Défaut de paiement des frais d’expertise : la contestation d’une créance par l’appelant est privée de sérieux et justifie la confirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64773

Identification

Réf

64773

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5091

Date de décision

15/11/2022

N° de dossier

2022/8202/2493

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce à l'encontre d'un débiteur et de sa caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant des paiements partiels et sollicitait une expertise comptable pour en justifier. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné cette mesure, relève que l'appelant n'a pas consigné les frais d'expertise mis à sa charge. Elle retient, en application de l'article 56 du code de procédure civile, que ce manquement rend la contestation de la créance non sérieuse et équivaut à un défaut de preuve. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement. L'abstention de l'appelant à financer la mesure d'instruction qu'il avait lui-même requise le prive de la possibilité d'établir ses allégations, la créance étant dès lors considérée comme certaine au vu des pièces du créancier. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم كل من شركة (ف. ك.) والسيد محمد (و.) بواسطة محاميهما بمقال استئنافي مؤداة عنه بتاريخ 22/04/2022 يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 842 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/02/2022 في الملف رقم 7195/8209/2021 القاضي بأدائهما تضامنا فيما بينهما مبلغ 121.328,31 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه في حق السيد محمد (و.) وجعل المصاريف على عاتقهما ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/07/2022.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (ف. س.) تقدمت بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية عرضت خلاله أنها دائنة لشركة (ف. ك.) بمبلغ اجمالي يصل الى 121328.31 درهم كما هو ثابت من خلال كشف حساب المدلى به، وأنه لضمان جميع المبالغ التي بذمة المدعى عليها قدم السيد محمد (و.) كفالته الشخصية، وقد بدلت كافة المساعي الحبية مع الطرفين لاستخلاص الدين المذكور وكان آخرها رسالة الإنذار الموجهة لدفاع المدعى عليها، لكن بدون نتيجة، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما بالتضامن مبلغ الدين المطلوب أعلاه مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ كشف الحساب بالاضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة وتعويض عن التماطل والكل الى غاية يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميلهما الصائر وتحديد الاجبار في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس، ذلك أن الكشوفات المتمسك بها غير مستوفية للشروط الواردة في المادة 492 من مدونة التجارة، والمادة 106 من ظهير 06/07/1993 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان التي توجب تضمين كشف الحساب للبيانات المنصوص عليها بدورية والي بنك المغرب عدد 4/98 بتاريخ 05/03/1998 والتي ألزمت أن يبين كشف الحساب بشكل ظاهر رصيده الدائنة والفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها، وهو الشيء الغير متوفر بكشوفات الحساب المستدل بها في النازلة، وهذا ما أكده العمل القضائي، الشيء الذي يجعل الكشوفات المدلى بها مخالفة للقانون ويتعين عدم الأخذ بها. ومن جهة أخرى، فإن المديونية موضوع المطالبة غير مستحقة بذمة الطاعنة على اعتبار أن هذه الأخيرة أدت ولاتزال تؤدى للمستأنف عليها الدين موضوع التعاقد بين الطرفين بواسطة تحويلات بنكية دورية والتي يقدر مبلغها الإجمالي ب 101.553 درهم، وذلك وفقا لما تثبته تواصيل الأداء. كما أن العلاقة التعاقدية التجارية لاتزال مستمرة بين الطرفين وان الطاعنة لم تتوقف بصفة نهائية عن الوفاء وفقا لمضمون العقدة المبرمة بينهما، مما يجعل الدعوى الحالية في غير محلها،

لهذه الأسباب

يلتمسان أساسا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى. واحتياطيا الغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم برفض الطلب. واحتياطيا جدا الغاء الحكم المستأنف فيما قضی به والتصدي بالاقتصار لما تبقى من اجمالي الدين المحكوم به على الطاعنة بعد خصم للدفوعات المدلى بها وبإجراء خبرة للوقوف على حقيقة النزاع بين الطرفين مع حفظ حق العارضة في تقديم طلباتها النهائية وبحفظ باقي الحقوق.

وبجلسة 28/06/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أنه بالرجوع الى كشف الحساب المدلى به يتضح أنه يشير بوضوح إلى ثمن السيارة موضوع عقد الإئتمان الإيجاري 329.000 درهم، قيمة لكل قسط شهري 7.935,58 درهم، عدد الاقساط 36 قسط شهريا، تاريخ التوقف عن الأداء 28-04-2020، فوائد التأخير حسب كل قسط مجموعها 5.020,45 درهم، غرامات التأخير 757,75 درهم، وبالتالي يكون كشف الحساب يتضمن جميع البيانات الواجب بيانها، وعليه فإن المستأنفين لم يبينا وجه الخرق الذي يدعيانه، مما يتعين معه رد دفوعاتهما. ومن جهة أخرى، فإن التواصيل المدلى بها تفيد فقط إيداع المستأنف السيد محمد (و.) لمبالغ مالية في حسابات متعددة مفتوحة لدى وكالات للبنك الشعبي، وأغلبها تتعلق بسنوات 2018-2019-2020 وهي مدد لاحقة للمدد المطلوبة في كشف الحساب. كما أن التواصيل الثلاثة لسنة 2022 تبين أن المستأنف السيد محمد (و.) أودع مبلغ 20.000 درهم في حساب مفتوح بوكالة إزدهار ومبلغ 7.900 درهم في حساب مفتوح بوكالة رياض السلام ومبلغ 20.000 درهم في حساب مفتوح بوكالة المقاومة، وهذه التواصيل لا تثبت أداء تلك المبالغ لفائدة العارضة،

لهذه الأسباب

تلتمس رد الاستئناف وتحميل المستأنفين الصائر.

وبتاريخ 26/07/2022 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا قضى بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد دامي قصد الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وكذا وثائق الملف والوثائق التي بحوزتهما وتحديد المديونية المستحقة لفائدة المستأنف عليها بشأن الفواتير موضوع الدعوى مع الأخذ بعين الاعتبار الأداءات ان وجدت.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/10/2022 تخلف الأستاذ (ا.) رغم أمهاله لأداء صائر الخبرة، فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث اعتمدت المستأنفة في استئنافها على المنازعة في مبلغ الدين لعدم تضمين كشف الحساب البيانات المنصوص عليها بدورية والي بنك المغرب مؤكدة أنها أدت جزءا من المديونية المطالب بها الأمر الذي يستوجب إجراء خبرة حسابية.

وحيث إن المحكمة وبمقتضى قرارها التمهيدي وبغية التحقق من صحة منازعة المستأنفة، قضت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين مع جعل صائر الخبرة على المستأنفة، إلا انه تعذر إنجاز الخبرة لعدم أداء صائرها من قبل هذه الأخيرة رغم توصل دفاعها بإشعار بذلك.

وحيث إنه، وحسب الفصل 56 من ق.م.م، فإنه يصرف النظر عن إجراء الخبرة في حالة عدم إيداع صائرها في الأجل المحدد من طرف المحكمة، وذلك للبث في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه، وعلى هذا الأساس، فإن المنازعة التي ساقتها المستأنفة تبقى منازعة غير جدية، وتفتقر لوسائل الإثبات التي تعززها، خاصة وأنها أحجمت عن أداء صائر الخبرة المأمور بها من قبل المحكمة، قصد التحقق من تلك المنازعة على ضوء الدفاتر التجارية للطرفين.

وحيث إن المديونية ثابتة في حق الطاعنان حسب كشف الحساب المؤسسة عليه دعوى المستأنف عليها، والمعزز بعقد قرض وعقد كفالة.

وحيث إنه إذا اثبت المدعي قيام الالتزام، فإنه على من يدعي انقضائه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ما يدعيه، وهو ما عجزت عن إثباته الطاعنة التي تخلفت عن أداء صائر الخبرة المأمور بها، مما تبقى منازعتها مجردة ويتعين لأجله رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكلسبق البت فيه بالقبول .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile