Réf
63371
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4337
Date de décision
05/07/2023
N° de dossier
2023/8201/1412
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard d'exécution, Rejet de la demande d'indemnisation, Paiement du prix, Mise en demeure, Inexécution partielle, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exécution du contrat, Demande reconventionnelle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la qualification d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement de factures et en restitution de la garantie, tout en rejetant la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage pour retard d'exécution. L'appelant contestait l'évaluation des travaux, le calcul de la garantie et le bien-fondé du rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte le moyen tiré d'une contradiction entre expertises en retenant que le second expert a valablement justifié sa divergence par la production d'un bon de livraison prouvant la réalité de prestations non constatées initialement. Elle qualifie ensuite la somme litigieuse non de retenue de garantie mais d'avance sur travaux, dont la restitution est due à l'entrepreneur dès lors que l'inexécution partielle du contrat est imputable au maître d'ouvrage. Enfin, la cour retient que l'avenant au contrat, prorogeant le délai d'exécution sans fixer de nouveau terme, et en l'absence de mise en demeure, ne permet pas de caractériser un retard imputable à l'entrepreneur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.ا. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 17/03/2023 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 176 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2023 في الملف عدد 3072/8235/2022 القاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي و المضاد في الموضوع: في الطلب الأصلي: بأدائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 1.390.741,02 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ التنفيذ و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات في الطلب المضاد: برفضه و إبقاء الصائر على عاتق رافعته
في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 03/03/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 17/03/2023 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة م.م. تقدمت بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن شركة م.م. كانت قد وضعت بمكتبها ملفا يستفاد منه أنها و بناءا على العقد الموقع بينها وبين المستانفة من اجل تزويد ورشها بكل الأبواب والخزانات الخشبية، وانها فعلا قد قامت بكل الأشغال المتفق عليها وفق طلبياتها، كما زودتها بكل الفواتير لكل الاشغال المنجزة واعتبارا أنها انهت الاشغال المتفق عليها بنسبة 95% وانها ومنذ أزيد من شهرين وهي تتصل بالمستأنفة بكل الوسائل من اجل تحديد موعد لها لانهاء النسبة الباقية من الأشغال في 5% والتي تتطلب ان يكون الورش مشطب وجاهز اي ان تكون اشغال البناء قد انتهت وان الشقق جاهزة لتركيب الأشغال المتبقية ، غير انها لا ترد عليها وتجاهلت كل اتصالاتها واعتبارا أن الأشغال المنجزة والتي بقيت لحد الان بدون أداء رغم عدة مطالبات حية وصلت الى مبلغ 1.069.347.67 درهم بالاضافة الى مبلغ الضمان الذي بقي لديها في مبلغ 417.642.39 درهم ، والذي يجب ارجاعه اليها على اساس انها انهت الاشغال المتفق عليها وان 5% المتبقية بدون انجاز توقفت بسببها و نظرا لكونها ترغب في الحفاظ على علاقات طبية مع زبنائها ، و قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة ، فانها وجهت لها الإنذار المرفق من أجل أداء ما بذمتها قصد ایجاد حل ودي دون اللجوء الى القضاء غير انها لم تستجب لمحتواه وأنها والحالة هذه لجأت إلى المحكمة قصد الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.069.347,67 درهم موضوع الفواتير التي بقيت بذمة المدعى عليها بدون أداء بالاضافة الى مبلغ الضمان الذي بقي لديها في مبلغ 417.642.39 درهم والذي يجب إرجاعه اليها على اساس انها انهت الاشغال المتفق عليها وان 5% المتبقية بدون انجاز توقفت بسببها ومبلغ 20.000,00 درهم تعويضا عن التماطل على اعتبار أن المستانفة لم تستجب لكل المساعي الحبية لأداء الدين الذي بذمتها، إضافة إلى الفوائد القانونية وأن المقال فتح له ملف عدد 2021/8235/416 والذي ادرج بعدة جلسات وبعد ادلاء الطرفين بدلوهم ومناقشة الملف مناقشة استغرقت ما يقارب سنة أصدرت المحكمة التجارية حكمها التمهيدي في الملف بتاريخ 2021/10/05 والقاضي باجراء خبرة عهد بها للخبير السيد على (ع.) ، وكلفت باداء مصاريفها وأنها لم تتوصل بأي اشعار من المحكمة لأداء واجب الخبرة ، ليدرج الملف مباشرة بعد أول جلسة من تاريخ الحكم التمهيدي وهي جلسة 2021/10/26 لتكون أخر جلسة الادراج الملف للمداولة لجلسة 2021/11/02 وهو تاريخ الحكم القاضي بعدم القبول وأنه في المقابل كانت المستانفة قد استصدرت حكما استعجاليا في مواجهتها بتاريخ 19/07/2021 من اجل طلب اجراء خبرة حسابية بخصوص نفس موضوع النزاع وهو موضوع الملف عدد 2021/88101/3600 والقاضي باجراء خبرة حسابية يعهد بها الى السيد جلال (ش.) الذي كلف بمهمة الانتقال الى مشروع ب.م. الكائنة بـ [العنوان] الدار البيضاء، ومعاينة أشغال الخشب المنجزة ووصفها وصفا دقيقا مع تحديد قيمتها ، وحددت اجرته في مبلغ 3000 درهم وأن الخبير السيد شفيق (ج.) انجز المهمة المنوطة ووضع تقريره بالملف وتوصل الى ان مجموع الأشغال المنجزة من طرف المستانفة والتي هي المستانف عليها وصل الى مبلغ 1,476,262.04 درهم وأن المستانف عليها والحالة هذه وبناءا على كل المعطيات السابقة ، فانه يكون من حقها اللجوء الى المحكمة مرة أخرى قصد الحكم على المستانفة بأدائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 1.476262.04 درهم موضوع الفواتير التي بقيت بذمة المستانفة بدون أداء والتي أكدتها الخبرة المنجزة في الملف بناءا على طلب المستانفة بالاضافة الى مبلغ الضمان الذي بقي لديها في مبلغ 417.642.39 درهم ، والذي يجب ارجاعه اليها على أساس أنها أنهت الأشغال المتفق عليها وان 5% المتبقية بدون انجاز توقفت بسببها ومبلغ 20.000,00 درهم تعويضا عن التماطل على اعتبار أن المستانفة لم تستجب لكل المساعي الحبية لأداء الدين الذي بذمتها، إضافة إلى الفوائد القانونية ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المستانفة بأدائها لفائدتها مبلغ 1.476262.04 درهم موضوع الفواتير التي بقيت بذمة المستانفة بدون أداء والتي أكدتها الخبرة المنجزة في الملف بناءا على طلب المدعى عليها والحكم عليها بإرجاعها مبلغ الضمان الذي بقي لديها في مبلغ 417.642.39 درهم والإشهاد على تماطل المستانفة في الأداء والحكم بأدائها لفائدتها تبعا لذلك بمبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بأدائها للمستانف عليها الفوائد القانونية وذلك لحرمانها من استغلال أموالها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستانفة الصائر.
أرفق المقال بصورة من العقد وصور من الفواتير المستحقة وصورة من الحكم السابق القاضي بعدم القبول لعدم أدائها للخبرة وصورة من الحكم الاستعجالي القاضي بإجراء خبرة لفائدة المدعى عليها وصورة من تقرير الخبرة المنجز بناءا على طلب المدعى عليها .
وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 10/05/2022 جاء فيها أن العقد الذي يربطه بالمستانف عليها وقع يوم 30-05-2018 بمبلغ اجمالي قدره 2.784.282,610 درهما شامل للضريبة على القيمة المضافة وحددت فيه مدة انجاز الاشغال ثمانية أسابيع لصناعة الأبواب و الدوالب... ومدة اربع أسابيع من اجل تركيبها لكل عمارة كما أن العقد حدد مدة الضمان في اربع وعشرين شهر ابتداء من تاريخ التسليم المؤقت وأن مجموع المبالغ التي ادتها لفائدة المستانف عليها تمثلت في مبلغ 1.201.212,29 درهم مفصلة على النحو التالي:
الفاتورة 18.019 بتاريخ 18/06/2018 كمبيالة بمبلغ 417.642,39 درهم
الفاتورة 18.037 بتاريخ 18/10/2018 كمبيالة بمبلغ 236.084,23 درهم
الفاتورة 18.046 بتاريخ 14/12/2018 كمبيالة بمبلغ 236.084,23 درهم
الفاتورة 19.034 بتاريخ 09/10/2019 كمبيالة بمبلغ 311.401,44 درهم
وقد نص العقد على ان مبلغ القيمة الإجمالية التي ينبغي عدم تسليمه للمستانف عليها الى حين التسليم النهائي هو 15%كما تبقى 10% من قيمة الضمان الى نهاية الضمان و المحدد في اربع وعشرين شهرا مما يجدر معه التصريح برفض الطلب الأصلي وتحميل رافعته الصائر ،وعن المقال المضاد فإنها اضطرت امام توقف المستانف عليها أصليا عن إتمام الاشغال المتفق عليها الى تقديم طلب الى السيد رئيس هذه المحكمة قصد اجراء خبرة المعرفة حجم الاشغال التي انجزتها المستانفة ضديا ومقارنتها بالمبالغ المؤداة اليها وأنه ثبت من خلال تقرير الخبرة أعلاه أن المدعى عليها تقابليا لم تكمل الاشغال موضوع الصفقة داخل الأجل المتفق عليها في العقد، ولم تنجزها بالكامل، مما يكون معه المبلغ الذي استوفته اذا طرح منه النية التي ينبغي حبسها الى حين التسليم النهائي و نسبة الضمان قد تجاوز نسبة الأشغال و السلع بمبلغ 940.157,60 درهما وأن ما أقدمت عليه المستانفة تقابليا يشكل اخلالا من جانبها بالتزاماتها ترتب عنه انها لم تستطع تجهيز الشقق بحاجزيها داخل الأجل المتفق عليه مما تستحق معه تعويض الجبر الضرر تحدده في مبلغ 417.642,39 درهما ، ملتمسا عن المقال الأصلي التصريح برفضه و تحميل رافعته الصائر وحول المقال المضاد قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستانفة بأدائها لفائدتها تعويضا عن التماطل و الضرر الذي لحقها جراء اخلالها بالتزاماتها التعاقدية تحدده في مبلغ417.642,39 درهما و الفائدة القانونية من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ و تحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وادلت بتقرير خبرة.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/05/2022 جاء فيها أن شركة م.م. قامت بكل الأشغال المتفق عليها وفق طلبياتها ، كما زودتها بكل الفواتير لكل الاشغال المنجزة ، بالاضافة الى السلع التي وضعتها في ورشها لحين تشطيب باقي المشروع وتركيبها في مواضعها واعتبارا انه تم توقيع العقد بتاريخ 2018/05/30 على اساس انهاء الأشغال في مدة 14 أسبوعا وأنها عملت بكل جدية من أجل انهاء الأشغال في الوقت المطلوب، احتراما للمدة المنصوص عليها في العقد وجهزت كل الطلبيات والسلع منذ تاريخ 2018/06/05 بداية الأشغال الي غاية نهاية الأشغال بتاريخ 2018/09/12 وأن المستانفة اصرت وبمجرد توقيع العقد على ان تزود بكل الطلبيات وبكل السلعة المطلوبة في حينه وحتى قبل تشطيب الورش لتضعها بين يديها في اوراشها الشيء الذي كلفها مصاريف إضافية ، اضطرت معه لأداء مصاريف نقل السلعة وكذا كراء مخزن لوضع السلعة به لمدة 6 أشهر وكل هذا كان مصاريف إضافية تكبدتها و لم يكن أي اتفاق عليها في الأول غير انه تبين ان كل ذلك كان بسوء نية وهو التمكن من كل الطلبيات و التملص بعد ذالك من الأداء بعد انهاء الأشغال وأنه بتاريخ 2019/02/25 كانت كل السلع والطلبيات موضوعة باوراشها بعد اصرارها على اخراجها من مخزنها واعدين المستانف عليها بالاتصال بها من اجل تركيبها بمجرد تشطيب الورش وأنه بذلك تكون انهت الاشغال المتفق عليها في احترام تام لبنود العقد ، وانها ومنذ أزيد من شهرين من انتهاء الأشغال وهي تتصل بالمستانفة بكل الوسائل من اجل تحديد موعد لها لإنهاء النسبة الباقية من الأشغال في 5% والتي تتطلب ان يكون الورش مشطب وجاهز اي ان تكون اشغال البناء قد انتهت وان الشقق جاهزة لتركيب الاشغال المتبقية ، غير انها لا ترد عليها وتجاهلت كل اتصالاتها - واعتبارا أن الأشغال المنجزة من قبلها والتي بقيت بدون أداء من العقد هو مبلغ 1,033,079.00 درهم بالاضافة الى مبلغ الضمان الذي بقي لديها في مبلغ 417,042.39 درهم والذي يجب ارجاعه اليها على اساس انها انهت الاشغال المتفق عليها وان المتبقية بدون انجاز توقفت بسببها وثانيا فانه بناءا على العقد الموقع بينها وبين المستانفة من اجل تزويد ورشها بكل الابواب والخزانات الخشبية، فقد قامت فعلا بكل الأشغال المتفق عليها وفق طلبياتها ، كما زودتها بكل الفواتير لكل الاشغال المنجزة وأنها كانت قد وضعت وركبت كل اطارات الأبواب والخزانات في امكنتها بورش مشروع الصفقة وأنها زودت المستانفة بكل الأبواب والخزانات الخشبية لتبقي عندها الى حين تركيبها بعد تشطيب الورش بواسطة دفعتين الأولى والثانية توصلت بها بمكان المشروع المسمی ب.م. والثالثة أصرت المستانفة على ان تسلم لها بالمشروع الثاني وبالضبط IMMEUBLEB الكائنة قرب الملعب وفعلا سلمت لها تحت طلبها - وهو ما أشارت اليه الخبرة في الصفحة الأخيرة - بالاضافة الى مبلغ 30.000 درهم عن اطارات الأبواب التي توصل بها هي أيضا ضمن الطلبيات واعتبارا أنها انهت الاشغال المتفق عليها وبدأت تتصل بالمستافنة بكل الوسائل من اجل تحديد موعد لها لانهاء النسبة الباقية من الاشغال في 5% والتي تتطلب ان يكون الورش مشطب وجاهز اي ان تكون اشغال البناء قد انتهت وان الشقق جاهزة لتركيب الاشغال المتبقية ، غير أنها لا ترد عليها وتجاهلت كل اتصالاتها وأنها كانت مستعدة لإتمام الأشغال المتبقية في الورش غير ان المستانفة قطعت كل وسائل التواصل بينها وبين العارضة بنية التملص من أداء ما بذمتها بعدما انهت كل اشغالها وان الباقی من الأشغال توقف بسببها وان آخر تواصل بينهما كان بتاريخ 2020/11 وأنه حتى تاريخ فبراير 2021 فان الورش كان لازال لم يشطب بعد وان اشغال الرخام لم تنته بعد وكان ينقصها الترطيب وان الأشغال المتبقية لها يجب تركيبها بعد ترطيب الرخام وتشطيب الورش بأكمله من قبل المستانفة واعتبارا أنها كانت قد وضعت وركبت كل اطارات الأبواب والخزانات في امكنتها بورش مشروع الصفقة ، كما أصرت المستانفة على تزويدها بكل الأبواب والخزانات الخشبية أي بكل الطلبات لتبقى عندهم الى حين تركيا بعد تشطيب الورش، وقد تم ذلك بواسطة دفعتين الأولى والثانية توصلت بها بمكان المشروع المسمی ب.م. والثالثة أصرت المستانفة على ان تسلم لها بمشروع الثاني وبالضبط بالمجمع السكني الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وفعلا سمتها لها تحت طلبها وأن المدعية والاثبات ذلك تقدمت للمحكمة الموقرة بمقال مختلف برمي الى استجواب ومعاينة من أجل أمر أحد المفوضين القضائيين بالإنتقال:
- إلى المشروع المسمي ب.م. | الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء.
- والى المشروع الثاني : المجمع السكني الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء
لمعاينة واستفسار منها القانوني أو العاملين بها حول - هل الأبواب و الخزانات الخشبية المتواجدة بها والتي هي عبارة عن سلعة تتعلق بشركة م.م. وهل هي فعلا من زود المشروع بتلك السلعة ، وكم عددها مع أخد صور لتلك السلعة وأخذ مراجعها وحتى تاريخ وضع العارضة لتلك السلعة اذا كان ممكنا وهل تلك السلعة تتعلق بالمشروع المسمی ب.م. مع تحرير محضر للرجوع إليه عند الحاجة وأنه عند انتقال المفوض القضائي الى الورشين المذكورين قصد القيام بمأموريته ، فان المدعى عليها منعته من الدخول اليها والقيام بمهمته واما بخصوص مبلغ الضمان الذي بقي لديها في مبلغ 417.642.39 درهم ، فانها تؤكد ان مبلغ الضمان عادة وكما هو معروف و متداول عليه في كل المشاريع والصفقات يعطى كتسبيق من قبل الشركة المكلفة بانجاز الأشغال الى حين تزويد صاحب المشروع بطلبيته ، وأنه بمجرد التوصل بها فان مبلغ الضمان يرجع لصاحبه وأنه وللتأكيد على أن المدعى عليها توصلت بمبلغ الضمان في مبلغ 417642.39 درهم وأن المدعى عليها توصلت بمبلغ الضمان وأقرت بذلك الشيء المثبت بشهادة البنك C.B. وان العارضة زودتها بالطلبيات وبالتالي توجب عليها ارجاع مبلغ الضمان للعارضة بمجرد توصلها بالسلعة كما هو الاتفاق، الشيء الذي لم تقم به المدعى عليها ، ولم ترجع مبلغ الضمان ولم تؤدي ما بذمتها بالرغم من انها انهت الأشغال المتفق عليها وان المتبقية بدون انجاز توقفت بسببها وأن تقرير الخبرة أشار الى مبلغ الضمان في الصفحة 3 ، وسال المستانفة لماذا سحبتم مبلغ الضمان والذي هو في مبلغ 417.64239 درهم فكان جوابها بطلبها من السيد الخبير ان يحدد المبلغ لإرجاعه اليها - التي كانت المستانفة في الملف الاستعجالي بطلب خبرة - وأنه كذلك فانه لا مجال لتملص المستانفة من الأداء وارجاع مبلغ الضمان بادعاءات لا اساس لها من الصحة حول المقال المضاد وأنها تؤكد للمحكمة ومن خلال كل المرفقات التي زودت بها المحكمة رفقة كتاباتها انها نفذت كل التزاماتها وسلمت كل الطلبيات الى المستانفة في آجالها المحددة ولم تكن قط في حالة مطل وانه في المقابل فان هذه الأخيرة هي من لم يلتزم بأداء ما بذمته وهي من أخل بالتزاماته وهي من قطع التواصل بغية التملص من الأداء وان كان هناك تكيد لأي خسائر في هذه النازلة فانها هي من تكبدت خسائر فادحة جراء اشتغالها بهذا المشروع ونقتها الزائدة في أصحابه وتمكينهم من كل الطلبيات قبل الأداء فأي خسائر تدعي المستانفة تكبدها وهي من توصلت بكل طلبياتها منها بدون أداء مستحقاتها وأنه كذلك فان الطلب المضاد لا يرتكز على أي اساس قانوني ويتعين عدم الاستجابة له ، ملتمسة حول الطلب الأصلي قبول المقال شكلا الحكم على المستانفة بأدائها لفائدتها مبلغ 1,033,079.00درهم موضوع الفواتير التي بقيت بذمة المستانفة من العقد و بدون أداء بالاضافة الى مبلغ 30.000 درهم عن إطارات الأبواب التي توصل بها هي أيضا ضمن الطلبيات والحكم عليها بإرجاعها مبلغ الضمان الذي سحبته وبقي لديها في مبلغ 417.642.39 درهم والإشهاد على تماطل المستأنفة في الأداء والحكم بأدائها لفائدتها تبعا لذلك بمبلغ 20.00,00 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بأدائها للمستأنف عليها الفوائد القانونية وذلك لحرمانها من استغلال أموالها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر وحول المقال المضاد الحكم بعدم قبوله شكلا والحكم برفضه موضوعا لعدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح.
وأدلت بشهادة صادرة عن شركة ل.ب.د. تفيد أداء مبلغ الضمان لفائدة المستأنفة ولحسابها وشهادة أو اعلام بعملية صادر عن البنك C.B. يفيد توصل المستانفة بمبلغ الضمان و نسخة من الأمر و معاينة واستجواب و نسخة من محضر المفوض القضائي ونسخ من مراسلات الكترونية بين الطرفين تفيد تماطل هذه الأخيرة.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 14/06/2022 جاء فيها أن وضعية الورش بعد ان تخلت عن إتمام اشغال النجارة بها تثبتها الخبرة المنجزة التي أمر بها القاضي الاستعجالي والتي كانت تواجهية وبحضورها كما أنها اضطرت الى استصدار امر عن السيد رئيس هذه المحكمة قصد الاذن لها باسترداد المشروع لإكماله من طرفها وأن المستانف عليها أصليا تقر بكونها تجاوزت المدة المحددة لإنجاز اشغال النجارة و المحددة في 14 أسبوعا بسنتين وأن ذلك الحق بها ضررا، اذ لم تستطع تسويق وبيع الشقق في ابناها، ملتمسة رفض الطلب الأصلي والحكم وفق مقالها مع تحميل المدعية الأصلية الصائر.
وادلت بصورة من مستخرج محاكم.
و بناء على قرار المحكمة بإخراج الملف من المداولة بناء على ادلاء ذ/ايت اشو بنسخة امر رقم 2987
و بناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها المدلى بها بجلسة 05/07/2022 اكدت فيه دفوعاتها السابقة
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1438 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/09/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (ع.).
و بناء على تقرير الخبير أعلاه المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/12/2022 خلص فيه الى ان المبلغ الباقي المستحق لفائدة المدعية في اطار الاشغال المنجزة هو 973.098,63درهم و ان مبلغ الضمان يدخل في اطار مستحقات المدعية و على المدعى عليها ارجاعه
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/01/2023 جاء فيها أن الخبرة كانت موضوعية في تحديد قيمة الاشغال التي بقيت بذمة المستانفة وكانت دقيقة في تحديد كل تفاصيل الأشغال وقيمة كل المنجز منها غير ان الخبير لم يحتسب السلعة التي كانت قد أصرت المستانفة على ان تسلم لها بالمشروع الثاني وبالضبط بالمجمع الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وفعلا سلمتها لها تحت طلبها وهو ما أشارت اليه الخبرة الأولى والثانية والتي أشار فيها الخبير الأول على أنه لم يستطع معاينتها لكون المستانفة خفتها عنه وهي بقيمة ما تبقى بذمة المستانفة بعد القيام بالعملية الحسابية التالية : 1450721.62 درهم مجموع المبالغ التي بذمة المستانفة - 973098.63 درهم المتوصل إليه في تقرير الخبرة تساوي 477622.99 درهم وهو المبلغ المتعلق بالسلعة المتمثلة في الأبواب التي أصرت المستانفة تسلمها بورشها بالمشروع المشار إليه أعلاه والتي أنكرتها ولم تشأ توقيع وصل التسليم عنها وأنه عند انتقال المفوض القضائي الى الورش المذكور قصد القيام بمأموريته ، فان المستانفة منعته من الدخول اليه والقيام بمهمته اليه والقيام بمهمته الشيء الذي يؤكد سوء نية المستانفة بإخفائها لسلعتها ضمن وثائق المبالغ التي لم تحتسب في تقرير الخبرة بالرغم من جود وصولات التسليم عنها وأن شركة م.م. تؤكد للمحكمة انها قامت بكل الأشغال المتفق عليها وفق طلبياتها ، كما زودت المستانفة بكل الفواتير عن الاشغال المنجزة ، بالاضافة الى السلع التي وضعتها في ورشها رهن اشارتها الى حين تشطيب باقي المشروع وتركيبها في مواضعها واعتبارا انه تم توقيع العقد بتاريخ 2018/05/30 على أساس انهاء الأشغال في مدة 14 أسبوعا وأنها عملت بكل جدية من أجل إنهاء الأشغال في الوقت المطلوب احتراما للمدة المنصوص عليها في العقد وجهزت كل الطلبيات والسلع منذ تاريخ 2018/06/05 بداية الأشغال الى غاية نهاية الأشغال بتاريخ 2018/09/12 وأن المستانفة أصرت وبمجرد توقيع العقد على ان تزود بكل الطلبيات وبكل السلعة المطلوبة في حينه وحتى قبل تشطيب الورش لتضعها بين يديها في اوراشها الشيء الذي كلفها مصاريف إضافية اضطرت معه لأداء مصاريف نقل السلعة وكذا كراء مخزن لوضع السلعة به لمدة 6 أشهر وكل هذا كان مصاريف إضافية تكبدتها و لم يكن أي اتفاق عليها في الأول غير انه تبين ان كل ذلك كان بسوء نية ولغرض في نفس يعقوب وهو التمكن من كل الطلبيات و التملص بعد الأداء بعد إنهاء الأشغال وأنه بتاريخ 2019/02/25 كانت كل السلع والطلبيات موضوعة بأوراش المستانفة بعد اصرارها على إخراجها من مخزنها واعدينها بالاتصال بها من اجل تركيبها بمجرد تشطيب الورش لأنه معلوم ان أشغال النجارة تتطلب ان يكون الورش مشطب وجاهز لتركيبها وأنه بذلك فانها انهت الاشغال المتفق عليها في احترام تام لبنود العقد ، وانها ومنذ ازيد من شهرين من انتهاء الأشغال وهي تتصل بالمستانفة بكل الوسائل من اجل تحديد موعد لها لإنهاء النسبة الباقية من الأشغال في 5% وهي تركيب الأبواب والخزانات والتي تتطلب ان يكون الورش مشطب وجاهز اي ان تكون اشغال البناء قد انتهت وان الشقق جاهزة لتركيب الأشغال المتبقية ، غير انها ظلت لا ترد عليها وتجاهلت كل اتصالاتها وأنها ظلت تتصل بالمستانفة عبر كل وسائل الاتصال من أجل أداء فواتير الأشغال المنجزة وكل السلع التي أصرت المستانفة ان تضعها بمخزنها بالرغم من أن أشغال البناء لم تبعد بالورش ، وكذا من أجل تسريع وثيرة البناء بالورش وتشطيبه حتى تتمكن من انهاء 5% من الأشغال المتبقية وهي عبارة عن تركيب السلعة التي سبق تزويدها بها والتي تتطلب ان يكون الورش مشطب والرخام ملين ، غير أنها تجاهلت كل اتصالاتها وقطعت عنها كل اتصال او معلومة وأنه وبالرغم من هذا التجاهل فان مديرها التنفيذي ظل دائم يتردد شخصيا على الورش لتتأكد من انهاء اشغال البناء به لتباشر الباقي من أشغال النجارة وتركيب السلع التي تزويدها للمستانفة ، غير أنه كان دائما يلاحظ ان الورش متوقف تماما وان أشغال البناء لازالت لم تنته به بعد والتي استغرقت ما يزيد عن 3 سنوات لحد تاريخه وأنها توضح للمحكمة كل ذلك للتأكد من انه ان كان هناك تماطل فان المستانف عليها من تماطلت ولازالت تتماطل أولا في أداء فواتير الأشغال المنجزة وتماطلت ثانيا في انهاء اشغال البناء وتشطيب الورش الذي لازال لم ينته لحد الآن الشيء الذي عرقل مهمتها في انهاء الباقي من أشغال وجعلها مستحيلة وأن ادعاء المستانفة للضرر اللاحق بها جراء التماطل وعدم استطاعتها تسويق وبيع في إبانها ، هو ادعاء كاذب ولا أساس له من الصحة ، ويفنده الواقع لأن أشغال البناء بالمشروع لازالت لم تنته لحد الآن وأن كل هذا التماطل الحق بها عدة أضرار وكانت السبب في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الآن بسبب الديون التي تراكمت عليها من قبل المزودين وكل المصاريف التي تكبدتها وبسبب كل السلع التي زودتها وركبتها بالمشروع والتي تفوق قيمتها ما جاء في الخبرة المنجزة بكثير الشيء الذي تسبب إحداث ثقب كبير في ميزانيتها ويهددها الآن بوقف نشاطها وأن كل هذه الأضرار وجب جبرها من قبل المستانفة وأنها تؤكد للمحكمة انه لا علاقة لها بأشغال البناء وإنما مهمتها في الورش كانت أشغال النجارة فقط والتي تتطلب ان يكون الورش مشطب واعتبارا أن الأشغال المنجزة من قبلها والتي بقيت بدون أداء من العقد هو 1.033.079.00 درهم مبلغ بالاضافة الى مبلغ الضمان الذي بقي لديها في مبلغ 417.642.39 درهم والذي يجب إرجاعه اليها على اساس انها انهت الاشغال المتفق عليها وان المتبقية بدون انجاز توقفت بسببها وثانيا فانه بناءا على العقد الموقع بينها وبين المستانفة من اجل تزويد ورشها بكل الابواب والخزانات الخشبية، فقد قامت فعلا بكل الأشغال المتفق عليها وفق طلبياتها ، كما زودتها بكل فواتير لكل الأشغال المنجزة وأنها كانت قد وضعت وركبت كل إطارات الأبواب والخزانات في أمكنتها بورش مشروع وأنها كانت مستعدة لإتمام الأشغال المتبقية في الورش غير ان المستانفة قطعت كل وسائل التواصل بينهما بنية التملص من أداء ما بذمتها بعدما أنهت كل اشغالها وان الباقي من الأشغال توقف بسببها وان آخر تواصل بينهما كان بتاريخ 2020/11 وأنه حتى تاريخ فبراير 2021 فان الورش كان لازال لم يشطب بعد وان أشغال الرخام لم تنته بعد وكان ينقصها الترطيب وان الأشغال المتبقية لها يجب تركيبها بعد ترطيب الرخام وتشطيب الورش بأكمله من قبل المستانفة حول مبلغ الضمان اما بخصوص مبلغ الضمان الذي بقي لديها في مبلغ 417.642.39 درهم ، فانها تؤكد ان مبلغ الضمان عادة وكما هو معروف ومتداول عليه في كل المشاريع والصفقات يعطى كتسبيق من قبل الشركة المكلفة بانجاز الأشغال الى حين تزويد صاحب المشروع بطلبيته ، وانه بمجرد التوصل بها فان مبلغ الضمان يرجع لصاحبه وانه وللتأكيد على ان المستانفة توصلت بمبلغ الضمان في مبلغ 417642.39 درهم والتي تصرح من خلالها على انها هي من وضعت بين يدي شركة ا. المستانفة نيابة عن شركة م.م. الشركة ولحسابها ، مبلغ الضمان المتعلق بالعقد الرابط بين الطرفين موضوع المشروع ب.م. وأن المستانفة توصلت بمبلغ الضمان وأقرت بذلك الشيء المثبت بشهادة البنك C.B. والذي يحمل كل المعلومات المتعلقة بالضمان بما فيها مبلغ الضمان والشركة التي وضعت المبلغ بين يدي المستانفة لحسابها و ان شركة ل.ب.د. وانها زودتها بالطلبيات وبالتالي توجب عليها ارجاع مبلغ الضمان لها بمجرد توصلها بالسلعة كما هو الاتفاق، وهو ما اشارت اليه الخبرة وتأكدت وأضافته الى المديونية وأنه كذلك فانه لا مجال لتمصل المستانفة من الأداء وإرجاع مبلغ الضمان بادعاءات لا اساس لها من الصحة وحول المقال المضاد فإنها تؤكد للمحكمة ومن خلال كل المرفقات التي زودت بها الم كل التزاماتها وسلمت كل الطلبيات الى المستانفة في آجالها المحددة ولم تكن قط في حالة مطل رفقة كتاباتها في المقابل فان هذه الأخيرة هي من لم يلتزم بأداء ما بذمته وهي من أخل بالتزاماته وهي من قطع التواصل بغية التملص من الأداء وأن كان هناك تكبد لأي خسائر تكبد لأي خسائر في هذه النازلة فانها اشتغالها بهذا المشروع وثقتها الزائدة في أصحابه وتمكينهم من كل الطلبيات قبل الأداء فأي خسائر تدعي في النازلة فانها هي من تكبدت خسائر فادحة جراء المستانفة تكبدها وهي من توصلت بكل طلبياتها منها بدون أداء مستحقاتها وأنه كذلك فان الطلب المضاد لا يرتكز على أي أساس قانوني ويتعين عدم الاستجابة له ، ملتمسة حول الطلب قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المستافنة بأدائها لفائدتها مبلغ 1.033.079.00 درهم وموضوع الفواتير التي بقيت بذمة المستانفة من العقد و بدون أداء بالاضافة الى مبلغ 30.000 درهم عن إطارات الأبواب التي توصل بها هي أيضا ضمن الطلبيات والحكم عليها بإرجاعها مبلغ الضمان الذي سحبته وبقي لديها في مبلغ 417.642.39 درهم والإشهاد على تماطل المستانفة في الأداء والحكم بأدائها لفائدتها تبعا لذلك بمبلغ 20.00,00 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بأدائها للمستانف عليها الفوائد القانونية وذلك لحرمانها من استغلال أموالها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستانفة الصائر وحول المقال المضاد الحكم بعدم قبوله شكلا والحكم برفضه موضوعا لعدم ارتكازه على أساس قانوني صحيح .
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 03/01/2023 جاء فيها في موضوع الخبرة فإن الخبير احتسب عليها مبلغ الضمان الذي يمثل %10 من قيمة الصفقة التي حددها الأطراف في العقد في مبلغ 2.784.282,61 درهم وليس مبلغ 2.834.049,01 درهم الذي حدده الخبير وأن قيمة الضمان ما دام أن المستانف عليها لم تستكمل أشغال الصفقة حق لها استرجاعها خاصة وأنها هي التي أدتها لها، وأن تقريره مخالف لمنطوق الحكم التمهيدي الذي أمره بإبراز كل ما من شانه التكوير المحكمة في سبيل تحديد الدين العالق بذمة المستانفة إن وجد وبذلك فإن تقرير الخبرة خالف منطوق الحكم التمهيدي والقانون في ثلاثة أمور لاحتساب مبلغ الضمان كدين والحال أن العقد يشير الى كون %10% قد أدتها لفائدة المستانف عليها لتكوين ضمانة قصد استكمال أشغال الصفقة وأن عدم استكمالها للأشغال يجعلها محقة في استرجاع واستيفاء مبلغ الضمانة وأن مبلغ الصفقة هو 2.784.282,61 درهم بدل مبلغ 2.834.049,01 درهم والخبير لا يمكنه تغيير إرادة الطرفين وأن الخبير عاين أن المدعية لم تف بالتزاماتها ولم تكمل الأشغال وخرقت الأجال القانونية لإتمامها، مما ألحق تسويقها داخل الأجال المحددة لتسليم الأشغال، ملتمسة قبول الخبرة شكلا وموضوعا إرجاع المهمة للخبير قصد تحديد حجم الخسائر والأضرار التي لحقتها جراء أخر تأخر المستانف عليها في إنجاز أشغال الصفقة وعدم إتمامها، وتحديد الدين بناء على القيمة الحقيقية للصفقة بدلا مما حدد في تقرير تخفيض مبلغ الضمان من الدين.
وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة الاستئناف أن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى ، وبني على حيثيات يناقض بعضها بعضا، اذ أن الثابت من خلال تقرير خبرة السيد شفيق (ج.) أن المستأنف عليها لم تنجز الأشغال موضوع الصفقة إلا بالنسب تختلف من عمارة الى أخرى، وأن المشروع مكون من ثلاث عمارات وأنجزت الأشغال بشأنه حسب التفصيل الوارد بالتقرير المدلى به من طرفها : العمارة A : بمبلغ 474.867,85 درهما. و العمارة B : بمبلغ 908.081,19 درهما، والعمارة C : بمبلغ 208.406,48 درهما. والأبواب العازلة للنيران بمبلغ 93.312,00 درهم. و أن ارتكان المحكمة الى تقرير الخبرة دون تمحيص خلاصاته وتناقضه مع خبرة السيد شفيق الذي انتقل الى المشروع موضوع الصفقة وعاين الأشغال المنجزة وخلص الى أن العمارة C لم تنجز بها أية أشغال ولم يتم تسلم أية بضاعة لإنجاز الأشغال الخاصة، تكون بذلك قد اعتمدت خبرة حسابية تناقضت خلاصاتها مع الخبرة المنجزة بالانتقال الى الورش، وأنه باستقراء لبنود العقد الرابط بين الطرفين فإن مستحقات المستانف عليها عما أنجز من أشغال بالعمارتين A و B وإنجاز الأبواب العازلة للنيران مفصل كالآتي: العمارة A 395.723,21 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، والعمارة :B: 756.735,16 در هم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. والمجموع باحتساب الضريبة على القيمة المضافة هو 1.382.950,04 اذا اضيف إليها مبلغ 93.312,00 درهم قيمة أبواب عزل النيران وجب فيها مبلغ 1.476.262,04 درهم وهي نفس الخلاصة التي خلص إليها الخبير شفيق (ج.)، وانها قد أدت للمستأنف عليها مبلغ 1.201.212,30 درهم عن مجموع الأداءات، مما يكون معه المبلغ المتبقى بذمتها 275.049,74 درهما، وبذلك فإن خلاصات الخبير و ارتكان المحكمة إلى خلاصة خبرة تناقضت مع ما خلصت إليه خبرة شفيق (ج.)، و المحكمة أمرت الخبير محمد (ع.) اعتماد خلاصاتها لتقدير قيمة الأشغال المنجزة، تكون قد عللت ما قضت به بهذا الخصوص تعليلا فاسد منزلا منزلة التعليل المنعدم كما أن اعتماد فواتير لا تحمل توقيع المستانفة تخالف احكام المادة 426 من ق ل ع، وأن الطرفين لم يتفقا على أي مكتب لمراقبة الأشغال يتولى عملية تسليم الأشغال مقامها، أو قبول الفواتير التي توجه اليها، و البند 6.2 من العقد في فقرته الثانية تحصر من له الحق في توقيع الفواتير في طرفي العقد، وان الحكم المستانف قد احتسب مبلغ 417.642,39 درهما مرتين مما يجعل التعليل مخالفا للواقع، فالضمانة المذكورة مرتبطة بإنجاز الأشغال كاملة ، وأن عدم استكمالها لأشغال العمارة B وعدم إنجاز أي شيء من أشغال العمارة C يكون من حقهااسترجاع مبلغ الضمانة، وأن الخبرة وكذا الحكم قدر المبلغ المتخلذ بذمتها على أساس مبلغ الأثمان المتفق عليه وكذا قيمة الأشغال، ثم حكم لفائدتها بمبلغ الضمانة، وكأن هذه الأخيرة أديت من مال المستأنف عليها والحال أنها من دفعت قيمتها بواسطة الكمبيالة الحالة بتاريخ 04 يوليوز 2018، مقرونة بشرط تأسيس ضمانة بها لفائدتها عن استكمال الأشغال، فاحتسابها كأصل دين باعتبارها أشغالا أنجزت ، ثم إحتسابها مرة ثانية مخالف الواقع والقانون إذ أن الضمانة نسبة من قيمة الأشغال قامت بتسبيقها للمستأنف عليها مع شرط تأسيسها كضمانة لاستكمال الأشغال، فالتعليل بذلك غير مستقيم و فاسد منزل منزلة التعليل المنعدم، كما أنه أثناء تقدير قيمة الأشغال لم تخفض منها نسبة 10 بالمائة من قيمة اتفق الطرفين على أن تحتفظ بها الى حين مرور سنتين على التسليم المؤقت للأشغال.
أما عن رفض الطلب المضاد فإن التعليل الذي ساقته محكمة يناقضه ملحق العقد العقد المبرم بين الطرفين وكذا مختلف الرسائل الإليكترونية المتبادلة بين الطرفين و التي تقر بها المستأنف عليها بالإدلاء بها.
والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد. أساسا التصريح برفض الطلب الأصلي و الحكم وفق المقال المضاد المقدم من قبها، واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مع حفظ حقها في بسط مستنتجاتها بعدها، وتحميل المستأنف عليها الصائر
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 26/04/2023 جاء فيها أن الخبرة كانت موضوعية في تحديد قيمة الأشغال التي بقيت بذمة المستانفة، وكانت دقيقة في تحديد كل تفاصيل الأشغال وقيمة كل المنجز منها، بالرغم من ان الخبير لم يحتسب السلعة التي كانت قد أصرت المستانفة على ان تسلم لها بالمشروع الثاني وبالضبط بالمجمع السكني الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وفعلا سلمتها لها تحت طلبها وهو ما أشارت اليه الخبرة الأولى والثانية والتي أشار فيها الخبير الأول على أنه لم يستطع معاينتها لكون المستانفة أخفتها عنه وهي بقيمة ما تبقى بذمة هذه الأخيرة بعد القيام بالعملية الحسابية التالية: مبلغ 1450721.62 درهم مجموع المبالغ التي بذمة المستانفة - 973098.63 درهم المتوصل إليه في تقرير الخبرة = 477622.99 درهم وهو المبلغ الذي نصبت فيه المستأنفة عليها و المتعلق بالسلعة المتمثلة فى الأبواب التي أصرت المستأنفة على تسلمها بورشها بالمشروع المشار إليه أعلاه التى أنكرتها فيما بعد، وأنه عند انتقال المفوض القضائى الى الورش المذكور قصد القيام بمأموريته ، فان المستانفة منعته من الدخول اليه والقيام بمهمته، الشيء الذي يؤكد سوء نية المستأنفة بإخفائها لسلعتها ضمن وثائق الملف وهي المبالغ التي لم تحتسب في تقرير الخبرة بالرغم من وجود وصولات التسليم عنها، وأن شركة م.م. تؤكد انها قامت بكل الأشغال المتفق عليها وفق طلبياتها ، كما زودت المستأنفة بكل الفواتير عن الاشغال المنجزة، بالإضافة الى السلع التي وضعتها في ورشها رهن إشارتها الى حين تشطيب باقي المشروع وتركيبها في مواضعها واعتبارا أنه تم توقيع العقد بتاريخ 30/05/2018 على أساس انهاء الأشغال في مدة 14 أسبوعا، وعملت بكل جدية من أجل إنهاء الأشغال في الوقت المطلوب، احتراما للمدة المنصوص عليها في العقد وجهزت كل الطلبيات والسلع منذ تاريخ 05/06/2018 بداية الأشغال الى غاية نهاية الأشغال بتاريخ 12/09/2018، وأن المستأنفة أصرت وبمجرد توقيع العقد على ان تزود بكل الطلبيات وبكل السلعة المطلوبة في حينه وحتى قبل تشطيب الورش لتضعها بين يديها في اوراشها الشيء الذي كلف العارضة مصاريف إضافية ، اضطرت معه لأداء مصاريف نقل السلعة وكذا كراء مخزن لوضع السلعة به لمدة 6 أشهر وكل هذا كان مصاريف إضافية تكبدتها و لم يكن أي اتفاق عليها في الأول ، غير انه تبين ان كل ذلك كان بسوء نية وهو التمكن من كل الطلبيات و التملص بعد ذلك من الأداء بعد إنهاء الأشغال
و أنه بتاريخ 25/02/2019 كانت كل السلع والطلبيات موضوعة بأوراش المستأنفة بعد اصرارها على إخراجها من مخزنها واعدين بالاتصال بها من اجل تركيبها بمجرد تشطيب الورش لأنه معلوم ان أشغال النجارة تتطلب ان يكون الورش مشطب وجاهز لتركيبها . و انه بذلك انهت الاشغال المتفق عليها في احترام تام لبنود العقد ، وانها ومنذ ازيد من شهرين من انتهاء الأشغال وهي تتصل بالمستأنفة بكل الوسائل من اجل تحديد موعد لها لإنهاء النسبة الباقية من الأشغال في 5% وهي تركيب الأبواب والخزانات والتي تتطلب ان يكون الورش مشطب وجاهز اي ان تكون اشغال البناء قد انتهت وان الشقق جاهزة لتركيب الأشغال المتبقية ، غير انها ظلت لا ترد عليها وتجاهلت كل اتصالاتها ، وانها ظلت تتصل بالمستأنفة عبر كل وسائل الاتصال من أجل أداء فواتير الأشغال المنجزة وكل السلع التي أصرت هذه الأخيرة ان تضعها بمخزنها بالرغم من أن أشغال البناء لم تنته بعد بالورش ، وكذا من أجل تسريع وثيرة البناء بالورش وتشطيبه حتى تتمكن من انهاء 5% من الأشغال المتبقية وهي عبارة عن تركيب السلعة التي سبق تزويدها بها والتي تتطلب ان يكون الورش مشطب والرخام ملين، غير أنها تجاهلت كل اتصالاتها وقطعت عنها كل اتصال او معلومة . و انه وبالرغم من هذا التجاهل فان مديرها التنفيذي ظل دائم يتردد شخصيا على الورش لتتأكد من انهاء اشغال البناء به لتباشر الباقي من أشغال النجارة وتركيب السلع التي سبق تزويدها للمستأنفة ، غير أنه كان دائما يلاحظ ان الورش متوقف تماما وان أشغال البناء لازالت لم تنته به بعد والتي استغرقت ما يزيد عن 3 سنوات لحد تاريخه. وانها توضح كل ذلك للتأكد من انه كان هناك تماطل فان المستأنفة هي من تماطلت ولازالت تماطل أولا في أداء فواتير الأشغال المنجزة وتماطلت ثانيا في انهاء اشغال البناء وتشطيب الورش الذي لازال لم ينته بعد الشيء الذي عرقل مهمتها في انهاء الباقي من أشغال وجعلها مستحيلة . وأن ادعاء المستأنفة للضرر اللاحق بها جراء التماطل وعدم استطاعتها تسويق وبيع الشقق في ابانها هو ادعاء كاذب ولا أساس له من الصحة ويفنده الواقع لأن أشغال البناء بالمشروع لازالت لم تنته لحد تاريخ تسجيل الدعوى. وأن كل هذا التماطل الحق بها عدة أضرار ، وكانت السبب في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الآن بسبب الديون التى تراكمت عليها من قبل المزودين وكل المصاريف التي تكبدتها، وبسبب كل السلع التي زودتها وركبتها بالمشروع والتي تفوق قيمتها ما جاء في الخبرة المنجزة بكثير، الشيء الذي تسبب في إحداث خلل كبير في ميزانيتها ويهددها الآن بوقف نشاطها ، وأن كل هذه الأضرار وجب جبرها من قبل المستانفة. وأنها تؤكد للمحكمة انه لا علاقة لها بأشغال البناء وإنما مهمتها في الورش كانت أشغال النجارة فقط والتي تتطلب ان يكون الورش مشطب. واعتبارا أن الأشغال المنجزة من قبلها وحسب تقرير الخبرة المنجز في احترام تام لنقط الحكم التمهيدي، واعتمادا على العقد المبرم بين الطرفين وملحقه والفواتير وبونات التسليم هو في مبلغ 1.756.668.53 درهم وأن المستأنفة أدت منه مبلغ 783.569.90 درهم و أن المبالغ التي بقيت بدون أداء هي في مبلغ 973.098.63 درهم . وأنه بالاضافة الى مبلغ الضمان الذي بقي لديها في مبلغ 417.642.39 درهم ، والذي يجب إرجاعه إليها على اساس انها انهت الاشغال المتفق عليها وان المتبقية بدون انجاز توقفت بسببها. وأنها كانت قد زودت المستأنفة في أوراشها بكل الابواب والخزانات الخشبية، كما وضعت وركبت كل إطارات الأبواب والخزانات في أمكنتها بورش مشروع الصفقة، وزودتها بكل السلع المتبقية لاتمام الأشغال بعد التشطيب بورش المشروع غير أنها أنكرت كل تلك السلع التي وضعتها رهن اشارتها والتي أخفتها عن الخبير وحتى عن المفوض القضائي بعدما بمنعتهما من معاينة الورش الذي كانت به تلك السلع. وأنه بالرغم من أنها تضررت كثيرا بعدم احتساب تلك السلع التي أخفتها المستأنفة ضمن مبلغ الدين المتبقي بذمة المستأنفة فانها لم تشأ اثارة هذه النقطة في استئناف فرعي لأنها تضررت بما فيه الكفاية، وانه تؤكد للمحكمة أنها كانت مستعدة لإتمام الأشغال المتبقية في الورش غير ان المستأنفة قطعت كل وسائل التواصل بينهما بنية التملص من أداء ما بذمتها بعدما أنهت كل اشغالها وان الباقي من الأشغال توقف بسببها وان آخر تواصل بينهما كان بتاريخ 2020/11 . وأنه حتى تاریخ فبراير 2021 فان الورش كان لازال لم يشطب بعد، وان أشغال الرخام لم تنته بعد ، وكان ينقصها الترطيب، وأن الأشغال المتبقية لها يجب تركيبها بعد ترطيب الرخام وتشطيب الورش بأكمله من قبل المدعى عليها.
وحول مبلغ الضمان : بخصوص مبلغ الضمان الذي بقي لديها في مبلغ 417.642.39 درهم ، فانها تؤكد ان مبلغ الضمان عادة وكما هو معروف ومتداول عليه في كل المشاريع والصفقات يعطى كوديعة من قبل الشركة المكلفة بانجاز الأشغال لصاحبة المشروع. وانه وللتأكيد على أن المستأنفة توصلت بمبلغ الضمان في مبلغ 417642.39 درهم. وأقرت بذلك الشيء المثبت بشهادة البنك C.B. ، وهو ما اشارت اليه الخبرة وتأكدت منه وأضافته الى المديونية . وأنه كذلك فانه لا مجال لتمصل المستأنفة من الأداء وإرجاع مبلغ الضمان بادعاءات لا اساس لها من الصحة. وأن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به بهذا الخصوص عندما اعتبر ان مقتطع الضمان هو الذي حددت نسبته في 10% وهو عبارة عن وديعة يحتفظ بها صاحب المشروع ولا يسلمها للمقاولة الا بعد مضي سنتين من تاريخ التسليم المؤقت، وبذلك تكون قد وضحت للمستأنفة بعدما اختلط عليها الأمر، الفرق بين مبلغ التسبيق عن الأشغال الذي هو بنسبة 30% والذي هو عبارة عن كفالة تؤديها المقاولة لصاحبة المشروع ومبلغ الضمان والذي هو عبارة عن وديعة بنسبة %10. واعتبارا أنها قد أنجزت الأشغال المتفق عليها وأن المستأنفة لم تثبت عكس ذلك ، فان محكمة الدرجة الأولى عندما اعتبرت ان طلبها الرامي الى استرجاع مبلغ الضمان في مبلغ 417.642.39 درهم، مؤسس ويتعين الاستجابة له تكون قد صادفت الصواب وطبقت القانون تطبيقا سليما
وحول ما أثير بخصوص المقال المضاد : فإنها تؤكد ومن خلال كل المرفقات التي زودت بها المحكمة رفقة كتاباتها السابقة ، أنها نفذت كل التزاماتها وسلمت كل الطلبيات الى المستأنفة في آجالها المحددة ولم تكن قط في حالة مطل وانه في المقابل فان هذه الأخيرة هي من لم يلتزم بأداء ما بذمته وهي من أخل بالتزاماته وهي من قطع التواصل بغية التملص من الأداء. وان كان هناك تكبد لأي خسائر في هذه النازلة فانها هي من تكبدت خسائر فادحة جراء اشتغالها بهذا المشروع وثقتها الزائدة في أصحابه وتمكينهم من كل الطلبيات قبل الأداء فأي خسائر تدعي المستانفة تكبدها وهي من توصلت بكل طلبياتها من المستانف عليها بدون أداء مستحقاتها وأنكرتها بعد ذلك. وانه كذلك فان الطلب المضاد لا يرتكز على أي أساس قانوني ويتعين عدم الاستجابة له وان الحكم المستانف كان صائبا فيما قضى به بهذا الخصوص ويتعين تأييده في كل ما قضى به.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/06/2023 تخلف عن حضورها نائب المستانف وحضر دفاع المستانف عليه ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 05/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب المستانفة على الحكم المستأنف قضاءه وفق ما ذكر والحال أنه معلول بما بسط من اسباب استئناف مثبتة أعلاه.
وحيث إنه وجواب على الأسباب مجتمعة، فإن دعوى الحال تهدف إلى أداء الطاعنة لفائدة المطعون ضدها مبلغ 1.476.262,04 درهم موضوع الفواتير التي بقيت بذمتها بدون أداء، والحكم عليها بإرجاعها مبلغ الضمان الذي بقي لديها المحدد في مبلغ 417.642,39 درهم وأداءها مبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وبالمقابل في المقال المضاد أداء المطعون ضدها للطاعنة تعوضا عن التماطل والضرر الذي لحقها جراء إخلالها بالتزاماتها التعاقدية بمبلغ 417.642,39 درهم.
وحيث بخصوص ما أثارته حول الخبرة المنجزة ابتدائيا، فإنه بالاطلاع على التقرير المذكور يتبين أنه أنجز وفق الشروط الموضوعية ووفق ما أمر به، كما أن الخبير أنجزها بعد اطلاعه وتحليله ودراسته لوثائق الملف ولتقرير الخبير السيد شفيق (ج.) ووصولات التسليم المؤشرة عليها من مكتب الدراسات وخلص إلى أن مبلغ الاشغال المتفق عليه بين الطرفين هو 2.834.049,01 درهم وحدد المبلغ المستحق للمطعون ضدها عن الاشغال المنجزة في مبلغ 474.867,85 درهم بالنسبة للعمارة "A" ومبلغ 908.082,19 درهم بالنسبة للعمارة "B" ، وبخصوص العمارة "C" فقد حدد مبلغ الاشغال المنجزة في 280.406,48 درهم أخذا بعين الاعتبار وصل التسليم المؤشر عليه بالاستلام من طرف مكتب الدارسات، مشير أن الخبير السيد شفيق (ج.) لم يعاين السلع لكونها سلمت في عنوان آخر وليس في مشروع ب.م.، وأنه لهذا السبب لم يعتمد على تقريره في هذا الشق، وأنه احتسب المبلغ أعلاه (العمارة C) بنسبة 70% تبعا لشروط الدفع في إطار ملحق العقد التي تنص على دفع نسبة 70% عند التسليم و 30% عند التركيب وانجاز الاشغال، وخصم نسبة 30% نظرا لعدم تركيب وإنجاز الاشغال، مما لم يبقى معه مجال لتمسكها بكون التقرير تناقض مع خبرة السيد شفيق (ج.) الذي خلص إلى أن العمارة "C" لم تنجز بها أية أشغال ولم يتم تسليم أية بضاعة لإنجاز الأشغال الخاصة بها. كما حدد أيضا مبلغ 93.312,00 درهم بخصوص إنجاز الأبواب العازلة للنيران وحدد قيمة الاشغال المنجزة من قبل المطعون ضدها في 1.756.668,53 درهم، وان المستأنفة وإن أدت فعلا مبلغ 1.201.212,30 درهم فيدخل فيها مبلغ الضمان المقدر ب 417.642,39 درهم والذي تبين من بنود العقد وملحقه أنه يتعلق بمبلغ التسبيق على الاشغال بنسبة 30%، وأنه ولكون السلع تم تسليمها وأن إنجاز ما تبقى من الاشغال توقف بسبب الطاعنة، فإن مبلغ الضمان أصبح يدخل في إطار مستحقات المطعون ضدها، وأن السيد الخبير خصمه من الاداءات الأصلية (1.201.212,30) عندما خلص وعن صواب إلى أن المطعون ضدها بقيت مدينة بمبلغ 973.098,63 درهم، وهو المنأى الذي سلكه محكمة البداية وعن صواب عندما أرجعت للمطعون ضدها الضمانة المحددة أعلاه بمبلغ 417.642,39 درهم، ومما لم يبق معه مجال كذلك للتمسك كون الحكم الابتدائي قد احتسب مبلغ الضمانة مرتين، ولأن المبلغ المطالب باسترجاعه يخص مبلغ التسبيق عن الاشغال وهو عبارة عن كفالة محددة بمقتضى العقد في 30% تؤديها المقاولة لصاحبة المشروع كضمان للتسبيق الذي حازته منها، ولا علاقة له بمقتطع الضمان المحتج به من قبل الطاعنة والذي حددت نسبته في العقد في 10% وهو عبارة عن وديعة يحتفظ بها صاحب المشروع ولا يسلمها للمقاولة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ التسليم المؤقت، وهي النقط والدفوع التي أجاب عنها السيد الخبير ومحكمة البداية بكل تفصيل وفي مطابقة لصريح القانون، مما تبقى معه دفوع الطاعنة بهذا الشأن غير مرتكزة على اساس قانوني ويتعين ردها.
وحيث بخصوص ما أثير بخصوص المقال المضاد الذي قضى برفض طلبها الرامي إلى أداء تعويضها عن التماطل والضرر الذي لحقها من جراء إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية، فبالنظر لملحق عقد الاشغال الرابط بين طرفي الدعوى اللذان اتفقا فيه على تمديد أجل تسليم وتركيب الابواب والخزانات الخشبية المدلى بصورة منه للسيد الخبير محمد (ع.) فإنه لم ينص على أجل معين لتنفيذ الالتزام، مما لا مجال معه للتمسك بالمطل الموجب للتعويض سيما وأنها لم تدل بما يفيد إنذار المطعون ضدها وعدم استجابتها لتنفيذ التزامها، وهو ما ذهبت اليه محكمة البداية كذلك وعن صواب.
وترتيبا على ما سطر أعلاه فالحكم المستأنف اجاب على كل ما أشير بما يوافق صريح القانون، ولم يتم الادلاء بما من شأنه تغيير ما تم القضاء به مما يوجب تأييده عللا ومنطوقا.
وحيث إن الصائر على المستانفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على المستانفة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55223
Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55385
Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55519
La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55603
Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55681
La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55757
Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024