Réf
63364
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4317
Date de décision
04/07/2023
N° de dossier
2021/8202/2522
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Partage des bénéfices, Liquidation des comptes entre associés, Expertises successives, Expertise judiciaire, Copropriété d'un navire, Contestation du rapport d'expertise, Appréciation souveraine du juge, Absence de comptabilité régulière
Source
Non publiée
En matière de reddition de comptes entre copropriétaires d'un navire de commerce, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné les copropriétaires exploitants au paiement d'une somme limitée au titre du reliquat de bénéfices. L'appelant principal contestait le montant alloué et les modalités de l'expertise, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, sollicitaient le rejet de toute demande, arguant de paiements déjà effectués et d'erreurs dans le décompte des charges. La cour d'appel de commerce, confrontée à la contestation des expertises successives, a ordonné une nouvelle mesure d'instruction. Elle retient les conclusions du dernier rapport dès lors que l'expert, en l'absence de comptabilité régulière, a reconstitué les revenus et les charges en se fondant sur les documents fournis par les exploitants eux-mêmes, incluant les ventes officielles et celles réalisées sur le marché parallèle. La cour valide la méthode de l'expert consistant à opérer des redressements motivés et à fixer forfaitairement certaines dépenses d'exploitation non justifiées, estimant cette approche suffisante pour établir les comptes entre les parties. Elle écarte par ailleurs les moyens de nullité de l'expertise tirés du défaut de notification du remplacement de l'expert et de l'absence d'une des parties, au motif que son conseil a participé aux opérations sans formuler de réserve et n'a justifié d'aucun grief. En conséquence, la cour réforme le jugement, élève le montant de la condamnation conformément aux conclusions de la dernière expertise, et rejette l'appel incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم السيد [أحمد (ر.)] بواسطة دفاعه ذ/ [رستم نزار] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/04/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/11/2015 تحت عدد 1178 و القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الى الخبير [محمد لفضالي] و الحكم القطعي عدد 3067 الصادر بتاريخ 29/3/16 في الملف رقم 6113/8204/2015 و القاضي باداء المستأنف عليهم لفائدته مبلغ 24.241,04 درهم و تحديد الاكراه البدني في الادنى و تحميلهم الصائر و رفض الباقي. وبجلسة 5/10/21 ادلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه يستأنفون بمقتضاه نفس الحكمين التمهيدي و القطعي المشار اليهما أعلاه. في الشكل: حيث سبق البث في الاستئنافين الاصلي و الفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 919/21 الصادر بتاريخ 16/11/2021 . وفي الموضوع: حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف الأصلي [أحمد (ر.)] تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 26/06/2015 والذي يعرضون في أنه يملك الباخرة " ما شاء الله " على الشياع مع المستأنف عليهم ، و ان حصة تملك كل واحد من الملاك على الشكل التالي : [يونس (ب.)] 40 %، [احمد (ر.)] 25 %، [سارة (ب.)] 20 % و [نجية (ت.)] 15 %. و ان المستأنف عليهم هم الذين يشرفون على استغلال الباخرة و انه لم يكن يتوصل منهم بحصته من مدخولها، و انهم قاموا باغلاق المستودع الموضوع رهن اشارة مالكي الباخرة بالميناء، و انهم و بصفة انفرادية قرروا ايقاف ابحارها بعد ان الحقوا اضرارا بمحركها مما ألحق به عدة اضرار، و انهم لم يتراجعوا عن تصرفاتهم غير المشروعة رغم الانذار الموجه لهم و انه تم انجاز خبرة اثبتت ان حصته من مداخيل الباخرة عن الفترة المتراوحة ما بين يونيو 2012 و 28/11/2014 تقدر بمبلغ 202.614,26 درهم، و انه بالاضافة الى هذا المبلغ فانهم ترتبت بذمتهم لفائدته مستحقات عن الفترة اللاحقة لانجاز الخبرة، و انهم يتحملون مسؤولية الاضرار الذي اصابته من جراء توقيفهم لنشاط الباخرة بصورة انفرادية. لاجله يلتمس الحكم بادائهم متضامنين او احدهم محل الاخر له مبلغ 202.614,26 درهم عن الفترة المذكورة و الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه عن ارباح الباخرة عن الفترة اللاحقة لتاريخ 28/11/2014 الى غاية انجاز الخبرة و كذا الخسائر التي اصابته من جراء ايقاف نشاطها من طرفهم مع حفظ حقه في مناقشة نتائج الخبرة و الاكراه البدني في الاقصى، النفاذ المعجل و الصائر. و انه بجلسة 15/09/2015 ادلى نائب المستأنف بالوثائق التالية : عقد جنسية الباخرة يشير الى حصص كل شريك – تقرير خبير – مقال رام الى تبليغ انذار مع استجواب – امر محضر انذار استجوابي. و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المستأنف عليهم المدلى بها بجلسة 13/10/2015 جاء فيها ان المقال جاء مخالفا لمقتضيات المادتين 1 و 2 من ق م م. لاجله يلتمسون اساسا عدم قبول الدعوى شكلا، و احتياطيا حفظ حقهم في الاطلاع و الجواب في حالة اصلاح المسطرة. و بجلسة 27/10/2015 أدلى دفاعهم بمذكرة جواب جاء فيها ان السيدة [نجية (ت.)] تملك مركبا للصيد البحري هي و ابنيها [يونس (ب.)] و [سارة (ب.)] بنسبة 75 % و ان المستأنف يعد شريكا لهم بنسبة 25 %، و انها اوكلت مهمة تسيير المركب و الاشراف عليه لهذا الاخير بمقتضى ثلاثة وكالات فسافر بالمركب الى مدينة العيون قصد استغلاله هناك الذي استحوذ على عائدات السمك و اثقل المركب بمجموعة من الديون تعذر عليه اداؤها بسبب الاختلاسات التي قام بها، و انها قدمت شكاية من اجل خيانة الامانة الى السيد وكيل الملك باسفي حيث تم اعتقاله و ادين من اجلها بخمسة اشهر نافذة و غرامة و تعويض مبلغه 1.150.000 درهم ايد استئنافيا مع رفع العقوبة الحبسية الى سنة و نصف حبسا نافذا، و انه تبعا لذلك تم بيع نصيبه من المركب بالمزاد العلني، مشيرين الى ان عائدات بيع السمك لاي مركب تحال مباشرة على ادارة المكتب الوطني للصيد و هو الذي يقوم بتوزيعها على الشركاء كل حسب نصيبه، و انه سبق للمدعي ان راسل مندوب المكتب الوطني للصيد بتاريخ 02/08/2013 بالعرائش يطلب منه تحويل مبيعات المركب " ما شاء الله " الى حسابه البنكي باسفي، و انه للتاكد من ان المستأنف كان يتوصل بنصيبه من ادارة المكتب الوطني للصيد معززة مذكرتها بمجموعة من الوثائق تفيد ان مستحقات المستأنف كان يحصل عليها مباشرة من ادارة المكتب الوطني للصيد. لاجله يلتمسون الاشهاد لهم بمذكرتهم هاته و التصريح برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه. مرفقين مذكرتهم بحكم عدد 7546 – قرار استئنافي عدد 395 – محضر بيع قضائي – مراسلة – اشهاد صادر عن المكتب الوطني للصيد يفيد التحويل – اوامر بالتحويل الى حساب المستأنف. و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المستأنف المدلى بها بجلسة 10/11/2015 جاء فيها ان المستأنف عليهم يحاولون التهرب من اجراء محاسبة معه و انهم لم يناقشوا طلبه مما يشكل اقرار قضائيا حسب الفصل 406 من ق ل ع وان الفترة المحددة في المقال و التي يطالب بنصيبه خلالها تهم المدة التي كان يملك فيها حصة 25 % من المركب، و انه تم الادلاء باشهاد صادر عن قائد الباخرة يؤكد على ان [نجية (ت.)] اصالة عن نفسها و نيابة عن الشريكين الاخرين و هما ابنها [يونس] و ابنتها [سارة] هي التي كانت تتصرف في مدخول الباخرة، كما يثبت انها هي التي كانت تشرف على الباخرة و تقوم ببيع منتوجها و الاستحواذ عليه، مشيرا ان المبالغ التي توصل بها من المكتب الوطني للصيد لا علاقة لها بموضوع الدعوى الحالية و لا دخل للمكتب المذكور في حصوله على مستحقاته كشريك خلال تلك المدة، و ان المستأنف عليهم و عن سوء نية اخفوا ان القرار الاستئنافي الذي يشيرون اليه في مذكرتهم قد تم نقضه بمقتضى قرارين صادرين عن محكمة النقض بتاريخ 16/7/2015 في الملفين عدد 14381/14 و 14382/14 تحت عدد 760 و 761 و بناء على القرارين المذكورين تمت احالة الملف من جديد على نفس المحكمة. لاجله يلتمس الحكم وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي للدعوى. وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1178 الصادر بتاريخ 17/11/2015 القاضي باجراء خبرة حسابية اسندت للخبير السيد [محمد فضالي] الذي حدد نصيب المدعي من الأرباح في 24.241,04 درهم. وبعد تعقيب الطرفين على تقرير الخبرة اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الأصلي و الفرعي. أسباب الاستئناف الأصلي: حيث يتمسك المستأنف بكونه يملك نصيب 25% من الباخرة المسماة " ما شاء الله " الخاصة بالصيد البحري المسجلة بالقسم البحري بآسفي تحت عدد 705 حسب عقد الجنسية عدد 705-7 مع المستأنف عليهم و أنه منذ بداية شهر يونيو 2012 شرعت المستأنف عليها السيدة [نجية (ت.)] تسير الباخرة رفقة إبنيها و يتصرفون جميعهم في مداخيلها كبيع السمك عن طريق إدارة الموانئ أو عن طريق السوق السوداء دون علم أو أخذ الموافقة من المستأنف ، و دون أن يكون هذا الأخير من نصيبه من الأرباح حسب نسبة ملكيته فيها و أن المستأنف عليهم ظلوا يباشرون عملهم و استحوذوا عن الباخرة و مداخيلها لوحدهم و هو الأمر الذي دفع المستأنف بمطالبتهم بنصيبه من المداخيل و بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد الأرباح و أنصبة الملاك المتلقة بها إلا أنها لم يتوصل بأي جواب منهم، بل و عبروا عن رفضهم التام عن تمكينه من نصيبه طبقا لما يقتضيه القانون و أنهم أخبروه بأن الباخرة توقفت عن العمل بها عطب بالمحرك و بإن الخسائر تساوي ضعف الأرباح ، و الهدف من هذا هو التملص بإجراء محاسبة مع المستأنف بالرغم بأن هناك شهود يؤكدون عكس ما تدعيه و أن توقف الباخرة ألحق ضررا بليغا بالعارض لكون مداخيل الباخرة الفعلية من كل مصاريف استغلالها خلال كل يوم هو 1.279.28 درهم كما هو تابث من تقرير الخبير [لفندي أحمد] الذي حدد دخل الباخرة من المدة الممتدة من 01/06/2012 إلى 28/11/2012 في مبلغ202.614،26 درهم و أن هذا المبلغ في تزايد لحدود يوم و أن المحكمة الابتدائية اعتمدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير [محمد الفضالى] و المحددة في مبلغ 24.241 درهم من المدة الممتدة من2012/06/01 الى 29/05/2015 بعدما صادقت عليها جملة و بذلك تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به على أن الخبرة المعتمدة في الحكم المطعون فيه جاءت مجحفة في حقه و انها مختلة من الناحية الشكلية اعتبارا للخروقات المسطرية المتعلقة بها و التي تمسك بها خلال المرحلة الابتدائية و من جملتها كون الخبير المذكور اعلاه لم يطلع العارض و دفاعه بالوثائق التي إستند عليها للقيام بالخبرة المعهودة له من طرف المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه بمقتضى الاستئناف الحالي، ذلك أن الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية يلزم الخبير بان يرفق تقريره بمحضر يضمنه اقوال الأطراف وملاحظاتهم ويوقعون معه عليه ، وانه بالرجوع الى تقرير السيد [لفضالي] يتضح على انه غير مرفق بأي محضر وانه فوجي بما نسبه له الخبير في تقريره وانه بالفعل فان المستأنف لا يمكن أن يواجه بما نسبه له الخبير من تصريحات نظرا لكونه لم يقم بتحرير أي محضر يحمل توقيع المستأنف ، كما أنه و من جهة أخرى فان الوثائق التي يشير الخبير الى كون المستأنف عليهم قد أدلوا بها فإن المستأنف لا علم له بها و ينازع فيها بشكل جدي و يلتمس من المحكمة الإشهاد له بذلك مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا و أن المستأنف عليهم بمحاولتهم التهرب بإجراء محاسبة مع المستأنف و عدم مناقشتهم طلبه مما يشكل إقرارا قضائيا حسب الفصل 406 من قانون الإلتزامات و العقود و أن الفترة المحددة في المقال الإفتتاحي و التي طالب من خلالها العارض بنصيبه تهم المدة التي كان يملك من خلالها حصة 25 في المائة من المركب ، و أنه تم الإدلاء بإشهاد صادر عن قائد الباخرة يؤكد من خلاله بأن المستأنف عليهم هم من كانوا يستغلون و يبيعون منتوجاتها و الأستحواذ عليها طول المدة المطالب بتعويضاتها، و أن المحكمة كان عليها على الأقل إجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حسیوبی و ليس خبير في الشؤون البحرية على اعتبار أنه غير مختص في دراسة الوثائق المحاسبتية و تمحيصها و تحديد الأرباح بناء عليها و أن الثابت من وثائق الملف أن الخبير لم يطالب المستأنف عليهم بالإدلاء المحاسبة الخاصة بالباخرة و أنجز خبرته بشكل عشوائي و هو الأمر الذي جعل خبرته مجحفة في حقه و من جملة التناقضات التي شابت الخبرة المطعون فيه انه أشار في الصفحة 4 من تقريره الى ان المستأنف عليهم أدلوا له بفياتير تتعلق بالمعدات وصيانة المحرك والحراسة والتأمين وان الخبير حدد قيمة هذه الفياتير في مبلغ 296.169.50 درهم و أن الخبير وفي نفس الصفحة وبداية الصفحة 5 من التقرير قام بالإشارة الى هذه الفياتير وان قيمة هذه الفياتير أصبحت حسب الخبير تبلغ 306.724,07 درهم عوض 296.169,50 درهم وانه تجدر الإشارة الى ان هذا الرقم الذي توصل اليه الخبير بدوره يبقى منعدم الأساس من الناحية القانونية و الواقعية و أن تمسك المستأنف خلال المرحلة الابتدائية على كون المستأنف عليهم كانوا قاموا بعدة عمليات بيع في السوق السوداء و هو الأمر الذي خلص إليه الخبير السيد [أحمد الفندي] و شهادة السيد رايس الطريق السيد [الكوشي (ج.)] و هو الأمر الثابت كذلك من خلال أعراف الشؤون البحرية و العلاقات التجارية الخاصة بها و التي كان يكفي المحكمة الأمر بإجراء بحث في النازلة للتأكد منه رغم أن جميع وثائق الملف تؤكد ذلك و هو الأمر الذي يجعل حكمها غير مؤسس من الناحية القانونية و الواقعية و يتعين معه الحكم وفق الملتمسات النهائية و أنه في تعليق الخبير [محمد الفضالي] بمقتضي تقريره المعتمد عن تقرير الخبرة المنجز بواسطة السيد [الفائدي] " أن ارتكزت على شهادة فرد من أفراد الطاقم إذ تعتبر أنه هذه الخبرة لا قيمة لها لما فيها من المغالطات كما أنها صدرت من طرف شغيل لدى المدعي السيد [أحمد (ر.)] و أنه يبدو جليا من خلال التعليق المفصل أعلاه، أن السيد الخبير [الفضالى] تجاوز مهامه المسطرة بمقتضى الحكم التمهيدي القاضي بتعينه خبيرا في الملف، و قام بترجيح الحجج و ابدي رأيه الذي يشوب الكثير من الريب في شهادة من أسماء فرد من أفراد الطاقم بل هو في حقيقة الأمر هو راي الطريق، أي أن هذا الأخير الذي يعلم كل ما يخص الباخرة بدقة بما في ذلك ما تضمنته شهادته التي يبقى القضاء هو الوحيد الكفيل بتقييمها و تحديد آثارها في نازلة الحال ثم أنه كيف يعقل للسيد الخبير أن يحدد مصاريف الكازوال و الثلج و الصناديق و أكل البحارة في مبلغ 317,806,06 درهم و أن مجموع الأرباح هو 434,823,41 درهم إذا كان الأمر كذلك فإن مصاريف الكازوال تؤكد أن المستأنف عليهم كانوا يسافرون بالباخرة كثيرا و هو الأمر الذي يجب أن تكون معه الأرباح مرتفعة و هو الأمر الذي يرجح موقف العارض بشأن مبيعات السوق السوداء و أنه تضرر كثيرا من جراء عدم توصله بنصيبه في وقته و بسبب مطالباته الودية ثم القضائية ، و أن ضرره لازال مستمرا بعد أدائه للمصاريف القضائية أمام المحكمة الابتدائية و أمام محكمة الاستئناف من خلال مقاله ألاستئنافي الحالي ، وأن الخبير لم يلتزم الحياد حسب المفصل أعلاه و الأمر الذي يتعين معه الحكم وفق المسطر في ملتمساته النهائية ، لذلك يلتمس اساسا بالغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من حصر المبالغ المستحقة للمستأنف وفق المحكوم بها، و بعد التصدي الحكم برفعها إلى المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي و إحتياطيا بالغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم باجراء خبرة يعهد بها لخبير حيسوبي مختص مع حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه الختامية على ضوء تقرير الخبرة و تحميل المستأنف عليهم الصائر . أدلى : نسخة من الحكمين المشار إليهما أعلاه و صور من أوراق المحاسبة المثبة لأحقيته في الحكم له وفق ملتمسات المقال الحالي . و بجلسة 05/10/2021 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها فيما يخص المذكرة الجوابية أن تقدم المستأنف بمقال استئنافي يدعي من خلاله أنهم استحوذوا على مداخيل القارب موضوع النزاع معتمدا في ادعاءاته على تقرير خبرة غير قضائية وشهادة الشاهد السيد [الكوشي (ج.)] و أنه بتفحص تقرير الخبرة الغير القضائية نجدها مبنية على كشوفات محاسبة لا تحمل أي إمضاء أو اسم مصدرها لأخذ مضمونها بعين الاعتبار، وهذا ما سار عليه السيد الخبير القضائي في تقريره عند استبعادها و أن عائدات بيع السمك لأي مركب للصيد تحال مباشرة على إدارة المكتب الوطني للصيد وهو الذي يقوم بتوزيعها على الشركاء كل حسب نصيبه و أن الإدلاء بإشهاد صادر عن قائد الباخرة المسمى [الكوشي (ج.)] والذي يؤكد من خلاله أن المستأنف عليهم هم من كانوا يستحوذون على عائدات مركب الصيد خلال المدة المطالب بها أي من2012/06/01 إلى غاية 29/05/2015 والحال أن سجل البحارة المدلى به أثناء الخبرة يثبت أن هذا الأخير لم يكن متواجد على ظهر المركب موضوع النزاع إلا في المدة الممتدة من2013/05/31 إلى غاية 13/08/2013 ، يجعل شهادته دون قيمة لما فيها من مغالطات وتتسم بالمحاباة واستبعادها من طرف السيد الخبير يعزز ذلك و إن السيد [أحمد (ر.)] ادعي كونه لم يتسلم أي مبلغ عن المدة الممتدة من 01/06/2012 إلى غاية بيع نصيبه من مركب الصيد و غير المستأنف أقواله عند إقراره صراحة أمام السيد الخبير عند الإدلاء بكشف واحد لحسابه البنكي الذي يثبت تسلمه من المكتب الوطني للصيد البحري بأسفي ما مجموعه 30.111,86 درهم. و أنه، لم يقدم المستأنف المبالغ التي تسلمها من المكتب الوطني للصيد بالعرائش والمحددة في مبلغ30.591,19 درهم والتي تسلمها حسب الشهادة المؤرخة في 02/05/2013 ، كما أن السيد [أحمد (ر.)] لم يقدم عائداته المسلمة إليه من طرف المكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء والمحددة في مبلغ 4.438,91 درهم بتاريخ2012/10/18 بعد تسلم المستأنف عليهم نصيبهم في حدود 75 % و إن إخفاء المستأنف لهذه الوقائع بسوء نية وفي خرق تام لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية جعل السيد الخبير يحدد نصيب المدعي في مبلغ 24.214,04 درهم والحال أنه لو أدخل ما أشير إليه أعلاه لكان هو المدين للعارضين إذ وجب ملاحظة أن المستأنف أرفق مقاله بوثيقة تتعلق ببائعات المركب البحري والمتعلقة بالمدة الممتدة من 6 يناير 2012 إلى غاية 14 فبراير 2012 و أن المستأنف عليهم لم يكونوا يستغلون المركب في الفترة المحددة أعلاه بل هو من كان يستغله بموجب ثلاث وكالات، كما أن موضوع الدعوى هو المحاسبة خلال الفترة ما بعد فاتح يونيو 2012 و أنه يكون من المناسب رد طلب المستأنف لعدم جديته. و في الاستئناف الفرعي : أن وسائل الاستئناف الفرعي تكمل في عدم الارتكاز على أساس قانونی و إن الحكم الابتدائي اعتمد على تقرير الخبرة و إن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار، نسيانا أو تواطئا، بعض الفواتير التي قدمت إليه من طرف المستأنف عليهم ومن بينها شهادة المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد بالعرائش و الذي يشهد أنه تم تحويل مبلغ الأرباح للفترة المتراوحة بين 20212/09/07 و 08/10/2012 إلى الحساب البنكي للسيد [أحمد (ر.)] و السيدة [نجية (ت.)] كالتالي المبلغ الإجمالي 122.364,76 درهم 25 % من المبلغ هو 30.591,19 درهم حول إلى [أحمد (ر.)] 75 % من المبلغ هو 91.773,57 درهم حول إلى [نجية (ت.)] و محضر المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء الذي يحدد أن المبلغ الإجمالي للأرباح بتاريخ 18/10/2012 هو 17.755,63 الذي تم سحب منه جزء 75 % العائد للعارضين غي مبلغ 13.316,72 درهم والباقي 25 % أي مبلغ4.438,91 درهم لصالح المستأنف عليه فرعیا و إن تقرير الخبرة جاء مبهما وغير واضح و متناقض حيث أنه في فقرة انصيب من مداخيل بيع الأسماك عبر مكاتب الصيد في الصفحة الرابعة أقر أن مجموع الفواتير المصرحة المتعلقة بالمعدات وصيانة المحرك والحراسة والتأمين هو 296.196,50 درهم إلا أنه بعد ذلك يفصل نفس المصاريف المصرحة حسب نفس الفواتير و خدمات الوكالة الوطنية لمواني 3.704,57 درهم و حراسة المركب 42.000,00 درهم و إصلاح محرك المركب 23.000,00 درهم صباغة و معدات 168.654,50 درهم التأمين29.515,00 درهم و خدمات النجارة 30.000,00 درهم و خدمات الإطفاء 850,00 درهم المجموع 306.724,07 درهم و أن هذا المجموع306.724,07 درهم يختلف عن المجموع المصرح به مسبقا أي 296.196,50 درهم. و على غرار ذلك بجمع المبالغ المحددة أعلاه والمستخرجة من تقرير الخبرة نجد أن المجموع أصلا هو 297.724,07 درهم وليس ما هو مصرح في هذا الأخير و إن الخبير اعتمد على مبالغ خاطئة لتحديد نصيب المستأنف عليه فرعيا، كما أبي إدخال فواتير أخرى و إن الحكم الابتدائي اعتمد على تقرير الخبرة لإصدار الحكم المستأنف فرعیا و أن الخبير لو أخذ بعين الاعتبار العائدات التي سبق للمستأنف عليه جزئيا تسلمها من المكتب الوطني للصيد بالعرائش والدار البيضاء لاتضح أنه تسلم جميع عائداته عن بيوعات السمك للمركب عن المدة المطالب بها ، لذلك يلتمسون في المذكرة الجوابية الحكم وفقها و وفق استئنافهم الفرعي و في الاستئناف الفرعي أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الخبير محاسباتي مختص في مجال الصيد وذلك بغية الوصول إلى الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه و إبقاء الصائر على من يجب. أدلوا : نسخة من طلب التحويل للسيد [أحمد (ر.)] و نسخة من أمر بالتحويل للمكتب الوطني للصيد بالعرائش و نسخة من شهادة تحويل مبلغ 30.591.19 درهم لفائدة السيد [أحمد (ر.)] و نسخة من تقرير و نسخة من الحكم الابتدائي. و بجلسة 26/10/2021 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية: أنه خلافا لما جاء في المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليهم فإنه يؤكد أن كل ما ورد في مقالة الإستئنافي يبقى مؤسسا من الناحية القانونية و مدعما بالوثائق المرفقة له، و أن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية و إن كان في جزء منه قد جانب الصواب إلا أنه قد صادف الصواب لما اعتبر أن العارض دائن للمستأنف عليهم و هو الأمر المفصل بمقتضى المقال الإستئنافي للمستأنف و أما فيما يخص ما ورد في المذكرة الجوابية بخصوص تقرير الخبرة و الكشوفات المحاسبية التي اعتبرها المستانف عليهم أنها لا تحمل أي إمضاء و أن الخبرة غير قضائية إلا أنه و خلافا لذلك فإن الخبرة و إن كانت حرة فإنها تبقى منتجة لآثارها القانونية فيما يخص الشق التقني و بذلك تكون تقريرا مفصلا محددا للمديونية موضوع طلب المستأنف و يمكن الأخذ بها على سبيل الاستئناس من طرف المحكمة و أما فيما يخص الإشهاد الصادر عن السيد القائد الباخرة المسمى [الكوشي (ج.)] و خلافا لما جاء في مذكرة المستأنف عليهم فإنه يبقى إشهاد منتجا من الناحية القانونية على اعتبار أن الإثبات في المادة التجارية يعتبر حرا و أن الإشهاد لا يمكن الطعن في مضمونه إلا بالزور مما يتعين معه رد ما جاء في المذكرة الجوابية و اعتماد الإشهاد المذكور في إصدار القرار المنتظر تصديره و أنه في جميع الأحوال فإن المستأنف ينازع في المبالغ المزعومة و المذكورة في المذكرة الجوابية و أن كل ما ورد في المذكرة الجوابية فيما بعد ذلك يبقى مفتقدا لأي أساس قانوني على اعتبار أن المستأنف أسس طلبه و فصل و وضح للمحكمة سنده في تقديم المقال الإستئنافي الحالي مما يتعين معه رد ما جاء في مذكرة للمستأنف عليهم التعقبية و القول تبعا لذلك بالحكم وفق المقال الإستئنافي. و من حيث الإستئناف الفرعي: أن المستأنف عليهم و بدل أن يدلوا بمذكرة جوابية من الناحية القانونية اختاروا تقديم إستئناف فرعي لا أساس له لا في الواقع و لا في القانون على اعتبار أنه يعتبر فقط محاولة من أجل الإثراء على حساب العارض بدون أي سبب مشروع و هو الأمر الذي يؤكد معه المستأنف أنه ما جاء في الخبرة الابتدائية يبقى مجحفا في حقه و أن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية و إن كان قد جانب الصواب في المبلغ المحكوم به إلا أنه قد صادف الصواب لما اعتبر أن المستأنف مدين للمستأنفين فرعيا و أنه في جميع الأحوال فإن المستأنف ينازع في المبالغ المزعومة و المذكورة في الاستئناف الفرعی و بذلك يكون ما استند إليه المستأنفين فرعيا و مقالهم غير مرتکز و يتعين رده و القول بأن المديونية ثابتة في حقهم مع رد استئنافهم الفرعي و الحكم وفق الملتمسات المسطرة بالمقال الاستئنافي للمستأنف. و بناء على القرار التمهيدي عدد 919 الصادر بتاريخ 16/11/2021 و القاضي باجراء خبرة حسابية تسند مهمة القيام بها للخبير السيد [محمد بنعسيلة] الذي خلص في تقريره أن المبلغ المتبقي من نصيب المستأنف الاصلي من الارباح عن الفترة من يونيو 2012 الى تاريخ بيع نصيبه من المركب المسمى ما شاء الله أي تاريخ 29/05/2015 مع الاخذ بعين الاعتبار الاداءات التي تم التوصل بها يرتفع الى (168.297,70 درهم) . و بجلسة 24/05/2022 أدلى دفاع المستأنف الاصلي بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها من حیث الشكل : أن الخبير قد احترم الشروط الشكلية المنظمة للخبرة و بالضبط مقتضيات المادة 63 من ق.م.م. و من حيث الموضوع : إذ جاءت الخبرة و ان اغفلت النظر في بعض النقط وفقا المفصل أسفلها لا انها جاءت مثبتة مبدئيا للمبالغ المتبقية من نصيب المستأنف و أن السيد الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار تكاليف شراء الصناديق، الثلج و الأجور كما أن السيد الخبير احتسب المبالغ الصافية للمبيعات بالرغم من أنه لا يوجد ما يثبت وجود كل هذه المبالغ و أنه يجدر الإشارة أن حسب الممارسات التجارية في هذا المجال فان رخصة الصيد لا تتجاوز غالبا قيمتها مبلغ 5000 درهم في حين تم احتساب مبلغ 21.000.00 درهم حسب الفاتورة المدلى بها و أن المستأنف يؤكد للمحكمة و أنه بقي في المركب كمية من المحروقات و صناديق فارغة للسمك التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار وقت المحاسبة التي تلت استئناف المركب لنشاطه و التي تبقى من مسؤولية المستأنفين عليهم أصليا كما أنه يبقى تساؤل ما دور الحارس الذي كلفهم أجره بمجموعه 44.000 درهم حسب زعمهم في حراسة المركب في حين أنه لم يجد المستأنف أي أثر لها عند استئناف المركب لنشاطه. من حيث مبيعات السمك في السوق السوداء : إذ سطر جدول المبيعات حسب محاسب المركب و الذي ما مجموعه1.820.590.59 درهم و سطر الجدول الثاني للمبيعات حسب فواتير المبيعات للوكالة الوطنية للموانئ (ONP) ما مجموعه 1.054.015.76 درهم و اذا طرحنا المبلغ الأول من المبلغ الثاني سنحصل على مبلغ 765.728.83 درهم و أن السيد الخبير صرح بأنه لا يوجد ما يثبت مبيعات السمك في السوق السوداء، إذ يبقى التساؤل ان لم يكن هناك مبيعات في السوق السوداء فمن أين لهم بمبلغ 765.728.83 درهم المفصل أعلاه. فيما يخص التحويلات البنكية : فانه يجدر الإشارة أن مبيعات الخاصة بمدينة العرائش وصلت إلى 167.140.31 درهم و أن المستأنف يستحق ربع هذا المبلغ الذي هو 41.785.07 درهم، لكن بالرجوع إلى جدول التحويلات البنكية الصفحة 6 نجد أن المستأنفين عليهم أصليا لم يحولوا للمستأنف الا مبلغ 30.591.19 درهم و بقي في ذمتهم 11.193.88درهم و أن السيد الخبير أشار في خبرته في الصفحة 6 إلى وجود مبلغ 168.297.70 درهم التي تبقى من حق المستأنف و الذي يتعين الحكم له بها ، لذلك يلتمس أساسا الحكم وفق المقال الاستئنافي للمستأنف مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا و احتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم لفائدة المستأنف وفق ما جاء فيها مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المستأنف عليهم أصلي الصائر . و بجلسة 21/06/2022 أدلى دفاع المستأنف عليهم اصليا بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن أشار الخبير في تقريره أنه لم يتوصل "بالدفاتر الحسابية" رغم إدلاء المستأنف عليهم له بالمحاسبة المهيأة من طرف محاسب سفن الصيد والتي تتضمن أولا المبيعات ثانيا المصاريف العامة تحمل تواريخ مضبوطة وبشكل منتظم و أن ما جرى به العرف في مجال الصيد البحري في جميع موانئ المغرب أن محاسب السفن هو الذي يقوم بإجراء المحاسبة، ويقوم بخصم المصاريف العامة وما تبقى يقوم بتوزيعه بین مجهزي المركب والطاقم الذي يقوم بالصيد و أن ذلك غاب عن السيد الخبير ولم يأخذه بعين الاعتبار رغم أن القرار التمهيدي نص على: " الاطلاع على وثائق الملف والوثائق المحاسبتية التي سيدلي بها الطرفين والتي تخص النزاع مع الأخذ بعين الاعتبار الاداءات التي تم التوصل بها و ذلك بالاعتماد على كافة الوثائق المدلى بها بالملف وتلك المتعلقة بالنزاع". وأنه لأمر غريب أن يأخذ الخبير بجدول المبيعات المستخرج من الجداول المهيأة من طرف محاسب السفن والذي يحدد المجموع الصافي في مبلغ 1.820.590,59 درهم و يستبعد التكاليف المهيأة من طرف نفس المحاسب والمحددة في مجموع التكاليف 1.129.313,31 درهم و إن السيد الخبير حدد المصاريف بشكل جزافي بحيث اكتفي بالثلث1/3 من التكاليف المحددة في مبلغ 606.863.53 درهم بعد أن استبعد لائحة التكاليف المهيأة من طرف محاسب السفن في حين أن ثمن الوقود (GASOIL لوحده يفوق 867.026,00 درهم استنادا إلى الفواتير و المستوفية لجميع الشروط القانونية ، كما استبعد فواتير الثلج الحاملة لمبلغ45.784,60 درهم المستوفية لجميع الشروط القانونية رفقته و تتضمن فواتير الوقود والثلج إذ أشار الخبير إلى أنه لم يتوصل بتصريحات العمال الذين يشتغلون على ظهر الباخرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إذ وجب توضيح أن الاقتطاعات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة بحارة المراكب الصيد البحري الساحلي تتم بشكل مباشر من البيع الخام للمراكب بنظام الحصص وهو الإجراء الذي يتكفل به المكتب الوطني للصيد باعتباره المؤسسة المكلفة ببيع وتسويق الأسماك بالجملة داخل موانئ المملكة المغربية وحسب ما هو مبين في وصل البيع المسلم من طرف المكتب بعد كل عملية بيع وهذا ما يؤكده الإشهاد الصادر عن الكونفدارلية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب و أن هذه الخصوصية غابت عن السيد الخبير عند قيامه بالخبرة و أن السيد الخبير رفض إسقاط المبلغ143.853,46 درهم من المداخيل رغم وجود وثيقة رسمية من المكتب الوطني للصيد O.N.P تفيد أن المبلغ هو حصة [رعمة] من المبيعات الخام لسنة 2013 بدعوى أن هناك حجز ، كما أسقط الخبير مبلغ4.438,91 درهم والذي استخلصه السيد [أحمد (ر.)] مباشرة من المكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء و أن تقرير الخبرة أفاد في مسائل قانونية أن الوثائق المدلى بها لا تتوفر فيها الشروط القانونية وهذا تجاوز لمهمته التي هي تقنية فقط، ومحاولة السطو على اختصاص القضاء الذي له وحده الحق للقول بقانونية الوثائق أو عدم قانونيتها ومن جهة أخرى فالخبير اعتمد على خبرة خاصة بمركب الصيد الساحلي أنجزها " ديوان الفندي للخبرة القضائية في المحاسبة" ليقوم بإسقاطها على خبرتها ، لذلك يلتمسون أساسا استبعاد الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد [محمد بنعسيلة] و التصريح و برد الاستئناف الأصلي والحكم وفق الإستئناف الفرعي و احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة تسند لخبير له دراية في ميدان الصيد البحري وذلك بغية تحقيق العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه و الإشهاد لهم بمذكرتهم هذه. أدلوا : 25 فاتورة للكازوال و 5 فواتير للثلج و إشهاد من الكوفدرالية الوطنية للصيد و ما يفيد توصل [أحمد (ر.)] بمبلغ 143.853,46 درهم و تقرير خبرة خاصة اعتمدها الخبير رغم أنها غير تواجهية. و بجلسة 12/07/2022 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تأكيدية جاء فيها أنه يؤكد أن ما ورد في مذكرة المستأنف عليمه غير ذي أساس، فإنه يؤكد كذلك ما جاء في سابق محرراته و يدلي للمحكمة بصورة من وصل أداء الرسوم القضائية المتعلقة بطلباته المسطرة بمقتضى مذكرة مستنتجات بعد الخبرة ، لذلك يلتمس في الاستئنافي الأصلي الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بواسطة الخبير [محمد بنعسيلة] و الحكم لفائدة المستأنف وفق ما جاء فيها مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا و في الاستئنافي الفرعي برده و الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بواسطة الخبير [محمد بنعسيلة] و الحكم لفائدة المستأنف وفق ما جاء فيها مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا. أدلى : صورة من وصل أداء الرسوم القضائية المتعلقة بطلبات المستأنف المسطرة بمقتضى مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلی بها في جلسة 24-05-2022. و صورة من مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها في جلسة 24-05-2022. و بناء على القرار التمهيدي عدد 813 الصادر بتاريخ 04/10/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية جديدة تسند للخبير السيد [عبد القادر بوخريص] و الذي استبدل بالخبير السيد [أحمد المختاري] الذي خلص في تقريره الى أن نائب المستأنف عليهم الاصليين أدلى بوثائق محاسبتية عبارة عن وضعيات للمداخيل و المصاريف و النفقات و لارباح المالكين معدة من طرف محاسب السفن المعتمد من السلطات تحمل ختمه و توقيعه عليها تشمل المداخيل المبيعات في السوق الرسمية تحت اشراف المكتب الوطني للصيد ONP الى جانب المبيعات في السوق الموازي أو السوق السوداء التي لا يمكن معرفة قيمتها الحقيقية لإنعدام امكانية ذلك . وبعد اطلاعه على وثائق الملف و على الوثائق المحاسبتية التي ادلى بها دفاعهم و المتعلقة بالنزاع و دراستها و في ظل غياب دفاتر حسابية ممسوكة بانتظام وفق القواعد المحاسبية المعمول بها فإنه (الخبير) أدخل بعض التعديلات المفصلة عليها خاصة فيما يتعلق بالمداخيل و تقدير قيمة ما يسمى في عرف الصيد التقليدي ب (الفقيرة) و حدد نصيب المستأنف الاصلي من الارباح من 6/2012 الى تاريخ بيع نصيبه في المركب بتاريخ 29/05/2015 وذلك بعد خصم المصاريف و التكاليف و كذلك الاداءات التي توصل بها مع الاخذ بعين الاعتبار فترات توقف الباخرة عن العمل كما يلي : الربح الصافي : 1.191.531 درهم. نصيب المستأنف : 297.882,00 درهم . المبالغ المتوصل بها : 208.995,00 درهم بما فيها مبلغ (143.853,42درهم) الذي تم حجزه و استرجاعه لأحمد رعمة . نصيب المستأنف الاصلي الباقي (88.888,00درهم) مع التذكير ان هناك مبلغ 4418,90 درهم رهن اشارته بميناء الدار البيضاء و عليه المطالبة به . و بجلسة 30/05/2023 أدلى دفاع المستأنف أصليا بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن اقتصرت مهمة السيد الخبير الى احتساب نصيبه وذلك بعد خصم المصاريف و التكاليف و كذلك الأداءات المتوصل بها إذ باشر السيد الخبير أولا إلى احتساب المداخيل الاجمالية، الا أن هذا الاحتساب تخلله انحياز للمستأنف عليهم. بحيث لم يقم الخبير باحتساب المبيعات بالسوق الموازي التي يصل رقم مبيعاتها في بعض الأحيان الى رقم مبيعات السوق الرسمي و التي تشكل أرقاما مهمة للتجار لا سيما أنها توفر سيولة مالية للإنفاق في انتظار تحويلات المكتب الوطني للصيد في الحسابات البنكية لمالكي الذي يعتبر مجحفا في حقه على اعتبار ان الغرامة يجب أن يتحملها من كانوا يشرفون على استغلال المركب، و هو المستأنف عليهم وذلك حسب مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 85 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص كالتالي: " المخدومون و من يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم و مأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها" و أن الملاك الاخرون هم مخدمون بل مستغلين و مسيرين للمركب، وجب عليهم تحمل نفقات الغرامة مما يجعل معه تقرير الخبير مجحفا المركب زيادة على ذلك فقد اقتطع السيد الخبير غرامة قدرها 24 7.076 درهم من مجموع المداخيل، و هي الغرامة الناتجة عن حجز شحنتين في ميناء العرائش، بحيث اعتبر الخبير أنه من يتحمل تكلفتها و هو الأمر المتعسف في حقه ويتعين معه استبعاده و أن ملاك المركب لهم الحق في الفقيرة، وهي العادة التي يستفيدون من خلالها بحصة من السمك كلما رجع المركب من البحر لإفراغ حمولته من الأسماك المصطادة، و من جهة أخرى تبقى بحوزة المالكين من المبيعات خارج السوق و أن السيد الخبير قام بتقدير هذا المبلغ في 1500 درهم عن كل رحلة صيد و هو مبلغ جد ضئيل في حين أن مبلغ الفقيرة لا يمكن أن يقل عن 3000 درهم في كل رحلة صيد. و عليه فإن قيمة المداخيل المحددة من طرف السيد الخبير جاءت متعسفة في حقه، اذ تتجاوز في الحقيقة 2.020.931,83 درهم بكثير وبالتالي لا تعكس الواقع. و من جهة أخرى، فإن السيد الخبير قد خلص إلى أن مجموع المصاريف هو 829.401.00 درهم بحيث يبقى هذا المبلغ منعدم الأساس لعدة أسباب تذكر منها أولا أنه لم يتم الادلاء بأي سجلات رسمية للمصاريف اذ تبقى هذه المبالغ هي من صنع المستانف عليهم و قد حدد السيد الخبير نسبة نفقات الاستغلال في 30% من مجموع المبيعات المصرح بها، إلا أن هذا الرقم هو مبالغ فيه بحيث أن نسبة المصاريف لا تتعدى في الواقع 25% كحد أقصى ، كما أن السيد الخبير أخذ بعين الاعتبار المصاريف الخارجة عن الوضعيات الحسابية التي تم اعدادها من طرف محاسب السفن والغير مستخرجة من محاسبة ممسوكة بطريقة منتظمة. حيث احتسب فواتير خدمات اصلاح المحرك والنجارة و الصباغة غير مرفقة بورقية الطلبيات و بمحضر معاينة الأشغال و من أشرف عليها و الجهة التي تسلمتها، مما يجعلها غير مقبولة. زيادة على ذلك فان السيد الخبير يتساءل في تقريره هل فعلا تمت أشغال الصباغة التي تقدر قيمة فاتورتها ب 168.654.50 درهم و كذا باقي الإصلاحات في ظل غياب أي اثباتات، الا أن هذا الأخير احتسبها في تناقض تام بل الأكثر من ذلك أن أجرة الحارس المبنية على أساس اشهادين مصححي الامضاء بعد 7 شهور من تاريخ بيع المركب ما شاء الله". اذ زعم الحارس بتوصله بمبلغ قدره 22,000 درهم لمدة حراسة 12 شهر و توصل كذلك بمبلغ 20.000 درهم لكن هذه المرة لمدة حراسة 3 أشهر، في غياب تام للمنطق. اما بخصوص التحويلات البنكية وبرجوع المحكمة الى تقرير السيد الخبير ستقف المحكمة على أن المبيعات الخاصة بمدينة العرائش بلغت 167.140.31 درهم و أن العارض له الحق في الربع من هذا المبلغ أي 41.785.31 درهم. الا أن هذا الأخير توصل بتحويل بنكي قدره 30.591،19 درهم أي لا زال مستحقا لمبلغ 11.193.88 درهم و بالتالي فان هذا يشكل خرقا واضحا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون المسطرة المدنية، اذ أن الخبير لم ينجز مهمته بأمانة وإخلاص ولم يعطي رأيه بكل تجرد واستقلال ، و بذلك يكون ما ذهب إليه الخبير غير مؤسس و تكون الخبرة مجحفة و فيها مساس بحقوقه ، لذلك يلتمس أساسا الحكم وفق المقال الاستئنافي مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا و احتياطيا الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة بواسطة الخبير [أحمد المختاري] و المصادقة على الخبرة المنجزة بواسطة الخبير السيد [محمد بنعسيلة] مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المستأنف عليهم أصليا الصائر. و بجلسة 30/05/2023 أدلى دفاع المستأنف عليهم أصليا و المستأنفين فرعيا بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها حول إجراءات قبل إنجاز الخبرة أن توصل محامي المستأنف عليهم باستدعاء من الخبير السيد [أحمد المختاري] عوض الخبير السيد [عبد القادر بورخيص] يحثه على ضرورة الحضور لعملية الخبرة مع إحضار كل الوثائق والمستندات المتعلقة بالملف ليوم 09 مارس 2023 وعلى إخبار موكلي بذلك. ويوم 09 مارس 2023 انتقلت رفقة موكلتي إلى الدار البيضاء قادما من مدينة أسفي لنشعر من طرف كاتبة الخبير أن السيد الخبير يوجد في حالة سفر خارج أرض الوطن، فطلبنا منها تحديد تاريخ الخبرة بعد يوم 22-05-2023 نظرا لكون موكلتي ستكون في حالة سفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأدلينا لها بتذكرة السفر وأعقبناها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى السيد الخبير نوضح له ظروف مجيئنا إلى الدار البيضاء وكون الموكلة ستكون في سفر ابتداء من 22-03-2023 إلى 22-05-2023 فرفض التوصل بها و توصل محامي المستأنف عليهم باستدعاء من السيد الخبير يحدد تاريخ إجراء الخبرة يوم 2013-03-30 حيث أنجزت الخبرة في غيبة موكلتي السيدة [نجية (ت.)] و ان المستأنف عليهم لم يتوصلوا بقرار استبدال الخبير السيد [عبد القادر بورخيص] بالخبير السيد [أحمد المختاري]، بل أشعروا به يوم إنج از الخبرة. وحيث أن كل هذه الإجراءات تشكل عيوبا شابت هذه الخبرة مما يجعلها باطلة. حول تقرير الخبرة: أن خلص الخبير إلى أن المدة الإجمالية المعنية بالمحاسبة حوالي 3 سنوات، اشتغل المركب فيها 315 يوما أي حوالي 11 شهرا مستنتجا أن عدد خرجات المركب هي 105 و أن السيد الخبير لم يطلع على كشوف حسابات المستأنف عليهم لتفنيد أو تأكيد الأرقام المعنونة " بإصلاح المركب قبل عملية البيع إذ لاحظ السيد الخبير أن المستأنف لا يتوفر على أية وثائق محاسباتية مستقلة و لم يتم الإدلاء بأية سجلات رسمية للمداخيل والمصاريف باستثناء بيانات المكتب الوطني للصيد و الوضعيات المعدة من طرف المحاسب المعتمد لا تشمل ما سمي بمصاريف إصلاح المركب إذ خلص السيد الخبير إلى أنه في غياب محاسبة نظامية حدد المصاريف في 30% من رقم المبيعات المصرح به 1.820.590,58 درهم ليصل إلى أن المصاريف محددة في مبلغ546.177,00 درهم و أنه حسب رأي الخبير أن الحسابات تضم مبالغ احتياطية تقتطع من وتخصص للأشغال الكبرى كإصلاح المحرك والنجارة والصباغة و أن الخبير تساءل ما علاقة تأمين المركب وآلة الحريق بمصاريف إصلاح المركب ؟ من المعروف أنها تدخل تحت بند مصاريف الاستغلال العادية ويتم خصمها من المبيعات قبل تقسيم الأرباح. و أن فاتورة الصباغة بقيمة 168.654,50 درهم غير مرفقة بطلبية وبمحضر استلام الأشغال وبوسيلة الأداء، كما أنها لم تشمل اليد العاملة إذ خلص الخبير إلى نصيب المستأنف [أحمد (ر.)] هو 88.888,00 درهم و أن المدة الإجمالية المعنية بالمحاسبة حوالي ثلاثة سنوات اشتغل فيه المركب 315 يوما أي حوالي 11 شهر ليخلص في الأخير إلى أن عدد خرجات المركب هي.105 و أن عدد خرجات المركب محدد من طرف المكتب الوطني للصيد في 60 خرجة حسب الجداول رفقته والمعنونة ب " Décompte des Ventes et Recettes" والتي لا تقبل التخمين أو الشك لأنها مبنية على اليقين و أن الحسابات التي أسسها الخبير على عدد الخرجات المساوية ل 105 خرجة لا تستند على أساس واقعي لأنها مبنية على الظن في حين أن الوثائق الصادرة عن المكتب الوطني للصيد هي قطعية (60) رحلة أو خرجة و أن ما خلص إليه الخبير من أن قيمة الفقيرة باعتماد إشهاد صادر عن رئيس سابق هي 1.500,00 درهم تفتقر إلى الموضوعية خاصة وأن هذا"الرئيس" لم يعمل بالمركب إلا مدة شهرين وطرد من طرف رئيس المركب بسبب عدم احترامه للسلطة القيادية لهذا الأخير و أن قيمة الفقيرة لا تتجاوز 350 درهم لمالكي المركب. وبالتالي فإن العملية الحسابية الواجب اعتبارها هي عدد الخرجات 60 x 350 درهم = 21.000 درهم خلاف ما حدده الخبير في : عدد الخرجات هي 105 x 1.500 درهم = 157.500 درهم وهكذا يتبين أن السيد الخبير إما عن جهل أو بسبب التحيز لكون العارضة تحت عن عدم إشعارها بإلغاء التاريخ الأول المحدد للخبرة مما جعل المبلغ يرتفع إلى7 مرات إذ صرح الخبير أنه لم يطلع على كشوف حسابات المستأنف عليهم (المستأنف عليهم) لتفنيد أو تأكيد الأرقام المعنونة ب "إصلاح المركب قبل عملية البيع". و أنه خلاف ذلك فقد أدلينا للسيد الخبير بمحاسبة مهيأة من طرف محاسب سفن الصيد والتي تلخص المبيعات والمصاريف العامة بتواريخ مضبوطة ومنتظمة، وهذا ما يتعامل به كل مراكب الصيد في المملكة ولم يطعن فيها السيد [رعمة أحمد] بمقبول بل أكدها وهذا ما أشار إليه السيد الخبير في بداية الصفحة 5 بقوله : " يظهر من الجداول المقدمة طرف نائب المستأنف عليهم (المستأنف عليهم) أنه تم تجاوز الخلاف حول المبيعات، إذ شملت المبيعات في السوق الرسمي تحت إشراف المكتب الوطني للصيد ONPإلى جانب مبيعات السوق الموازي". فكيف للسيد الخبير أن يفسر عدم اطلاعه والنتيجة تجاوزها باتفاق الطرفين و أن الخبير أكد أن المستأنف السيد [أحمد (ر.)] لا يتوفر على أية وثيقة محاسباتية و ذلك في الصفحة 5 من تقرير الخبرة وذلك بقوله: " مع الإشارة أن الطرف المستأنف لا يتوفر على أية وثائق محاسبتية مستقلة". إلا أنه بعد انتهاء الخبرة اجتمع السيد الخبير في وقت لاحق بالمستأنف وتسلم منه وثائق لم تعرض على المستأنف عليهم وقت إنجاز الخبرة التي من شروطها التواجهية ما يؤكد من جديد عدم حياد الخبير إذ أشار السيد الخبير إلى أن الوضعية المعدة من طرف المحاسب لا تشمل ما بمصاريف إصلاح المركب" وهذا من جديد يؤكد جهل الخبير بقواعد الصيد البحري لأن المصاريف الخاصة من صباغة وإصلاح للمحرك والصيانة والتأمين يقوم بأدائها مالكي السفينة ولا تستخلص من البيع الخام و خلص الخبير إلى أنه في غياب محاسبة نظامية حدد المصاريف بشكل جزافي في 30% من رقم المبيعات المصرح بها والتي بلغت 1.820.590,58 درهم ليكون الناتج هو 546.177 درهم والحال أن المصاريف كلها أديت مقابل فاتورات صحيحة شكلا ومضمونا وقانونا بواسطة شيكات أحيانا والأرباح محددة بشكل دقيق من طرف المحاسب المعتمد لدى سفن الصيد والمختار من الطرفين والتي بلغت في مجموعها فيما يتعلق بالكازوال مبلغ 867.025,00 درهم والثلج مبلغ 45.784,60 درهم وأخرى أشير إليها دون تحديدها (انظروا لطفا الملاحظات الموجهة إلى السيد الخبير والمرفقة بإثباتات والمعنونة إن الخبير طرح تساؤلات ولم يجب عنها ! كأقساط التأمين التي لم تؤد خلال سنوات نهاية 2013 و 2014 و 2015، والحال أنه يعلم أن المركب كان متوقفا عن العمل خلال السنوات المذكورة و أن المستأنف عليهم أدلوا بما يفيد أداء أجر حارسين حسب الإشهادين المدلى بهما رفقة الوثائق، إلا أن الخبير اعتبر الأمر يتعلق بحارس واحد إذ تساءل الخبير إذا كانت الفاتورة المتعلقة بالصباغة والشباك والمعدات البحرية والتي تحمل قيمة 168.654,50 درهم فأين أجرة اليد العاملة، وهذا يؤكد من جديد الجهل التام للسيد الخبير بميدان الصيد البحري، ولو أجرى بحثا ميدانيا لعلم أن الحارسين يقومان بهذه الأعمال بالإضافة حراسة المركب وهذه أبجديات مراكب الصيد تعتمد على العرف لخصوصياتها إذ أكد السيد الخبير أن المستأنف الأصلي لا يتوفر على أية وثائق، واكتفى بأقواله الغير المثبتة. في حين المستأنف عليهم أدلوا بوثائق رسمية قام الخبير باستبعادها دون مبرر رغم رسميتها وعدم الطعن فيها و أن الخبير استبعد المحاسبة التي قام بها المحاسب المعتمد في مجال الصيد البحري في جزء منها وأخذها في جزء آخر علما أن الحجة لا تتجزأ و أن الخبرة تفتقر إلى الموضوعية وينعدم فيها الحياد مما يجعلها لا تساعد القضاء على الوصول إلى الحقيقة وإصدار قرار عادل يعطي لكل ذي حقه ، لذلك يلتمسون الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تحكيمية تسند إلى أهل الخبرة والمعرفة بشؤون الصيد البحري وبخصوصيته وذلك من أجل إصدار قرار عادل يحقق العدل والإنصاف و إبقاء الصائر على من يجب قانونا. أدلوا بصورة لمجموعة وثائق لوائح المبيعات والمداخيل صادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري والتي تحدد عدد الخرجات (رحلات) الصيد خلال المدة المطلوب فيه إجراء المحاسبة في 60 رحلة والتي تم استبعادها من طرف الخبير واعتمد على التخمين وحددها في 105 خرجة و الرسالة المضمونة مع الإشعار بالتوصل الموجهة إلى السيد الخبير من أجل تسجيل ملاحظة أنه استدعى المستأنف عليهم ومحاميهم وعند حضورهم تبين أنه في حالة سفر، والتي تم رفضها و ثلاثة مذكرات مرفقة بوثائق تحت عنوان ملاحظة موجهة إلى السيد الخبير و جدول الأرباح المحددة من طرف المحاسب المعتمد والمختار من الطرفين و المصاريف الخاصة لإصلاح المركب والمتطلبة به و فواتير الكزوال والثلج التي استبعدها الخبير وقلص مبلغها على أساس التخمين. . و بناء على باقي المذكرات . وحيث عند ادراج القضية بجلسة 13/06/2023 حضرتها ذة / [العمراني] عن ذ/ [نزار] والفي بالملف بمستنتجات ختامية للاستاذ [الشوكي] تسلمت الحاضرة نسخة منها و ادلت بمذكرة تعقيبية فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/06/2023 و بها وقع التمديد لجلسة 04/07/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسك المستأنف الاصلي السيد [أحمد (ر.)] بكون الخبرة المنجزة ابتدائيا مجحفة في حقه و مختلة شكلا لكونه لم يطلع لا هو لا دفاعه على الوثائق التي استند عليها الخبير الذي لم يرفق تقريره بأي محضر يضمنه اقوال الاطراف و ملاحظاتهم و موقع من قبلهم اضافة الى أن المستأنف عليهم اصليا هم من كانوا يستحوذون و يستغلون و يبيعون منتجات الباخرة طوال المدة المطالب بها بالاضافة الى التناقضات التي شابت الخبرة فيما يتعلق بقيمة الفواتير المدلى بها و أن الخبير قام بترجيح حجج على أخرى و ابدى رأيه الذي يشوبه الكثير من الريب . وحيث دفع المستأنفون فرعيا بان الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار بعض الفواتير التي قدمت اليه من طرفهم و منها شهادة المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد بالعرائش و محضر المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء وأن التقرير المنجز جاء مبهما و غير واضحا و متناقض من حيث النصيب و مداخيل بيع الاسماك عبر مكاتب الصيد وأن الخبير اعتمد على مبالغ خاطئة لتحديد نصيب المستأنف عليه فرعيا . وحيث و نظرا للمنازعة المثارة و لحسن سير العدالة ارتأت هذه المحكمة الركون الى خبرة حسابية لتحديد نصيب المستأنف الاصلي من الأرباح عن الفترة من يونيو 2012 الى تاريخ بيعه نصيبه في المركب المسمى ما شاء الله الذي هو 29/05/2015 وذلك بعد الاطلاع على وثائق الملف و الوثائق المحاسبية التي سيدلى بها الطرفين و تخص النزاع مع الاخذ بعين الاعتبار الاداءات التي تم التوصل بها و كذلك فترات توقف الباخرة و ذلك بالاعتماد على كافة الوثائق المدلى بها ... وأن الخبير السيد [محمد بنعسيلة] المعين خلص الى ان المبلغ المتبقي من نصيب المسمى [احمد (ر.)] من الارباح عن الفترة الممتدة من يونيو 2012 الى تاريخ بيع نصيبه مع الاخذ بعين الاعتبار الاداءات التي تم التوصل بها يرتفع الى 168.297,70 درهم و هي النتيجة التي نازع فيها الطرف المستأنف عليه [نجية (ت.)] و من معها بكونهم أدلوا للخبير بالمحاسبة المهيأة من طرف محاسب سفن الصيد و التي تتضمن المبيعات و المصاريف العامة تحمل تواريخ مضبوطة بشكل منتظم وأنه جرى العرف في مجال الصيد البحري أن محاسب السفن هو الذي يقوم باجراء المحاسبة و يقوم بخصم المصاريف العامة و ما تبقى يقوم بتوزيعه بين مجهزي المركب و الطاقم الذي يقوم بالصيد و هو لم يأخذ به الخبير بل حدد المصاريف بشكل جزافي و استبعد فواتير مثل فواتير الثلج... وأن هذه المحكمة بعد مناقشة التقرير المذكور أمرت إلى إجراء خبرة حسابية جديدة عينت لها الخبير السيد [أحمد المختاري] الذي أنجز المهمة المسندة اليه و الذي حدد نصيب المستأنف الاصلي من الارباح في 88.888,00 درهم . وحيث بخصوص منازعة الطرف المستأنف عليه اصليا في التقرير بكونه شابته عيوبا تتمثل في عدم حضور موكلته اجراءات الخبرة وأنه لم يشعر بقرار استبدال الخبير فإنه وجبت الاشارة الى أن محكمة النقض دأبت في العديد من قراراتها على أن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم و لا بالرد الا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها وأنه بالرجوع الى التقرير المنجز تبين ان الخبير احترم مقتضيات القرار التمهيدي المعين له إذا قام باستدعاء الاطراف و نوابهم بما في ذلك المستأنفة الفرعية [نجية (ت.)] و من معها بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل الذي رجع بملاحظة غير مطالب به فضلا على أن دفاعها أكد في تعقيبه على الخبرة أن هذه الاخيرة كانت وقتها تتواجد بامريكا ما بين 22/03/2023 الى 22/05/2023 و عليه فالخبير انجز المهمة و استنفذ كل الطرق الكفيلة لحضور الاطراف خاصة و أن دفاعها حضر المهمة و ادلى بتصريحه الكتابي نيابة عنها المرفق بالوثائق المثبتة لتصريحه ووقع على المحضر بتاريخه وبدون اي تحفظ (انظر المرفق 1 من التقرير) مما تبقى معه الخبرة قد استنفدت جميع الشروط و ذلك حسب الفصل 63 ق.م.م الذي ينص : " على أنه يجب على الخبير ان لا يقوم بمهمته الا بحضور اطراف النزاع ووكلائهم أو بعد التأكد من توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك إذا تبين لها أن هناك حالة استعجال " كما أن الدفع بعدم تبليغه بقرار الإستبدال لا يشكل اي ضرر مادام أن الخبير المعين اشعر الاطراف بتاريخ انجاز الخبرة وحضروا مما يكون معه الدفع على غير اساس . وحيث بخصوص باقي الدفوع و الملاحظات المثيرة حول التقرير المنجز يتبين أن الخبير اعتمد على الوثائق المدلى بها خاصة تلك التي أدلى بها دفاع المستأنف عليهم الاصليين ذ/ [الشوكي] و المتمثلة في الوثائق محاسبتية و التي هي عبارة عن وضعيات للمداخيل و المصاريف و النفقات و لارباح المالكين معدة من طرف محاسب السفن المعتمد من السلطات تحمل ختمه و توقيعه عليها و التي تشمل مداخيل المبيعات في السوق الرسمية تحت اشراف المكتب الوطني للصيد ONP الى جانب المبيعات في السوق الموازي و المعرف بالسوق السوداء و التي تكون غالبا نقدا و توفر سيولة مالية في انتظار تحويلات المكتب الوطني للصيد في الحسابات البنكية لمالكي المركب و اضاف الخبير أنه بعد الاطلاع على الوثائق المحاسبتية التي أدلى بها الطرف المستانف عليه أصليا دون المستأنف اصليا الذي لا يتوفر على اية وثيقة محاسبية مستقلة وبعد دراسة الوثائق المحاسبية التي تم اعدادها من طرف محاسب سفن الصيد المعتمد رسميا و تحمل ختمه و توقيعه مع تأكيد على أن الوثائق المحاسبية المدلى بها عبارة عن وضعيات دورية في تاريخ لاحق للعمليات تحدد حصة مجهزي المركب بعد عمليات خصم تكاليف رحلات الصيد و حقوق المرافقين الاخرين من قيمة المبيعات المسجلة و أن كل العمليات المسجلة عبارة عن ارقام عامة لا يمكن تفصيل تسلسلها الزمني و لا إمكانية التأكد من صحتها باستثناء بيانات المبيعات الصادرة عن المكتب الوطني للصيد ONP كما أن الوضعيات المعدة من طرف المحاسب المعتمدة تشمل ما سمي بمصاريف اصلاح التي قدمها دفاع المستأنف عليهم الاصليين مستقلة( المرفق رقم 9) خاصة وأن الخبير تناول بالتحليل و المناقشة كافة الوثائق المتوفرة اليه بما في ذلك المبيعات المستخرجة من هذه الوثائق (انظر الجدول الوارد بالصفحة 5) إذ تطرق للمبيعات في سوق الميناء باشراف ONP و في السوق الرسمي و كذلك بالسوق الموازي كما قام بتقدير قيمة ما يعرف بالفقيرة على اساس رحلة صيد كل ثلاث ايام و عدد خرجات المركب خلال فترة الاستغلال حيث ادخل بعض التعديلات كما تناول مصاريف استغلال و تجهيز المركب و المتمثلة في الكازوال و الثلج و الصناديق و مواد التموين و أجور البحارة إذ سجل ان هذه النفقات عامة و غير مدعمة بوثائق الاثبات المطلوبة (انظر الجدول الوارد بالصفحة 7) حيث قام بتحديدها جزافيا في غياب محاسبة نظامية بعد استطلاع اراء بعض المهنيين كما أوضح ان المصاريف التي قدمها نائب المستأنف عليهم تحت مسمى مصاريف خاصة لاصلاح المركب بقيمة (297.724,07 درهم) خارجة عن الوضعيات الحسابية التي تم اعدادها من طرف محاسب السفن ما عدا فاتورة التأمين و فاتورة خدمات ميناء اسفي أما باقي المصاريف فهي غير مرفقة بوسيلة أدائها وهو ما جعل الخبير يقوم بتحديد المصاريف المصرح بها بعد تعديلها كالتالي : - تحديد قيمة نفقات الاستغلال في 30 % من المبيعات : 546.177,00 درهم . - قيمة ما سمي بمصاريف اصلاح المركب (14.500درهم : 283.224,00 درهم) . - المجموع العام : 829.401,00 درهم . كما قام بتحديد المبالغ المتوصل بها من قبل المستأنف اصليا و تطرق اليها بكل تفصيل في الجدول الوارد بالصفحة 8 من التقرير مما يكون معه الخبير قد تطرق الى جميع النقط التي حددها له القرار التمهيدي وأن الطرف المستأنف عليه الأصلي لم يدل بما يخالفها مما تكون معه المآخذ الموجهة الى الخبرة من قبله غير وجيهة و يتعين ردها و اعتماد ما ورد بالتقرير المذكور و لا مبرر لاجراء خبرة مضادة وحيث و استنادا لما ورد بالتقرير فإن نصيب المستأنف الاصلي من الارباح عن الفترة من يونيو 2012 الى تاريخ بيع نصيبه في المركب المسمى "ما شاء الله " في 29/05/2015 وذلك بعد خصم المصاريف و التكاليف و كذلك الاداءات التي توصل بها : - مجموع المداخيل : 2.020.932,00 درهم . - مجموع المصاريف و النفقات : 829.401,00 درهم . - الارباح الصافية للمالكين : 1.191.531,00 درهم . - تحديد نسبة المستأنف الاصلي : 297.883,00 درهم . - خصم المبالغ التي توصل بها : 208.995,00 درهم . ليبقى نصيبه هو 88.888,00 درهم . مما وجب معه اعتبار الاستئناف الاصلي و تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى ما سيرد بمنطوق القرار ادناه ورد الاستئناف الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا. في الشكل : سبق البث في الاستئنافين الاصلي و الفرعي بالقبول . في الموضوع : باعتبار الاصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (88.888,00درهم) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة و برد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024