Vente globale d’un fonds de commerce : la validité du procès-verbal de saisie n’est pas viciée par une description imprécise de l’adresse dès lors que le numéro de registre de commerce assure l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56527

Identification

Réf

56527

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4159

Date de décision

29/07/2024

N° de dossier

2024/8205/3205

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble. Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'identification suffisant pour conférer au procès-verbal sa pleine force probante, dès lors que ces informations sont conformes aux autres pièces du dossier. La cour écarte également la demande de délais de paiement, le débiteur n'ayant justifié d'aucune diligence malgré la notification de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 31/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/03/2024 تحت عدد 3012 ملف عدد 13367/8205/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع: بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليه الكائن بمركز سيت المعاريف إقليم سيدي بنور المسجل تحت عدد 6938 بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور عن طريق المزاد العلني وذلك اذا لم يؤد المدعى عليه ما بذمته الى تاريخ اليوم المعين للمزايدة بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير. وبقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 115 وما يليها من مدونة التجارة وبتحميل المدعى عليه الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع .

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه استصدر حكما تم تأييده استئنافيا في الملف عدد 2019/8228/257 قضى على المنفذ عليه باذائه مبلغ 105000.00 درهم ومبلغ 10000.00 درهم اجتمع عن الكل مبلغ 115000.00 درهم وان هذا الأخير امتنع عن التنفيذ التنفيذ حسب الملف التنفيذي عدد 2022/1446 الشيء الذي دفع العارض الى استصدار امر بالحجز على أمواله وعلى الأصل التجاري عدد 6938 المسجل بتاريخ 2005/11/28 تحت عدد 400 بجميع عناصره المعنوية والمادية حسب الثابت من محضر الحجز المشار اليه أعلاه وانه بتاريخ 2023/01/02 تم إشعار المنفذ عليه بأنه تم تحويل هذا الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي وعينه حارسا على ذلك الى حين البيع ولذلك أتى بمقاله هذا من اجل البيع الاجمالي للاصل التجاري ومتابعة إجراءات البيع بخصوص ما تم حجزه مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا .

أرفق المقال ب: نسخة من الامر الصادر بإجراء حجز ونسخة من محضر الحجز التحفظي وتحويله الى حجز تنفيذي ونسخة تنفيذية نسخة من الاصل التجاري .

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/02/2024 جاء فيها أن محضر الحجز التنفيذي الذي يستند عليه المدعي لبيع الأصل التجاري لا يتضمن البيانات اللازمة للمحل موضوع الأصل التجاري الواقع عليه الحجز بحيث ان المحضر يشير إلى الدكان بسبت المعاريف دون ذكر للرقم المتواجد به الأصل التجاري مما يجعل الدعوى مخالفة لمقتضيات المادتين 113 و 120 من مدونة التجارة وان هذا الغموض تترتب عليه آثار مضرة بالعارض ، ملتمسا الإشهاد عليه بمذكرته هذه والحكم بعدم القبول شكلا وموضوعا برفض الطلب .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به لاستناده على محضر للحجز التنفيذي مخالف للمقتضيات القانونية المنصوص عليها بالمادتين 13 أ و 120 من مدونة التجارة وذلك لأنه لا يتضمن البيانات المتعلقة بالمحل التجاري مقتصرا على وصفه بالدكان بسبت المعاريف دون إعطائه الوصف الدقيق وأن الطاعن لم يمنح أجلا كافيا لأداء ما عليه وهو الآن بصدد تسوية هذا الدين إذا أمهل لذلك ومنح أجلا كافيا لذلك ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا بتأجيل إجراءات البيع ومنحه أجلا كافيا لتسديد الدين .

أرفق المقال ب: نسخة تبليغية للحكم المستأنف مع غلاف التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها عرض فيها أن ما جاء في المقال الاستئنافي لايرتكز على سند قانوني وأنه حصل على حجز تحفظي بمقتضى هذا المحضر المنازع فيه على الأصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية وتم تقيد الحجز في السجل التجاري وتم تحويل الحجز التحفظي الى حجز تنفيذي بتاريخ 2/1/2023 مضروب على الأصل التجاري عدد 6938 موضوع النزاع كما أن الطاعن لم يدل لحد الآن بما يثبت الطعن فيه ويبقى بالتالي محضر سليم ويتعين معه لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 22/07/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة الجلسة 29/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة في مقاله الاستئنافي .

وحيث إن الثابت من خلال وقائع الملف ووثائقه أن المستأنف عليه اسند في دعواه على ثبوت الدين في حق المستأنف وامتناعه عن أداء ما بذمته رغم صدور قرار استئنافي في مواجهته بالأداء وأنه استصدر في مواجهته أمر بالحجز التحفظي على أمواله وهو الحجز الذي تم تحويله الى حجز تنفيذي .

وحيث ان موجبات الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري ثابتة ومحققة عملا بمقتضيات الفصل 113 من مدونة التجارة التي تخول لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وكذا المدين المتخذ ضده هذا الإجراء أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له وأنه وبالنظر لثبوت الدين في ذمة الطاعن بموجب قرار استئنافي قضى به في مواجهته بتأييد الحكم المستأنف القاضي عليه بأداء مبلغ 10500 درهم ( قرار استئنافي في الملف 257/8228/2019 صادر في 11/3/2019 ) واعتمادا على محضر الحجز التحفظي والذي تم تحويله الى حجز تنفيذي بتاريخ 2/1/2023 على الأصل التجاري عدد 6938 فإن الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به في هذا الإطار .

أما بخصوص المنازعة في محضر الحجز التنفيذي وبأنه لايتضمن البيانات المتعلقة بالمحل فهو مردود خاصة وأنه بالرجوع اليه يتبين أنه تضمن كافة البيانات الضرورية بما فيها رقم السجل التجاري 6938 و العنوان مركز سيت معاريف اقيلم سيدي بنور وهي معلومات كافية لتعطي المحضر المنازع فيه الحجية القانونية خاصة وأن ما تضمنه مطابق لما هو ثابت من خلال وثائق الملف بما فيها الأمر بالحجز و النموذج ''ج'' المستخرج من السجل التجاري للمحل ، أما بخصوص تمسكه بعدم إمهاله فهو مردود في غياب مايثبت الأداء رغم إشعاره بالحجز التحفظي وتحويله الى حجز تنفيذي مما تبقى معه أسباب الاستئناف أعلاه غير مستندة على سند قانوني كما يبقى الحكم المطعون فيه يبقى مصادفا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده .

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial