Vente d’une terre collective : la qualification résultant des termes clairs du contrat emporte sa nullité, sans qu’il y ait lieu de rechercher la commune intention des parties (Cass. civ. 2010)

Réf : 16791

Identification

Réf

16791

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

176

Date de décision

13/01/2010

N° de dossier

4605/1/3/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 461 - 462 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue marocaine de droit économique المجلة المغربية للقانون الاقتصادي | Année : 2010

Résumé en français

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un contrat était intitulé « contrat de vente » et que ses clauses stipulaient sans ambiguïté la vente d'une terre, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 461 du Dahir des obligations et des contrats, que l'acte devait être qualifié de vente. Dès lors, elle justifie légalement sa décision de le déclarer nul au motif que son objet, une terre collective, est inaliénable en vertu du dahir du 27 avril 1919, sans être tenue de rechercher une commune intention des parties qui serait contraire aux termes clairs de l'acte.

Résumé en arabe

– لا محل لتفسير العقد أو تأويله متى كانت ألفاظه واضحة.
– تقديم المدعي لطلب طرد المدعى عليه من العقار وتأسيسه لدعواه على عقد بيع يجعل الدعوى استحقاقية.
– الأراضي الجماعية لا تقبل التفويت، والعقود المبرمة خلافا للمنع التشريعي من التصرف فيها لا يرتب أي أثر.

Texte intégral

قرار عدد: 176، المؤرخ في: 13/01/2010، في الملف المدني عدد: 4605/1/3/2008
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بشأن الوسيلة الوحيدة،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 55 بتاريخ 30/01/2008 في الملف العقاري عدد 156/7/8 الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس أن أيت المودن علي (الطالب) ادعى أمام المحكمة الابتدائية بفاس أنه يملك ويتصرف في جميع القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة بقبيلة الشجع قيادة عن الشقف أحواز فاس التلالسة الموصوفة حدودا ومساحة بالمقال وأنه خلال سنة 1999 قام المدعى عليه بانتزاعها واستغلها بالحرث لذلك يلتمس الحكم على حسن الشهبي بالتخلي عن القطعة الأرضية وطرده منها وأدائه تعويضا مؤقتا قدره 3000 درهم مع الأمر تمهيديا بانتداب خبير قصد تقدير التعويض عن الحرمان منذ 1999 إلى تاريخ إنجاز الخبرة وبعد جواب المدعى عليه بأن ادعاءات المدعي لا أساس لها وقد سبق الحكم ببراءته من انتزاع عقار من حيازة الغير وأنه اشترى القطعة من السيد عقاوي ادريسي بمشتملاتها وأدلى بعقد الشراء وبنسخة حكم ابتدائي وقرار استئنافي وبناء على مذكرة إدخال عقاوي ادريسي من طرف المدعى موضحا أنه اشترى القطعة منه بتاريخ 28/04/1998 وبعد انتهاء الإجراءات حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا استأنفه المدعي مؤكدا المقال وبعد انتهاء الإجراءات قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف بعلة أن الأرض جماعية وطبقا للفصل 4 من ظهير 27/4/1919 فإن أرض الجموع غير قابلة للتفويت وذلك لا يمكنها إعطاء الشرعية لعقد وقع مخالفا لمقتضيات الظهير المذكور وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
وحيث يعيب الطاعن على القرار سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع وانعدام الأساس القانوني ذلك أن القرار قضى بتأييد الحكم المستأنف بناء على أن العقد المدلى به هو عقد يتضح منه أنه تم مع جميع البلاد الفلاحية البورية العرشية مساحتها خمس هكتارات بها 100 شجرة من شجرة الزيتون بثمن إجمالي 150.000 درهما وأن مؤدى هذا العقد بيع أرض عرشية وهذا مخالف لظهير 27/04/1919 لكنه أثار أن الحكم لم يطلع على السطر الخامس من عقد البيع الذي ينبغي تفسيره على أنه تنازل عن حق التصرف ليس إلا إذ جاء به أنه بسط له حق استغلال مشتراه وبذلك فنية الطرفين لم تنصرف إلى تمليك رقبة الأرض وإنما التصرف في منفعة القطعة الأرضية حسبما جرى به العرف وبذلك فالحكم الابتدائي وقف عند ويل للمصلين ولا مجال للاستدلال بظهير 27/04/1919 إذ لو كانت نية البائع تنصرف إلى تمليك المشترى رقبة العقار لنص على ذلك صراحة في العقد في حين أن العقد نص على أن يتم بيع المنفعة والتنازل وأن ما يؤيد نيتها إبرامهما لعقد كراء طويل الأمد وبذلك فصفته في الأرض منتفع يملك حق التصرف فقط بمقتضى عقد الكراء وأنه رغم إدلائه بعقد الكراء الطويل الأمد لم تلتفت إليه المحكمة واعتبرت أن الأمر يتعلق ببيع مما جعل القرار يتسم بسوء التعليل كما أن المحكمة لم تستدع المدخل في الدعوى وهذا مساس بحقوق الدفاع.
لكن حيث من جهة فإنه طبقا للفصل 461 ل.ع إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عما قصد صاحبها وطبقا للفصل 462 ل.ع لا يلجأ للتأويل إلا في الحالات التي لا يتأتى فيها التوفيق بين الألفاظ المستعملة وبين الغرض الواضح الذي قصد عند تحرير العقد أو إذا كانت الألفاظ المستعملة غير واضحة بنصحها أو لا تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها أو إذا كان الغموض ناشئا من مقارنة بنود العقد ولما كان الثابت أن الطالب تمسك بملكية الأرض والأشجار القائمة فيها وأدلى بعقد البيع وبأن عقده أسبق في التاريخ عن عقد المطلوب وأنه في جميع مراحل النزاع دافع عن استحقاقه للقطعة الأرضية ولأن المناقشات أمام محكمة الموضوع لم تخرج عن هذا الإطار إلى دعاوى الحيازة من طرف الطالب أو المطلوب وأن العقد المدلى به معنون بعقد بيع أرض ونص على أن عقاوي إدريس باع جميع البلاد الفلاحية البورية مساحتها خمسة هكتارات والمحكمة لما استخلصت مما راج أمامها أن الأمر يتعلق بعقد بيع وأنه تعلق بأرض جماعية لا يمكن تفويتها طبقا لظهير 27/04/1919 وأنه لا يمكن للمحكمة أن ترتب أثارا قانونية على عقود أبرمت مخالفة للقانون تكون قد ركزت قضاءها على أساس ومن جهة ثانية فإن خرق  قاعدة مسطرية لا يوجب النقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف فإن الطالب قدم مقاله الاستئنافي فقط بحضور المدخل في الدعوى وأنه لم يسبق له أن طلب الحكم ضده بأي شيء فإنه لم يبين الضرر الذي لحقه من عدم استدعائه مما يجعل الوسيلة بجميع فروعها على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة وجميلة المدور والحنفي المساعدي ومحمد بن يعيش وبحضور المحامية العامة السيدة أسية ولعلو وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Civil