Un jugement de première instance, même non assorti de l’exécution provisoire et frappé d’appel, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68743

Identification

Réf

68743

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1230

Date de décision

19/03/2020

N° de dossier

2020/8110/114

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une saisie conservatoire de créances pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi sollicitait en référé la mainlevée de la mesure, arguant de l'absence de titre exécutoire.

La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de condamnation au paiement, même dépourvu de l'exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour justifier une telle mesure. Au visa de l'article 488 du code de procédure civile, elle rappelle qu'une créance constatée par une décision de justice, bien que non encore exécutoire, est une créance certaine justifiant une saisie conservatoire.

La cour souligne qu'un tel jugement constitue un titre d'une force probante supérieure à tout autre document pouvant fonder une mesure conservatoire. En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 04/03/20200 عرضت فيه أن المحكمة التجارية أصدرت حكما بتاريخ 06/01/2020 تحت عدد 22 في الملف عدد 8395/8235/2019 قضى على الطالبة بأداء مبلغ 1.080.085,41 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 20.000 درهم وتحميلها الصائر . وان المطلوبة أوقعت ضد الطالبة حجز ما للمدين لدى الغير بمقتضى الأمر الصادر تحت عدد 4655 بتاريخ 12/02/2020 ملف عدد 4655/8105/2020 وأن هذا الحجز جاء مخالف للقواعد القانونية وأن المطلوبة استأنفت الحكم الابتدائي بتاريخ 28/02/2020 وأن الحكم غير مشمول بالنفاذ المعجل أن شروط التنفيذ المعجل غير متوافرة في النازلة لكون الدين المزعوم ليس ناتج عن سند رسمي أو تعهد معترف به ولا عن حكم سابق بالأداء بل فقط على فاتورة ليست لها أي أثر قانوني وكأنها لم تكن وأن نقاش الحكم لازال معروضا على محكمة الاستئناف وأن الطالبة تفاجأت من إيقاع هذا الحجز على حسابها البنكي وان الحجز المذكور حرم الطالبة من تمكين الأجراء من رواتبهم وأن الحجز جاء مخالفا للقواعد القانونية طبقا للفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وأن الغاية من الحجز هي ضمان التنفيذ ولكن في النازلة حرم الأجراء من رواتبهم ومصدر عيشهم ويكون الأمر بالحجز غير مصادف للصواب والتمست الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المضروب على حساب الطالبة المفتوح لدى بنك (ت. و. ب.) بمقتضى الأمر الصادر تحت عدد 4655 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/12/2020 في الملف عدد 4655/8105/2020 وشمول الأمر بالنفاذ المعجل على الأصل . وأدلى بنسخة من أمر ونسخة من مقال استئنافي ونسخة من لائحة أجراء .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/03/2020 حضر نائب الطالبة وتخلف نائب المطلوبة وألفي بالملف رسالة بنك (ت. و. ب.) فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 19/03/2020

وحيث إن الحكم القاضي على الطالب بالأداء مستأنف أمام هذه المحكمة مما يكون معه النزاع معروضا في جوهره على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث انه طبقا للفصل 488 من قانون المسطرة المدنية فانه يمكن لكل شخص يتوفر على دين ثابت ان يجري حجزا على أموال مدينه لدى الغير والتعرض على تسليمها إليه.

وحيث ان رئيس محكمة الدرجة الأولى يجري حجزا لدى الغير بناء على سند مثبت للدين وصدور حكم على المدين بالأداء ولو كان هذا الحكم ابتدائيا وغير مشمول بالتنفيذ المعجل ولو كان مطعونا فيه بالاستئناف يبرر إجراء حجز على أمواله اعتمادا عليه ما دام الحكم المذكور له حجيته وهو أقوى من مجرد إصدار أمر بالحجز اعتمادا على أي سند آخر، مما يكون معه طلب رفع الحجز غير مؤسس.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : رفض الطلب وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile