Vente du fonds de commerce : la charge de la preuve d’une saisie conservatoire antérieure et de la mauvaise foi du créancier incombe au débiteur poursuivi (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57439

Identification

Réf

57439

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4804

Date de décision

15/10/2024

N° de dossier

2024/8205/4221

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale consacrée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la mauvaise foi du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale de l'actif. L'appelante soutenait que la demande de vente constituait un abus de droit, dès lors que le créancier aurait déjà obtenu une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires pour un montant équivalent à la créance. La cour écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'appelante ne produisait aucune pièce justifiant de la réalité de la saisie invoquée. Elle retient, d'autre part, que la finalité de la vente du fonds de commerce étant le recouvrement de la créance, il appartient au débiteur, en cas de paiement effectif, d'utiliser les voies de droit appropriées pour empêcher une double exécution, sans que la seule poursuite de la vente ne puisse caractériser une mauvaise foi du créancier. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ت. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2781 بتاريخ 17/06/2021 في الملف عدد 874/8205/2021 و القاضي الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها شركة ت. المسجل لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 58565 عن طريق كتابة الضبط إذا لم تؤدي المبالغ المتخلذة بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم إلى غاية تاريخ اليوم المعين للمزايدة، وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير، والقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 117 من مدونة التجارة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن مما يكون معه استئنافه قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأهلية ومصلحة وأداء فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد نور الدين (ن.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه يعرض فيه أنه استصدر حكما عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 02/11/2018 في ملف نزاعات الشغل عدد 1773/1501/2017 قضى لقائدته بمستحقاته عن الضرر بحسب مبلغ 253764,00 درهم، وعن الفصل بحسب مبلغ 100967,52 درهم، وعن الإخطار بحسب مبلغ 63441,00 درهم، وعن العطلة السنوية لسنة 2017 بحسب مبلغ 12201,9 درهم، وعن أجرة شهر شتنبر 2017 بحسب مبلغ 21147,00 درهم، وقرارا استئنافيا رقم 62 صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 800/1501/2019 بتاريخ 11/02/2020 قضى بتأييده. وأنه بادر إلى تبليغ وتنفيذ مقتضياته بحسب الملف التنفيذي عدد 697/2020، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ مقتضياته مما حدى بالمفوض القضائي المكلف بإجراءات التنفيذ بتحرير محضر امتناع عن التنفيذ. والتمست لأجل ذلك الأمر في حالة عدم أداء الدين المتخلد بذمة المدعى عليها بحسب الحكم المذكور أعلاه داخل الأجل الذي ستحدده المحكمة لبيع الأصل التجاري للمدعى عليها المسجل تحت رقم 58565 والكائن ب 73 زاوية شارع عقبة وزنقة سبو رقم 10 أكدال، الرباط، مع الترخيص للمدعي بقبض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي قام بالبيع، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وجعل الصائر على من يجب. وارفق المقال بحكم ابتدائي، قرار استئنافي، محضر امتناع، نسخة من النموذج (ج).

وبعد مناقشة القضية وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ت..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستانف عليه سبق له ان تقدم بطلب يرمي إلى إلقاء حجز تحفظي على الحساب البنكي وتم الإستجابة لطلبها ولقد تم الحجز على مبلغ 463.418,00 وذالك بتاريخ 15/11/2021 وهي المبالغ التي لازالت محجوز عليها لدى ت.و. بنك. وأن المستانف عليه أثبت على انه يتقاضى بسوء نية حين تقدم بطلب يرمي إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري بينما كانت له امكانية سحب المبالغ من البنك . وأن بيع الأصل التجاري يعتبر تعسفا في حق المستانفة مما يجعله مشوبا بالتقاضي بسوء نية . وأنها بالحجز لدى البنك تعتبر ذمتها فارغة. والتمست لاجل ما ذكر بإلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي ، الحكم أساسا بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه، وحفظ حقها بتقديم دعوى بطلان إجراءات البيع. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 01/10/2024 تخلف عنها نائب المستأنف رغم التبليغ بكتابة الضبط وبعد الاطلاع تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب طبقا للعلل المسطرة باسباب الاستئناف أعلاه.

وحيث خلافا لما تمسكت به المستانفة فإن الملف خال مما يعزز إدعائها اي مما يثبت أن المستأنف عليه سبق ان تقدم بطلب يرمي إلى الحجز التحفظي على الحساب البنكي والحجز على مبلغ 463418,00 درهم، فالطرف المدعي (المستأنف) مدعو للادلاء تلقائيا بما يثبت ادعاءه والمحكمة غير ملزمة بإنذاره بالإدلاء بالوثائق التي تعزز دفوعه ثم إنه فضلا عن ذلك فإن الغاية من الدعوى الرامية إلى بيع الأصل التجاري هي استيفاء الدين، فمتى تم استيفاء المستأنف عليه لدينه كان بمقدور المستانفة سلوك المساطر القانونية للحيلولة دون اقتضاء الدين مرتين الشيء الذي يجعل الدفع بالتقاضي بسوء نية غير مؤسس ويتعين عدم الالتفات إليه.

وحيث يكون الدفع المثار من طرف الطاعنة غير مبني على أساس سليم ويتعين بالتالي رده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق المستانفة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial