Réf
63481
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4541
Date de décision
13/07/2023
N° de dossier
2023/8201/1938
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la procédure, Succursale, Siège social, Procédure civile, Notification, Finalité des formalités, Erreur d'adresse dans le jugement, Droits de la défense, Convocation, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à rembourser des sommes qu'elle avait versées à des salariés en exécution d'une condamnation solidaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par l'entreprise de travail temporaire.
L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif qu'il mentionnait l'adresse d'un de ses établissements secondaires et non celle de son siège social, ce qui aurait vicié la notification et porté atteinte à ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que l'appelante avait été régulièrement convoquée à son siège social et avait effectivement comparu et présenté ses défenses à tous les stades de la procédure.
Elle retient que la simple mention d'une adresse erronée dans le corps du jugement est sans incidence sur sa validité, dès lors que les actes de procédure essentiels ont été valablement délivrés et ont permis au défendeur d'exercer pleinement ses droits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 14/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 8498 الصادر بتاريخ 28/09/2021 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 316/8202/2021 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بإرجاعها لفائدة المدعية مبلغ 191.959,37 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و بتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن بتاريخ 29/03/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادر إلى استئنافه بتاريخ 14/04/2023 أي داخل الأجل القانوني.
وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة د. تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بانزكان بتاريخ 10/08/2017 الذي تعرض من خلاله أنها مرتبطة بالمدعى عليها بعقد تقديم خدمة تتولى بمقتضاه هذه الأخيرة بناء على طلبات العارضة بتوفير يد عاملة مؤقتة عند الحاجة بصفتها تشتغل في مجال التشغيل المؤقت، وأن المدعى عليها التزمت بالتصريح بالعمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و لدى مصالح الضرائب كما أن العمال يتوصلون بأجورهم من المدعى عليها، و أن المدعية فوجئت بمجموعة من الأجراء و هم رشيد (س.) و محمد (س.) و أحمد (ا.) و لحسن (ن.) و عبد الله (ح.) و عمر (ن.) يتقدمون بدعوى في إطار منازعات الشغل فتحت لها ملفات صدر فيها أحكام قضائية على العارضة و المدعى عليها الحالية بالأداء بالتضامن و اضطرت العارضة لأداء مبالغ بسببها تقدر ب 191,959,37 درهم في إطار عمليات التنفيذ التي باشرها الأجراء، لأجله تلتمس قبول المقال شكلا و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 191.959,37 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 30/01/2017 إلى تاريخ التنفيذ و تحميل المدعى عليها الصائر، و ارفقت المقال بصورة من العقد الرابط بين الطرفين و محاضر الأداء و اشهاد بالأداء و صورة لشيك مضمون الأداء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلي بها من طرف نائبة المدعى عليها بتاريخ 22/05/2018 و التي تدفع من خلالها أساسا بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا للبت في الطلب و القول بأن الاختصاص يعود إلى محاكم مدينة الدار البيضاء بالنظر للعقد الرابط بين الطرفين.
وبناء على الحكم عدد 678 الصادر عن المحكمة الابتدائية بانزكان بتاريخ 04/12/2018 في الملف مدني رقم 702/1201/17 والقاضي بعدم الاختصاص المحلي لهذه المحكمة و إحالة القضية على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بقوة القانون وبدون صائر.
و بناء على مذكرة تنازل عن استئناف الحكم القاضي بعدم الاختصاص المحلي بتاريخ 2018/12/04 المدلى بها من طرف نائب المدعية المؤرخة في 2019/08/07.
وبناء على إحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة مقرونة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 11/12/2019 و الذي عرض من خلالها أن العقد المبرم بين طرفي النزاع يعتبر عقدا تجاريا كما أن النزاعات الناشئة بين التجار بمناسبة أعمالهم التجارية تخضع لاختصاص المحاكم التجارية عملا بالمادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت في النزاع الحالي لكونه من صميم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء واحتياطيا حول عدم ارتكاز الطلب على أساس ذلك أن المدعية لم تشعر العارضة بالاجراء التي اتخذته في حق مستخدميها كما يقتضي ذلك ملحق العقد رقم 1 من عقد تقديم الخدمات و اعمالا للبند الثاني من ملحق العقد فان المدعية غير محقة في اية مبالغ تذكر لانعدام الضمان بسبب عدم قيام المدعية بإعلام العارضة داخل اجل 24 ساعة من تاريخ اتخاذها قرارها بالاستغناء عن مستخدمي العارضة وان العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه عملا بالفصل 230 من ق.ل.ع وان كانت بنود العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها عملا بالفصل 461 من ق.ل.ع ملتمسة الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر . وارفق المذكرة بصورة من الملحق رقم 1 من عقار تقديم الخدمات.
بناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي المؤرخ في 25-12-2019 الرامي إلى تطبيق القانون.
بناء على تعقيب دفاع المدعية المدلى به بجلسة 22/01/2020 و التي جاء فيها أن طبيعة و أساس النزاع الحاصل ما بين طرفي الدعوى يجعل اختصاص البت في الدعوى منعقد لهذه المحكمة وان قواعد الاختصاص وفق ما هو منصوص عليه بالقانون باحداث المحاكم التجارية يجعل نظر الدعوى من صميم هذه المحكمة مما يناسب معه الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص، بالإضافة إلى أن المدعى عليها دفعت بان ملحق العقد الرابط ما بين الطرفين يفرض إشعارها بالمنازعات القائمة بناء على مطالبات صادرة من مستخدمين موضوعين تحت تصرف العارضة وانه سبق لهاته الاخيرة أن أدلت بأحكام قضائية صدرت عن محكمة الاستئناف باکادیر كانت العارضة إلى جانب شركة ت. طرفا فيها ملتمسة الحكم وفق طلباتها المفصلة بمقال الدعوى.
وبناء على الحكم عدد 77 الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2020 في الملف رقم 4483/1201/2019 والقاضي بعدم الاختصاص و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع حفظ البت في الصائر.
و بناء على مذكرة تنازل عن استئناف الحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف نائب المدعية المؤرخة في 2020/11/20.
وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة للاختصاص.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنه لم يتم تبليغها خلال المرحلة الابتدائية ولم تتمكن من بسط أوجه دفاعها بالمرحلة الابتدائية ذلك انه بالرجوع الى الحكم المستأنف يتضح أن العنوان المضمن لها هو شارع الحسن الأول اكادير وهو عنوان وكالة من وكالاتها المتواجدة بمدينة أكادير وأن مقرها الاجتماعي يتواجد بـ [العنوان] الدار البيضاء لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف مع ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للنظر والبت فيه وفق القانون
وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي- غلاف تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/07/2023 جاء فيه أنه يتضح من الحكم الابتدائي المطعون فيه أن المستأنفة قد بلغت خلال المرحلة الابتدائية وبسطت أوجه دفاعها خلالها وهو ما تثبته مذكرات المستأنفة الجوابية والتعقيبية المدلى بها في الملف وأن المستأنفة دفعت بأن العنوان المضمن في الحكم المستأنف هو عنوان أحد وكالاتها وأن مقرها يوجد بالدار البيضاء هو دفع مردود على أمره استنادا إلى القاعدة الفقهية أن الفرع تابع للأصل وبناء عليه فإن ما تمسكت به المستأنفة لا يرتكز على أي أساس سواء من الناحية القانونية أو الواقعية لذلك تلتمس التصريح برفض الاستئناف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/07/2023 حضرها نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكزت الطاعنة في استئنافها على الوسائل أعلاه.
وحيث تمسكت الطاعنة بعدم تبليغها خلال المرحلة الابتدائية وعدم تمكينها من بسط أوجه دفاعها خلال هذه المرحلة وأن مقرها الاجتماعي يتواجد بـ [العنوان] الدار البيضاء في حين أن الحكم المستأنف قد تضمن عنوان احدى وكالاتها المتواجدة بمدينة أكادير ملتمسة الغاء الحكم المستأنف مع ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه وفق القانون.
وحيث ان البين من محتويات الملف بأن الطاعنة قد تم استدعاؤها بمقرها الاجتماعي حيث توصلت بواسطة مسؤولة بالشركة وكذا عن طريق البريد المضمون حسب الثابت من مرجوع البريد الحامل لتأشيرتها وبسطت أوجه دفاعها سواء أمام المحكمة الابتدائية بانزكان او أمام المحكمة المدنية بعد إحالة الملف عليها للاختصاص وأجابت فعلا عن موضوع الدعوى وتقدمت بجميع دفوعها الشكلية والموضوعية فضلا عن حضورها جميع الجلسات التي عقدتها المحكمة التجارية بالدار البيضاء أثناء نظرها للدعوى وصدر الحكم المطعون فيه حضوريا في مواجهتها.
وحيث لئن تضمن الحكم المستأنف عنوان فرع الطاعنة فان العبرة بالعنوان الذي توصلت به بإجراءات التداعي وخولها حق الجواب وإثارة الدفوع وبالتالي يكون الاستدعاء قد أدى الغاية منه وبالتالي يكون ما استندت إليه المستأنفة على غير أساس ويتعين بالتالي رد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025