Réf
52682
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
170/1
Date de décision
27/03/2014
N° de dossier
2012/1/3/679
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Principe non reformatio in pejus, Office du juge d'appel, Irrecevabilité de la demande, Effet dévolutif, Contrefaçon de marque, Concurrence déloyale, Cassation, Appel, Aggravation du sort de l'appelant
Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie du seul appel d'un demandeur contre un jugement ayant déclaré sa demande irrecevable, infirme cette décision quant à la recevabilité mais statue au fond en rejetant la demande. En se prononçant ainsi, alors que l'intimé avait uniquement conclu à la confirmation du jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel méconnaît le principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours et viole l'article 3 du Code de procédure civile.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/02/16 في الملـف رقم 10/2011/4011 تحت رقم 2012/896 أن الطالبة (ص.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنها متخصصة في إنتاج وتسويق الماء المعدني تحت علامة "(ع. س.)" التي قامت بتقييدها في مكتب الملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء تحت عدد 108695، غير أن المدعى عليها لجأت من أجل المنافسة غير المشروعة الى إنتاج ماء باستعمال علامة متقاربة ومتشابهة جدا مع منتوج المدعية وعلامتها وهي علامة "(ع. أ.)"، وانه من فرط التشابه في الأشكال والألوان و التصاميم وحجم القارورات، فإن المستهلك العادي لا يقوى على التمييز بين المنتوجين، وانه بالنظر الى محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 2010/03/29 وصور العلامتين يتبين أن المدعى عليها توخت التقليد من أجل استغلال سمعة وجودة منتوج المدعية، وإحداث الخلط والبلبة في أذهان الجمهور، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 50.000,00 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها لا سيما فوات الربح ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية، وأجابت المدعى عليها بان الدعوى أقيمت خارج الأجل على اعتبار أن المدعية كانت عالمة بالتقليد منذ 2009/09/30 وهو تاريخ الحجز الوصفي، اما المحضر الثاني المؤرخ في 2010/03/29 فهو مطابق للحجز الوصفي الأول. المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا تقدره في 50.000,00 درهم من جراء إنتاجها لمنتوج ماء "(ع. أ.)" الذي يمثل تقليدا لعلامة العارضة وتوزيعها له ب (س. م. م.) قصد عرضه للبيع و الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار التي لحقت بالعارضة لا سيما فوات الربح ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية والحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي صدر الحكم بعدم قبول الطلب شكلا استأنفته المدعية فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 3 و 143 من ق م م ومخالفة قاعدة "لا يضار أحد بطعنه" ذلك أنها استأنفت الحكم الابتدائي ولم تتطرق لجوهر النزاع و المطلوبة اقتصرت في جوابها على التماس تأييد الحكم المستأنف. كما أن مقتضيات الفصل 143 من ق م م تلزم المحكمة بالبت في حدود الدعوى كما عرضت عليها، ذلك أنها مطالبة إما بتأييد الحكم المستأنف أو إلغائه وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية، وتبعا لقاعدة لا يضار أحد بطعنه فإنه لا يجوز الحكم ضد الطاعنة برفض طلبها، وان كانت درجة ثانية في التقاضي فإنها مقيدة بحدود ونطاق الوقائع المرفوعة إليها وملتمسات الأطراف،وهي لما حكمت برفض الطلب بالرغم من ان المطلوبة التمست بمقتضى مذكرتها الجوابية على المقال الاستئنافي تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الطلب، تكون قد خرقت الفصلين 3 و 143 من ق م م وخالفت قاعدة "لا يضار أحد بطعنه" علما بان الطاعنة لو لم تستأنف الحكم الابتدائي فإنها كانت ستستفيد من الوضع ومن الحكم الذي قضى بعدم قبول طلبها، بإعادة الدعوى من جديد مما ينبغي نقض القرار المطعون فيه.
حيث التمست المدعية الطالبة بمقتضى مقالها الافتتاحي الحكم على المطلوبة بأدائها لها تعويضاً مسبقا قدره 50.000,00 درهم وإجراء خبرة لتقدير الأضرار اللاحقة بها وحفظ حقها في تقديم مطالبها ونشر الحكم بجريدتين، فصدر الحكم ابتدائيا بعدم قبول الطلب بعلة "عدم تقديم الدعوى داخل أجل 30 يوما من تاريخ العلم بالوقائع" استأنفته الطاعنة ملتمسة أساسا قبول الطلب لتقديمه داخل الأجل القانوني واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وفق مقالها الافتتاحي والإصلاحي، والتمست المطلوبة تأييد الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستيناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول وحكمت من جديد بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا بعلة عدم وجود أي تزييف أو تقليد أو منافسة غير مشروعة، فتكون بذلك قد خرقت قاعدة لا يضار أحد بطعنه المستمدة من الفصل الثالث من قمم، على اعتبار أنها برفضها للطلب الصادر ضدها بعدم القبول، مُّما يعرض قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025