Réf
60542
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1552
Date de décision
28/02/2023
N° de dossier
2021/8232/5919
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente internationale de marchandises, Transport maritime, Saisie conservatoire, Retard de livraison des documents, Responsabilité contractuelle du vendeur, Rejet de la demande, Prescription quinquennale, Interruption de la prescription, Droit Commercial, Demande non judiciaire
Source
Non publiée
Saisie d'un appel portant sur une action en responsabilité contractuelle pour retard de livraison de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale. Par voie d'appel incident, l'intimée soulevait l'incompétence territoriale, l'existence d'une clause compromissoire et, à titre subsidiaire, la prescription de l'action. Après avoir écarté les exceptions d'incompétence et de clause compromissoire comme non fondées ou tardives, la cour retient que l'action est atteinte par la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Elle relève en effet que les actes invoqués par l'appelante pour interrompre le délai, à savoir une mise en demeure et une procédure de saisie conservatoire, concernaient des créances distinctes nées d'autres opérations commerciales. Faute de démonstration d'un acte interruptif valable relatif à la créance litigieuse, la cour considère la demande comme prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande au fond, rendant l'appel principal et les demandes incidentes de l'appelante sans objet.
وبعد المداولة طبقا للقانون بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ******م.د.م.س. بواسطة دفاعها والمؤداة عنه بتاريخ 01/12/2021، تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2019 تحت عدد 8337 في الملف عدد 7850/8202/2019 القاضي بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر. وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به شركة ل.د.ك. بواسطة دفاعها بتاريخ 05/07/2022 والذي تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه. في الشكل : حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه طعن شركة ******م.د.م.س. بالاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني فيكون حريا التصريح بقبوله من هذه الناحية. وحيث قدم كذلك مقال الاستئناف الفرعي من طرف شركة ******م.د.م.س. وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله. وحيث من جهة أخرى فإن المقال الاصلاحي وطلب إصلاح خطأ مادي المقدمين من طرف شركة ******م.د.م.س. ورد وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة ومصلحة وأهلية وأداء مما يتعين معه قبولهما من هذه الناحية. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان شركة ******م.د.م.س. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن المدعى عليها بتاريخ 16/03/2016 غيرت اسمها من ******س.ا. إلى ******ا. وأن العارضة قامت بتاريخ 05/01/2012 باستئجار الباخرة الكسندر ديميتروف لنقل بضائع مشتراة من المدعى عليها حسب الثابت من الفواتير وبتاريخ 09/02/2012 شحنت العارضة 4208.170 طن من قشر الصويا على ظهر الباخرة بميناء ارجنتيني إلا أن المدعى عليها لم تدل بالوثائق الجمركية اللازمة لتعشير البضاعة وتفريغها من العنابر ذلك ان العارضة لم تتوصل منها بالوثائق إلا يوم 14/03/2012 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي وبالباخرة وصلت الى ميناء الداء البيضاء يوم 8 مارس 2012 على الساعة 3 صباحا مما نتج عنه إيجار إضافي للسفينة تكبدته العارضة بسبب خطأ المدعى عليها وان الباخرة مستأجرة بمبلغ 22.000 دولار يوميا مما كلفها الانتظار ما قدره 138.722,22 دولارا أمريكيا كما هو مبين من الخبرة البحرية المنجزة من طرف الخبير البحري المحلف السيد (م.) لذلك تؤسس العارضة طلبها على المسؤولية التقصيرية للمدعى عليها من خطأ في اخلالها بواجبها في الادلاء بالوثائق الجمركية اللازمة لتعشير البضاعة وكذا الضرر وهو الأجل الإضافي المترتب على العارضة بصفتها مستأجرة للباخرة والذي سبب ضررا اقتصاديا واضحا لها والذي أدته لمالك الباخرة وكذا العلاقة السببية الثابتة في حق المدعى عليها لذلك تلتمس العارضة الأمر بإجراء خبرة قضائية لحساب الآجال الإضافية ولتحديد مبلغ التعويض والحكم على المدعى عليها بتعويض مسبق 50.000,00 درهم وبتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه شركة ******م.د.م.س. أصليا وشركة ل.د. فرعيا أسباب الاستئناف حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف الأصلي المقدم من طرف شركة ******م.د.م.س. أنه من جهة أولى فإن المبدأ القانوني القائل بعدم جواز طلب خبرة كطلب أصلي، ليس مبدأ مطلقا، وانما له شروطه وضوابطه. إذ أن محكمة النقض وضحت أنه يمكن الاستجابة لطلب اجراء خبرة إذا لم يكن الطلب مجردا بل مقرونا بطلب تعويض مسبق واذا كان المدعي قد اثبت تحقق الضرر، ويرمي من خلال طلب الخبرة فقط تحديد مقداره. وهو ما جاء في القرار عدد 1345 المؤرخ في 20/12/2006 ملف تجاري عدد 1229/3/1/2005. والثابت من مستندات الملف، أن العارضة اثبتت التأخير في ارسال أوراق التعشير، وأثبتت الضرر المتمثل في أدائها تكاليف زائدة لمالك السفينة. ولذا، فإن طلب الخبرة كإجراء تحقيق والمقرون بطلب تعويض مسبق، يبقى وجيها ومؤسسا. وأما من جهة ثانية، فإن حساب آجال التفريغ الإضافية مجال تقني معقد وجب الاستعانة بأهل الاختصاص بشأنه. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي، الحكم على المدعى عليها بتعويض مسبق قدره 50.000,00 درهم مع الامر بإجراء خبرة لتقدير حجم الاضرار وتحديد مقدار التعويض. وتحميل المطلوبة الصائر عن درجتي التقاضي. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف واجتهاد حديث لمحكمة النقض. وبناء على المذكرة الجوابية المقرونة باستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة ل.د.ك. المؤدى عنه ورد فيه أن المستأنفة عابت على الحكم الإبتدائي القاضي بعدم قبول طلبها لعدم تحديد مبلغ مطالبتها وأداء الرسوم الواجبة ، كونه جاء خارقا لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة التي نصت على أن المادة التجارية تخضع لحرية الاثبات. وأنه تدعيما لموقفها، فإنها استدلت بقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2006/12/20، في إطار الملف التجاري عدد 2005/1/3/1229 . وان الحكم المستأنف صدر في غيبتها ، وفاتها بسط كل دفوعاتها سواء المرتبطة منها بالإختصاص النوعي أو المكاني أو الإطار القانوني الخاضعة له الدعوى الحالية ومدى احترام الاجل القانوني المقامة فيه ، فإنها تتبنى التعليل الذي اعتمده السيد قاضي الدرجة الأولى ، للتصريح بعدم قبول الطلب. وبالرجوع الى الوثائق المستدل بها من طرف المستأنفة ومن ضمنها الصفحة الأولى لمشارطة الايجار، ستلاحظ على أنها تضمنت اسم هاته الأخيرة بصفتها مستأجرة الباخرة ALEXANDER DIMITROV. كما أن المستأنفة وتعزيزا لمطالبها، أدلت بتحويل بنكي يفيد أدائها المالكي الباخرة B.B.S. مبلغ 1039283,69 دولار أمريكي. وأنه من خلال هاته الوثائق يتجلى أن الضرر وعلى فرض وجوده ، فإنه كان معلوم ومحدد . وأنه لايخفى على المحكمة على أن مشارطة الايجار والذي لم تدل المستأنفة إلا بالصفحة الأولى منها دون باقي الصفحات ، وذلك لغرض تعلمه وحدها ، تنص على تكلفة الايجار اليومية وكذا مبلغ غرامات التأخير اليومية. وأن المستأنفة وبناء على هاته الوثائق ، فإنه بإمكانها تحديد قيمة الضرر الحاصل لها ، وذلك دون المطالبة بإجراء خبرة لتحديده. وأنه كما ذهب إلى ذلك الحكم المستانف، فإن المستأنفة كان عليها الاستناد الى دفاترها المحاسبتية لتحديد ما أدته من قبل غرامات التأخير والرجوع على المتسبب في هذا الضرر. وان الحكم المستانف لما قضى بعدم قبول طلب المستأنفة، يكون قد صادف الصواب، وذلك لكون هذه الأخيرة تتوفر على جميع الوثائق التي تمكنها من تحديد مطالبها ، دون الاستعانة بأي خبرة. وانه استنادا على كل ما سلف، فانه يتعين رد استئناف شركة ا.ي. . حول الاستئناف الفرعي: أن مقتضيات المادة 16 من قانون المسطرة المدنية منحت الحق للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمكاني في طور الاستئناف بالنسبة للأحكام الغيابية . وبرجوع المحكمة الى المقال الافتتاحي للدعوى ، يتجلى له واضحا ان طرفي الدعوى هما شركة ا.ي. وشركة ل.د.. وأن المقر الرئيسي للشركة الاولى يتواجد بدبي في حين أن مقرها يتواجد بسويسرا . بالإضافة الى ذلك ، فإن النزاع الحالي يربط أطراف أجنبية لايمكن إخضاعها للقانون الوطني لفض هذا النزاع . وأن البت في هذا النزاع يكون من اختصاص موطن العارضة اي المحاكم السويسرية او محاكم مكان المعين بمشارطة الايجار. وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي بتت في هاته الدعوى تكون غير مختصة. وإضافة إلى ما سلف ، فإنه لايخفى على المحكمة على أن مشارطة الإيجار والتي لم تدل المستأنف عليها فرعيا إلا بالصفحة الأولى منها ، تتضمن الجهة المختصة لفض النزاع الناشئ عنها. وانها تدلي بنموذج مشارطة الايجار المعمول به، تؤكد على أن القضاء المغربي غير مختص للبث في النزاع الحالي. وأن المادة 44 من هاته المشارطة نصت على أن كل نزاع ينشأ بمقتضى هاته المشارطة يحل عن طريق التحكيم بنيويورك ويخضع للقانون الامريكي للبت فيه . ومن جهة أخرى، وعكس ما تمسكت به المستأنف عليها بخصوص الاختصاص ، استنادا لمقتضيات المادة 21 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 ، فان مقتضيات هاته الاتفاقية لا تهم النزاع الحالي . وأن هذا النزاع مستمد من مشارطة الايجار ، في حين أن مقتضيات اتفاقية هامبورغ تهم مسؤولية الناقل البحري . وانها ليست بناقل بحري ، لايمكن مقاضاتها استنادا على الإتفاقية أعلاه . وكما أوضحت العارضة أعلاه ، فإن النزاع الحالي مستمد من مشارطة الإيجار وبالتالي فإن القانون المطبق على النازلة هو القانون الأمريكي ، وذلك عن طريق مسطرة التحكيم. وأن المادة 2 من اتفاقية هامبورغ نصت في فقرتها الثانية على ما يلي : "لاتسري احكام هذه الاتفاقية على مشارطة الايجار على انه في حالة صدور سند شحن بناء على مشارطة ايجار تسري احكام الاتفاقية على سند الشحن المذكور اذا كان ينظم العلاقة بين الناقل وحامل سند الشحن اذا لم يكن سوى المستاجر". وأن النزاع الحالي يتمحور حول أداء غرامات التأخير المنصوص عليها في مشارطة الإيجار . إضافة الى ذلك ، فإن سندات الشحن المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تتضمن بتاتا لا اسم العارضة ولا اسم هاته الأخيرة ، أي أن الطرفين معا ليسا بحاملي هاته السندات وأنه من خلال ما سلف ، ومادام أن النزاع الحالي لا تحكمه مقتضيات اتفاقية هامبورغ ، فإن فضه يخضع لمسطرة التحكيم مع مراعاة احكام القانون الامريكي . وأنه مادام أن المستأنف عليها لم تحترم الإطار القانوني للنزاع الحالي ، ولم تسلك مسطرة التحكيم ، فإنه يتعين التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لعدم احترام شرط التحكيم المنصوص عليه مشارطة الايجار . واحتياطيا جدا: في حالة عدم الأخذ بالدفوعات اعلاه وهو أمر مستبعد ، وعلى فرض تجاوز أن النزاع الحالي تحكمه مقتضيات المادة 21 من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 ، فإن الدعوى الحالية المستمدة منه قد طالها تقادم جلي . وبالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى وكذا الوثائق المرفقة به ، ستلاحظ أن النزاع يعود لتاريخ 14 مارس 2012 ، في حين أن الدعوى بخصوصه لم تقدم إلا بتاريخ 11/07/2019. وأن مقتضيات المادة 20 من الاتفاقية اعلاه واستثناءا نصت على ما يلي : " يسقط بالتقادم اية دعوى تتعلق بنقل بضائع بحرا بموجب هذه الاتفاقية اذا لم تباشر اجراءات الثقاضي او التحكيم خلال مدة سنتين ". وأن الدعوى المقامة من طرف المستأنف عليها لم تحترم هذا الأجل، والتمست لاجل ما ذكر رد الحكم المستانف. وحول الاستئناف الفرعي التصريح بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع الحالي وإحالة الملف والأطراف على المحاكم السويسرية باعتبارها المحاكم التي يتواجد في نفوذها مقر المستانف عليها. واحتياطيا الحكم بعدم قبول طلب المستأنف عليها لعدم سلوك مسطرة التحكيم وتطبيق القانون الامريكي. واحتياطيا جدا الحكم من جديد بسقوط الدعوى لتقادمها . و في الصائر وفق القانون. وبناء على المقال الاصلاحي ومذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 06/09/2022 جاء فيها فيما يخص المقال الاصلاحي: تلتمس من خلاله الاشهاد لها على اصلاح دعواها برفع مطالبها من 50.000,00 درهم الى 138.722,22 دولار أمريكي أو ما يعادله بتاريخ التنفيذ. فيما يخص تعقيبها فإنها تهدف من خلال دعواها الحكم لها بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه المستأنف عليها الاصلية بتأخرها في تسليم وثائق التعشير الخاصة بالبضاعة التي باعتها إياها. والتي نتج عنها تكاليف إضافية أدتها المستأنفة أصلية لربان السفينة. مما سبب لها ضرر اقتصادي واضح. و أنه بناء على المقال الافتتاحي، يستفاد أن المستأنفة الاصلية أسست دعواها على المسؤولية التقصيرية للمستأنف عليها الأصلية. وتغير المستأنفة الأصلية سبب دعواها دون إضافة طلب جديد ودون تغيير المراكز القانونية للأطراف. والتمست الإشهاد لها على تعديل سبب طلبها من المسؤولية التقصيرية إلى المسؤولية العقدية. فيما يخص بخصوص أركان المسؤولية، فإن الثابت حسب فاتورة البضاعة عدد 7812020050 المدلى بها من طرف المستأنفة الأصلية خلال المرحلة الابتدائية، أن العلاقة القانونية بين الطرفين هي علاقة بيع بضاعة. و ينص الفصل 516 من قل ع على أن (الالتزام بتسليم الشيء يشمل أيضا توابعه، وفقا لما يقضي به اتفاق الطرفين أو يجري به العرف) . وأن القواعد القانونية تقول بأن من ملك شيئا ملك ما هو من لوازمه عقلا أو عرفا، ولو لم يشترط في العقد ويدخل المفتاح في بيع القفل. ويشترط لقيام المسؤولية العقدية طبقا للقواعد العامة ثبوت الخطأ العقدي والضرر والعلاقة السببية بينهما. و أن وثائق التعشير تعتبر من توابع وضرورات البضاعة. و أن الخطأ ثابت لخرق المستأنف عليها أصلية لواجبها القانون المنصوص عليه في الفصل 516 من ق ل ع ولمخالفتها للعرف التجاري الجاري به العمل في البيوع الدولية، من خلال تأخرها في تمكين المشترية من الوثائق الجمركية اللازمة للتعشير والضرورية لحيازة البضاعة التي تم شحنها إلى ميناء الدار البيضاء. وأن المستأنفة أصلية أدلت للمحكمة بتقرير خبرة منجزة من طرف الخبير في الشؤون البحرية والمحلف لدى المحاكم، عبد اللطيف (م.)، والذي خلص إلى أن المستأنفة أصلية تكبدت أضرارا ناتجة عن التأخير بواقع 138722.22 دولار أمريكي. وأن المستأنف عليها أقرت أمام محكمة أكادير التجارية في قضية قم بضاعة أخرى، بمقدار الضرر الذي يهم نازلة الحال والبالغ 138722.22 دولار أمريكي وما يعادله هو 1465600.25 درهم. وجوابا على الاستئناف الفرعي: بخصوص استجماع الدعوى لشروطها الشكلية: فان المستأنفة الأصلية قامت بإصلاح دعواها وبتحديد مطالبها، مما يتعين معه القول بأن دفع المستأنف عليها أصليا يضحي دون أساس ويتعين رده . وبخصوص الاختصاص المكاني: أن الثابت حسب وثائق الملف أن محل الفعل المتسبب في الضرر هو الدار البيضاء. مما يتعين معه رد دفع المستأنفة الفرعية والتصريح بالاختصاص المكاني للمحاكم التجارية بالدار البيضاء. و أن الثابت حسب مذكرة بيان العنوان في الملف والذي لم تنف المستأنفة فرعياً ما جاء فيها أن موطن هذه الأخيرة بالدارالبيضاء لدى شركة م.م.م. ش م بالعنوان [العنوان]. مما يعضد موقفها، ويصير معه دفع المستأنفة فرعيا دون أساس. بخصوص القانون الواجب التطبيق: ان قواعد الاسناد الوطنية منصوص عليها في ظهير 12 غشت 1913 المقنن لوضعية الأجانب في المغرب. وأن الفصل 17 من ذات الظهير ينص على تطبيق قانون موقع المتنازع حوله. والحال أن المتنازع حوله يهم التأخر في تسليم وثائق بالدار البيضاء. وفي غياب أي اتفاق بين الطرفين على تطبيق قانون أجنبي، فإنه يتعين رد دفع المستأنفة الفرعية بهذا الشأن، ويجدر تطبيق القانون المغربي على النزاع. وفي جميع الأحوال، فإن تطبيق القانون الأجنبي لا ينزع اختصاص هذه المحكمة للبت في النازلة . بخصوص التحكيم، فإنه بخصوص نموذج مشارطة ايجار الذي أدلت به المستأنفة فرعيا، فإنها وثيقة غير موقعة من أي طرف ولا تحمل اسم أطرافها. و تنازع العارضة في الوثيقة وفي مضمونها جملة وتفصيلا، وتنفي أن تكون قد تعاقدت مع المستأنفة فرعيا على بنودها، أو أنها قد تكون قبلت بشروطها لا صراحة ولا ضمنية. وأمام منازعة المستأنف عليها فرعيا الجدية في تلك الوثيقة فإنه يتعين القول بأنها غير جديرة بالاعتبار، واستبعادها من المناقشة. وتتمسك العارضة بديباجة مشارطة الايجار التي أدلت بها رفقة مقالها الافتتاحي، والتي تربطها بمجهز السفينة التجارية الكسندر ديميتروف والتي هي مختلفة تماما عن نموذج مشارطة الايجار الذي أدلت به المستأنفة فرعياً. و أن المستأنفة فرعياً لم تثبت أنها طرف في مشارطة الايجار الرابطة بين مالك السفينة وبين المستأنف عليها فرعياً، مما يتعين معه التصريح بأن المستأنفة فرعياً أجنبية عن مشارطة الايجار. وهذا لا يمنعها من المطالبة بالتعويض ممن تسبب في ارتفاع تكلفة الايجار والذي هو بائع البضاعة (المستأنفة فرعياً) في نازلة الحال. و بخصوص الدفع بوجود شرط تحكيمي، فإن المستأنفة فرعيا أقرت في استئنافها الفرعي بأنها ليست طرفا في سند الشحن. و أنه بتفحص سندات الشحن المدلى بها في الملف، يتبين أن المستأنفة الفرعية ليست طرفا في سندات الشحن وليست شاحنا للبضاعة وليست ناقلا وليست مرسلا إليه، مما يتعين معه القول بأن المستأنفة فرعيا ليست معنية بأي شرط تحكيم قد يكون متضمنا أو محالا إليه في سندات الشحن، اعتبارا لنسبية الاتفاق على التحكيم أطرافا ومحلا. مما يتعين معه رد دفع المستأنفة فرعياً بالتحكيم. وبخصوص عدم المنازعة في الوقائع المادية: أن المستأنفة فرعيا قد ناقشت الموضوع، وأنها لم تنازع في أي من وثائق الملف ولم تنازع في محتوى تقرير الخبرة. و أنها أقرت قضائيا في مذكرتها الجوابية بكون الضرر المطالب به محدد ومعلوم. وانها أقرت أمام قضاة المحكمة التجارية بأكادير في قضية أخرى تهم بضاعة وسفينة مغايرتين، بمقدار الضرر في نازلة الحال وأقرت بحدوثه وأقرت بمقدار الايجار اليومي للسفينة (اكسندر ديميتروف). وبخصوص نوع التقادم المطبق على الدعوى، فإنه بتفحص سندات الشحن يتبين أن المستأنفة فرعيا ليست طرفا في سندات الشحن وهو ما أقرت به قضائيا في مقال استئنافها الفرعي وبالنتيجة فإن معاهدة هامبورغ لا تطبق على الدعوى الماثلة. مما يتعين معه القول بأن تمسك المستأنفة الفرعية بالتقادم بناء في المادة 21 من قواعد هامبورغ دفع غير مؤسس ويتعين رده . وأن الطرفين تاجرين، وان العلاقة القانونية هي علاقة بيع بضاعة، فإن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة هو الجدير بالتطبيق على الدعوى الحالية. وبخصوص التقادم، فإن الثابت حسب تبادل الرسائل الالكترونية، أن المستأنف عليها فرعيا قطعت التقادم برسالة مطالبة غير قضائية، مؤرخة في 16/05/2014. وأن الثابت حسب الرسالة المذكورة أعلاه أن المطالبة تهم الدين موضوع النزاع وهو في نفس الوقت الدين الذي قضت به المحكمة التجارية بأكادير للعارضة . وأن الثابت حسب حكم المحكمة التجارية بأكادير، أن المستأنفة فرعية أقرت أمام قضاة محكمة أكادير التجارية بتوصلها برسالة المطالبة غير القضائية بتاريخ 16 مايو 2014. وأن المستأنف عليها فرعية تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/2018 بطلب حجز تحفظي على بضاعة مملوكة للمستأنفة الفرعيا، وأنها أسست طلب الحجز على عديد ديون، ومن ضمنها الدين المطالب به . و أنه اعمالا للفصل 381 وما يليه من ق ل ع، فإنه بدأ أجل جديد للتقادم منذ تاريخ 06/10/2018 . و أن الدعوى الماثلة قد تم تقديمها بتاريخ 2019/7/10، مما يتعين معه رد دفع المستأنفة الفرعية بالتقادم. والتمست لاجل ما ذكر في الاستئناف الأصلي الاشهاد لها على تأسيس الدعوى على المسؤولية العقدية و الاشهاد لها على اصلاح دعواها برفع مطالبها من 50000 درهم إلى 22, 138722 دولار أمريكي أو ما يعادله بتاريخ التنفيذ. والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها أصلية بأدائها لفائدة المستأنفة أصلية مبلغ 1465600.25 درهم ، مع الفوائد القانونية والبت في الصائر طبقا للقانون. وفي الاستئناف الفرعي: برده مع جعل الصائر على رافعته . وارفقت مقالها بحکم صادر عن المحكمة التجارية بأكادير وصورة فاتورة و اجتهادات وصورة مطالبة غير قضائية مع ترجمتها القانونية ونسخة من مقال مختلف . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 04/10/2022 جاء فيها انه بخصوص الدفع المثار حول عدم الاختصاص المكاني ، فإنها اعتبرت بأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المحكمة المختصة ، بحكم أن الضرر المطالب تعويضه وقع في دائرة نفوذها وبحكم كذلك أن العارضة مستوطنة لدى شركة م.م.م. المتواجد عنوانها بالدار البيضاء . أما ما اثارته العارضة حول مسطرة التحكيم التي لم تباشرها المستأنفة ، بالرغم من التنصيص عليها في مشارطة الايجار ، فإنها اعتبرت ان الوثيقة المدلى بها من طرفها غير موقعة من اي طرف ولا تحمل اسمه ، متمسكة بمشارطة الايجار المدلى بها. إضافة الى ذلك ، فإنها اعتبرت بأن شرط التحكيم لايعنيها بحكم انها ليست طرفا في سندات الشحن سواء كشاحن او ناقل او مرسل اليه . كما أضافت كذلك على أن العارضة بتطرقها الى الوثائق المعتمدة من طرفها ، تكون قد أقرت قضائيا بكون الضرر المطالب به محدد ومعلوم . أما بخصوص تقادم الدعوى ، فإن المستأنفة التي اعتبرت بأن النزاع الحالي مستمد من مسؤولية العقدية ، أفادت على أن أجل التقادم تم قطعه بمقتضى المراسلة المؤرخة في 16/05/2014 . وان كل ما اثارته المستانفة غير جدير بالاعتبار. وبخصوص الطلب الإصلاحي المقدم من طرف المستأنفة والذي بمقتضاه تم تحديد مطالبها في مبلغ 1.465.600,25 درهم ، ملتمسة الحكم على بأداء هذا المبلغ لها ، وتشير على أنها تنفي أية علاقة تربطها بالمستأنفة بحكم أن هاته الأخيرة لم تدل بأصل عقد البيع أو فاتورة تفيد قيام علاقة قانونية بينهما. اضافة الى ذلك، فان هذا الطلب يعتبر طلبا جديدا ، حسب مقتضيات المادة 143 من قانون المسطرة المدنية ، مادام أن الطلب الأصلي يتعلق بالمطالبة بإجراء خبرة وليس أداء مبالغ ، وبالتالي فانه يتعين التصريح بعدم قبوله. أما بخصوص الدفع المثار من طرف العارضة بمقتضى استئنافها الفرعي والمتعلق بعدم الإختصاص المكاني، فان المستأنف عليها فرعيا ، اعتبرت بان مكان وقوع الضرر يعطي الاختصاص للمحكمة الواقع في نفوذها هذا الضرر . والملاحظ بأن النزاع يربط طرفين أجنبيين يتواجد محل اقامتهما خارج التراب الوطني ، ولا يمكن بذلك أن تكون المحاكم المغربية مختصة في حل أي نزاع بينهما. إضافة إلى ذلك ، فإنه وعلى العكس مما ذهبت اليه المستأنف عليها فرعيا ، فإنها ليست مستوطنة بالمغرب ولا تربطها وشركة م.م.م. أية علاقة قانونية، علما بأنه تم تبليغها سابقا بمركزها الإجتماعي الكائن بسويسرا . ومن جهة أخرى، فإنه وعلى العكس مما ذهبت إليه المستأنف عليها فرعيا، فإن النزاع الحالي يخضع لمسطرة التحكيم والتي يتعين مباشرتها قبل اللجوء إلى القضاء. وفي هذا الصدد، أدلت بنموذج لمشارطات الإيجار المعمول به في الميدان البحري والذي ينص من ضمن مقتضياته على مسطرة التحكيم . وأن المستأنف عليها فرعيا ولرد هذا الدفع ، اعتبرت بأن مشارطة الإيجار المدلى بها من طرف العارضة لا تخصها ، مادام أنها غير موقعة من طرفها ولا تحمل اسم طرفي النزاع . و أن شركة ا. هي من أدلت بالصفحة الأولى من مشارطة الإيجار والتي يتعين عليها الادلاء بها كاملة ، حتى يتبين للمحكمة على أن كل نزاع پنشا بمقتضی هاته المشارطة ، يكون خاضعا لمسطرة التحكيم . وأن المستأنف عليها فرعيا وتفاديا لمواجهتها بهذا الدفع، ارتأت الإدلاء بمشارطة إيجار تتضمن اسمها ومالكي السفينة المستأجرة، دون الإدلاء ببنود هاته المشارطة. وأنه من خلال كل ما سلف ، ومادام أن مشارطة الإيجار تنص على مسطرة التحكيم والقانون الواجب التطبيق، فإنها تلتمس تبعا لذلك ، الحكم وفق ما ورد في استئنافها الفرعي بخصوص هاته النقطة. إضافة لذلك ، فإن المستأنف عليها فرعيا ، أقرت على أن شرط التحكيم لايعنيها ، مادام أنها ليست طرفا في سندات الشحن بصفتها شاحنا أو ناقلا بحريا أو مرسل اليه. وأن هذا الإقرار لوحده يفيد بأن المستأنف عليها فرعيا لا تربطها والعارضة أية علاقة قانونية ، يمكن على أساسها مواجهتها بأية مطالبة . أما بخصوص ما أثارته المستأنف عليها فرعيا بخصوص التقادم ، فإنها اعتبرت بأن النزاع يربط تاجرين ، وبالتالي فإن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة ، هو الواجب التطبيق . وأن الموقف الذي تبنته المستأنف عليها فرعيا هو ما بنت عليه العارضة دفوعاتها المتعلقة بعدم الاختصاص المكاني. وأنه مادام أن الأمر يتعلق بتاجرين ، بالرغم من كون العارضة لاتربطها والمستأنف عليها فرعيا أية علاقة تجارية ، فإن الفصل في النزاع يعود للمحكمة التجارية إذ تعلق الأمر بتاجرين وطنيين يقيمان بالمغرب ، وداخل نفوذ المحكمة المعروض عليها النزاع. وأنه ومتى كان النزاع أساسه مشارطة الإيجار المجسد بوثيقة الشحن ، فإن هذا النزاع يكون خاضعا المقتضيات اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 والأجل القانوني للتقاضي يكون محددا في سنتين ، استنادا لما نصت عليه مقتضيات المادة 20 من الاتفاقية أعلاه . وأنه بالنظر لكل ما سلف ، ومادام أنها تنفي أية علاقة قانونية تربطها بشركة ا. وفي غياب أي إقرار من طرفها بمادية الضرر ، فإنه لايسعها إلا تأكيد ما ورد بمذكرتها مع استئنافها الفرعي . وبناء على إدراج القضية بجلسة 04/10/2022 حضرها الاستاذ شجري عن الاستاذ بيراوين وحضر الاستاذ احنيفي صالح وادلى بمذكرة تعقيبية وحاز الحاضر نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 01/11/2022 والتي خلالها تم اخراج الملف من المداولة للاطلاع على المذكرتين المدلى بهما من طرف المستانفة بواسطة دفاعها. وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق والمدلى بها خلال المداولة بجلسة 01/11/2022 من طرف المستانفة بواسطة دفاعها والتي جاء فيها أن الفصل 28 من ق م م ينص على أنه تقام دعاوى التعويض أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر مما يعطي الاختصاص للمحاكم المغربية للبت في طلب التعويض عما وقع داخل التراب الوطني. وهو أمر متعلق بسيادة الدولة المغربية فيما يتعلق بالأعمال غير المشروعة وأشباه الجرائم التي قد تحدث على أراضيها. وهي القاعدة المستقرة في القانون الدولي الخاص. وأن منشأ الحق هو العلاقة القانونية بين الطرفين التي هي علاقة بيع بضاعة بالثابت حسب الفاتورة المقبولة عدد 7812020050 وبالثابت حسب تبادل المراسلات . وأن سبب الدعوى هو المسؤولية العقدية للبائع المؤسسة على واجب قانوني. وأن الطلب الإصلاحي ناتج عن الطلب الأصلي ومرتبط به ولا يرمي الى تغيير موضوع الدعوى وليس طلبا جديدا ، بمفهوم السطر الأخير من الفصل 143 من ق.م.م. وأنه مقدم بصفة نظامية ومؤدى عنه الوجيبة القضائية. وأن الطلب الأصلي نظامي ومستجمع لكافة شروطه الشكلية. وأن المستأنف عليها أجنبية عن مشارطة الإيجار وعن سند الشحن ولا يسري على النزاع أي شرط تحكيم مزعوم وغير موجود والشرط يقع باطلا ان هو وجد . وأن الضرر وقع بتاريخ 14/03/2012، وأن المستأنفة قطعت التقادم الخمسي مرة أولى بمطالبة غير قضائية بتاريخ 16/05/2014، وقطعته مرة ثانية بطلب اجراء حجز تحفظي بتاريخ 05/10/2018. وقطعته مرات عديدة أخرى دون أن تتجاوز المدة بين القطع والقطع سنتين. و تتوافر في الطلب جميع عناصر المسؤولية العقدية المؤسسة على واجب قانوني. لذا فإن دفوعات المطلوبة في الاستئناف مردودة عليها . وتتمسك الطاعنة بأسباب استئنافها وبأوجه دفاعها الجدية. والحكم لها وفق مطالبها . وادلت بصورة فاتورة عدد 7812020050 مع تبادل مراسلات وصور لاجتهادات لمحكمة النقض والمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و اشعار بريدي لغلاف التبليغ وما يفيد عدم تواجد المستأنف عليها بالعنوان السويسري ، وصورة طلب اجراء حجز تحفظي وأمر رئاسي وصورة رسائل المطالبة وصورة تبادل المراسلات للإخبار بنسبة التكلفة الزائدة وصورة وصل أداء . وبناء على المذكرة التكميلية مع طلب اصلاح خطا مادي المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 01/11/2022 جاء فيها أنه بخصوص طلب اصلاح الخطأ المادي الذي طال الحكم المستأنف، فان منطوق الحكم المستأنف هو حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر، وأن الثابت من وثائق الملف الابتدائي ومن نص الحكم الابتدائي أن المستأنف عليها لم تحضر بالرغم من التوصل بالاستدعاء شخصيا. لذلك فإن الطاعنة تلتمس اصلاح الخطأ المادي الذي طال منطوق الحكم وذلك لكي يصير (حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وبمثابة حضوريا بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر). وذلك قبل الإلغاء والتصدي بناء على سائر الأسباب التي تتمسك بها الطاعنة ودون أن تقبل الطاعنة الحكم الابتدائي. بخصوص وصف الحكم الابتدائي: أن الثابت من وثائق الملف الابتدائي ومن نص الحكم المستأنف في الفقرة الثالثة من الصفحة الثانية منه أن المستأنف عليها تخلفت عن الحضور رغم التوصل شخصيا بالاستدعاء، وأن العبرة في وصف الأحكام بكونها غيابية أو حضورية أو بمثابة حضورية بالوصف القانوني لا بالوصف الذي وضعته محكمة أول درجة، مما يتعين معه اعتبار أن الحكم الابتدائي المطعون فيه صدر (بمثابة حضوري). وأن وصف الحكم بالغيابي من شأنه الحاق ضرر بالعارضة، ذلك أن الدفوعات الشكلية للمستأنف عليها غير مقبولة لأول مرة في الاستثناف في حالة الحكم الابتدائي بمثابة حضوري. بخصوص اختلال شكليات إثارة الاختصاص المكاني: فان الحكم المستأنف صدر بمثابة حضوري، وأن المستأنف عليها لم تثر الدفع بعدم الاختصاص المكاني إلا في المرحلة الاستئنافية، فإنه يتعين عدم قبول دفعها بالاختصاص المكاني الذي لم يقدم بشكل نظامي. وبخصوص تمسك المستأنف عليها بالفصل 27 من ق م م: فان دفع المستأنف عليها بعدم الاختصاص غير مقبول، وإنه يتعين التصريح بالاختصاص المكاني للمحاكم التجارية للدار البيضاء. وبخصوص تطبيق قواعد الاسناد الوطنية: فان ارتباط هذه المحكمة بالنزاع يستمد من تطبيق مقتضيات الفصل 28 من ق.م.م. الذي نص على أن الطاعنة محقة في مقاضاة المستأنف عليها أمام محكمة الدار البيضاء التجارية التابع لنفوذها مكان وقوع الضرر أو الموطن الحقيقي أو الموطن المختار للمستأنف عليها باختيار الطاعنة. مما يتعين معه رد دفع المستأنف عليها بعدم هذه المحكمة ترابيا للبت في الدعوى الحالية. وبخصوص انعقاد الاختصاص القضائي للقضاء الوطني في جميع الأحوال: فانه بخصوص تمسك المستأنف عليها بأن المحاكم الوطنية غير مختصة للفصل في النزاع الماثل، تأسيسا منها على أن طرفي النزاع اجنبيين على الرغم من أن الاختصاص المكاني ينعقد لمحاكم الدار البيضاء، مكان وقوع الضرر، فإن قواعد القانون الدولي الخاص تنص على أن كون طرفي النزاع أجنبيين، لا يشكل سببا لعدم اختصاص القضاء الوطني. مما يتعين معه استبعاد ما تمسكت به المستأنف عليها بهذا الخصوص. وبخصوص تواجد الموطن المختار للمستأنف عليها بالدار البيضاء: فقد أقرت المستأنف عليها قضائيا بأن محل مخابرتها بالنسبة للقضية الحالية هو بمحل مخابرتها م.م.م. [العنوان] الدار البيضاء، وذلك لما لم تنازع في بيان العنوان المدلى به في الملف. مما يثبت أن موطنها المختار يوجد داخل نفوذ المحكمة. وبخصوص خضوع المستأنف عليها الإرادي للمحاكم المغربية: فان المستأنف عليها لم تكتف بالجواب عن المقال الاستئنافي بل تقدمت أيضاً باستئنافها الفرعي أمام المحكمة. مما يستفاد منه خضوعها الارادي للاختصاص القضائي للمحاكم المغربية وتعيينها لمحل مخابرة لها داخل دائرة نفوذ المحكمة . وبخصوص اختلال شكليات الدفع بالاختصاص النوعي لفائدة التحكيم: فانه بخصوص إثارة المستأنف عليها الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا، تأسيسا على ما تزعمه من اتفاق الطرفين على التحكيم الدولي وفق القانون الأمريكي. فإنه دفع غير نظامي وغير مقبول لأول مرة خلال استئناف الاحكام التي صدرت بمثابة حضورية، بالنظر إلى ما سبق تفصيله أعلاه. مما يتعين معه عدم قبوله. وتتمسك الطاعنة بما فصلته في مذكرات الرد والتعقيب من عدم وجود أي شرط تحكيمي ينزع اختصاص القضاء النظامي في نازلة الحال ، وأنه احتياطيا فإن الشرط المزعوم باطل إن هو وجد، مع عدم التسليم ابداً بوجوده مما يتعين معه رد دفع المستأنف عليها بهذا الشأن. و أن الحكم المستأنف صدر بمثابة حضوري في حق المستأنف عليها. وسقط حق المستأنف عليها في التمسك بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة امام محكمة الاستئناف لأن الحكم المستأنف صدر بمثابة حضوري. وأن الفصل 27 من ق م م ليس من النظام العام. و أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني غير نظامي وفي حكم العدم. و أن المستأنف أقرت قضائيا بأن عنوانها المختار يوجد لدى شركة م. بالدار البيضاء. وأن المستأنف عليها خضعت لاختصاص القضاء الوطني لما تقدمت باستئنافها الفرعي. وأن مبادئ القانون الدولي الخاص لا تنزع الاختصاص الدولي عن المحاكم الوطنية ولو كان طرفا النزاع أجنبيان، وتمدد قواعد الاختصاص الداخلية الوطنية الى الفصل في تنازع الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية. وانه سقط حق المستأنف عليها في التمسك بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة امام محكمة الاستئناف لأن الحكم المستأنف صدر بمثابة حضوري. و يغيب أي اتفاق على الاختصاص المكاني أو النوعي. والتمست في الأخير اصلاح الخطأ المادي الذي طال الحكم المستأنف عدد 8337 الصادر بتاريخ 25/092019 في الملف 7850/8202/2019 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء لكي يعكس منطوقه ما جاء في باقي اجزائه ويصير (حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وبمثابة حضورياً بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر). قبل الإلغاء والتصدي. والحاق طلب اصلاح الخطأ المادي بباقي طلبات الطاعنة والحكم وفقها جميعا بحكم واحد. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 03/01/2023 جاء فيها أن المستانفة اصليا ليس لها الحق في إقامة الدعوى الحالية ، مادام أن صفتها في النزاع الحالي غير متوفرة. وأنه من خلال المستخرج من الموقع OPENCORPORATE المدلى به يتبين على أن شركة ا.ي. DMCC ، تم حلها منذ تاريخ 17/07/2017، فإنها بذلك تكون غير متوفرة على الصفة في إقامة الدعوى الحالية وتقديم أي استئناف بخصوص الحكم المترتب عن هاته الدعوى أنه مادام أن الصفة من النظام العام، وترتيبا على مقتضيات المادة 1 من قانون المسطرة المدنية فانه يتعين التصريح بعدم قبول استئناف المستأنفة أصليا . واحتياطيا في حالة ما إذا أدلت المستأنفة أصليا بعكس ما ورد أعلاه، فإن العارضة تؤكد على أن كل ما أثارته هاته الأخيرة بمقتضى طلبها الرامي الى اصلاح خطأ مادي وما ضمن بمذكرتها التكميلية ، لا ينبني على اي اساس قانوني او واقعي. وأنه بخصوص الطلب المقدم من طرفها المتعلق بإصلاح الخطأ المادي المترسب للحكم المستأنف بشأن وصفه، فإن المستأنفة أصليا ليس لها الحق في تقديم هذا الطلب، مادام أن استئنافها انصب على الحكم الصادر بهذا الوصف أي غيابيا، ودون الطعن في ذلك أو تقديم أي طلب بهذا الخصوص قبل الاقدام على الاستئناف الحالي. وأنه استنادا على ما سلف، فانه يتعين التصريح بعدم قبول طلب المستأنفة أصليا الرامي الى إصلاح الوصف الوارد بمنطوق الحكم المستأنف. وأنه مادام أن الحكم المستأنف صدر غيابيا في حق العارضة ، فإنه من حقها التمسك بالدفع المتعلق بالإختصاص النوعي والمكاني ، تأسيسا على مقتضيات المادة 16 من قانون المسطرة المدنية . وأنه بالنظر لكون موطن العارضة يتواجد بسويسرا ، وبالنظر لكونها غير مستوطنة بالمغرب ولا تربطها وشركة م.م. أية علاقة قانونية ، كما هو وارد بالملاحظات المضمنة بهذا الخصوص بشهادة التسليم ، والتي تؤكد انها ليست محل مخابرة بالمغرب للمستأنفة اصليا ولا محلا لإستيطانها بهذا البلد ، فإن مقر العارضة هو المنصوص عليه بالحكم المستأنف وكذا المقال الاستئنافي ، وبالتالي فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، تكون غير مختصة للبث في النزاع الحالي ، تأسيسا على مقتضيات المادة 10 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. إضافة إلى ما تم بسطه أعلاه، فإن العارضة وكما هو جلي من نموذج مشارطات الإيجار المدلى به من طرفها والمعمول به في الميدان البحري ، فإن النزاع الحالي خاضع لمسطرة التحكيم . وأن المستأنف عليها فرعيا وبحكم يقينها ، بكون هذا النزاع خاضع لهاته المسطرة ، فإنها عمدت الى الادلاء بمشارطة إيجار مبتورة من بنودها، خاصة البند المتعلق بسند التحكيم والقانون الواجب التطبيق. وأنه بالنظر لكل ما سلف، فإنها تلتمس الحكم وفق ما ورد في استئنافها الفرعي ومذكرتها السابقة. وبناء على ادراج الملف بجلسة 03/01/2022 حضرها الاستاد ابرشيح عن الاستاذ بن رحال صلاح الدين وادلى بمذكرة تعقيبية وحضر الاستاذ ابو زيد عن الاستاذ ابو الوفاء وتسلم نسخة من المذكرة والتمس أجلا فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 24/01/2023 مددت لجلسة 28/02/2023. محكمة الاستئناف في الاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة ل.د.ك. : في الدفع بشرط التحكيم : حيث دفعت المستأنفة فرعيا شركة ل.د.ك. بشرط التحكيم تبعا لمقتضيات المادة 44 من مشارطة الإيجار التي تنص على أن كل نزاع ينشأ بمقتضى هاته المشارطة يحل عن طريق التحكيم بنيويورك. وحيث إن الثابت قانونا والمستقر عليه قضاء أن الدفع بوجود شرط تحكيم يتعين إثارته قبل الدخول في جوهر النزاع أي قبل كل دفع أو دفاع والمحكمة برجوعها للمذكرة الجوابية المقرونة باستئناف فرعي اتضح لها أن المستأنفة فرعيا بعد مناقشة الاستئناف الأصلي دفعت بعدم الاختصاص النوعي لفائدة المحاكم السويسرية أو محاكم المكان المعين بمشارطة الإيجار وبعد ذلك أثارت الدفع بشرط التحكيم مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس لعدم إثارته في إبانه مما يتعين معه رده. في الدفع بعدم الاختصاص المكاني : حيث خلافا لما نعته المستأنفة فرعيا من كون الاختصاص ينعقد للمحاكم السويسرية أو محاكم المكان المعين بمشارطة الإيجار فإن الثابت أن المكان الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر هو ميناء الدار البيضاء وبالتالي يكون الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء طبقا لمقتضيات الفصل 28 من ق.م.م : "في دعاوى التعويض أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر..." وبالتالي يكون الدفع المثار غير مبني على أساس سليم ويتعين بالتالي رده. في الدفع بالتقادم : حيث دفعت المستأنفة فرعيا شركة ل.د.ك. بتقادم الدعوى لأن النزاع يرجع لتاريخ 14 مارس 2012 في حين الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 11/07/2019 . وحيث عقبت المستأنفة أصليا شركة ا. بكون التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة هو الجدير بالتطبيق على الدعوى الحالية وأن التقادم قد انقطع بمطالبة غير قضائية تتجلى في رسالة إلكترونية مؤرخة في 16/05/2014 وأنها استصدرت حجزا تحفظيا على البضاعة المملوكة للمستأنفة فرعيا بتاريخ 05/10/2018 ملتمسة رد الدفع المثار بخصوص التقادم. لكن حيث خلافا لما عقبت به المستأنفة أصليا شركة ******م.د.م.س. فإن الثابت من وثائق الملف أن الدعوى قد طالها التقادم الخمسي باعتبار أن تاريخ التوصل بالوثائق من طرف المستأنفة أصليا حسب إقرارها هو 14/03/2012 في حين الدعوى لم يتم رفعها إلا بتاريخ 11/07/2019 وأن ما تمسكت به المستأنفة فرعيا من قطع للتقادم غير ذي جدوى، فالمراسلة الإلكترونية المؤرخة في 16/05/2014 إنما تتعلق ببضاعة أخرى تم نقلها على متن الباخرة بالتيك سطار إذ تم استئجار الباخرة المذكورة بتاريخ 17/01/2012 ولم تدل المستانفة فرعيا بالوثائق الجمركية إلا بتاريخ 29/03/2012 وهو الأمر المستشف من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير تحت عدد 1779 بتاريخ 21/07/2022 كما أن الحجز التحفظي المتمسك به كإجراء قاطع للتقادم إنما يهم البضاعة المحملة بالباخرة بورياض الحاملة لرقم IM09047506 وأن الحمولة تتعلق بمنتوج الذرة (27501,21 طن) في حين البضاعة التي تم نقلها بخصوص الدعوى الحالية إنما تتعلق بمنتوج (قشر الصويا) واستٌأجرت لنقلها الباخرة الكسندر ديمتروف حسب الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة أصليا لدفع التقادم غير ذي اعتبار وتكون الدعوى قد طالها التقادم الخمسي مما يتعين معه اعتبار الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب المقدم من طرف المستأنفة أصليا شركة ا.ي. مع تحميلها الصائر. في الاستئناف الأصلي والمقال الإصلاحي وإصلاح الخطأ المادي المقدم من طرف شركة ا.ي.: حيث التمست المستأنفة أصليا ا.ي. بموجب مقالها الاستئنافي إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 1465600,25 درهم مع الفوائد القانونية وإصلاح الخطأ المادي بجعل الحكم الصادر خلال المرحلة الابتدائية قد صدر ابتدائيا بمثابة حضوري وليس غيابيا. وحيث خلصت المحكمة طبقا لما فصل أعلاه بأن طلب المستأنفة أصليا قد طاله التقادم الخمسي مما يكون معه المقال الاستئنافي والإصلاحي قد أصبحا غير ذي موضوع مما يتعين معه ردهما مع تحميل رافعتهما الصائر. وحيث بخصوص طلب إصلاح خطأ مادي فإن الوصف الذي جاء به الحكم المطعون فيه هو وصف قانوني إذ بعد تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التوصل يكون وصف الحكم غيابيا في حقها مما يكون ما ورد بطلب إصلاح خطأ مادي غير جدير بالاعتبار ويتعين رده. وحيث تكون الأسباب المبسوطة باستئناف الطاعنة غير ذات أساس سليم مما يتعين معه ردها وتحميل الطاعنة الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا و حضوريا: في الشكل : بقبول الاستئناف الأصلي والفرعي والمقال الاصلاحي وطلب إصلاح خطأ مادي. في الاستئناف الفرعي : باعتبار الاستئناف الفرعي والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد برفضه مع تحميل المستانف عليها فرعيا شركة ا.ي. م.د.م.س. الصائر. وبرد الاستئناف الأصلي والمقال الاصلاحي وطلب إصلاح خطأ مادي وتحميل رافعتهم الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55005
Transport maritime : Le commissionnaire désigné comme destinataire sur le connaissement est personnellement responsable de la restitution du conteneur et du paiement des surestaries (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55111
Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves émises lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
Transport maritime, Transfert de la garde, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du manutentionnaire, Prescription biennale, Paiement des frais de justice en ligne, Manquant de marchandise, Interruption de la prescription, Exonération du transporteur, Convention de Hambourg, Absence de réserves au déchargement
55315
Transport maritime : Les pénalités pour retard dans la restitution de conteneurs constituent une clause pénale révisable par le juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55479
Comptabilité commerciale : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55571
Action cambiaire : l’action en paiement de chèques présentée 16 ans après leur émission est éteinte par la prescription (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55645
Reconnaissance de dette : l’aveu du débiteur interrompt la prescription de l’action en paiement fondée sur des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55725
Bail commercial : L’éviction d’un local menaçant ruine ouvre droit à une indemnité provisionnelle pour perte du fonds de commerce en cas de privation du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55807
Paiement de factures : le montant de la condamnation est rectifié en appel sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024