Vente forcée du fonds de commerce : L’action du créancier saisissant n’est pas subordonnée à la mise en cause des autres créanciers inscrits (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59457

Identification

Réf

59457

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6069

Date de décision

09/12/2024

N° de dossier

2024/8205/2311

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution.

L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'absence de preuve d'un refus d'exécution et l'incertitude sur le montant de la créance. La cour écarte ces moyens en distinguant le régime de la vente globale de l'article 113 du code de commerce de celui de l'éviction de l'article 112, le premier n'imposant pas la mise en cause des créanciers inscrits dont les droits sont protégés lors de la phase d'exécution.

Elle retient que l'autorisation de vente est subordonnée aux deux seules conditions de la qualité de créancier et de l'existence d'une saisie-exécution, de sorte que ni la production d'un procès-verbal d'abstention ni le débat sur le quantum de la créance ne sont requis à ce stade. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 03/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2024 تحت عدد 438 ملف عدد 9542/8205/2023 الذي قضى شكلا : بقبول الطلب وموضوعا : الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليهاالمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 176477 بجميع عناصره المادية و المعنويةعن طريق كتابة الضبط، إذا لم تؤدي المدعى عليها المبلغ المتخلذ بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم إلى غاية تاريخ اليوم المعين للمزايدة، وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير والإذن للمدعية بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع مقابل توصيل في حدود مجموع الدين وتوابعهمع مراعاة قواعد الامتياز و الاسبقية والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها المصاريف.

في الشكل:

حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف،وتقدمت بإستئنافها بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنها كانت تربطها علاقة كراء مع المدعى عليها بناء على عقد يتضمن كل الشروط المتفق عليها,إلا أنه خلافا لما هو منصوص عليه بالعقد فإن المكترية أخلت بالالتزام الأساسي الذي كان على عاتقها المتمثل في أداء واجبات الكراء,وأنه بعد سلوك المساطر القانونية استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2021/8219/1431 تحت عدد 6610 بتاريخ 2021/06/28 والقاضي بما يلي : بأداء المدعى عليها المدعية واجبات كراء عن فاتح يناير 2020 إلى يوليوز 2020 وعن المدة من فاتح يناير 2021 إلى فاتح أبريل 2021 بما مجموعه 99.000,00 درهم على أساس سومة 9,000,00 درهم شهريا مع النفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن ب 11 زنقة عزيز بلال الطابق الأول الدار البيضاء وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات. كما استصدرت قرارا استئنافي عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 2022/352 ملف عدد 2021/8206/5879 بتاريخ 2022/02/2 قضى بما يلي :في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والطلب الإضافي ووفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وذلك بحصر المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء في مبلغ 106.700,00 درهم وتحميل المستأنف أصليا الصائر وفي الطلب الإضافي : بأداء المستأنف عليها أصليا شركة ه.د. لفائدة المستأنفة مبلغ 67900 درهم واجبات كراء المدة من فاتح ماي 2021 إلى متم نونبر 2021 وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلب. مضيفة بانها استصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية في إطار الملف المختلف عدد 2022/8106/25251 أمر بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري لشركة ه.د. ذات السجل التجاري عدد 176477 ضمانا لمبلغ 271.000,00 درهم. وفي إطار مواصلة إجراءات التنفيذ للأحكام الموماً إليها اعلاه الحائزة لقوة الشيء المقضي به وبعد أن رفضت المكترية الامتثال للأحكام وتنفيذها عن طريق أداء واجبات الأكرية , تقدمت بطلب رام إلى تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي حسب الثابت من خلال المحضر المنجز من طرف السيد المفوض القضائي عبد الرحمان (أ.) ملف التنفيذ عدد 2022/8511/7824 , وأن دينها ثابت من خلال قرار استئنافي حائز لقوة الشيء المقضي به قرار عدد 352 وتطبيقا لمقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة فإنه طالما أنها تمارس مسطرة الحجز التنفيذي كدائنة فإنها محقة في المطالبة بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لشركة ه.د.. ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الأمر ببيع الأصل التجاري لشركة ه.د. المسجل بالسجل التجاري عدد 176477 بالمزاد العلني بجميع العناصر المادية والمعنوية موضوع محضر تحویل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي المؤرخ 2023/02/16 المنجز من طرف المفوض القضائي ذ/ عبد الرحمان (أ.) وكذا العناصر المعنوية وإيداع منتوج البيع بصندوق المحكمة لفائدتها, لتمكينها من استخلاص مبالغ الأكرية موضوع الأحكام المستدل بها والمحددة مؤقتا في مبلغ 332,800,00 درهم . مرفقة مقالها بنسخة من الحكم الابتدائي عدد 6610,نسخة من القرار الاستئنافي عدد 352؛نسخة من الأمر بالحجز التحفظي؛ومحضر تحويل حجز تحفظي إلى حجز تنفيذي نسخة من نموذج " ج " .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 22/11/2023 والتي جاء فيها أنه برجوع المحكمة إلى نسخة النموذج ''ج '' المدلى بها رفقة مقال الدعوى سيتبين أن هناك أطرافا أخرى قد أوقعوا حجوزات على نفس الأصل التجاري إلا أن المدعية لم تقم بإدخالهم في الدعوى ضمانا لحقوقهم الأمر الذي يكون معه مقال الدعوى مختلاً شكلا و يتعين لذلك التصريح بعدم قبوله علىحالته , كما سبقت الإشارة إلى ذلك فان المدعية تروم من دعاواها الحالية بيع الأصل التجاري المملوك لها لاستخلاص ما تزعمه من مبالغ على سبيل الكراء والتي اجملتها في مبلغ 332.800.00درهم لكن برجوع المحكمة إلى نسخ الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي المحتج بهما في مواجهتها و بإجراء عملية حسابية بسيطة سيتضح أن مبالغ الكراء سواء المحكوم بها ابتدائيا و قدرها 99000.00 درهما و التي تم تعديلها استئنافيا لتصبح 106.700.00 درهم و كذا المبالغ المحكوم بها بمقتضى القرار الاستئنافي بناء على المقال الإضافي و قدرها 67900 درهم فان مجموع المبالغ لن يتعدى مبلغ 680067.00 درهم وليتضح للمحكمة أن المدعية عمدت عن غير حق إلى إقحام مبلغ 271.000.00 درهم موضوع الحجز التحفظي في مبالغ الكراء المحكوم بها أعلاه, بل انه برجوع المحكمة إلى الأمر القاضي بالحجز التحفظي على الأصل التجاري المملوك لها , سيتبين لها أن طالبة الإجراء قد استندت على مقتضيات الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي المذكورين أعلاه و أن الدعوى الحالية لا تعدو أن تكون محاولة لتضليل العدالة و النصب عليها بطرق احتياليةثم انه برجوع المحكمة إلى ملف القضية فستلاحظ انه قدم خاليا مما يفيد امتناعها عن أداء المبالغ المحكوم بها الأمر الذي يكون معه الحجز التحفظي الذي أوقعته المدعية على الأصل التجاري المملوك لها إجراء تعسفيا لا مبرر له . و بالتالي فان دعوى تحويله إلى حجز تنفيذي لا يستند على أي أساس قانوني او واقعي سليم ويتعين لذلك التصريح برفضه ، ملتمسة بعدم قبول الطلب لعدم إدخال باقي الدائنين للأصل التجاري مع إسناد النظر شكلا وموضوعا برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .

وبناءا على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 06/12/2023 والتي جاء فيهاانه ليس هناك أي فصل في مدونة التجارة يلزم الدائن بإدخال باقي الدائنين بل جاء الفصل 113 صريح حينما أعطى الحق للدائن الذي يتوفر على سند بيع الأصل التجاري دون أي شكليات وعلى خلاف لهذا المقتضى فإن المادة 112 من مدونة التجارة تلزم المكري بإشعار الدائنين المرتهنين عند سلوك مسطرة الإفراغ من قبل مالك العقار وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال, الشيء الذي يتعين معه التفضل برد هذا الدفع. كما ان المبالغ المطالب بها من قبلها تجد سندها في الأحكام المستدل بها التي تشكل السند التنفيذي وبعد القيام بعملية حسابية بسيطة ستعاين المحكمة أن المبالغ هي :106.700,00 + 67,900,00 درهم المحددة من خلال القرار الاستئنافي عدد 382 يكون المجموع هو : 174,600,00 درهم لكن بالرجوع إلى القرار الاستئنافي ستلاحظ المحكمة أن واجبات الكراء المحتسبة إلى غاية متم نونبر 2021، وأن الأكرية اللاحقة لهذا التاريخ إلى غاية تاريخ الإفراغ وهو 2022/09/7 أصبحت واجبة لكن الملاحظ أن المدعى عليها حينما ارتأت المنازعة في هذه المبالغ من خلال مذكرتها يتضح أنها زعمت أنها تطالب بمبلغ 680.067,00 درهم وتعيب عليها كونها تطالب بمبلغ 271,000,00 درهم وهذا دليل على أن المدعى عليها لا سند بل كل ما تحاول الوصول إليه هو المزيد من المطل والتسويف بعد أن أرغمت على سلوك جميع المساطر منذ ما يزيد عن 6 سنوات دون تمكينها من مستحقاتها المشروعة إلى حد الآن. بالإضافة إلى هذه الدفوع الواهية شكلا وموضوعا أضافت المدعى عليها دفعا يتعلق بعدم إدلائها بمحضر امتناع دون الخوض في أي نقاش عقيم وغير منتج فإنها ليست بدائن مرتهن بل دائن عادي وسندها في الدعوى الحالية هي المادة 113 من مدونة التجارة التي جاءت جد واضحة ولا تحتاج لأي تأويل ولا تشترط كما سمي بمحضر الامتناع, بل يكفي كونها تتوفر على حجز تنفيذي على الأصل التجاري .ملتمسة عدم اعتبار الدفوع المثارة من قبل المدعى عليها والحكم وفق ما جاء بصحيفة الدعوى والمذكرة الحالية . مرفقة مذكرتها بنسخ من الأوامر ونسخة من محضر الإفراغ المنجز من طرف مأمور التنفيذ ومحضر المعاينة ونموذج " ج " .

وبناءا على تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 20/12/2023 والذي جاء فيه ان مقتضيات المادة 112 من مدونة التجارة هو الذي يلزم المالك بإشعار الدائنين المرتهنين بسلوك مسطرة الافراغ لكن ما يجب التنبيه إليه هو أن إفراغ المحل التجاري وبيع الأصل التجاري المرتبط به هما سيان من حيث الاثار فبيع الأصل التجاري يفوت على الدائنين المرتهنين المطالبة بحقوقهم و استيفاء ديونهم حسب رتبهم من تاريخ تسجيلهم لرهونهم, والأمر نفسه بالنسبة للإفراغ و كون المدعية هي مجرد دائنة عادية حسب ما صرحت به في صرحت به في حق نفسها في مذكرتها التعقيبية, فهي تعلم أنها آخر من سيستفيد من الأصل التجاري موضوع النزاع, وتفاديا لحرمانها من مبلغ الدين الذي تسعى لاستخلاصه من ثمن بيع الأصل التجاري, فقد أهملت قصدا إدخال باقي الدائنين المرتهنين لحرمانهم من الاستفادة المسطرة حسب ما تشهد به على نفسها في الصفحة الرابعة من مذكرتها التعقيبية مما ينم عن سوء نيتها التقاضي و يتعين لذلك معاملتها بنقيض قصدها والتصريح بعدم قبول طلبها . وبالنسبة للموضوع فبرجوع المحكمة إلى مقال الدعوى ستلاحظ أن المدعية طالبت فيه بما قدره 271.000.00 درهم کواجبات كرائية متخلدة في ذمتها بمقتضى الحكم الابتدائي القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6610 بتاريخ 2021/06/28 في الملف عدد 2021/8219/1431 و القاضي بأداء مبلغ 99000 درهم و المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 352 بتاريخ 2022/02/02 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 21/8216/5879, و القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المشار إليه مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 106700 درهم, مع إضافة مبلغ 67900 درهم عن واجبات كراء لاحقة موضوع المقال الإضافي و في المحصلة فان مجموع مبالغ الاكرية المحكوم بها لا تتجاوز 174,600,00 درهم و هو نفسه المبلغ المضمن في الاعذار المؤرخ في 2022/10/18 المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (أ.), و المبلغ إليها بتاريخ 2022/10/19 , كما انه لاحق تاريخيا عن محضر الحجز التحفظي المنجز من طرف نفس المفوض القضائي بتاريخ 2022/09/23 . الأمر الذي يكون معه هذا الأخير عديم الأثر القانوني ما دام أن المدعية لم تدل بأي حكم قضائي آخر يقضي بأدائها لمبالغ أخرى من شانها أن ترفعها الى الحد المطالب به في دعوى المصادقة , علما ان الفارق الزمني بين المحضرين لا يتجاوز الشهر الواحد . وان ما دفعت به المدعية من أن هناك واجبات كرائية لاحقة وممتدة من نونبر 2021 إلى تاريخ الإفراغ وهو 2022/09/07 لم تكن محل أي مطالبة قضائية و بالتالي فانه لا يحق لها استخلاصها من بيع الأصل التجاري ما دام أنها لا تتوفر على أي سند تنفيذي بخصوصها. وفي هذا الصدد فان ما جاء في مذكرة جوابها من أن المبالغ المحكوم بها لا تتجاوز 680067,00 در هما كان فقط خطأ مطبعيا تستدركه في مذكرتها هذه, ملتمسة من المحكمة الاشهاد لها بذلك. وغني عن البيان أن الأمر بالحجز التحفظي على الأصل التجاري لا يعد في حد ذاته سندا للدين. فهو مجرد إجراء تحفظي مؤقت تقرر لفائدة المدعية وتحت مسئوليتها ودون النظر في موضوع الدعوى أو صلب النزاع, وكون المدعية سعت إلى المصادقة عليه وتحويله إلى حجز تنفيذي فهو لا يعني انها مستحقة لكافة المبلغ المحجوز. وبخلاف ما زعمته المدعية فان محضر الامتناع لاغنى عنه في المطالبة ببيع الأصل التجاري إذ أنها تتهمها بالامتناع عن التنفيذ وهي واقعة قانونية يجب إثباتها بالطرق والإجراءات القانونية لا مجرد التخمين والاستنتاج الذي لا محل لهما أمام القضاء وإذ يتضح للمحكمة مما سبق أن مطالب المدعية غير جدية,ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي سليم, ويتعين لذلك ردها وعدم اعتبارها،ملتمسة رد مطالب المدعية لعدم جديتها و لعدم وجاهتها و الحكم أساسا بعدم قبولها و احتياطيا برفضها و إبقاء الصائر على رافعه . مرفقة مذكرتها بصورة شمسية للحكم الابتدائي وصورة شمسية للقرار الاستئنافي وصورة شمسية لإعذار بالأداء.

وبناءا على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 10/01/2024 والذي جاء فيه أن مؤدى هذا فإن الدفع المجاني الذي تتشبت به المدعى عليها غير ناتج عنه أي طالما أنها يمكن لها إدخال الدائن المرتهن إن كانت ترغب في ذلك والملاحظ أنه بالرجوع إلى النموذج " ج" ستلاحظ المحكمة أن الدائنين المقيدين بالسجل التجاري هو السيد (ع.) باعتباره أجير حرم من مستحقاته والقابض, و هي كمكرية التي هي أيضا حرمت من واجبات الأكرية. وإذا كانت المكترية تعتبر أنها تتقاضى بسوء النية فإنه وجب التذكير بأن حسن النية يقتضي أن تؤدي المدعى عليها للدائنين حقوقهم وفي حالة ما إذا كانت تعاني من صعوبات مالية خارجة عن إرادتها فإن المشرع سن عدة آليات مساعدة المقاولات أجل من الخروج من الأزمة ونخص بالذكر مسطرة الإنقاذ أو مسطرة صعوبة المقاولة. فإنه حينما تم الحجز عن المنقولات كان حريا بالمدعى عليها اللجوء إلى مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري من تلقاء نفسها والعمل على إخبار الدائن وهذا هو التطبيق السليم للقانون وأن ترفض المدعى عليها أداء ما بذمتها. وأن تقوم بتخريب العين المكراة وتستمر في ممارسة التجارة في محلها دون أن تبالي لا بدائن عادي ولا بمرتهن فهذا لا يوصف بالتقاضي بسوء النية بل أكثر من ذلك . وأما فيما يتعلق بباقي المزاعم الواردة في المذكرة المدلى بها من قبل المدعى عليها فإنها لا ترى أي موجب للتعقيب لكونها عديمة الأساس القانوني ويراد منها المزيد من التسويف والمماطلة علما أن الحقائق والمعطيات أصبحت واضحة المعالم ولا تحتاج لأي توضيح ،ملتمسة الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي و المذكرة الحالية.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أنه برجوع المحكمة إلى الحكم المستأنف ستلاحظ أن العارضة سبق لها ان اثارت دفعا شكليا يتعلق بعدم إدخال الدائنين المرتهنين للأصل التجاري المراد بيعه من طرف المستأنف عليها الا انها ردت هذا الدفع بعلة ان عدم ادخالهم لا يمس مصالحهم مادام انه يتم شهر البيع بالوسائل المنصوص عليها قانونا وان هذا الاخلال لا يمس مصالح الطرف معتبرة إياه غير ذي جدوى لكن ما يجب التنبيه إليه هو أن كل ما تقرر قانونا من الإجراءات المسطرية فهو جدير بالاعتبار وإلا لما أورده المشرع وهو الإطار الذي تقدمت فيه العارضة بدفعها الشكلي حماية المصالح الدائنين المرتهنين الذين تبقى مسئولة أمامهم عن الديون التي في ذمتها لصالحهم . الأمر الذي كان معه على محكمة الدرجة الأولى أن تنبه المدعية إلى إصلاح المسطرة و إدخال باقي الدائنين المرتهنين الذين يسبقونها في الترتيب وفي المصلحة مراعاة للمقتضيات القانونية وفضلا عن انه اجراء وان ظهر منه انه لا يمس مصالح العارضة فانه لا يضر بمصالح المدعية هذا من جهة و من جهة أخرى فان محكمة الدرجة الأولى لم تجب عن الدفع المثار من طرف العارضة والمتعلق بعدم الادلاء بما يفيد امتناع هذه الأخيرة عن تنفيذ الصادر في حقها بالأداء على الرغم من تأييده استئنافيا الأصل التجاري ثم انه انه برجوع المحكمة الموقرة إلى الحكم المستأنف ستلاحظ انه قضى ببيع المملوك للعارضة والإذن للمدعية باستيفاء المبالغ المتخلدة بذمتها من ثمنه مقابل وصل لكن بالمقابل لم تحدد المبلغ المستحق للمدعية و الذي أجملته هذه الأخيرة في مبلغ 33280000 درهم علما أنها أوقعت الحجز التحفظي على الأصل التجاري لأداء مبلغ 271000 درهما . والحال أن المبلغ المحكوم به ابتدائيا المحدد في محضر الاعذار المنجز من طرف المفوض واستئنافيا لا يتجاوز مبلغ 17460000 درهما المحدد في القضائي عبد حمان (أ.) بتاريخ 2022/10/18 و أن محكمة الدرجة الأولى بعدم الإشارة في منطوق حكمها إلى المبلغ المستحق الخصم فعلا من ثمن بيع الأصل التجاري تكون قد تركت لبسا في حكمها من شانه ان يفتح المجال للتأويلات المتناقضة فتضيع معها مصالح الأطراف . الأمر الذي يتعين معه تحديد المبلغ المستحق الاستخلاص من ثمن بيع الأصل التجاري مع الأخذ بعين الاعتبار أن واجبات الكراء التي أقحمتها المدعية والمتعلق بالمدة اللاحقة عن صدور القرار الاستئنافي إلى غاية تاريخ الإفراغ لم تكن محل أي مطالبة قضائية و بالتالي فانه لا يسوغ والحالة هذه استخلاصها من ثمن بيع الأصل المذكور ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف في ما قضى به, وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا واحتياطيا القول بحصر المبلغ المستحق الاستخلاص من ثمن بيع الأصل التجاري في حدود 174,600 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة عادية للحكم الابتدائي المستأنف.

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 02/09/2024 تخلف عنها الطرفان؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 09/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين اعلاه.

وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد امتناعها عن تنفيذ الحكم فانهه بخلاف ما اثارته المستأنفة فان الثابت من وثائق الملف أن دعوى المستأنف عليها قدمت في اطار المادة 113 مدونة التجارة التي اشترط فيها المشرع توفر شرطين فقط هما أن يكون الطالب دائنا لمالك الاصل التجاري وان يباشر حجزا تنفيذيا على الاصل التجاري المطلوب بيعه؛وهو الامر المحقق في نازلة الحال؛فالمستأنف عليها عززت طلبها بنسخة حكم ابتدائي عدد 6610 وقرار استئنافي رقم 352 صادر بتاريخ 02/02/2022 ملف عدد 5879/8206/2021 قضى على المستأنفة بأداء واجبات الكراء وكذا بأمر باجراء حجز تحفظي لضمان أداء مبلغ 271.000,00 درهم؛ومحضر تحويل حجز تحفظي الى حجز تنفيذي تم تسجيله بالسجل التجاري حسب الثابت من مستخرج من النموذج "ج" للسجل التجاري للمستأنفة؛وأنه بتحقق الشرطين المذكورين يجعل طلب المستأنف عليها مؤسس قانونا وان مانعته الطاعنة من وجوب توافر محضر امتناع يبقى غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

وحيث بخلاف ماتمسكت به المستأنفة من عدم ادخال الدائنين المرتهنين للاصل التجاري المراد بيعه ؛فاذا كان المقتضى المذكور اوجبه المشرع بمقتضى الفصل 112 مدونة التجارة فان الحال بخلاف ذلك في المادة 113 من نفس القانون التي لم يتم التنصيص خلالها على وجوب ادخال الدائنين المرتهنين تحت طائلة ترتيب الجزاء القانوني؛كما ان عدم ادخالهم لايمس مصالحهم كما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه مادام ان انه يتم شهر البيع ويتم تبليغهم في مرحلة التنفيذ وفق المادتين 115 و 116 مدونة التجارة.

وحيث بخصوص باقي ما اثير من طرف الطاعنة ومنازعتها في الدين فجدير بالذكر ان دعوى الحال لاتهدف البت في دعوى الاداء وانما قدمت في اطار المادة 113 مدونة التجارة كما سبقت الاشارة الى ذلك والتي يتعين الفصل في توافر شروطها من عدمه؛خاصة وان استيفاء المستأنف عليها لاجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي لم يتم الا بناءا على سند دين حائز (قرار استئنافي حائز قوة الشيئ المقضي به).

وحيث استنادا لكل ماذكر فان ماتمسكت به الطاعنة يبقى غير ذي اساس قانوني او واقعي سليم ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وتحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial