Réf
60994
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3184
Date de décision
11/05/2023
N° de dossier
2023/8201/499
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retenue de garantie, Procès-verbal de réception finale, Obligation de restitution, Garantie des vices, Force probante, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Achèvement des travaux, Absence de contestation de signature
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal de réception définitive des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur, ordonnant la restitution des fonds.
L'appelant soutenait ne pas avoir signé ledit procès-verbal et invoquait l'existence de malfaçons et l'inachèvement des travaux pour justifier la conservation de la garantie. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal, signé sans réserve par le représentant du maître d'ouvrage, n'a pas fait l'objet d'une contestation de signature selon les voies de droit.
Elle retient en outre que l'argument tiré de l'existence de vices est inopérant, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir mis en œuvre la procédure légale de garantie des vices après la réception des travaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا.د. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7377 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/07/2022 في الملف عدد 3802/8235/2022 القاضي بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 349.154,69 درهم وتعويض عن التأخير في حدود مبلغ 1.000 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 10/01/2023 حسب الثابت من طي التبليغ، المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 24/01/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ك.ع. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 11/04/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت مع المستأنفة عقدا بتاريخ 02/01/2019 التزمت العارضة من خلاله بإنجاز وتنفيذ أشغال نجارة الألمنيوم على مستوى المجموعتين السكنيتين GH1-GH2 الكائنتين بمشروع ديار الفردوس بالبرنوصي الدار البيضاء، ولضمان تنفيذ الأشغال المنصوص عليها في العقد والمسطرة في دفتر التحملات، اتفق الأطراف على تخصيص مبلغ ضمان حدد في 10 في المائة من المبلغ الإجمالي الخام للصفقة ، يتم ابقاؤه في حوزة المدعى عليها من أجل ضمان تنفيذ الأشغال ، وأن العارضة قامت بتنفيذ وإنجاز جميع الأشغال المطلوبة وفقا للشروط والمواصفات التقنية لدفتر التحملات وكذا العقد وحصلت بشأنها على محضر الاستلام ونهاية الأشغال بتاريخ 11/02/2020 ، وأن المدعى عليها ورغم تسلمها للأشغال وفقا للشروط ودفتر التحملات ورغم مرور أزيد من سنة كما هو منصوص عليه في الفصل 9 من دفتر الشروط الإدارية العامة ورغم جميع المحاولات الحبية التي بدلتها العارضة، ورغم توصل المدعى عليها بانذار رفضت تمكين العارضة من مبلغ الضمانة المحدد في 329.160 درهما، أضف إلى ذلك قيام العارضة بتنفيذ أشغال أخرى تتعلق بنجارة الألمنيوم تهم مشروع روض الأطفال بنفس المشروع تتمثل في تركيب وتثبيت نوافذ من الألمنيوم لفائدة المدعى عليها والمحددة في مبلغ 19.994,69 درهم موضوع الفاتورة رقم 01321FC1611، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الضمانة المحدد في مبلغ 329.160 درهما، وكذا مبلغ الأشغال الإضافية المتعلقة بالروض الموجود بنفس المشروع المحدد في مبلغ 19.994,64 درهم ومبلغ 10000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ التوصل بالإنذار وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بنسخة من العقد ودفتر التحملات وصورة من محضر التسليم النهائي وشهادة نهاية الأشغال ونسخة من الإنذار ومحضر تبليغه ونسخة من فاتورتين.
وبتاريخ 06/07/2022 صدر الحكم المذكور موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبته للصواب ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، على اعتبار أنها لم تتمكن من الحضور والإدلاء بأوجه دفاعها في الملف خلال المرحلة الابتدائية لأسباب خارجة عن إرادتها ولظروف قاهرة، وأنه وخلافا لما جاء في مزاعم المستانف عليها ولما جاء في تعليل المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه فان الطاعنة لم يسبق لها أن وقعت على محضر نهاية الاشغال ومحضر التسليم النهائي المدلى به من طرفها فتبقى بذلك الوثيقة المذكورة من صنع يدها ومخالفة لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع التي تستلزم ان تكون الوثيقة المدلى بها للادعاء بدين مقبولة من الطرف المواجه بها وهو ما ينسجم أيضا مع أحكام الفصل 426 من نفس القانون الذي ينص في فقرته الثانية على ما يلي : " ويلزم ان يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وان يرد في اسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه "
كذلك ما يثبت كون ما ورد بمحضر نهاية الاشغال لا أساس له من الصحة هو ان المستأنف عليها لم تقم بانهاء الاشغال المتعلقة بنجارة الالومنيوم المتفق عليها في العقد المبرم بينهما، كما أن الأشغال المنجزة من طرفها لم يتم انجازها بالشكل المطلوب والمحدد في دفتر التحملات، بها عدة عيوب ومشاكل كما هو ثابت من تقرير منجز من طرف شركة مختصة في الألمنيوم، وان الطاعنة احتفظت بمبلغ الضمانة المحدد في 10 في المائة من المبلغ الاجمالي للصفقة إلى حين إنهاء المستأنف عليها للأشغال المطلوبة منها كما تم الاتفاق عليها.
وأمام عدم انهاء انجاز هذه الاشغال وامام وجود عدة عيوب بالاشغال المنجزة ، فان من حق الطاعنة الاحتفاظ بمبلغ الضمانة لضمان تنفيذ الاشغال المنصوص عليها في العقد والمسطرة في دفتر التحملات المذكور، وبذلك فان المستانف عليها لا حق لها في المطالبة بارجاع مبلغ الضمانة المحكوم به ما دام أنها لم تتمم بعد الاشغال المتفق عليها في دفتر التحملات وحتى الاشغال التي انجزتها بها عدة عيوب ينبغي اصلاحها، مما ينبغي معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة في النازلة من اجل تحديد الاشغال المنجزة وغير المنجزة وتحديد العيوب الموجودة بها وتحديد الاشغال التي لم تنجز بعد المتفق عليها في دفتر التحملات مع حفظ حق العارضة في التعقيب بعد الخبرة وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 16/03/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة أخذت على الحكم المستأنف انه جاء مجانبا للصواب وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وانه وخلافا لمزاعمها فان العارضة أنجزت الأشغال الموكولة لها وفقا لدفتر التحملات وكذا العقد الرابط بينهما، وهو الأمر الذي تثبته محضر الاستلام ونهاية الأشغال وتسليمها، وأن محكمة الدرجة الأولى قد أجابت على أسباب استئناف المستأنفة المتعلقة بالوثائق المدرجة بالملف الابتدائي، والتي تؤكد مديونيتها.
وان العيوب التي تدعيها المستأنفة علما أنها قد مر على تسلمها لهذه الأشغال ما يفوق 3 سنوات تقع تحت طائلة الفصل 573 من ق.ل.ع
وان القانون المنظم لإجراءات دعوى الضمان يحمل المشتري التزامين، الأول وهو الفصل 553 من ق.ل.ع الذي يوجب على المشتري فحص الشيء المبيع فور التسليم وإخطار البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه خلال السبعة أيام التالية للتسليم تحت طائلة اعتبار الشيء مقبولا ، والثاني وهو الفصل 554 من ذات القانون والذي يشير إلى انه في حالة ظهور عيب في المبيع أو عدم مطابقته رغم الفحص، إثبات حالة الشيء بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه وإخطار البائع بعيوب الشيء المبيع فور اكتشافها فان لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا.
وان المطالبة بإجراء خبرة لتحديد العيوب و الأشغال التي لم تنجز و المتفق عليها في دفتر التحملات كما تدعي المستأنفة يبقى طلبا معيبا ومتجاوزا ، مما يبقى معه ما تمسكت به المستأنفة غير جدير بالاعتبار، ويتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع حفظ حق العارضة في إثارة كل ما قد يستجد وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 20/04/2023 أدلى خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها دفوعها السابقة، تسلم نسخة منها دفاع المستأنف عليها وأكد ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 11/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها لم يسبق لها أن وقعت على محضر نهاية الأشغال ومحضر التسليم النهائي، فضلا عن أن الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها لم تنجز كاملة وفق المتفق عليه في دفتر التحملات، وأن تلك المنجزة بها عيوب، مما يحق معه للطاعنة الاحتفاظ بمبلغ الضمانة المحدد في 10 % من المبلغ الإجمالي للصفقة.
وحيث إنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين، فإن المستأنفة احتفظت بمبلغ ضمانة يوازي 10 % من المبلغ الإجمالي للصفقة لضمان تنفيذ المستأنف عليها للاشغال المكلفة بها، وأن الثابت من محضر التسليم ونهاية الأشغال المؤرخ بتاريخ 11/02/2020، أن المستأنف عليها قامت بانجاز جميع الأشغال وفق الشروط المتفق عليها، وان المحضر المذكور موقع من طرف ممثل الطاعنة دون تحفظ، علما أن التوقيع لم يكن محل طعن من طرفها وفق الطرق المحددة قانونا، وأنه بمرور سنة على محضر التسليم النهائي، فإن المستأنف عليها يحق لها استرجاع مبلغ الضمانة، ويبقى دفع الطاعنة بأن الأشغال لم تنجز كاملة وتلك المنجزة بها عيوب غير منتجة، في غياب سلوكها للمسطرة المحددة قانونا لضمان العيوب.
وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025