Voies de recours – Unicité – L’irrecevabilité d’un premier recours pour un motif imputable à son auteur interdit l’exercice d’un second recours identique contre la même décision (Cass. com. 2003)

Réf : 17596

Identification

Réf

17596

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1205

Date de décision

29/10/2003

N° de dossier

528/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 304 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : يناير2004 | Page : 108

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une seconde tierce opposition, après avoir constaté que la première, formée par la même partie contre le même arrêt, avait été jugée irrecevable pour un motif imputable à la négligence de son auteur. Le droit d'exercer une voie de recours s'épuise par son premier usage, même en cas de rejet pour un vice de forme tel que le défaut de consignation de l'amende prévue à l'article 304 du Code de procédure civile, le principe de stabilité des situations juridiques interdisant qu'un même recours puisse être exercé deux fois.

Résumé en arabe

لا يجوز أن يرد طعن على طعن احتراما لاستقرار الحقوق والمراكز القانونية للطرفين.
محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بعدم قبول طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعدما ثبت لها أن الطاعن سبق له أن تقدم بطلب آخر ضد نفس القرار انتهى بعدم قبول الطلب لعدم إرفاقه بالوصل المثبت لإيداع مبلغ الغرامة في حده الأقصى عملا بالفصل 304 من ق.م.م. تكون قد سايرت المبدأ المذكور، اعتبارا منها على أن سبب عدم قبول طلب التعرض الأول راجع لإهمال الطاعن مما لا يجوز معه فسخ المجال له لممارسة الطعن على نفس القرار المطعون فيه، فأتى قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس قانوني سليم.

Texte intégral

القرار عدد: 1205 المؤرخ في : 29/10/2003، ملف تجاري عدد: 528/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 29 أكتوبر 2003، إن الغرفة التجارية، القسم الثاني، بالمجلس الأعلى، في  جلستها  العلنية،  أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: أكروح مكي، عنوانه بدوار أيت موسى وعمر جماعة آيت يوسف وعلي إقليم الحسيمة.
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ محمد الداودي المحامي  بالحسيمة  والمقبول  للترافع  أمام  المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: بلعلي مكي، عنوانه شارع الريف رقم 19 امزرون البلدية إقليم الحسيمة.
المطلوب
بحضور: اكروح خالد عنوانه امزرون البلدية إقليم الحسيمة.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 14/04/2000 من طرف الطالب المذكـور حوله بواسطـة نائبه محمد الـداودي المحامي بهيئة الحسيمة والرامية إلى نقض القرار عدد: 761 الصـادر بتاريخ 26/11/2002 في الملف عدد 122/1/2002 عن محكمة الاستئناف بالحسيمة.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر16/07/2003
بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/09/2003
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة الطاهرة سليم، والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة فاطمة حلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة  الاستئناف  بالحسيمة بتاريخ 26/11/2002 تحت عدد 761 في الملف عدد 122/1/2002 أن الطالب اكوح مكي تقدم  بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 25/01/2000 في الملف عدد 288/98 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بالمصادقة على الإشعار الذي توصل به المدعى عليه المكتري بتاريخ 13/06/1994 والحكم تبعا لذلك بإلزامه بأداء واجبات الكراء ابتداء من تاريخ توصله بحساب 600 درهم في الشهر  بسبب  أن  المحكوم عليه اكروح خالد لا علاقة له لموضوع النزاع لأنه هو الذي يتواجد بالمحل وذلك ثابت من خلال  الشهادة  الإدارية  وكذلك  شهادة مصلحة الضرائب ومن الحكم الصادر عن قاضي جماعة ايت يوسف وعلي يثبت أن أحد  الورثة وهو بلعلي يوسف وجه دعوى أداء ضريبة النظافة ضده ملتمسا إلغاء القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 25/01/2000 في الملف المدني عدد 288/98 وتصديا الحكم برفض جميع مطالب بلعلي مكي، فأدلى المتعرض عليه بمذكرة جوابية مؤرخة في 21/02/2002 تضمنت أن المتعرض سبق أن تعرض على القرار بتاريخ 11/05/2000 انتهى بصدور قرار بتاريخ 04/12/2002 بعدم قبول طعنه وأن الطعن لا يمارس إلا مرة واحدة، فصدر القرار المطعون فيه بعدم قبول التعرض الخارج عن الخصومة والحكم عليه بغرامة مالية قدرها 300 درهم.
في شأن الوسيلة الوحيدة،
حيث يعيب الطعن القرار بانعدام الأساس القانوني وانعدام  التعليل  بدعوى  أن الحيثية الوحيدة التي تأسس عليها القرار المطعون فيه هي « من المعلوم فقها وقضاء أن طرق الطعن في الأحكام لا تمارس  إلا مرة  واحدة  سواء كانت عادية أو استئنافية » لكن ما يؤاخذ عن هذه الحيثية أنها مبنية على الشك، لأنها بدأت ب » من المعلوم، دون تحديد الفصل القانوني أو النص الفقهي الذي يمنع من إعادة الطعن عندما يتم الحكم بعدم قبول الطلب. وفضلا على ذلك أن الحكم الصادر كان بعدم قبول الطلب لعدم الأداء مما يكون معه الحكم صدر في الشكل دون الموضوع وهذا  بحد  ذاته  خرق للقانون لأنه حسب الفصل 1 من قانون المالية لسنة 1984 فإنه ينص على أنه إذا ظهر عدم كفاية الرسوم أو الوجيبة المستوفاة أثناء الدعوى فعلة رئيس المحكمة أن ينذر المدعي ويعطيه أجلا وإذا انقضت هذه المدة حكم بعدم القبول وأنه ليس هناك أي نص يمنعه من إعادة الدعوى مادام الأمر يتعلق بالشكل فقط، وأن المحكمة لم تبت في جوهر النزاع ليمكن القول بسبقية الفصل مما يجعل القرار عرضة للنقض.
لكن، حيث إنه لا يجوز أن يرد طعن على طعن احتراما لاستقرار الحقوق والمراكز القانوني للطريفين، محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بعدم قبول طلب تعرض الغير الخارج  عن  الخصومة بعدما ثبت لها أن الطاعن سبق له أن تقدم بطلب آخر ضد نفس القرار انتهى بعدم قبول الطلب لعدم إرفاقـه بالوصل المثبت لإيداع مبلغ الغـرامة في حده الأقصى عملا بالفصل 304 من ق.م.م. تكون قد سايرت المبدأ المذكور،  اعتبارا  منها على أن سبب عدم قبول طلب التعرض الأول راجع لإهمـال الطـاعن مما لا يجوز  معه  فسح  المجال  له  لممارسة  الطعن على نفس القرار المطعون فيه، فأتى قرارها معللا بما فيه الكفاية ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنيـة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبـة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: والطاهرة سليم مقررة وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامية العامة السيدة فاطمة حلاق وبمساعـدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile