Appel incident : L’intimé peut former un appel incident en toutes circonstances, même s’il a entièrement succombé en première instance (Cass. com. 2020)

Réf : 45065

Identification

Réf

45065

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

385/1

Date de décision

17/09/2020

N° de dossier

2019/1/3/2014

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 135 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 135 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel incident formé par l'intimé au motif que le jugement de première instance lui a été entièrement défavorable. En effet, ce texte dispose que l'intimé peut former un appel incident en toutes circonstances, sans subordonner cette recevabilité à la condition que l'appelant incident n'ait que partiellement succombé en première instance.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/385، الصادر بتاريخ 17-09-2020 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/2014

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 01 أكتوبر 2019 من طرف الطالبة المذكورة، بواسطة نائبها الأستاذ نور الدين (ع.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1613 بتاريخ 15-04-2019 في الملف رقم 6019-8211-18.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1978.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 16-07-2020.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17- 09-2020 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة شركة (ط. ب.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها استوردت سلعا مدرسية تحمل العلامة DELI، من الشركة الصينية (N. D. I. E.)، التي هي فرع للشركة العالمية (D. G.) ، غير أنه بلغ إلى علمها أن إدارة الجمارك أوقفت عن التداول الحر السلع المذكورة، بعلة أن الطالبة شركة (ط. ب.) استصدرت أمرا بالحجز عليها لكونها تحمل علامة مزيفة للعلامة DELI التي تملكها، علما أن العلامة المذكورة مملوكة للشركة العالمية (D. G.) حسب الثابت من التسجيلات الدولية، هذا فضلا عن أنها جزء من اسمها التجاري. ملتمسة القول بعدم ملكية المدعى عليها للعلامة موضوع النزاع، والحكم باسترداد موردتها لها منذ 16-12-2003 ، ورفع المنع والإفراج على بضاعتها، وأدائها (المدعى عليها ) لها تعويضا قدره 500.000,00 درهم المتعلق بمصاريف التخزين بميناء الدار البيضاء وكراء الرصيف، وتعويضين الأول قدره مليوني درهم عن المساس بسمعتها التجارية، والثاني قدره 3.500.000,00 درهم عن النقص الذي طال أرباحها عن سنتي 2016 و 2017، ونشر الحكم في جريدتين، وإجراء خبرة وحفظ حقها في الإدلاء بمطالبها. فصدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا إجماليا قدره 600.000,00 درهم. استأنفته المدعية استئنافا أصليا، وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مشفوعة باستئناف فرعي، التمست فيها إلغاء الحكم المستأنف في جميع مقتضياته والحكم من جديد برفض كافة طلبات المستأنفة أصليا. فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بقبول الإستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه استند للتصريح بعدم قبول الإستئناف الفرعي، بقوله" إن الإستئناف الفرعي هو الذي يكون ناتجا عن الاستئناف الأصلي وردا عليه، وهو لا يتناول موضوع النزاع برمته، وإنما يقتصر على بقية الطلبات التي وقع إغفالها أو رفضها ابتدائيا، على اعتبار أن يكون نافعا برافعه في جزء منه، ونافعا له في جزء آخر، والثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى على المستأنفة فرعيا بأدائها للمدعية تعويضا إجماليا قدره 600.000,00 درهم... ومن ثم فإن الحكم المذكور جاء ضارا بها، ولم تتضرر منه بصفة جزئية، وعلى هذا الأساس لا حق لها في استئنافه فرعيا، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله"، والحال أن الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، ينص على أنه" يحق للمستأنف عليه رفع استيناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استيناف نتج عن الاستيناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستيناف الأصلي"، وهو ما يعني أن استئناف الطالبة مقبول ما دام أنها تتوفر على الصفة والمصلحة للتقدم به، وهو ما نهجته محكمة النقض في قرارات عديدة، مما يناسب التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث ينص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، على أنه" يحق للمستأنف عليه رفع استيناف فرعي في كل الأحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استيناف نتج عن الاستيناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببا في تأخير الفصل في الاستيناف الأصلي"، ومؤداه أن الإستئناف الفرعي الناتج عن الإستئناف الأصلي يكون مقبولا في جميع الأحوال، ولم يشترط المشرع للتصريح بقبوله أن يكون الحكم الابتدائي ضارا في بعض مقتضياته فقط بمقدم الإستئناف الفرعي، والمحكمة بقولها " إن الإستئناف الفرعي هو الذي يكون ناتجا عن الإستئناف الأصلي وردا عليه، وهو لا يتناول موضوع النزاع برمته، وإنما يقتصر على بقية الطلبات التي وقع إغفالها أو رفضها ابتدائيا، على اعتبار أن يكون نافعا برافعه في جزء منه، وضارا به في جزء آخر، والثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى على المستأنفة فرعيا بأدائها للمدعية تعويضا إجماليا قدره 600.000,00 درهم .. ومن ثم فإن الحكم المذكور جاء ضارا بها، ولم تتضرر منه بصفة جزئية، وعلى هذا الأساس لا حق لها في استئنافه فرعيا، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله"، تكون قد أضافت شرطا لقبول الإستئناف الفرعي لم يرد بالفصل 135 المذكور. فجاء قرارها خارقا لهذا المقتضى، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile