلى بها من طرف شركة ف.ا.م. بواسطة دفاعها بجلسة 18/07/2023 جاء فيها أن المحكمة قررت ضم استئنافها لاستئناف شركة ب.ب. ونظرا لكون ملتمس مقالها الاستئنافي لا يتعارض مع ملتمس المقال الاستئنافي للمستانفة شركة ب.ب. فانها تطلب الحكم وفق مقالها الاستئنافي. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما يامنة (ج.) وايمان (ب.) بواسطة دفاعهما بجلسة 18/07/2023 جاء فيها أن السيدة إيمان (ب.) تم إدخالها في الدعوى في المرحلة الابتدائية دون أن تكلف أحدا بذلك. و سبق للسيدة إيمان (ب.) أن أعطت موافقتها لأخويها عدنان و نجيب للتعاقد مع مالكة الأصل التجاري. وعبرت السيدة إيمان (ب.) عن رفضها للزج باسمها و تقدمت بتنازل عن الدعوى. وأنه ليس هناك أي مستجد يدعوها لمقاضاة شركة ب.ب. التي سبق لها أن أخبرتها بموافقتها كوارثة للمرحوم محمد (ب.)، مما يكون معه من الأجدر أن يتم الاشهاد لها بعدم رغبتها في مقاضاة الشركة المملوكة لاخويها المسيرة للأصل التجاري لوجود موافقة سابقة منها. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب. وبناء على ادراج القضية بجلسة 12/09/2023 حضرها الأستاذ علي عن الأستاذ سيبوب وتخلف الأستاذ ثابت رغم التوصل لجلسة يومه، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 26/09/2023. محكمة الاستئناف في استئناف شركة ب.ب. : حيث عابت الطاعنة شركة ب.ب. على الحكم المستأنف مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة آنفا. وحيث بخصوص الدفع بتحريف الحكم للوقائع وعدم تفحص وتدقيق الوثائق المدلى بها فيبقى دفعا مردودا لأن البين من وثائق الملف أن تسيير المحطة لم يتم لفائدة الورثة جميعا بعد وفاة مورثهم بل تم إسناده للشركة المستانفة (شركة ب.ب.) ولفائدتها والحال ان الاتفاق المبرم بتاريخ 08/09/1997 المبرم بين الجامعة الوطنية وجمعية النفطيين بالمغرب وكذلك لما أقره قرار محكمة النقض من وجوب تحويل التسيير الحر لفائدة ورثة الهالك واستمرار المحل باختيار أحد الورثة من طرف شركة ف.ا.م. فالمحكمة المطعون في حكمها أجابت عن صواب عن الدفع المثار إذ خلافا لما عابته الطاعنة فالعقد المبرم تم لفائدة شخص معنوي (شركة ب.ب.) ولم يتم تحويل التسيير لفائدة الورثة مما يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي اعتبار ويتعين رده. وحيث بخصوص الدفع المثار بشأن الخبرة المنجزة فيبقى دفعا غير وجيه مادام ان الثابت أن الخبير أنجز مهمته انطلاقا من المعلومات المحاسباتية المستخرجة من تقرير الحارس القانوني المعين من قبل المحكمة التجارية بفاس وذلك لعدم تقديم المستأنفة شركة ب.ب. لأي مستند محاسباتي كما أن الخبرة وردت بشكل حضوري بعد استدعاء المستأنفة شركة ف.ا.م. وتوصلها بالبريد المضمون في 17/02/2022 و18/02/2022 واستدعاء المستأنف شركة ب.ب. بنفس العنوان المضمن بنظامها الأساسي والذي رجع بملاحظة أنها لا تقطن به وبعد توصل نائبها بالبريد المضمون بتاريخ 17/02/2022 مما يتعين معه رد الدفع المثار بخصوص الخبرة. وحيث من ناحية أخرى قد ثبت للمحكمة صحة ما نعته الطاعنة من حيث عدم صحة ما قضى به الحكم الابتدائي من بطلان للعقد لأن البين من وثائق الملف خاصة المقال الافتتاحي أن الملتمس المقدم يتعلق بفسخ العقد الجديد المبرم بين ف.ا.م. وشركة ب.ب. فتكون المحكمة المطعون في حكمها لما قضت بالفسخ قد خالفت مقتضيات المادة 3 من ق.م.م وقضت بما لم يطلب فضلا عن أنه ووفقا لمقتضيات المادة 306 من ق.ل.ع فإن البطلان لا يمكن أن ينتج عنه أي أثر بخلاف الفسخ الذي يمكن للطرف المتضرر من المطالبة بالتعويض مما يتعين معه إلغاء الحكم فيما قضى به من بطلان والحكم من جديد بفسخ العقد المبرم بين شركة ف.ا.م. وشركة ب.ب.. وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين جعل الصائر بالنسبة. في الطعن المقدم من طرف شركة ف.ا.م. : حيث عابت شركة ف.ا.م. على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب على اعتبار أنها لم تخالف ما ورد في اتفاقية 8 أبريل 1997 وما ورد في قرار محكمة النقض ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الطلب واحتياطيا استبعاد الخبرة المنجزة مع جعل الصائر على المستأنف عليهما. وحيث خلافا لما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف فإن البين من وثائق الملف خاصة اتفاق 8 أبريل 1997 أنه نص بصفة صريحة على ما يلي : إيقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها وفيما يتم الاتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة لتجديد العقود المذكورة التي هي الآن موضوع دراسة بين الأطراف. ستنكب لجنة مختصة مكونة من ممثلي الطرفين بدراسة بعض بنود العقد الجديد. فيما يتعلق بتحويل التسيير الحر إلى ورثة الهالك تم الاتفاق على الاستمرار العمل باختيار أحد الورثة من طرف الشركة. ومادام الملف خال مما يفيد اتفاق الطرفين على تكوين لجنة لدراسة صيغة بنود العقد الجديد كما هو وارد في الاتفاق المؤرخ في 8/4/1997 كما أن البين من وثائق الملف أن الطاعنة شركة ف.ا.م. إنما أبرمت الاتفاق مع شركة ب.ب. بواسطة ممثليها وهم من الورثة (عدنان ونجيب) ولفائدتها وكان الأحرى تحويل التسيير الحر لفائدة الورثة جميعا وأن يتم التسيير بواسطة أحد الورثة باختيار الشركة الطاعنة وليس إبرام عقد تسيير جديد مع أحد الورثة ولفائدته مما يكون مع العقد المبرم من طرفها مع شركة ب.ب. قد تم خلافا لما ورد في الاتفاق المؤرخ في 8/4/1997 ولما ضمن بقرار محكمة النقض الشيء الذي يجعل الدفع المثار من طرف المستأنفة غير مؤسس ويتعين رده. وحيث بخصوص الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد لعريبي فيبقى مردودا بالنظر لكون الخبرة أنجزت فعلا بشكل حضوري واتسمت بالموضوعية طبقا لما فصل آنفا مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص. وحيث تكون الأسباب المسطرة باستئناف الطاعنة غير وجيهة ويتعين بالتالي ردها مع إبقاء الصائر على المستأنفة. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا: في الشكل :قبول الاستئنافين في الموضوع : باعتبار الاستئناف المقدم من طرف شركة ب.ب. جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان عقد التسيير الحر المبرم بين المستأنفة وبين شركة ف.ا.م. بتاريخ 23/11/2020 و19/02/2021 والحكم من جديد بفسخه وتأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئناف المقدم من طرف شركة ف.ا.م. مع إبقاء صائره على عاتقها.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024