Réf
63382
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4356
Date de décision
06/07/2023
N° de dossier
2023/8202/632
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Travaux supplémentaires, Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Refus de réception, Notification à personne morale, Marché à forfait, Liberté de la preuve commerciale, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Certificat d'exonération de TVA
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'exécution d'un contrat d'entreprise à prix forfaitaire et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur au titre de travaux supplémentaires. Le maître d'ouvrage soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme de l'assignation et irrégularité de la signification, et, subsidiairement, son exonération du paiement de la taxe. L'entrepreneur contestait, par appel incident, l'irrecevabilité de sa demande en paiement des travaux supplémentaires. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que le vice de forme de l'assignation n'a causé aucun grief et que la signification par refus à un préposé, dont le nom et la qualité ont été mentionnés par l'huissier de justice, est régulière en l'absence de contestation par les voies de droit. Sur le fond, elle juge que le maître d'ouvrage, n'ayant pas fourni de certificat d'exonération valable au nom de l'entrepreneur, reste tenu du paiement de la taxe correspondante. Concernant les travaux supplémentaires, la cour considère que, dans le cadre d'un marché à forfait, il appartient à l'entrepreneur de prouver que les travaux facturés excèdent le périmètre contractuel initial ou ont fait l'objet d'un accord distinct, preuve non rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.د.ب. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9112 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/09/2022 في الملف عدد 7651/8235/2022 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بأداء مبلغ 490.000 درهم وقبوله في الباقي. وموضوعا بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 395.644,31 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت شركة ن.ن. بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 20/04/2023 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الطاعنة بالحكم بتاريخ 17/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 02/02/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، فهو مقبول.
وحيث إن الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي ويدور معه وجودا وعدما واعتبارا لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ن.ن. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 03/08/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كلفت من طرف شركة ا.د.ب. بالقيام بجميع أشغال تهيئ وتجهيز قاعة الرياضة الكائن مقرها بالمركز التجاري بدار بوعزة بثمن إجمالي قدره 1.978.221،55 درهما بدون الضريبة على القيمة المضافة، على أساس أن المدعى عليها ستحصل على شهادة الإعفاء منها، والتي تبلغ قيمتها 395.644،31 درهما، كما انها قامت بإنجاز وتجهيز قاعة لرياضة الملاكمة ملحقة بالقاعة الأولى بمساحة 400 م² بلغت قيمة الأشغال المتعلقة بها مبلغ 490.000,00 درهم، وأن المدعى عليها قامت بتسديد الفواتير المتعلقة بالقاعة الكبرى بمبلغ 1.978.221,55 درهما بعد انتهاء الأشغال كما هو ثابت من محضر التسليم النهائي للأشغال، إلا انها لم تحصل على شهادة الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة رغم المطالبات العديدة وذلك بأداء مبلغ 395.644,31 درهما كما أنها رفضت أداء قيمة الأشغال المنجزة لتجهيز قاعة الملاكمة والتي بلغت قيمتها 490.000,00 درهم، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 395.644,31 درهما من قبل الضريبة على القيمة المضافة، ومبلغ 490.000,00 درهم مع تعويض عن الضرر قدره 50.000,000 درهم والكل مع الفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الضرر، وتحميلها الصائر.
وأرفقت مقالها بعقد الالتزام بالأشغال ومحضر التسليم النهائي للأشغال ومحضر التسليم والفاتورة رقم 0065021 وشهادة تأمين الورش ونسخة الإنذار مع محضر التبليغ.
وبتاريخ 28/09/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المقال الافتتاحي للدعوى لا يتضمن عنوان المستأنف عليها، وينص الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية على أنه " ... إذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها و نوعها و مرکزها " وبالتالي يتعين إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا.
وفي الموضوع، خرق الحكم المستأنف مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، فان شهادة التسليم المدلى بها تضمنت " رفض المسمى يونس بصفته مستخدم بالشركة حسب تصريحه التوصل وذلك بعد ما اطلع على فحوى الموضوع واتصل هاتفيا بصاحبة الشركة السيدة هناء وهو شخص أسمر البشرة متوسط الطول و القد" والتي اعتبرتها المحكمة توصل سليم للطاعنة والحال أنها هي عبارة عن نادي رياضة و يمكن العثور فيها عن أشخاص لا تربطهم أية علاقة بها وأن الشخص الذي رفض التوصل لا علاقة لها به و أنه لا يوجد اي مستخدم بالشركة يسمى يونس، وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 39 من ق م م يتبين أنها تشترط الرفض الذي يعتبر توصلا صحيحا أن يصدر عن الطرف أو الشخص الذي له الصفة في استلام الاستدعاء ومعلوم أن نعت الشخص بالطرف يستوجب أن يكون معلوم الهوية ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة اسمه ولقبه وما يثبت أنه الشخص المستهدف من التبليغ، وامتناعه عن الإفصاح عن هويته مع تعذر التثبت منها من طرف المكلف بالتبليغ يفتقد معه رفض التوصل أحد شروطه الأساسية، ولا يمكن اعتباره بالتالي توصلا صحيحا وهو ما سارت عليه محكمة النقض، وبالتالي وأمام عدم إدلاء الشخص الذي رفض التوصل بهويته فلا يمكن لمحكمة البداية اعتبار التبليغ صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض واعمال مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 39 من المذكور .
من جهة أخرى، فإن محكمة البداية عند إصدارها للحكم غيابيا في مواجهة الطاعنة ، دون استنفاذ مسطرة التبليغ المنصوص عليها قانونا ، تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية التي توجب توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وبعد ذلك تنصيب قيم في حقها و أنه في غياب توصل الطاعنة أو استنفاذ اجراءات التبليغ والتي تتمثل في البريد المضمون ومسطرة القيم فإن إجراءات التبليغ المعتمدة من طرف محكمة البداية باطلة مما يجعل الحكم المستأنف عديم الأثر و يتعين إلغاءه، و ذلك نظرا لعدم تحقق الغاية من التبليغ و كذا من أجل الضرر الحاصل لها جراء عدم علمها بالدعوى المقامة ضدها و الحكم الصادر بشأنها.
كذلك ، قضى الحكم المستأنف على الطاعنة بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 395.644.31 درهما المتعلقة بواجب الضريبة على القيمة المضافة مؤسسا قضاءه على مجرد زعم هاته الاخيرة بانها لم تتوصل منها بشهادة الاعفاء من اداء الضريبة على القيمة المضافة وهو زعم لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم اذ ان المستأنف عليها توصلت بشهادة الاعفاء المذكورة من طرف الطاعنة بدليل ان الفاتورة المدلى بها من لدن المستأنف عليها نفسها هي فاتورة نهائية مما يفيد قطعا توصلها بهاته الشهادة اذ لولا هذا التوصل لما سلمتها تلك الفاتورة النهائية لأن عدم توصل المستأنف عليها بشهادة الاعفاء يفترض تسليمها فقط شهادة مبدئية او اولية الى حين توصلها بشهادة الاعفاء، و بالتالي تكون الطاعنة قد ادت لفائدة المستأنف عليها ثمن جميع الاشغال التي قامت بها لصالحها و المحدد في مبلغ 1.978.221.55 درهما معفى من الضريبة على القيمة المضافة.
ومن جهة اخرى وبغض النظر عن المناقشة السابقة و بغض النظر عن توصل المستأنف عليها بشهادة الاعفاء المذكورة فان الطاعنة معفاة من اداء الضريبة على القيمة المضافة بقوة القانون لتوفرها على الشرطين المنصوص عليهما في المادة 92 من المدونة العامة للضرائب اولهما يكمن في كون المبالغ المالية موضوع النازلة تعتبر اموال استثمار وثانيهما يتمثل في ان العقد والاشغال و المبالغ المتعلقة بموضوع الدعوى تمت داخل اجل 36 شهرا من وجود الطاعنة وبداية نشاطها و أنها وفي جميع الاحوال تبقى معفاة من الضريبة على القيمة المضافة بقوة القانون علما انها سلمت المستأنف عليها شهادة الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 20/04/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيه أن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بأداء مبلغ 490.000,00 درهم ، بعلة أن العارضة لم تدل بمحضر تسليم الأشغال المتعلق بها والحال أن أن محضر تسليم الأشغال هو إجراء لإثبات نهاية الأشغال فقط ، وأنه في غياب هذا المحضر فإن ذلك لا يمكن أن ينفي وجود الأشغال أصلا.
وأنه في حالة مسايرة اتجاه المحكمة الابتدائية فإن ذلك سيؤدي إلى اعتبار عقد إنجاز الأشغال من العقود الشكلية، في حين أن المبدأ في الميدان التجاري هو حرية الإثبات وأن المشرع المغربي تكريسا لهذا المبدأ نص بمقتضى قانون الالتزامات والعقود المغربي بالفصل 448 منه أنه "استثناءا من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود بين التجار فيما يخص الصفقات....." كما نصت المادة 334 من مدونة التجارية على أنه : " تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك"
وأن العارضة أنجزت الأشغال المرتبطة أصلا بالعقد الأول كما هو ثابت تدلي من الاشهادات الصادرة عن زبناء ومقاولون اشتغلوا معها في إنجاز الأشغال موضوع الفاتورات كإشهاد الصادر عن شركة ب. و كذا الصادر عن شركة ز.ك. و عن هشام (م.)، وأن العارضة تضع رهن إشارة المحكمة وثائقها المحاسبية التي الزم المشرع التجار يمسكها لتعليقها بمعاملاتهم التجارية ، وذلك طبقا للقانون 9/88 المتعلق بمسك المحاسبة المفروضة على التجار ، وكما هو الشأن بالنسبة لمدونة التجارة طبقا للمادة 19 وأنه من الثابت أن العارضة أنجزت الأشغال المتعلقة بقاعة الرياضة الخاصة بالملاكمة، وأنها وجهت للمدعى عليها محضر نهاية الأشغال والتسليم إلا أنها ظلت تماطل ورفضت دون أي مبرر. وأنه بالإمكان إجراء خبرة لتحديد ماهية الأشغال المنجزة وكذا قيمتها بالمقارنة مع الفواتير المدلى للتأكد من قيام العارضة بإنجاز الأشغال كما هو متفق عليه، وتدلي بعقد الكراء بين المدعى عليها والمتعلق بالمحل رقم 30 و 32 كما تدلي بمقايسة صادرة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمحل رقم 32 المتعلق بقاعة الملاكمة ، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 490.000 درهم و يتعين إلغاءه
وفيما يتعلق بالمذكرة الجوابية فان ما تنعاه المستأنفة على الحكم الابتدائي من مخالفته لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية و أن التبليغ لم يقع صحيحا لكون المسمى يونس لم تضمن جميع هويته، والحال أنه و عكس ما ذهبت إليه المستأنفة فإن المسمى يونس يبقى مستخدما لديها، وأهم دليل على ذلك أنه اتصل هاتفيا بصاحبة الشركة السيدة هناء التي تبقى بالفعل هي صاحبة المقاولة، و بالتالي فإنه يدخل ضمن الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، وأن التبليغ جاء صحيحا ويرتب بالتالي جميع الآثار القانونية، و يبقى الدفع المتمسك به غير منتج وغير مرتكز على أساس قانوني سليم.
أيضا أدلت المستأنفة بصورة شمسية لشهادة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة و التي بالرجوع إليها فإنها لا تتعلق بالعارضة إذ تهم شركة ب.ف. و يمكن أن تتعلق ببضائع مستوردة من الخارج ولا علاقة تربطها بالبضائع التي كانت تشتريها العارضة من زبائن داخل المغرب ، وبالتالي فإنها تكون خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، ، مما يثبت تقاضي المستأنفة بسوء نية، و يتعين معاملتها بنقيض قصدها فضلا عن أن شهادة الإعفاء يجب أن تتضمن البيانات الصحيحة المتعلقة بالبضائع موضوع الصفقة، وكذا البيانات المتعلقة بالشركة العارضة بكل وضوح لذا يتعين رد الدفع واستبعاد الوثيقة من الملف لعدم جدواها، ملتمسة فيما يتعلق بالاستئناف الفرعي أساسا إلغاء الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بعدم قبول الدعوى، والحكم على المستأنف عليها بأدائها لها مبلغ 490.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ، والتعويض عن الضرر مع تأييده في الباقي، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث للتأكد من وجود الأشغال موضوع الفواتير مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد ماهية الأشغال المنجزة وقيمتها. مع حفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية على ضوء تقرير الخبرة المنتظر إنجازها.
وبجلسة 25/05/2023 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها أسباب الأستئناف الواردة في مقالها الإستئنافي.
مضيفة بخصوص الجواب على الاستئناف الفرعى أن المزاعم المتمسك بها من طرف المستأنفة فرعيا لا يمكن الركون إليها ذلك أن الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود ينص على أن الاتفاقات و غيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تعدل أو تنهي الالتزامات والحقوق والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها 10.000 درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود و يلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية إذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل الكتروني أو أن توجه بطريقة الكترونية." وبالتالي وأمام غياب اتفاق صريح موقع بين الطرفين و محضر تسليم أشغال أو فاتورة مقبولة من طرف العارضة، فإن مزاعم المستأنف فرعيا غير جدية و يبقى الهدف من وراءها الإثراء الغير مشروع على حسابها ملتمسة أساسا ارجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون بعد تبليغ الطاعنة تبليغا صحيحا. واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا. وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة للتأكد من توفر الشروط المنصوص عليها بمقتضى المادة 92 من المدونة العامة للضرائب وبرد الاستئناف الفرعي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/06/2023 أدلت خلالها المستأنفة فرعيا بمذكرة أكدت من خلالها دفوعها السابقة تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها وتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/07/2023.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة بأن المقال الافتتاحي للدعوى لا يتضمن عنوان المستأنف عليها، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م، فإنه بالرجوع إلى المقال المذكور، فإن المدعية جعلت محل المخابرة معها بعنوان مكتب محاميها. فضلا عن أنه وطبقا للفصل 49 من ذات القانون، فإن الإخلالات الشكلية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح من أثارها قد تضررت وهو الأمر الغير متوفر في الدعوى الماثلة، مما يبقى معه الدفع المتمسك به غير منتج ويتعين استبعاده.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته المستأنفة من طعن في إجراءات التبليغ، بدعوى انه لا علاقة لها بالشخص الذي رفض التوصل ولا يوجد لديها أي مستخدم يدعى " يونس " كما أنه غير معلوم الهوية التي لا تتأتى إلا بذكر اسمه ولقبه، فضلا عن أن محكمة الدرجة الأولى لم تستنفذ مسطرة التبليغ، لأنها لم توجه لها الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وبعد ذلك تنصب قيما في حقها، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصول 37 و38 و39 من ق.م.م. فان الثابت من شهادة التسليم الموجهة للطاعنة بعنوانها للحضور لجلسة 07/09/2022 أن المسمى يونس بصفته مستخدم بالشركة رفض التوصل، وما دام أن المفوض القضائي ضمن اسم المتسلم وصفته بشهادة التسليم التي لم تكن محل طعن من طرف الطاعنة وفق الطرق المحددة قانونا، فان التبليغ جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية، مما لم تكن معه المحكمة ملزمة باستدعائها بالبريد المضمون، لأن هذا الأخير لا يتم اللجوء إليه إلا في حالة تعذر تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف، أو تنصيب قيم في حقها لعدم رجوع مرجوع استدعائها بملاحظة غير معروفة بالعنوان.
وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن المستأنف عليها توصلت منها بشهادة الإعفاء الضريبي بدليل أن الفاتورة المدلى بها من طرفها هي فاتورة نهائية، فضلا عن أنها معفاة من أداء الضريبة على القيمة المضافة بقوة القانون لتوفرها على الشرطين المنصوص عليهما في المادة 92 من المدونة العامة للضرائب، فان الثابت من شهادة الإعفاء المتمسك بها من طرف المستأنفة أنها لا تتعلق بالمستأنف عليها، وما دامت هاته الأخيرة قد أنجزت الأشغال المتفق عليها كما هو ثابت من محضر التسليم النهائي للأشغال المؤرخ في 01/06/2021، وفي غياب إدلاء الطاعنة بما يفيد تنفيذ التزامها بالإدلاء بشهادة الإعفاء في حق المستأنف عليها، فيبقى من حق هذه الأخيرة استرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به بشأنها، ويتعين ترتيبا على ذلك استبعاد الدفوع المثارة من طرف المستأنفة ورد استئنافها مع إبقاء الصائر على عاتقها.
بخصوص الاستئناف الفرعي :
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها المتعلق بأداء مبلغ 490.000 درهم، لأن محضر تسليم الأشغال هو إجراء لإثبات نهاية الأشغال ولا ينفي وجودها، فضلا عن أن المبدأ في الميدان التجاري هو حرية الإثبات، وأنها أنجزت فعلا الأشغال المرتبطة بالعقد الأول كما هو ثابت من الإشهادات المستدل بها الصادرة عن المقاولات التي اشتغلت معها في إنجاز الأشغال موضوع الفواتير المطالب بها.
وحيث إنه لئن كان الميدان التجاري يتسم بحرية الإثبات، فإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة التزمت بانجاز أشغال تتعلق بتهيئ وتجهيز قاعة للرياضة للمستأنف عليها حدد ثمنها جزافيا دون إمكانية المطالبة بأي زيادة في الثمن، وفي غياب إدلاء الطاعنة بما يثبت أن الفاتورة المطالب بها لا تدخل ضمن الأشغال المتفق عليها، سيما في غياب ما يفيد وجود اتفاق مستقل بشأنها، فان الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب بشأنها ويتعين تأييده ورد استئناف الطاعنة مع إبقاء الصائر على عاتقها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024