La prescription quinquennale des obligations commerciales est fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement, rendant inopérant tout moyen visant à renverser cette présomption (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64422

Identification

Réf

64422

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4501

Date de décision

17/10/2022

N° de dossier

2022/8221/2567

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale et sur les conditions de son interruption, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances initiée par un établissement de crédit au titre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que la discussion du bien-fondé de la créance valait reconnaissance de dette et interrompait le délai.

L'appelant soutenait que la prescription de l'article 5 du code de commerce, fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement, ne pouvait être interrompue par une reconnaissance postérieure à son acquisition. La cour d'appel de commerce retient que la prescription quinquennale prévue par le code de commerce est une prescription extinctive qui, à la différence des prescriptions de court délai, n'est pas fondée sur une présomption de paiement.

Elle en déduit que, une fois le délai de cinq ans écoulé sans acte interruptif valable, le droit du créancier est éteint et ne peut être ravivé par une reconnaissance ultérieure du débiteur. La cour précise en outre qu'une action judiciaire intentée contre le créancier originel ne saurait interrompre la prescription à l'égard du débiteur cédé, faute d'identité de parties.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée comme prescrite.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/4/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1808 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/02/2022 موضوع الملف عدد 8418/8221/2021 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع على المدعى عليها شركة (ك. ا.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية الشركة (ش. ع. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.815.310,00 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

إن الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 13 ابريل 2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ وتقدمت باستئنافها بتاريخ 27/04/2022، مما يكون معه استئنافها صادر ممن له الصفة والمصلحة ووفق الإجراءات الشكلية المتطلبة قانونا، ومؤدى عنه الرسوم القضائية، ويناسب معه القول بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال افتتاحي للدعوى بواسطة نائبها المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/07/2021 والذي عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.815.310,11 درهم ناتج عن فواتير وعن عقد فوترة وأن أساس المديونية في الفواتير التي تسلمتها من شركة (ك. ل.) في إطار العقد الرابط بين الطرفين الذي بموجبه قام البنك بشراء الديون المتعلقة بالفواتير المحالة من طرف الشركة المذكورة من بينها تلك التي لم تسدد عند حلول أجلها وأنه من حق البنك الرجوع على المدعى عليها المطالبة بقيمة الفواتير لكونها توجد ضمن لائحة المدينين المقبولين بملحق العقد وأنها امتنعت عن الأداء رغم توجيه إنذار لها في الموضوع لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ الدين وقدره 1.815.310,11 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء التام وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 16/09/2021 والتي أرفقتها ب 21 فاتورة وعقد.

وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤرخة في 30/09/2021 والتي أفادت من خلالها تكون هذه المحكمة غير مختصة للبت في الدعوى لأن استحقاق الديون في إطار عقد الفوترة هي علاقة مدنية وليست تجارية والتمست الحكم بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص.

وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد وكيل الملك الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/10/2021 والقاضي بالاختصاص النوعي لهذه المحكمة.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤرخة في 20/01/2022 والتي أجابت من خلالها أن الفواتير المطالب بأدائها صدرت خلال سنتي 2014 و2015 وأنه طالها التقادم الخمسي ومن حيث الأداء أفادت أنها قامت بأداء جميع الفواتير لفائدة شركة (ك. ل.) قبل توقيعها لعقد الفوترة مع المدعية لأجل ذلك التمست الحكم برفض الطلب وأرفقت مذكرتها بصورة من مستخرج الدفتر الكبير.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 03/02/2022 والتي أجابت من خلالها بخصوص التقادم بكونها قبل تقديم هذه الدعوى قامت بتقديم مقال في مواجهة شركة (ك. ل.) بتاريخ 09/04/2019 التي صدرت عنها الفواتير موضوع الطلب وقد قضت المحكمة لها بمبلغ 97950,92 درهم كرصيد مدين للحساب فقط دون مبلغ الفواتير وأنه تم تأييد الحكم استئنافيا بتاريخ 03/12/2020 وأن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية والتمست رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق مقالها الافتتاحي وأرفقت مذكرتها بنسخة من حكم ابتدائي وقرار استئنافي.

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المدعية المؤرخة في 17 فبراير 2022 والتي أفادت من خلالها أن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المحتج بهما لم تكن هي طرفا في النزاع

ولا يمكن الأخذ بهما كمطالبة قضائية قاطعة للتقادم مؤكدة ما جاء في مذكرتها السابقة.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الاستئناف ينشر النزاع من جديد وأنها تعيب على الحكم الابتدائي المستأنف فساد التعليل، وخرق القانون والارتكاز على غير أساس، لسبقية البت في الطلب من جهة وتقادم الدين موضوع الفواتير المطالب بها من جهة ثانية ولعدم الرد على جميع دفوعاتها.

وأنه فيما يتعلق بخرق مبدأ قوة الشيء المقضى به لسبقية الفصل في الدين موضوع الفواتير المطالب بها، إن الدعوى الحالية تتعلق بالمطالبة بأداء مبلغ 22 فاتورة لم تؤدها شركة (ك. ل.) للمستأنف عليها تنفيذا لعقد الفوترة رقم 07/2014 المبرم بينهما وسبق للمستأنف عليها أن تقدمت بنفس الطلب موضوع الدعوى الحالية، تطالب من خلاله أداء شركة (ك. ل.) لفائدتها مبلغ الفواتير الاثني والعشرين أعلاه حسب إقرار المستأنف عليها بذلك من خلال مذكرتها الجوابية لجلسة 02 فبراير 2022 وبالتالي يتبين من خلال هذا الإقرار وحسب وثائق ومعطيات الملف أن المستأنف عليها سبق لها أن تقدمت بدعوى تطالب بمقتضاها بمبلغ نفس الفواتير موضوع نازلة الحال وصدر بشأنها مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به. وأنه تم الإدلاء بحكم ابتدائي عدد 1617 صادر بتاريخ 25 فبراير 2020 بالملف عدد 4488/8221/2019 الذي قضى لفائدتها بمبلغ 79950,92 درهم، هذا الحكم تم تأييده بمقتضى القرار 3344 الصادر بتاريخ 03/12/2020 المدلى بهما. وأن الأحكام القضائية تعتبر حجة قاطعة فيما قضت به وعلى الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها نهائية طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 418 من ظهير الالتزامات والعقود ولا يجوز قبول دليل يناقضها الأمر الذي يجعل المديونية المطالب بها سبق البت فيها بمقتضى مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ومكسب للحجية القانونية وبالتالي فإن محكمة الموضوع قد استنفذت ولايتها بخصوص الدين المتعلق بالفواتير موضوع الطلب لسبقية الفصل فيها وإجراء خبرات قضائية بشأنها ولا يمكن النظر فيها من جديد طبقا للفصل 451 من الظهير السالف الذكر وأن الدفع بسبقية البت هو دفع موضوعي، ينظر فيه متى توفرت شروطه المتمثلة في قيام دعوى مقبولة شكلا، صدر فيها حكم قطعي فاصل في جوهر النزاع برمته

أو في شق منه أو في دفع من الدفوعات أو في مسألة فرعية منه. وأن محكمة الدرجة الأولى تجنبت الرد عن هذا الدفع بالرغم من جديته وثبوته وهو ما يجعل الحكم المستأنف غير معلل بما فيه الكفاية ومجانب للصواب، ويناسب التصريح بإلغائه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب لهذا السبب.

وفيما يتعلق بكون التقادم الخمسي هو أطول تقادم بمدونة التجارة وضع لاستقرار المعاملات وغير مبنى على قرينة الوفاء، إن الفواتير موضوع الطلب تعود جميعا لسنة 2015، في حين أن الدعوى الحالية لم تقدم في مواجهة الشركة الطاعنة إلا خلال شهر يوليوز 2021 أي بعد مضي أكثر من خمسة سنوات مما يجعل الدعوى الحالية قد طالها التقادم الخمسي طبقا للقانون وأن محكمة الدرجة الأولى ردت هذا الدفع بعلة أن قرينة الوفاء تهدم التقادم، وان التعليل بهذا الخصوص مجانبا للصواب القانوني السليم ومخالفا لمعطيات ووثائق الملف.

وأنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود في نازلة الحال

ولا يمكن اعتبار منازعة الطاعنة في موضوع الدعوى والدين المطالب به إقرارا منها بحق وقاطعا للتقادم استنادا على قرينة الوفاء وأن التقادم الخمسي يعتبر أطول تقادم منصوص عليه في مدونة التجارة وضع لاستقرار المعاملات وهو تقادم نهائي وغير مبني على قرينة الوفاء وإذا لم يتم وقفه أو قطعه في إبانه يصبح تقادما نهائيا ومسقطا للحق ولا يمكن هدمه بمجرد مناقشة الوفاء من عدمه على خلاف التقادم الذي ينصب على أجل قصير الأمد والذي أورده المشرع بنصوص صريحة وجعل قرينة الوفاء والاعتراف بالدين سبب مقطع للتقادم كما هو الحال بالنسبة لأجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 390 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 228 من مدونة التجارة. وأن هذا المبدأ لا يشمل التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونه التجارة ولم تنص هذه المادة بأي حال من الأحوال على إمكانية هدم هذا التقادم بمجرد الاعتراف أو مناقشة الوفاء كما هو الحال في نص المادة 228 المذكورة أعلاه، على خلاف ما ذهب إليه تعليل محكمة الدرجة الأولى وأن الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود يعتبر نص عام ولا يمكن تطبيقه في نازلة الحال لوجود نصوص خاصة تخالفه ويجب التقيد بها طبقا للقانون. وأن التوجه الذي سايرته محكمة الدرجة الأولى مخالف للقانون ولم تطبق صريح القانون وترجح النص الخاص على النص العام كما وقعت في الخلط بين التقادم الذي ينصب على الأجل القصير وهو تقادم ينقطع بمجرد الاعتراف وقيام قرينة الوفاء بنص القانون كما هو الحال للتقادم المشار إليه في المادة 228 المذكورة، والفصل 390 من ظهير الالتزامات والعقود. وأن التقادم الطويل الأمد وضعه المشرع لضمان استقرار المعاملات كالتقادم الخمسي المنصوص عليه في مدونة التجارة الذي يعتبر أطول تقادم في المادة التجارية ولا يمكن شمله بمقتضيات قانون الالتزام والعقود المحتج بها أو قطعه بالاعتراف او بمجرد ثبوت قرينة الوفاء على خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف. وتبعا لذلك يبقى الدين المطالب به بمقتضى الدعوى الحالية قد طاله التقادم الخمسي ويناسب التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وسقوط الحق فيه للتقادم للأسباب والعلل المذكورة.

وفيما يتعلق بانعدام المديونية وانقضائها، إن المستأنف عليها تطالب بمبلغ 1.815.310,11 درهم، مقابل مجموعة من الفواتير وعددها 22 فاتورة المفصلة في مذكرتها زعمت أنها مدينة للعارضة بها. وأن الحكم المستأنف استجاب لطلب المستأنف عليها بعلة ان هذه الأخيرة قد أثبتت ادعائها وان العارضة في المقابل لم تثبت براءة ذمتها من المديونية المطالب بها. لكن إن العارضة تؤكد أن المديونية المطالب بها من طرف المستأنف عليها غير مستحقة لها وسبق أداء جميع الفواتير المطالب بها وتسوية الوضعية بينها وبين الدائنة الأصلية شركة (ك. ل.) ذلك أنه تم الأداء بمقتضى الوثائق المفصلة بمقتضى مقالها والثابت بمجموعة وثائق الأمر الذي يجعل العارضة قد أثبتت انقضاء الدين المطالب به وبراءة ذمتها منها ويبقى الثابت قانونا أن المادة التجارية تخضع لحرية الإثبات طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة التي تنص على أنه: " تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات ..." وأن النزاع الحالي قائم بين شركتين تجاريتين وهو ما يتيح اعتماد مبدأ حرية الإثبات المقررة في المادة 334 المذكورة وأن المحاسبة الممسوكة بانتظام تعتبر حجة في الإثبات ويعتد بها قانونا. وهذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة التجارة، بشكل صريح، حيث جاء فيها مايلي: "إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم". وهذا هو التوجه الحديث الذي استقر عليه العمل القضائي المغربي في العديد من الاجتهادات المتواترة عنه بما في ذلك على مستوى محكمة النقض.

واحتياطيا من حيث طلب إجراء خبرة حسابية، اعتبرت المحكمة أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة التي تفيد انقضاء المديونية في حقها تلتزم رأي خبير حيسوبي للوقوف على قيمة المديونية المتخلذة في ذمة المستأنفة، فإن هذه الأخيرة تلتمس احتياطيا الحكم والقول تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص في المحاسبة وبعد ضمه للوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة تحديد قيمة المديونية المتخلذة بذمة المستأنفة وبالتالي طالما أن محاسبة العارضة ممسوكة بانتظام وأن جميع الفواتير موضوع المعاملة بين الطرفين تم أدائها وتسويتها حسب الوثائق المدلى بها، فإن الدين المطالب به من طرف المستأنف عليها غير مستحق ومجرد محاولة فاشلة منها للاغتناء على حساب العارضة بدون سبب مشروع، ويكون من العدل التصريح والقرار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.

لهذه الأسباب

فهي تلتمس القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب لسبقية البت واحتياطيا بسقوط الحق في المطالبة بمقابل الفواتير موضوع الدعوى لتقادمها برفض الطلب واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص في المحاسبة تكون مهمته تحديد قيمة المديونية المتخلذة في ذمة المستأنفة. وأرفق المقال بأصل النسخة التبليغية من الحكم الابتدائي وأصل طي التبليغ، أداء مبلغ 403.204,00 درهم بمقتضى الكمبيالة عدد 6303514 مع كشف حساب بنكي يثبت توصل المستأنف عليها به، أداء مبلغ 403.205,32 درهم بمقتضى الكمبيالة عدد 6303516 مع كشف حساب بنكي يثبت توصل المستأنف عليها به، فاتورة خصم الدين (AVOIR) لفائدة العارضة رقم 15-0020 الذي يثبت انقضاء الدين وإلغاء الفاتورة بمبلغ 447.151,58 درهم، فاتورة خصم الدين (AVOIR) لفائدة العارضة رقم 15-0024 الذي يثبت انقضاء الدين وإلغاء الفاتورة بمبلغ 370.207,80 درهم، فاتورة خصم الدين (AVOIR) لفائدة العارضة رقم 15-0008 الذي يثبت انقضاء الدين وإلغاء الفاتورة بمبلغ 66.000,96 درهم، فاتورة خصم الدين (AVOIR) لفائدة العارضة رقم 15-0009 الذي يثبت انقضاء الدين وإلغاء الفاتورة بمبلغ 55.000,80 درهم، فاتورة خصم الدين (AVOIR) لفائدة العارضة رقم 15-0010 الذي يثبت انقضاء الدين وإلغاء الفاتورة بمبلغ 55.000,80 درهم، فاتورة خصم الدین (AVOIR) لفائدة العارضة رقم 15-0021 الذي يثبت انقضاء الدين وإلغاء الفاتورة بمبلغ 47.750,28 درهم، فاتورة خصم الدين (AVOIR) لفائدة العارضة رقم 15-0038 الذي يثبت انقضاء الدين وإلغاء الفاتورة بمبلغ 13.179,96 درهم، فاتورة خصم الدين (AVOIR) لفائدة العارضة رقم 15-0046 الذي يثبت انقضاء الدين وإلغاء الفاتورة بمبلغ 1.200,00 درهم، فاتورة خصم الدين (AVOIR) لفائدة العارضة رقم 15-0005 الذي يثبت انقضاء الدين وإلغاء الفاتورة بمبلغ 1.200,00 درهم، فاتورة خصم الدين (AVOIR) لفائدة العارضة رقم 15-0026 الذي يثبت انقضاء الدين وإلغاء الفاتورة بمبلغ 450,00 درهم، فاتورة خصم الدين (AVOIR) لفائدة العارضة رقم 15-0037 الذي يثبت انقضاء الدين وإلغاء الفاتورة بمبلغ 104.250,00 درهم، فاتورة خصم الدين (AVOIR) لفائدة العارضة رقم 15-0029 الذي يثبت انقضاء الدين وإلغاء الفاتورة بمبلغ 39.600,58 درهم، فاتورة خصم الدين (AVOIR) لفائدة العارضة رقم 15-0036 الذي يثبت انقضاء الدين وإلغاء الفاتورة بمبلغ 31.500,00 درهم وصورة من الدفتر الكبير.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 4/7/2022 أن المستأنفة قد أثارت بأن المديونية المطالب بها المتعلقة بالفواتير سبق البت فيها بمقتضى حكم ابتدائي وقرار استئنافي وأنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع الذي ينص على ما يلي: " قوة الشيء المقضي به لا تثبت الا بمنطوق الحكم ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيها وما يعتبر حجة حتمية ومباشرة له أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وان تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة". وأنه بالاطلاع على الحكم المتمسك به من طرف المستأنف يتضح جليا انه في مواجهة شركة (ك. ل.) وأن المحكمة قضت فقط بمبلغ 79.950,92 درهما كرصيد مدين للحساب فقط دون مبلغ الفواتير بمبلغ 1.815.310,00 درهما موضوع الدعوى الحالية وبالتالي لا يمكن القول بقيام قرينة قوة الشيء المقضي به لكون الحكم المحتج به فإنه قضى فقط بمبلغ رصيد الحساب المدين في مواجهة شركة (ك. ل.) وليس في مواجهة المستأنفة مما يجعل الدفع المثار يتسم بعدم الجدية ويتعين رده. وأنه استنادا للعلل أعلاه فإن شروط سبقية البت المنصوص عليها في الفصل 451 من ق ل ع غير متوفرة في نازلة الحال. وبإقرار المستأنفة في مذكرتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية في جلسة 17/2/2022 التي تؤكد فيها ان الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لم تكن فيها كطرف في النزاع ولم يسبق للعارضة ان وجهت دعوى في مواجهتها.

وبخصوص الدفع المتعلق بالتقادم، إن المحكمة استندت في حكمها على مقتضيات الفصل 382 من ق ل ع. وأنه بالرجوع الى مقتضيات الفصل المذكور فإنها تنص بالحرف : "وينقطع التقادم أيضا بكل أمر يتعرف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده ما إذا اجری حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ". وأن المستأنفة أقرت في مذكرتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 20/1/2022 بكونها قامت بأداء جميع الفواتير مما يتعين معه رد هذا الدفع لكون مقتضيات الفصل 382 من ق ل ع واضحة في هذا الشأن وتبعا لذلك فإن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا مصادفا للصواب.

وبخصوص الدفع المتعلق بانعدام المديونية، فإن هذا الدفع هو الآخر يتعين رده، ذلك أن أساس المديونية المطالب بها من طرف البنك هي الفواتير التي تسلمتها من شركة (ك. ل.) في إطار العقد الرابط بين الطرفين والذي قام البنك بموجبه بشراء الديون المتعلقة بالفواتير المحيلة من طرف الشركة المذكورة من بينها تلك التي لم تسدد عند حلول أجلها دون رجوعه عليها. ونظرا لكون المدينة الأصلية بقيمة الفواتير المستأنفة شركة (ك. ا.) لم تؤد قيمة الفواتير للبنك العارض عند حلول أجلها ونظرا لكون المستأنفة توجد ضمن لائحة المدينين المقبولين بملحق العقد المدلى به فمن حق البنك الرجوع عليها بقيمة الفواتير وأنها عززت دعواها بالفواتير المرفقة بوصولات الحيازة الموقعة من طرف المستأنفة والمدلى بها في المرحلة الابتدائية. وتبعا لذلك ان الدين ثابت وأن المستأنفة لم تدل بأية حجة تثبت أداء الدين المذكور.

لهذه الأسباب

فهي تلتمس رد ما جاء في المقال الاستئنافي وبالتالي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 19/9/2022 أن المستأنف عليها ضمنت مذكرتها الجوابية بعدة دفوع لا تستوي من الناحية الموضوعية والقانونية وأن المستأنفة بكونها سبق لها أداء كافة الفواتير موضوع طلب المستأنف عليها، غير أن المستأنف عليها دفعت بكونها بمجرد إدلائها بالفواتير وبونات التسليم فإن المديونية قائمة في حق المستأنفة وأن المستأنفة قد أدلت بالكشوفات البنكية ونسخ الكمبيالات التي تفيد أداء كافة الفواتير والتي عجزت المستأنف عليها عن الرد عليها لعلمها بسبقية الأداء، وحاولت تبرير المديونية دون سند موضوعي وأن المستأنفة تؤكد بكونها قامت بأداء قيمة الفواتير المستحقة لشركة (ك. ل.) وتبعا لذلك يستقيم الحكم والقول برفض طلب المستأنف عليها لسبقية الأداء.

لهذه الأسباب

تلتمس الحكم وفق طلباتها المسطرة بمقالها الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 3/10/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 17/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن الأسباب المفصلة أعلاه بتقادم الدين المطلوب وخرق المحكمة لمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة والتي تتعلق بأطول مدة تقادم والذي وضع من أجل استقرار المعاملات.

وحيث إن الثابت بالرجوع إلى وثائق الملف أن الدين المطلوب يتعلق بأداء فواتير مؤرخة في شتنبر أكتوبر نونبر ودجنبر 2015 وأن المستأنف عليها تقدمت بالإنذار من أجل المطالبة بالأداء توصلت به الطاعنة بتاريخ 5/7/2021 وأنها لم تتقدم بالدعوى موضوع الاستئناف إلا بتاريخ 28/7/2021 مما تبقى معه الدعوى الحالية قد مر عليها أكثر من خمس سنوات ابتداء من تاريخ استحقاق الفواتير إلى تاريخ المطالبة بها فضلا على أن رسالة الإنذار الموجهة للطالبة لم يتم التوصل بها إلا بعد انقضاء خمس سنوات. وأنه وعملا بمقتضيات المادة الخامسة من مدونة التجارة فإنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة ومخالفة.

وحيث إن الثابت أن التقادم المنصوص عليه في المادة المذكورة هو أطول مدة تقادم بمدونة التجارة وهو تقادم يقوم على استقرار المعاملات وهو غير مبني على قرينة الوفاء وفقا لما ذهب إليه العمل القضائي قرار عدد 327 صادر بتاريخ 14/10/2015 ملف تجاري عدد 594/3/3/2015 مما يستفاد معه أن التقادم الخمسي وفقا للمادة المذكورة هو أطول مدة تقادم نصت عليه المدونة وهو غير مبني على قرينة الوفاء وإنما وضع من أجل استقرار المعاملات وبالتالي فإن عدم وقفه أو قطعه في أوانه يجعله تقادما نهائيا ومسقطا للحق وأن تعليل المحكمة بأن الطاعنة قامت بهدم قرينة الوفاء بمناقشتها الدين وادعاءها الأداء دون إثباته مردود طالما أن الدين قد سقط نهائيا بمجرد مرور مدة التقادم الخمسي دون قطعه أو وقفه خلال المدة المحددة لسقوطه وبالتالي لا يسوغ القول بهدم قرينة الوفاء طالما أن الأمر لا يتعلق بتقادم قصير الأمد وإنما بتقادم خماسي يقوم على استقرار المعاملات وفقا لما سلف بيانه أعلاه.

وحيث إنه بخصوص الدعوى السابقة في مواجهة شركة (ك. ل.) باعتبارها الشركة الدائنة للطاعنة قبل توقيعها عقد الفوترة مع المستأنف عليها فلا يسوغ القول باعتبارها قاطعة للتقادم طالما أنها لا تتعلق بالطاعنة وإنما تتعلق بشركة أخرى مما يتعين معه واعتبارا لذلك اعتبار الدين المحكوم به قد طاله التقادم الخماسي المنصوص عليه في البند الخامس من مدونة التجارة ولا يمكن اعتباره خاضعا من حيث قطعه ووقفه لقرينة الوفاء وفقا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه عن غير صواب لذا يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial