Un jugement est réputé rendu par défaut, et donc susceptible d’opposition, lorsque le défendeur n’a pas déposé de conclusions, même s’il a été qualifié à tort de contradictoire (Cass. com. 2012)

Réf : 52895

Identification

Réf

52895

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

258

Date de décision

08/03/2012

N° de dossier

2012/1/3/934

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable l'opposition formée contre un de ses arrêts dès lors que celui-ci, bien que qualifié de contradictoire, a été rendu à l'encontre d'une partie n'ayant pas déposé de conclusions, et est donc réputé par défaut. Par ailleurs, les juges du fond peuvent souverainement, face à une contestation sur des créances commerciales, ordonner une mesure d'expertise pour évaluer les documents produits par les parties et adopter les conclusions du rapport, cette adoption valant réfutation implicite des autres éléments de preuve et expertises contraires.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء تحقيق عملا بأحكام الفصل 363.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرارين المطعون فيهما التمهيدي الصادر بتاريخ 2010/04/05 و القطعي عدد 1305 بتاريخ 2011/04/04 في الملف عدد 14/09/3617 ، أن الطالبة شركة (س.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمطلوب زوهير (ع.) بمبلغ 503.014,00 درهما، من قبل تزويده بمواد تغذية الحيوانات، اقتنتها لفائدته من شركة (أ.)، غير أنه امتنع عن الأداء، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور. وبعد جواب هذا الأخير صدر الحكم برفض الطلب. استأنفته المدعية وأدلت بمذكرة إضافية ملتمسة إجراء بحث أو خبرة، وفي غياب إدلاء المستأنف عليه بمستنتجاته قضت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة عقبت عليها المستأنفة وتخلف نائب المستأنف عليه رغم توصله، فأصدرت قرارها القطعي وصفته بأنه حضوري، قضى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنفة مبلغ 408.481,00 درهما مع الفوائد القانونية. طعن فيه المحكوم عليه بالتعرض ، فقضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ب.)، وبعد التعقيب عليها أصدرت قرارها القطعي بالعدول عن القرار الصادر بتاريخ 2009/01/26 في الملف عدد 10/06/5090 والحكم من جديد بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية، بدعوى أن مقال التعرض لم يشر التاريخ التبليغ بالقرار المتعرض عليه، ولم يشر لذلك القرار الذي بت في التعرض رغم أن هذه المراقبة من النظام العام. كما أن القرار صدر بوصفه حضوريا، استنادا لان المطلوب أشعر في شخص محاسبه للتعقيب على الخبرة فلم يحضر، وكان على علم بمقال الاستيناف المبلغ به واستدعي بالبريد فلم يحضر، وبذلك جاء مخالفا للفصل 344 من ق.م.م عندما قضى بقبول التعرض شكلا مما يتعين نقضه.

لكن حيث إنه لما كان لا دليل بالملف على تبليغ المطلوب بالقرار الاستئنافي ولم يدل بمستنتجاته بالملف، فان الحكم الصادر بالنسبة اليه يعد غيابيا ولو وصفته المحكمة بأنه حضوري، إذ ان هذا الوصف لا يمكن إسداله عليه لمجرد توصل محاميه للتعقيب على الخبرة وعدم حضوره، و المحكمة باعتمادها مجمل ما ذكر تكون قد صادفت الصواب، وخلافا لما ورد بمطلع الوسيلة فان القرار التمهيدي المطعون فيه أشار الى " انه ليس بالملف ما يفيد أن التعرض بلغ بالحكم المتعرض عليه"، وبذلك لم تخرق المحكمة أي مقتضى والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الوسائل الثانية و الثالثة والرابعة والخامسة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 417 من ق ل ع و 334 من ق م م وخرق قاعدة الترجيح بين خبرتني ونقصان التعليل، بدعوى أنه نسب لها توصلها بمبلغ 1.706.500,00 درهم، وأن الوصولات المتمسك بها من المطلوب غير مسجلة بمحاسبتها ، غير أن شهادة شركة (أ.) التي كانت تدفع البضاعة للمطلوبة تدعم موقف الطالبة، حسب 33 فاتورة الصادرة عنها ، ولقد أدلت بمحاسبتها الممسوكة بانتظام حسب الفصل 417 من ق ل ع و 19 من م ت، لإثبات دائنيتها للمطلوب، غير أن هذا الأخير لم يدل بأي وثيقة ممسوكة يصفه قانونية لإثبات دائنيته. كما أثارت الطالبة كون الوثائق التي أدلت بها تحمل اسم المطلوب وتوقيعه، وان وثائق شركة (أ.) تثبت تاريخ ورقم الحمولات ورقم الشاحنة التي نقلتها، غير أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع، الذي يغنيها الجواب عنه ، عن إجراء خبرة، إضافة الى أن القرار جاء خاليا من تاريخ الفواتير المدلى بها من المطلوب، لمعرفة ما اذا كانت تتعلق بالديون المطالب بها. كذلك تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات حسب المادة 334 من م ت ، وفي هذا السياق تكتفي الطالبة بتسجيل طلب الزبون بالهاتف ثم تخبر شركة (أ.) بطلبه عبر الفاكس، لم يناقشه القرار. ومن جهة أخرى فإن تقرير الخبير (ص.) طبق قواعد الثقة الواردة بالقانون التجاري خاصة في الميدان الفلاحي المرتكز على العرف، وهو ما يفيد أنه أقوم من تقرير الخبير (ب.)، غير أن القرار جاء مخالفا لقواعد الترجيح بين الحجج، مما يتعين نقضه.

لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، التي تمسك أمامها كل طرف بوثائقه المثبتة لدائنيته للآخر، وحتى تتمكن من تقدير حجية هذه الوثائق بتقييم جانبها الفني قضت تمهيديا بخبرة حدد منجزها بشكل تقني مقنع على ضوء الوثائق المدلى بها مبلغ الدين العالق بذمة الطالبة، وهو ما اعتمدته المحكمة في إطار سلطتها كمحكمة موضوع، وفي موقفها هذا استبعاد ضمني لما أثير في موضوع الوسائل ولا يمس بمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية ولا بعرف تجاري خاص في الميدان الفلاحي لم يقم الدليل على ثبوته، ولم يكن هناك ما يدعوها لترجيح خبرة على أخرى، ما دام في لجوئها للخبرة المعتمدة استبعاد لخبرة السيد (ص.)، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى ، وجاء معللا بما يكفي و الوسائل على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile