Viole la règle selon laquelle nul ne peut être pénalisé par son propre recours la cour d’appel qui, saisie du seul appel d’un demandeur contre un jugement d’irrecevabilité, infirme ce dernier mais statue au fond en rejetant la demande (Cass. com. 2014)

Réf : 52682

Identification

Réf

52682

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

170/1

Date de décision

27/03/2014

N° de dossier

2012/1/3/679

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie du seul appel d'un demandeur contre un jugement ayant déclaré sa demande irrecevable, infirme cette décision quant à la recevabilité mais statue au fond en rejetant la demande. En se prononçant ainsi, alors que l'intimé avait uniquement conclu à la confirmation du jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel méconnaît le principe selon lequel nul ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours et viole l'article 3 du Code de procédure civile.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/02/16 في الملـف رقم 10/2011/4011 تحت رقم 2012/896 أن الطالبة (ص.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أنها متخصصة في إنتاج وتسويق الماء المعدني تحت علامة "(ع. س.)" التي قامت بتقييدها في مكتب الملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء تحت عدد 108695، غير أن المدعى عليها لجأت من أجل المنافسة غير المشروعة الى إنتاج ماء باستعمال علامة متقاربة ومتشابهة جدا مع منتوج المدعية وعلامتها وهي علامة "(ع. أ.)"، وانه من فرط التشابه في الأشكال والألوان و التصاميم وحجم القارورات، فإن المستهلك العادي لا يقوى على التمييز بين المنتوجين، وانه بالنظر الى محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 2010/03/29 وصور العلامتين يتبين أن المدعى عليها توخت التقليد من أجل استغلال سمعة وجودة منتوج المدعية، وإحداث الخلط والبلبة في أذهان الجمهور، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا قدره 50.000,00 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بها لا سيما فوات الربح ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية، وأجابت المدعى عليها بان الدعوى أقيمت خارج الأجل على اعتبار أن المدعية كانت عالمة بالتقليد منذ 2009/09/30 وهو تاريخ الحجز الوصفي، اما المحضر الثاني المؤرخ في 2010/03/29 فهو مطابق للحجز الوصفي الأول. المدعى عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا تقدره في 50.000,00 درهم من جراء إنتاجها لمنتوج ماء "(ع. أ.)" الذي يمثل تقليدا لعلامة العارضة وتوزيعها له ب (س. م. م.) قصد عرضه للبيع و الأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأضرار التي لحقت بالعارضة لا سيما فوات الربح ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين باللغتين العربية والفرنسية والحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي صدر الحكم بعدم قبول الطلب شكلا استأنفته المدعية فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 3 و 143 من ق م م ومخالفة قاعدة "لا يضار أحد بطعنه" ذلك أنها استأنفت الحكم الابتدائي ولم تتطرق لجوهر النزاع و المطلوبة اقتصرت في جوابها على التماس تأييد الحكم المستأنف. كما أن مقتضيات الفصل 143 من ق م م تلزم المحكمة بالبت في حدود الدعوى كما عرضت عليها، ذلك أنها مطالبة إما بتأييد الحكم المستأنف أو إلغائه وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية، وتبعا لقاعدة لا يضار أحد بطعنه فإنه لا يجوز الحكم ضد الطاعنة برفض طلبها، وان كانت درجة ثانية في التقاضي فإنها مقيدة بحدود ونطاق الوقائع المرفوعة إليها وملتمسات الأطراف،وهي لما حكمت برفض الطلب بالرغم من ان المطلوبة التمست بمقتضى مذكرتها الجوابية على المقال الاستئنافي تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الطلب، تكون قد خرقت الفصلين 3 و 143 من ق م م وخالفت قاعدة "لا يضار أحد بطعنه" علما بان الطاعنة لو لم تستأنف الحكم الابتدائي فإنها كانت ستستفيد من الوضع ومن الحكم الذي قضى بعدم قبول طلبها، بإعادة الدعوى من جديد مما ينبغي نقض القرار المطعون فيه.

حيث التمست المدعية الطالبة بمقتضى مقالها الافتتاحي الحكم على المطلوبة بأدائها لها تعويضاً مسبقا قدره 50.000,00 درهم وإجراء خبرة لتقدير الأضرار اللاحقة بها وحفظ حقها في تقديم مطالبها ونشر الحكم بجريدتين، فصدر الحكم ابتدائيا بعدم قبول الطلب بعلة "عدم تقديم الدعوى داخل أجل 30 يوما من تاريخ العلم بالوقائع" استأنفته الطاعنة ملتمسة أساسا قبول الطلب لتقديمه داخل الأجل القانوني واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وفق مقالها الافتتاحي والإصلاحي، والتمست المطلوبة تأييد الحكم الابتدائي، فقضت محكمة الاستيناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم القبول وحكمت من جديد بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا بعلة عدم وجود أي تزييف أو تقليد أو منافسة غير مشروعة، فتكون بذلك قد خرقت قاعدة لا يضار أحد بطعنه المستمدة من الفصل الثالث من قمم، على اعتبار أنها برفضها للطلب الصادر ضدها بعدم القبول، مُّما يعرض قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile