Validité du nantissement sur produits et matières : L’inscription au registre est une condition cumulative à l’acte écrit (Cass. com. 2012)

Réf : 52887

Identification

Réf

52887

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

878

Date de décision

04/10/2012

N° de dossier

2011/1/3/1187

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la réalisation d'un nantissement sur des produits et matières, retient que l'inscription de la sûreté dans le registre spécial prévu à cet effet n'est pas une condition de sa validité mais sert seulement à préserver le privilège du créancier. En effet, il résulte des articles 379, 381, 382 et 384 du Code de commerce que la réalisation d'un tel nantissement est subordonnée à la double condition de l'existence d'un acte écrit et de l'inscription de cet acte au registre tenu par le greffe du tribunal.

Cette dernière formalité, qui assure la publicité de l'acte de nantissement, est une condition de sa validité et non un simple moyen d'information des tiers sur l'existence du privilège et son rang.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/03/25 في الملف عدد 4/2010/3982 تحت رقم 2011/1160 ان المطلوبة (ب. ش. ر. ق.) تقدمت بمقال لتجارية الرباط عرضت فيه أنها مكنت (ص.) (الطالبة) من عدة تسهيلات مالية وقروض، ولضمان أداء هذه الديون حصلت على مجموعة من الضمانات العينية منها الرهن المنصب على السلع والمنتجات، غير أن المدعى عليها تخلفت عن أداء الأقساط المستحقة مما يجعل القروض حالة الأداء وفقا لعقود القرض، هذا وإنها أنذرت الشركة المدينة بالأداء، إلا أنها لم تستجب، وإن المادة 386 من مدونة التجارة المنظم لرهن بعض المنتجات والمواد ينص على أنه في حالة عدم الأداء في أجل عشرة أيام من حلول قسط الدين، فان للدائن الحق في أن يرفع مقالا الى قاضي المستعجلات الذي يصدر قرارا داخل أجل 15 يوما من تاريخ إيداع هذا المقال، ويعتبر القرار الصادر في هذا الصدد بمثابة إذن بالبيع في حالة ما اذا كان الدائن يتوفر على سند تنفيذي، لاجله تلتمس المدعية إصدار أمر وفق المادة المذكورة حتى يتسنى لها استرجاع مديونيتها موضوع عقود الرهن. فصدر أمر عن رئيس المحكمة التجارية قضى بعدم قبول الدعوى، استأنف من طرف المدعية فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب وموضوعا ببيع المواد المرهونة عن طريق المزاد العلني، بواسطة رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط، والتي تحدد يوم البيع بعد إحاطة المستأنف عليها برسالة مضمونة 15 يوما على الأقل قبل تاريخ البيع، وكذا إعلام العموم بالطرق المنصوص عليها في المادة 386 من مدونة التجارة وتمكين الطاعنة من دينها في حدود مبلغ 35.000.000,00 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق المادتين 381 و 384 من م ت ذلك أنه قضى بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد ببيع المواد المرهونة عن طريق المزاد العلني معللا ذلك " بكون المادة 378 وما يليها من مدونة التجارة تفيد ان قيد الرهن في سجل معد لذلك ليس شرطا لصحة الرهن وقيام أركانه، بل لحفظ امتياز الدائن كما أن النص لا يتضمن صراحة أي جزاء عند الإخلال بقيد العقد." في حين وخلافا لما ذهب اليه القرار المطعون فيه، فإن الثابت من خلال وثائق الملف أن الأمر يتعلق برهن المنقول دون نقل الحيازة، والمشرع المغربي حرص على النص على ضرورة قيد هذا النوع من الرهن في سجلات معدة لذلك، ثم إن أساس القول بان القيد هو شرط لصحة الرهن دون نقل الحيازة حتى في الحالات التي لم يصرح المشرع ببطلان الرهن كجزاء على تخلف القيد فيها. هو أن القيد في هذه الرهون هو الذي ينشئ الحق في الافضلية، وبانتفاء هذا الحق لا تكون للرهن أي قيمة قانونية، إذا الدائن المرتهن لا يمكنه الاحتجاج بحقه تجاه الدائنين الآخرين، وتبقى مرتبته مثل أي دائن عادي، ومن ثم فان هذا الرهن لا يقرر له شيئا ولا يعطيه حقًا يتميز به عن غيره، كما أنه بمقتضيات المادتين 381 و 384 من مدونة التجارة يتعين تقييد كل عقد أبرم وفق الشروط المبينة في سجل خاص يمسك بكتابة ضبط المحكمة التي توجد بدائرتها المنتوجات والمواد المرهونة، وأنه يشطب تلقائيا على تقييد الرهن بعد مضي سنة وثلاثة أشهر اذا ام يقع تجديده قبل انقضاء الأجل المذكور، إلا أنه لا يوجد بالملف ما يفيد تقييد الرهن أو إعادة تجديده مما يكون معه الرهن المتمسك به من قبل المطلوبة لاغيا ولا يجوز تحقيقه، وبالتالي يتعين نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بقبول الطلب وتحقيق الرهن بعلة " أن قيد رهن المنتوجات في سجل كتابة الضبط حسب المادة 378 وما يليها من م ت ، ليس شرطا لصحة الرهن وقيام أركانه، بل لحفظ امتياز الدائن، وعليه وأمام وضوح نص المادة المذكورة، وعدم تضمينها صراحة أي جزاء عند الإخلال بقيد العقد، فانه يتعين الحكم بقبول الطلب"، في حين لقيام الرهن وضمان امتياز المستفيد منه، ورتبة هذا الامتياز، لما يتعلق الامر برهن بعض المنتوجات والمواد، يتعين أن يثبت هذا الرهن في محرر رسمي أو عرفي حسب المادة 379 من ج/بت، وأن يقيد في سجل معد لذلك بكتابة ضبط المحكمة المختصة، التي تسلم شهادة بذلك لكل قيد تم منذ أقل من خمسة عشر شهرا، أو تقوم بالتشطيب عليه تلقائيا بعد مضي المدة المذكورة إن لم يقع تجديده، عملا بأحكام المواد 381 و 382 و 384 من نفس القانون، مما يفيد أنه لتحقيق رهن بعض المنتوجات والمواد يلزم توفر شرطين متلازمين هما وجود عقد كتابي، وتقييد هذا العقد بسجلات كتابة الضبط، وهذا الشرط الاخير إن كان فعلا يعلن على الامتياز ورتبته، فانه في ذات الوقت يشهر عقد الرهن المكتوب، يبقى معه القرار بما ذهب اليه غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Surêtés