Réf
51969
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
279
Date de décision
24/02/2011
N° de dossier
821-3-3-2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vérification des créances, Renvoi au premier juge, Procédure collective, Pouvoirs du juge d'appel, Ordonnance d'incompétence, Juge-commissaire, Evocation, Entreprises en difficulté, Double degré de juridiction, Cour d'appel, Compétence, Cassation, Appel, Annulation
Il résulte de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce et du principe fondamental du double degré de juridiction que la cour d'appel qui annule une décision d'incompétence doit renvoyer l'affaire au premier juge, ce dernier n'ayant pas épuisé sa saisine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui, après avoir annulé l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur une créance contestée, se saisit du fond de l'affaire et statue sur l'admission de ladite créance, privant ainsi une partie d'un degré de juridiction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرارين المطعون فيهما بالنقض التمهيدي رقم 2007-122 الصادر بتاريخ 2007/3/2 والفاصل في الموضوع رقم 273-09 الصادر بتاريخ 2009-01-16 كلاهما عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 11-2006-2522 أنه بناء على اقتراحات السنديك السيد أحمد (خ.) بخصوص خصوم التسوية القضائية لشركة (م. ج. ل. ط.) المصرح بها لديه والمقدمة إلى السيد القاضي المنتدب بعد قيامه بعملية تحقيقها طبقا لمقتضيات المادة 639 من مدونة التجارة والرامية إلى تحديد دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مبلغ 54، 271. 415. 5 درهم ، وبعد استدعاء رئيس المقاولة والسنديك والدائن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أصدر القاضي المنتدب أمرا بعدم الاختصاص لأن الدين منازع فيه من قبل المدينة ، استؤنف هذا الأمر من لدن الدائن فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تحت عدد 2004/2457 بتاريخ 2004/7/9 في الملف عدد 11/2004/1693 ، بإلغاء الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (م. ج. ل. ط.) بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-2-2004 في الملف عدد 292 والحكم من جديد باختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب وبإرجاع الملف إليه للبت فيه طبقا للقانون مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتنفيذ مقتضيات هذا القرار . وبعد إرجاع الملف إلى السيد القاضي المنتدب أصدر أمرا بإجراء خبرة وبعد إنجازها أصدر القاضي المنتدب أصدر أمره بعدم الاختصاص فاستأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وبعد إجراء خبرة أصف (د.) محكمة الاستئناف التجارية قرارها باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الأمر المستأنف الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (م. ج. ل. ط.) تحت رقم 067401 وتصديا بقبول دين الطاعن في مبلغ 54، 271. 415. 5 درهم بصفة امتيازية وبرفضه فيما زاد عن ذلك وتحميل المستأنف عليها الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق قواعد المسطرة المدنية خصوصا منها ما يخص ضمان امكانية سلوك درجات التقاضي المحددة قانونا ، خرق مقتضيات الفصول 134 و 142 و 146 من قانون المسطرة المدنية ، خرق مقتضيات المواد 693 و696 و697 من مدونة التجارة خرق حقوق الدفاع وانعدام التعليل، ذلك أنه بالرجوع إلى القواعد العامة للمسطرة المدنية ومنها تلك التي جاءت في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية " استعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك " وهذا الحق ينصب على جميع عناصر النزاع المعروض على القضاء سواء منه ما تعلق بالشكل (ومنه الاختصاص ) أو ما تعلق بالموضوع، ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تبت استئنافيا في موضوع لم يسبق لمحكمة الدرجة الأولى أن تدارسته إطلاقا ، وبذلك لم يكن لمحكمة الاستئناف أن تبت في موضوع تحديد الدين بدعوى أن هذا الموضوع جاء في جزء من أجزاء طلب الاستئناف ، لأن الطاعن لم يقدم في استئنافه أي طلب بهذا الخصوص فقد طلب الطاعن في مقاله الاستئنافي سماع القول والحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى السيد القاضي المنتدب بعد التصريح من جديد باختصاصه للبت في مسطرة تحقيق الدين " ، ولم تأت بهذا الطلب أي عبارة تفيد أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التمس من محكمة الاستئناف التصدي لموضوع تحديد دينها ، وأن عدم تدارس موضوع تحديد الدين من لدن القاضي المنتدب في إطار عملية تحقيق الديون ، يؤدي إلى حرمان الطرف المعني من درجة من درجات التقاضي ، وفي ذلك اضرار مؤكد بمصالح الطاعن ، وأن المستأنف لايمكن أن يضار من استئنافه ، وأنه وحتى لو كان هناك مجال للتصدي ، فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تحكم بإلغاء الأمر المستأنف وأن تقتصر في إطار التصدي على القول بأن السيد القاضي المنتدب هو المختص لتحديد الدين ، مما يدعو إلى إرجاع الملف إليه . وأن الأمر الذي يتخذه السيد القاضي المنتدب في إطار المنازعة في دين مصرح به في التسوية القضائية يخضع لمسطرة تحقيق الديون المنصوص عليها في المواد 693 إلى697 من مدونة التجارة ، وإجراءات تحقيق الديون تبتدئ بالاقتراح الذي يقدمه السنديك وتنتهي بمقررات القاضي المنتدب وهي إجراءات يجب أن تخضع لمراقبة محكمة الاستئناف سواء من حيث التأكد من اتباعها من لدن القاضي المنتدب أو من حيث سلامتها ، و محكمة الاستئناف لم تمارس هذه المراقبة لأن القاضي المنتدب لم ينافي موضوع تحديد الدين معتبرا أنه غير مختص لنظر ذلك ، و محكمة الاستئناف بتصديها لهذا الموضوع تكون قد أخلت بالمقتضيات الواردة في من مدونة التجارة ، كما أن حرمان الطاعن يشكل مساسا بحقوق الدفاع ، الشيء الذي كان معه القرار منعدم التعليل وتعرض للنقض .
حيث ألغت محكمة الاستئناف التجارية الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (م. ج. ل. ط.) وحكمت من جديد باختصاص القاضي المنتدب وقضت بعد التصدي بقبول دين الطاعن في مبلغ 54، 271. 415. 5 درهما بصفة امتيازية وبرفضه فيما زاد عن ذلك بعلة أنه " عقب صدور أمر ثان بعدم الاختصاص من طرف القاضي المنتدب في نفس النازلة رغم إلغاء أمره الأول القاضي بعدم الاختصاص وإرجاع الملف إليه للاختصاص والبت فيه طبقا للقانون ، ومراعاة لمقتضيات الفصل 146 من ق.م.م بخصوص التصدي للحكم في الجوهر إذا كانت القضية جاهزة للبت فيها قررت المحكمة اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد باختصاص القاضي المنتدب وتصديا بقبول دين الطاعن المترتب بذمة الشركة المستأنف عليها في حدود مبلغ 54، 271. 415. 5 درهما بصفة امتيازية فيما زاد عن ذلك " ، في حين أن العبرة في التصدي ليست لمدى انصياع المحكمة المحالة عليها القضية من محكمة أعلى درجة من عدمه بل العبرة في ذلك هو فيما إذا كان قاضي أول درجة قد استنفد ولايته أم لا ومادام الحال في النازلة أن الأمر المستأنف قضى بعدم اختصاص القاضي المنتدب فإن هذا الأخير يكون غير مستنفد لولايته، فإذا استؤنف الأمر الصادر عنه بعدم الاختصاص وقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الأمر المستأنف وجب عليها أن ترجع القضية إلى القاضي المنتدب عملا بمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي تنص فقرتها على أنه "إذا بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة " ومحكمة الاستئناف التجارية لما تصدت للبت في الموضوع بعد إلغاء الأمر المستأنف القاضي بعدم الاختصاص تكون قد فوتت على الطاعن إحدى درجات التقاضي مع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لايجوز للمحكمة مخالفتها فخرقت بذلك المقتضيات القانونية المحتج بخرقها وعرضت قرارها للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . إدارة المدن . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطـ أو بطرته.
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025