Recouvrement de créance commerciale : à défaut de preuve de réception de la mise en demeure, les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63128

Identification

Réf

63128

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3741

Date de décision

05/06/2023

N° de dossier

2022/8203/5651

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une créance commerciale impayée, garantie par un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir à compter de la date de l'engagement de caution, en application des dispositions du code de commerce relatives aux pénalités de retard. La cour écarte ce moyen en distinguant les pénalités de retard, qui n'avaient pas été chiffrées ni soumises aux droits de timbre dans la demande initiale, des intérêts légaux prévus par le code des obligations et des contrats. Elle retient que la créance doit bien produire des intérêts légaux au taux fixé par la réglementation en vigueur. Toutefois, la cour précise qu'en l'absence de preuve de la réception effective par les débiteurs d'une mise en demeure, ces intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la date de la demande en justice et non de la date d'exigibilité de la créance. En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce seul point, condamne les débiteurs au paiement des intérêts légaux à compter de la date de la demande et confirme le surplus des dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدمت الطاعنة شركة (ش.أ.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف (ن.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/10/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 5885 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/06/2022 في الملف عدد 1008/8235/2022 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بآداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 191.132,00 درهم وبتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات. في الشكل : وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنه بتاريخ 27/1/2022 أنها هي الموزع الحصري في المغرب للعلامة التجارية « HYUNDAI »، وأنها في إطار ممارسة نشاطها التجاري زودت المدعى عليها الأولى شركة "ج.ر.ك." ببضاعة بثمن إجمالي قدره 191.132.00 درهم كما هو ثابت من سندات التسليم والفواتير و إنه قد تخلد بذمة المدعى عليها الأولى مبلغ 191.132.00 درهم، التزمت بأدائه عبر دفعات داخل الفترة الممتدة بين تاريخ 2020/02/30 وتاريخ 2021/02/28 بموجب عقد "التزام بالأداء مع كفالة شخصية « Engagement de paiement avec caution personnelle الذي أبرمته معها والمؤرخ في 2019/11/26 و إنه على الرغم من حلول آخر أجل محدد لأداء الدين المتخلد بذمة المدعى عليها الأولى،بموجب عقد الكفالة، إلا أنها امتنعت عن الأداء، إذ لا زال بذمتها مبلغ 191.132.00درهم. و إن امتناع المدعى عليها الأولى عن أداء الدين المتخلد بذمتها رغم إنذارها بذلك من قبل العارضة، كما هو ثابت بمقتضى المحضر الإخباري المنجز من قبل المفوض القضائي السيد علي (ق.) بتاريخ 2021/12/30 و إنه من جهة أخرى، فإن المدعى عليه الثاني السيد (م.) قد التزم بدوره تجاه العارضة بضمان أداء المدعى عليها الأولى للدين المتخلذ بذمتها، بصفته كفيلا متضامنا بموجب عقد "التزام بالأداء مع كفالة شخصية المشار إليه أعلاه، ملتمسة الحكم بأن الاختصاص المكاني منعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء طبقا للفقرة الأخيرة من عقد التزام بالأداء مع كفالة شخصية؛ وشكلا، قبول المقال لإستيفائه سائر الشروط المتطلبة فيه قانونا؛ وموضوعا، 1) الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن، لفائدتها مبلغ 191 132.00 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين . 2) شمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي؛ 3) الحكم بتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن. و أرفقت المقال بالوثائق التالية: أصل عقد "التزام بالأداء مع كفالة شخصية". - أصل الفاتورتين رقم 2019000138 KTOPCIDN. و رقم 2019000138 KTOPCIDN --أصل سند التسليم Bon de Livraison الحامل لتوقيع وختم المدعى عليها شركة "ج.ر.ك." بتاريخ 2019/11/27- أصل سند التسليم Bon de Livraison الحامل لتوقيع وختم المدعى عليها شركة "ج.ر.ك." بتاريخ 2020/01/28 - نسخة من الإنذار الموجه إلى شركة ج.ر.ك. مع نسخة من محضر إخباري. - نسخة من الإنذار الموجه إلى الكفيل السيد (م.) مع نسخة من محضر إخباري. وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية: أسباب الاستئناف حيث عرضت الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه أنه قد جانب الصواب جزئيا لما قضى بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدتها مبلغ 191.132,00 درهم و رفض طلب الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين؛ ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قد رفضت طلب الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين وأن تعليلها جاء فاسدا و مخالفا لمقتضيات المادة 278 من مدونة التجارة التي حددت آجال الأداء في ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء وتسعين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة في حال الإتفاق على أجل لأداء المبالغ المستحقة . وأن المستأنف عليهما لم يؤديا مبلغ الدين المستحق داخل الأجل المتفق عليه و المحدد في الفترة الممتدة بين تاريخ 2020/02/30 وتاريخ 2021/02/28 بموجب عقد الكفالة المؤرخ في 2019/11/26 وأنه على الرغم من حلول آخر أجل محدد لأداء الدين المتخلد بذمة المستأنف عليهما وهو 2021/02/28 ، كما هو ثابت بمقتضى المحضر الإخباري المنجز من قبل المفوض القضائي السيد علي (ق.) بتاريخ 2021/12/30 مما يجعلها مستحقة لتعويض عن التأخير لا يقل عن سعر يحدد بنص تنظيمي. وأن القرار المشترك لوزير الإقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا الحديثة رقم 3030 الصادر بتحديد سعر غرامات التأخير وكيفية تركيبة رصيد الديون اتجاه الموردين في المعاملات التجارية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6098 بتاريخ 2012/11/8 والذي نص على أنه لا يمكن أن يقل السعر السنوي لغرامة التأخير المستحق عن آخر سعر مديري لبنك المغرب مضاف إليه هامش 7 نقط مئوية وأنه وما دام آخر سعر مديري لبنك المغرب محدد في 2% كما هو مشار إليه في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب ليكون سعر غرامة التأخير محدد في 9 % وأنه تبعا لذلك يكون مجموع الدين المحدد في مبلغ 191.132,00 درهم مشمولا بغرامة التأخير بسعر 9% من تاريخ التوقيع على الكفالة التضامنية، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية و بعد التصدي الحكم من جديد على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما للفوائد القانونية بسعر 9% من تاريخ2019/11/26 الموافق لتاريخ التوقيع على الكفالة. و أرفق المقال بالوثائق التالية: نسخة عادية من الحكم الابتدائي عدد 5885 ومستخرج من الموقع الإلكتروني لبنك المغرب لتحديد سعر مديري لبنك المغرب لسنة 2020 . وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/05/2023، حضر نائب المستأنفة و ألفي بالملف جواب القيم في حق المستأنف عليها، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/06/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكون مقتضيات المادة 278 من مدونة التجارة التي حددت آجال الأداء في ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء وتسعين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة في حال الاتفاق على أجل لأداء المبالغ المستحقة، وأن المستأنف عليهما لم يؤديا مبلغ الدين المستحق داخل الأجل المتفق عليه و المحدد، مما تبقى معه مستحقة للفوائد القانونية بسعر 9% من تاريخ 2019/11/26 الموافق لتاريخ التوقيع على الكفالة. وحيث تم تعيين قيم في حق المستأنف عليها الأولى. وحيث رجع البريد في حق المستأنف عليه الثاني بملاحظة غير مطالب به. وحيث إن المستأنفة أسست الدعوى على طلب آداء قيمة الفاتورة رقم 2019000138 المؤرخة في 25/11/2019 و المرفقة بوصلي التسليم، اللذان يثبتان تسلم المستأنف عليها الأولى شركة "ج.ر.ك." موضوع التعاقد. وحيث إن طلب المستأنفة في المرحلة الابتدائية اقتصر على التماس الحكم بالفوائد القانونية و ليس فوائد التأخير المنظمة بمقتضى الفصل 78 و ما يليه من مدونة التجارة، ذلك أن الحكم بهذه الأخيرة فضلا عن كونه تحوير للأساس القانوني للطلب، فإنه يقتضي من طالبها احتساب مبلغها الإجمالي و تحديد طلبه بشأنها مع آداء الرسوم القضائية عنه، وهو الأمر المتخلف في نازلة الحال. وحيث إن الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الآداء و منظمة بنص قانوني هو نص الفصل 875 من ق ل ع الذي ينص على أنه في الشؤون المدنية و التجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص و المرسوم الصادر في 16/06/1950 الذي حدد السعر القانوني للفوائد في 6 % ، و أنه استنادا لذلك تبقى المستأنفة محقة في طلبها بشأن الفوائد القانونية. وحيث إنه في غياب توصل المستأنف عليهما بالإنذارين بالآداء الموجهين لهما، و في غياب إثبات توجيه أية مطالبة أخرى من المستأنفة للمعنيين بالأمر و توصلهما بها طبقا للقانون، فإنه يتعين الحكم بسريان الفوائد من تاريخ الطلب و ليس من تاريخ استحقاق الدين. وحيث إنه اعتبارا للتعليل أعلاه فإنه يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض للفوائد القانونية و الحكم من جديد بشمول الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تحميل المستأنف عليهما الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى و غيابيا في حق المستأنف عليه الثاني: في الشكل: بقبول الاستئناف. في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الحكم بالفوائد القانونية والحكم من جديد بشمول الحكم المستأنف بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial